مطالبة المديون اذا التجأ إلى الحرم
كراهة الاستدانة
بسم الله الرحمن الرحيم كتاب الدين و توابعه و فيه مقاصد الاول في الدين و فيه مطلبان ( الاول ) يكره الاستدانة اختيارا و تخف الكراهية لو كان له ما يرجع اليه لقضائه و يزول مع الاضطرار به فيقتصر على كفايته و مؤنة عائلته على الاقتصاد و يجب العزم على القضاء و يكره لصاحب الدين النزول عليه فأن فعل فلا يقيم أكثر من ثلاثة أيام و ينبغي له احتساب ما يهديه اليه مما لم يجر له به عادة من الدين و الافضل للمحتاج قبول الصدقة و لا يتعرض للدين و لو التجأ المديون إلى الحرم لم يجز مطالبته اما لو استدان فيه فالوجه الجواز ، و يجب على المديون السعي في قضأ الدين قال دام ظله و لو التجا المديون إلى الحرم لم تجز مطالبته اما لو استدان فيه فالوجه الجواز .أقول : هنا ثلاثة أقوال ( ا ) عدم الجواز مطلقا و هو قول الشيخ في النهاية ( ب ) عدم جواز المطالبة ان كان أقرضه في الحرم و يجوز ان كان أقرضه فيه و هو قول علي بن بابويه ( ج ) انه ان طالبه خارج الحرم فهرب و التجأ إلى الحرم لم يجز له مطالبته و ان دخل الحرم لا كذلك فوجده جاز مطالبته هو قول ابن إدريس ( و وجه ) اختيار المصنف اما منع مطالبته إذا ادانه خارج الحرم و هرب من المطالبة خائفا إلى الحرم ، فلقوله تعالى و من دخله كان آمنا ( 1 ) ( و من ) للعموم ، و لما رواه سماعة قال سألته عن رجل لي عليه مال فغاب عني زمانا فرأيته يطوف حول الكعبة اتقاضاه قال لا يسلم عليه و لا تروعه حتى يخرج من الحرم ( 2 ) و هذا نفى في معنى النهي و النهي يدل على التحريم كما تقرر في الاصول ( و اما ) جواز مطالبته مع الاستدانة فيه فلوجود السبب فيه و لانه لولاه للزم الحرج و الاقوى عندي اختيار المصنف .1 - آل عمران - 95 ( 2 ) ئل ب 24 خبر 1 من كتاب الدين .