إیضاح الفوائد فی شرح اشکالات القواعد جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

إیضاح الفوائد فی شرح اشکالات القواعد - جلد 2

فخر المحققین ابن العلامة الحلی؛ تحقیق: السید حسین الموسوی الکرمانی، علی پناه الاشتهاردی، عبد الرحیم البروجردی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

بالظلم ( ب ) لو تكفل اثنان برجل فسلمه أحدهما فالأَقرب برائة الاخر و لو تكفل لاثنين فسلمه إلى أحدهما لم يبرء من الاخر ( ج ) لو ادعى إبراء المكفول فرد المكفول له اليمين حلف و برئ من الكفالة دون المكفول من المال ( د ) لو ترامت الكفالات صح فان ابرء الاصيل برؤا اجمع ( ه ) لو قال انا كفيل بفلان أو بنفسه أو ببدنه أو بوجهه أو برأسه صح اذ قد يعبر به عن الجملة اما لو قال كفلت كبده أو غيره مما لا يمكن الحيوة بدونه أو ثلثه أو ما شابهه من المشاعة ففي الصحة نظر ينشأ

( من ) عدم السريان كالبيع ( و من ) عدم إمكان إحضار الجزء الا بالجملة فيسري و كذا لو كان جزء يمكن الحيوة مع انفصاله كيده و رجله ( و ) لو هرب المكفول أو غاب غيبة منقطعة فالأَقرب إلزام الكفيل بالمال أو إحضاره مع احتمال برائته و يحتمل الصبر ( ز ) يجب على المكفول الحضور مع الكفيل ان طلبه المكفول له منه و الا فلا ان كان متبرعا و الا فكالاول ( ح ) لو اسلم الكفيل على الخمر بري من الكفالة ، و لو اسلم احد الغريمين بري قال دام ظله : لو تكفل اثنان برجل فسلمه أحدهما فالأَقرب برائة الاخر .

أقول : قال الشيخ في المبسوط إذا تكفل رجلان ( ببدن رجل ) ( لرجل خ ) فسلمه أحدهما لم يبرء الآخر لانه لا دليل عليه و تابعه ابن حمزة و ابن البراج و الاجود البرائة لان المكفول لو سلم نفسه بري الكفيل فكذا لو سلمه احد الكفيلين و الاقوى عندي ما هو الاقرب عند المصنف .

قال دام ظله : لو هرب المكفول أو غاب غيبة ( منقطعة ؟ ) فالأَقرب إلزام الكفيل بالمال أو إحضاره مع احتمال برائته و يحتمل الصبر .

أقول : وجه القرب ان الكفيل وثيقة على الحق فإذا تعذر استيفاء الحق من جهة من عليه استوفى من الوثيقة كالرهن ( و وجه الثاني ) انه لم يلتزم به كما لو ضمن المسلم فيه فانقطع لا يطالب برد راس المال و لان الحضور سقط عن المكفول به فيبرء الكفيل كما لو بري المكفول من الدين ( و وجه الثالث ) اصالة بقاء الكفالة و لا يتناول المال فيتوقع المكنة و الا لزم تكليف ما لا يطاق و الاقوى الثالث .

قال دام ظله : و لو اسلم احد الغريمين بري الكفيل و المكفول على

/ 648