مبسوط جلد 9

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مبسوط - جلد 9

شمس الدین السرخسی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید


(14)

قول أبى حنيفة رحمه الله تعالى ان كان على العبد دين يحيط بكسبه و برقبته لم يحنث و ان نواها لان من أصله ان المولى لا يملك كسب عبده المديون بخلاف ما إذا لم يكن عليه دين فان هناك إذا نواها يحنث لانه نوى اضافة الملك و هو مملوك له و عند أبى يوسف رحمه الله تعالى سواء كان عليه دين أو لم يكن عليه دين فانه نواها يحنث لان عنده استغراق كسب العبد بالدين لا يمنع ملك المولى و عند محمد يحنث على كل حال لان المعتبر عنده اضافة الملك و استغراق كسب العبد بالدين يمنع ملك المولى و ان ركب دابة لمكاتب فلان لم يحنث و كذلك الدار و الثوب لانه ان اعتبر اضافة الملك فكسب المكاتب مملوك ما بقي مكاتبا و ان اعتبر اضافة النسبة فهي منسوبة إلى المكاتب دون المولى و ان حلف لا يركب مركبا و لا نية له فركب سفينة أو محملا أو دابة حنث لانه ذكر المركب هنا و كل هذا مركب و المركب ما يركب و من حيث العرف تسمى السفينة مركبا و كذلك شرعا قال الله تعالى بابنى اركب معنا و قال اركبوا فيها و ان حلف لا يركب بهذا السرج فزاد فيه شيئا أو نقص منه حنث لانه ذلك السرج الذي عينه و قد ركب به و النقصان و الزيادة في شيء لا يبدل أصله و لو بدل السرج نفسه و ترك اللبد و الصفة لم يحنث لان اسم السرج للحنا أصل و اللبد و الصفة وصف فيه و المعتبر هو الاصل دون الوصف و هذا لان الذي يدعوه إلى اليمين ضيق السرج وسعته و ذلك يتبدل بتبدل الحنا دون اللبد و الصفة و إذا حلف بالله ماله مال و له دين على مفلس أو على ملى و ليس له غيره لم يحنث لان الدين ليس بمال حقيقة فالمال ما يتمول و تمول ما في الذمة لا يتحقق و المال ما يتوصل به إلى قضأ الحوائج و ما في الذمة باعتبار عينه صالح لذلك بل باعتبار مآله و هو بالقبض و المقبوض عين و كذلك ان كان رجل قد غصبه ما لا فاستهلكه و أقربه أو جحده و هو قائم بعينه لم يحنث أما إذا استهلكه فقد صار دينا في ذمته و اما إذا كان قائما بعينه إذا كان جاحدا له فهو ناوفى حق الحالف ألا ترى أنه لا يلزمه الزكاة باعتباره و لا يحرم عليه الصدقة باعتباره والتاوى لا يمكن ؟ تموله فلا يعد ذلك ما لا له و لو كانت له وديعة عند إنسان حنث لان الوديعة عين ماله و يد مودعه كيده ألا ترى أنه يتمكن من استردادها متى شاء و أنه تنفذ تصرفاته فيها مطلقا و لم يذكر المغصوب إذا كان قائما بعينه و الغاصب مقر به قيل هنا يحنث لانه متمكن من استردادها بقوة السلطان لما كان الغاصب مقرا به و تصرفه فيه ينفذ فهو كالوديعة و قيل لا يحنث لان الغاصب إذا كان قاهرا فالظاهر

(15)

