التنازع
رأي ، و لو قال الرهن ( هو خ ) العبد فقال بل الجارية بطل رهن ما ينكره المرتهن و حلف الراهن على الآخر و خلصا عن الرهن ، اما لو ادعى البايع اشتراط رهن العبد على الثمن فقال المشتري بل الجارية ( احتمل ) تقديم قول الراهن ، و هو الاقوى ( و التحالف ) و فسخ البيع ، و لو قال رهنت العبد فقال بل هو و الجارية قدم قول الراهن و لو قال دفعت ما على الرهن من الدينين صدق مع اليمين دون صاحبه ، اما لو أنكر الغريم القبض قدم قوله و لا فرق بين الاختلاف في مجرد النية أو في اللفظ و لو قال لم انو عند التسليم احد الدينين احتمل التوزيع و ان يقال له اصرف الاداء ألان إلى ما شئت صاحب الوديعة البينة فان لم يكن له بينة حلف صاحب الرهن ، لقول ابي عبد الله عليه السلام لما سئل عن متاع في يد رجلين يقول أحدهما استودعتكه و الاخر يقول هو رهن القول قول الذي يقول انه رهن عندي الا ان يأتي الذي ادعاه انه أودعه بشهود ، ( 1 ) و الاقوى الاول لعموم قوله عليه السلام و اليمين على من أنكر ( 2 ) ( و لان ) الرهن خلاف الاصل لانه حادث و الاصل بقاء العدم الازلي .قال دام ظله : اما لو ادعى البايع اشتراط رهن العبد على الثمن فقال المشتري بل الجارية احتمل تقديم قول الراهن و هو الاقوى و التحالف و فسخ البيع .أقول : وجه القوة خروج الجارية بإنكار المرتهن و بقاء التداعي في العبد و القول قول منكر الرهن ( و لانه ) لا يمين على منكر رهن الجارية لانه لا يعقل يمين على ما يكفى في تحقق مقتضى الانكار نفس الانكار فيبقى العبد و القول قول الراهن فيه ( و وجه ) التحالف ان الثمن يختلف باختلاف الشرط فكان كالاختلاف فيه و الاصح الاول .قال دام ظله : و لو قال له انو عند التسليم احد الدينين احتمل التوزيع و ان يقال له اصرف الاداء ألان إلى ما شئت .1 - ئل ب 16 خبر 3 من كتاب الرهن .2 - ئل ب 24 خبر 3 من أبواب كيفية الحكم .