حجر المريض
سواء اوجبت قصاصا أو ما لا و لا بالحد و لو صدقه المولى في ذلك فالأَقرب النفوذ .الفصل الرابع في المريض و يحجر على المريض في التبرعات كالهبة و الوقف و الصدقة و المحاباة فلا تمضي الا من ثلث تركته و ان كانت منجزة على رأي بشرط موته في ذلك المرض و إقراره أقول : ينشأ من انه هل هو مسلوب أهلية الاقرار ( أو ) الرقية مانعة لحق الغير و هو الملك ( و يحتمل ) الاول لان أهلية وجوب المال عليه موقوفة على أهليته للملك و الالزم التكليف بالمحال و يحتمل الثاني لانه لو أذن له المالك صح و الاقوى عندي انه يتبع به بعد العتق : قال دام ظله : و لو صدقه المولى في ذلك فالأَقرب النفوذ .أقول : وجه القرب ان العبد انما منع إقراره لحق المولى و قد صدق ( و يحتمل ) عدمه لانه قد سلب أهلية هذا الاقرار و لا حق للمولى في نفسه و الاصح عندي القبول .الفصل الرابع في المريض قال دام ظله : و يحجر على المريض في التبرعات كالهبة و الوقف و الصدقة و المحاباة فلا يمضي الا في ثلث تركته و ان كانت منجزة على راي .أقول : هذا قول الصدوق و ابن الجنيد و مفهوم قول الشيخ في الخلاف و قال في النهاية ، و المفيد في المقنعة ، و ابن البراج ، و ابن إدريس انها تصح من الاصل ( لنا ) ما رواه شعيب بن يعقوب في الصحيح قال سألت ابا عبد الله عليه السلام عن الرجل يموت فماله من ماله قال له ثلث ماله و المرئة ايضا ( 1 ) ( و ما ) في الاستفهام للعموم ( و لعدم ) اجتماع خروج الوصايا من الثلث لحق الورثة مع خروج المنجزة من الاصل على الصدق لاشتراكهما في الموجب و هو عموم قوله عليه السلام المريض محجور عليه الا في ثلث ماله ، ( 2 ) و حفظ المال على الورثة و لجواز ان يعدل إلى المنجزة فيختل حكمه حصر الوصية في الثلث و المقدم حق بالاجماع و الاخبار المتواترة فالتالي باطل ( و احتجوا ) بانه مالك تصرف في ملكه فصح ( و الجواب ) منع كلية الكبرى و جزئيته لا تنتج في الاول .1 - ئل ب 10 - خبر 2 في كتاب الوصية .2 - لم نعثر عليه في كتب الاحاديث بهذا اللفظ نعم مضمونة مذكور في كتب الفريقين .