أنه لا يتمكن من الاسترداد عنه و ان كان مقرا و فى العرف إذا صودر رجل يقال له قد افتقر و لم يبق له مال و ان كان من صادره مقرا و فى باب الايمان العرف معتبر و ان كانت عنده فضة أو ذهب قليل أو كثير حنث لان النقد مال على كل حال ألا تري أن زكاة المال تجب في النقود باعتبار العين الا أن اعتبار النصاب هناك لاثبات صفة الغنى للمالك بها أما هنا اسم المال يتناول القليل و الكثير و كذلك مال التجارة و السائمة كان ذلك ما لا حقيقة و شرعا حتى تجب الزكاة فيها و ان نوى الفضة و الذهب خاصة لم يدين في القضاء لانه نوى التخصيص في اللفظ العام و ان كان له عروض أو حيوان السائمة لم يحنث و فى القياس يحنث لان ذلك مال ألا ترى أن الوصية تتناول ذلك كله و لكنه استحسن فقال ليس ذلك بمال شرعا و عرفا حتى لا تجب الزكاة فيها و لا يعد صاحبها متمولا بها و الايمان مبنية على العرف و العادة و ان لم يكن له مال و كان له عبد له مال لم يحنث في قول أبى حنيفة و أبى يوسف رحمهما الله تعالى و يحنث في قول محمد رحمه الله تعالى و هذا و مسألة الدابة سواء و الله سبحانه و تعالى أعلم بالصواب و اليه المرجع و المآب ( باب الوقت في اليمين ) ( قال ) رضى الله عنه و إذا حلف الرجل ليعطين فلانا حقه إذا صلى الاولى فله وقت الظهر إلى آخره لان المراد بذكر الصلاة الوقت و الاولى هى الظهر في لسان الناس فلا يحنث ما لم يخرج وقت الظهر قبل أن يعطيه و ان حلف ليعطينه كل شهر درهما ولانية له و قد حلف في أول الشهر فهذا الشهر يدخل في يمينه و ينبغي أن يعطيه فيه درهما قبل أن يخرج و كذلك لو حلف في آخر الشهر ألا ترى أنه لو حلف ليعطينه في الشهر كان عليه أن يعطيه قبل أن يهل الهلال سواء كان في أول الشهر أو آخره و كذلك لو قال في كل شهر لان الشهر الذى فيه أقرب الشهور اليه ألا ترى أنه لو قال في كل يوم كان اليوم الذي حلف فيه داخلا في الجملة فكذلك إذا قال في كل شهر و كذلك لو كان المال عليه نجوما عند انسلاخ كل شهر فحلف ليعطينه النجوم في كل شهر كان له ذلك الشهر الذي حل فيه النجم فمتى أعطاه في آخر ذلك الشهر فقد بر لانه جعل شرط البر إعطاء كل نجم بعد حلوله في الشهر و الشهر اسم لجزء من الزمان من حين يهل الهلال إلى أن يهل الهلال فإذا أعطاه في ذلك أوفي آخره فقد

(16)

تم شرط بره و لو حلف ليعطينه عاجلا ولانية له فالعاجل قبل أن يمضى الشهر لان الآجال في العادة تقدر بالشهور و أدنى ذلك شهر فما دونه في حكم العاجل و كذلك لو حلف لا يكلم فلانا عاجلا فان كان يعنى شيئا فهو على ما نوى و ان لم يكن له نية فإذا كلمه بعد شهر لم يحنث و كذلك إذا قال مليا فالمراد به البعيد قال تعالى و اهجرني مليا و ان كان يعني شيئا فهو على ما نوى و الا كان على الشهر فصاعدا لان البعيد و الاجل سواء و ان حلف ليعطينه في أول الشهر الداخل فيه فله أن يعطيه قبل أن يمضى منه نصفه و ان مضى منه نصفه قبل أن يعطيه حنث لان للشهر أولا و آخرا فأوله عند الاطلاق يتناول النصف الاول و الآخر منه يتناول النصف الآخر و على هذا روى عن أبى يوسف رحمه الله تعالى أنه لو قال و الله لا أكلمه آخر يوم من أول الشهر و أول يوم من آخر الشهر أن يمينه يتناول الخامس عشر و السادس عشر و ان حلف لا يعطيه ماله عليه حينا فأعطاه قبل ستة أشهر حنث لان الحين قد يذكر بمعنى الساعة قال الله تعالى فسبحان الله حين تمسون و حين تصبحون و المراد وقت الصلاة و يذكر بمعنى أربعين سنة قال الله تعالى هل أتي على الانسان حين من الدهر و يذكر بمعنى ستة أشهر كل نقل عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في تأويل قوله تعالى تؤتى أكلها كل حين باذن ربها أنه ستة أشهر من حين يخرج الطلع إلى أن يدرك التمر فعند الاطلاق يحمل على الوسط من ذلك فان خير الامور أوسطها و لأَنا نعلم أنه لم يرد به الساعة فانه إذا قصد المماطلة ساعة واحدة لا يحلف على ذلك و يعلم أنه لم يرد أربعين سنة فانه إذا أراد ذلك يقول ابدا فعرفنا ان المراد ستة أشهر و الزمان في هذا كالحين لانهما يستعملان استعمالا واحدا فان الرجل يقول لغيره لم القك منذ حين لم القك منذ زمان و يستوى ان كان ذكره معرفا بالالف و اللام أو منكرا لان ستة أشهر لما صار معهودا في الحين و الزمان فالمعرف ينصرف إلى المعهود و كذلك الدهر في قول أبى يوسف و محمد رحمهما الله تعالى و قال أبو حنيفة رحمه الله تعالى لا أدري مالدهر من أصحابنا من يقول هذا الاختلاف فيما إذا ذكره منكرا و قال دهرا فاما إذا ذكره معرفا فذلك على جميع العمر قال الله تعالى حين من الدهر فقد جعل الحين من الدهر جزء فيبعدان يسوى بينهما في التقدير و منهم من قال ان الخلاف في الكل واحد و هما يقولان الدهر في العرف يستعمل استعمال الحين و الزمان فان الرجل يقول لغيره لم القك منذ دهر لم القك منذ حين و فى

