الوصية باخراج بعض الورثة من الارث
اشكال ، و لو أوصى له بسفينة أو صندوق أو جراب قيل دخل المظروف و لو أوصى بإخراج بعض ولده من التركة لم يصح و هل تكون وصية لباقي الورثة بالجميع أو يلغو لفظه اشكال ، و لو قال حجوا عني بألف و اجرة المثل اقل فالزيادة وصية للنائب فان لفظ السيف عليه بإحدى الدلالات الثلاث و هو الاصح لان نقل مال الغير مبنى على الاحتياط و كل مبنى على الاحتياط لا يكفى فيه الا الجزم أو ما نص الشارع عليه من مراتب الظن كالبينة .قال دام ظله : و لو أوصى له بسفينة أو صندوق أو جراب قيل دخل المظروف .أقول : هذا قول الشيخ ابى جعفر و اختاره ابن الجنيد و الصدوق و أبو الصلاح و ابن البراج لرواية ابى جميلة عن الرضا عليه السلام قال سألته عن رجل أوصى لرجل بسيف و كان في جفن و عليه حلية فقال له الورثة انما لك النصل و ليس لك المال قال فقال لا بل السيف بما فيه له قال قلت رجل أوصى لرجل بصندوق و كان فيه مال فقال الورثة انما لك الصندوق و ليس لك المال قال فقال أبو الحسن عليه السلام الصندوق بما فيه له ( 1 ) و عن عقبة بن خالد عن الصادق عليه السلام قال سألته عن رجل قال هذه السفينة لفلان و لم يسم ما فيها و فيها طعام أ يعطاها الرجل و ما فيها قال هى للذي أوصى له بها ان يكون صاحبها متهما و ليس للورثة شيء ( 2 ) و اما المفيد فقيد الصندوق بالمقفل و الجراب بالمشدود و هو اختيار ابى الصلاح ( و الحق ) انه وجدت قرينة تقتضي الدخول دخل و الا فلا و البحث انما هو في المشار اليه .قال دام ظله : و لو أوصى بإخراج بعض ولده من التركة لم يصح و هل يكون وصية لباقي الورثة بالجميع أو يلغو لفظه اشكال .أقول : المشهور بين الاصحاب البطلان و اختاره الشيخ في النهاية و روى محمد ابن بابويه في كتابه عن وصى على بن السري قال قلت لابى الحسن عليه السلام ان على بن السري توفى و أوصى إلى فقال رحمه الله فقلت و ان ابنه جعفرا وقع على ام ولد له فامرني1 - ئل ب 57 خبر 1 من كتاب الوصية .2 - ئل ب 59 خبر 1 من كتاب الوصية .