في بلد العقد و لو عين غيره لزم و للمكفول له مطالبة الكفيل بالمكفول في الحال مع التعجيل و الاطلاق و عند الاجل في المؤجلة و يخرج الكفيل عن العهدة بتسليمه تاما في المكان الذي شرطه أو في بلد الكفالة لو أطلق إرادة المستحق أو كرهه بموت المكفول في الشهادة على عينه أو فيها بعد الدفن ان حرمنا النبش لاخذ المال و بتسليمه نفسه و بابراء المستحق لاحدهما و لا يبرء بالتسليم و دونه يد غالبة مانعة و لا بتسليمه قبل الاجل أو في المكان المشترط و ان انتفى الضرر فيهما على رأي و لا بتسليمه في حبس الظالم بخلاف حبس الحاكم و يلزم الكفيل اتباعه في غيبته ان عرف مكانه و ينظر في إحضاره بمقدار ما يمكنه الذهاب اليه و العود به و لو كانت مؤجلة اخر بعد الحلول بقدرذلك و لو امتنع الكفيل من إحضاره حبس حتى يحضره أو يؤدي ما عليه و لو قال ان لم أحضره كان على كذا لزمه الاحضار خاصة لو قال على كذا إلى كذا ان لم أحضره وجب عليه ما شرط من المال و لو مات المكفول له فالأَقرب انتقال الحق إلى ورثته و لو أطلق غريما من يد صاحب الحق قهرا ضمن إحضاره أو اداء ما عليه و لو كان قاتلا لزمه إحضاره أو الدية فان دفعها ثم حضر الغريم تسلط الوارث على قتله فيدفع ما اخذه وجوبا و ان لم يقتل و لا يتسلط الكفيل لو رضى هو و الوارث بالمدفوع على المكفول بدية و لا قصاص .فروع ( ا ) لو قال الكفيل لا حق لك على المكفول قدم قول المكفول له لاستدعاء الكفالة ثبوت حق ( فان ) اخذ منه المال لتعذر المكفول ( لم يكن ) له الرجوع لاعترافه أقول : قال الشيخ في المبسوط و ابن البراج يبرء بتسليمه قبل الاجل أو في المكان المشترط مع انتفاء الضرر و ليس بجيد لان قضية الاجل و الشرط بخلاف ما ذكر قال دام ظله : و لو مات المكفول له فالأَقرب انتقال الحق إلى ورثته .أقول : وجه القرب انها حق للميت فيورث كسائر الحقوق لعموم الاية ( و يحتمل ) العدم لضعفها و لاقتضائها الاحضار اليه و تعذره و الاقوى عندي الاول .