(17)

ألفاظ اليمين المعتبر هو العرف و أبو حنيفة رحمه الله تعالي يقول قد علمت بالنص ان الحين بعض الدهر و لم أجد في تقدير الدهر شيئا نصا و نصب المقادير بالرأي لا يكون و انما يعتبر العرف فيما لم يرد نص بخلافه فلهذا توقف و لا عيب عليه في ذلك ألا ترى ان ابن عمر رضى الله عنه لما سئل عن شيء فقال لا أدري حين لم يحضره جواب ثم قال طوبى لا بن عمر سئل عما لا يدرى فقال لا أدري و قيل انما قال لا أدري لانه حفظ لسانه عن الكلام في معني الدهر فقد جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه و سلم انه قال لا تسبوا الدهر فان الله هو الدهر معناه أنه خالق الدهر و في حديث آخر أن النبي عليه الصلاة و السلام قال فيما يؤثر عن ربه استقرضت من عبدي فأبى ان يقرضني و هو يسبني و لا يدرى فسب الدهر و يقول وا دهراه و انما انا الدهر حديث فيه طول فلهذه الآثار الظاهرة حفظ لسانه و قال لا أدري ما الدهر و هو كما روى ان النبي عليه الصلاة و السلام سئل عن خير البقاع فقال لا أدري حتى أسأل جبريل فسأل جبريل فقال لا أدري حتى أسأل ربي فصعد إلى السماء ثم نزل و قال سألت ربي عن ذلك فقال خير البقاع المساجد و خير أهلها من يكون أول الناس دخولا و آخرهم خروجا فعرفنا ان التوقف في مثل هذا يكون من الكمال لا من النقصان و ان حلف لا يكلمه الايام فهو على عشرة أيام في قول أبى حنيفة و في قول أبي يوسف و محمد رضوان الله عليهم أجمعين على سبعة أيام لان الالف و اللام للمعهود فيما فيه معهود و المعهود في الايام السبعة التي تدور عليها الشهور و السنين كلما دارت عادت و في الشهور اثني عشر شهرا و ليس في السنين معهود فيستغرق العمر و أبو حنيفة رحمه الله تعالى يقول الالف و اللام للكثرة فكانه قال أياما كثيرة و أكثر ما يتناوله اسم الايام مقرونا بالعدد العشرة لانه يقال بعده احد عشر يوما و كذلك في الشهور و السنين فينصرف يمينه إلى العشرة مما سمي و ان قال أياما ولانيه له على قول أبى يوسف و محمد رحمهما الله تعالى هو على ثلاثة أيام لانه ذكر لفظ الجمع و أدنى ما يطلق عليه اسم الجمع المتفق عليه ثلاثة و كذلك قول أبى حنيفة على ما ذكره في الجامع الكبير و هو الصحيح و ذكر هنا أن على قوله يكون على عشرة أيام سواء قال أياما أو قال الايام و أكثر مشايخنا على أن هذا غلط و الصحيح ما ذكره في الجامع و قد بيناه ثمة و ان حلف ليعطينه غدا في أول النهار فإذا أعطاه قبل أن ينتصف النهار بر لما بينا أن للنهار أولا و آخرا كما للشهر و ان حلف ليعطينه مع حل المال أو عند حله أو حين يحل المال أو حيث يحل و لا نية له فهذا يعطيه

(18)

ساعة يحل فان أخره أكثر من ذلك حنث لان مع للضم و عند للقرب و حين في مثل هذا الموضع يراد به الساعة عادة فكأنه حلف ليعطينه ساعة يحل فإذا أخره من ذلك حنث و ان حلف لا يضرب عبده فوجأه أو خنقه أو قرصه أو مد شعره أو عضه حنث لان الضرب فعل موجع على قصد الاستخفاف أو التأديب و هذا كله موجع موصل الالم إلى قلبه فكان ضربا و كذلك من حيث العادة القاصد إلى ضرب عبده انما يقصد ما يقدر عليه من هذه الافعال و يسمى فعله ضربا و من يعاينه يفعل ذلك يسميه ضاربا عبده و لو حلف ليضربنه مائة سوط فضربه مائة سوط و خفف بر لان شرط بره أصل الضرب دون نهايته و الخفيف كالضرب الشديد و مطلق الاسم لا يتناول نهاية الشيء و ان جمعها جماعة ثم ضربه بها لم يبر لانه انما يكون ضاربا له بما يصل إلى بدنه و الواصل إلى بدنه بعض السياط حين جمع الكل جمعا فلهذا لا يبر و لو ضربه بسوط واحد له شعبتان خمسين و وقعت عليه الشعبتان بر لان كل شعبة سوط واقع على بدنه ضربا فيصير بكل إيقاع ضاربا له سوطين فإذا ضربه خمسين فقد ضربه مائة سوط و هو شرط بره ألا ترى أن الامام يصير مقيما حد الزنا بهذا المقدار فكذلك الحالف و الله سبحانه و تعالى أعلم بالصواب و اليه المرجع و المآب ( باب البشارة ) ( قال ) رضى الله عنه و إذا قال أى غلماني بشرني بكذا فهو حر فبشره بذلك واحد ثم آخر عتق الاول دون الثاني لان الاول بشير و الآخر مخبر فان البشير من يخبره بما غاب عنه علمه فتتغير عند سماعه بشرة وجهه و انما وجد هذا من الاول دون الثاني و ان بشروه معا عتقوا لان كل واحد منهم أخبره بما غاب عنه علمه فالعلم بالمخبر به يتعقب الخبر و لا يقترن به و الدليل على أن البشارة تتحقق من الجماعة قوله تعالى و بشروه بغلام حليم و لو بعث أحد غلمانه مع رجل بالبشارة فقال ان غلامك يبشرك بكذا عتق لان عبارة الرسول كعبارة المرسل فالبشير هو المرسل و الرسول مبلغ قال الله تعالى ان الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح و انما سمعت من رسل الله صلوات الله عليهم و هم الملائكة ثم كان بشارة من الله تعالى لها و كذلك لو كتب به اليه كتابا لان البيان بالكتاب كالبيان باللسان فان قال نويت المشافهة لم يعتق لانه نوى حقيقة كلامه فان البشارة انما تكون حقيقة منه إذا سمعه بعبارته

(19)

و إذا قال أى غلماني أخبرني بكذا فالأَول و الثاني و الكاتب و المرسل يعتقون جميعا لان الخبر متحقق منهم فقد يخبر المرء بما هو معلوم له كما يخبر بما غاب عنه علمه الا أن يعني المشافهة فتعمل نيته لانه حقيقة كلامه وقع في بعض نسخ الاصل التسوية بين الاخبار و الاعلام و المراد أن الاعلام يحصل بالكتاب و الرسول كالاخبار فأما الاعلام لا يكون من الثاني بعد الاول لان الاعلام إيقاع العلم بالخبر و ذلك لا يتكرر بخلاف الاخبار ألا ترى أن الرجل يقول أخبرني بهذا واحد و لا يقول أعلمني واحد و إذا قال أى غلماني حدثني فهو على المشافهة بمنزلة قوله كلمني ألا ترى أنا نقول أخبرنا الله بكذا بكتابه أو على لسان رسوله و لا نقول حدثنا الله و لا كلمنا الله و ان حلف ان علم بمكان فلان ليخبرنك به ثم علما جميعا فلا بد من أن يخبره ليبر لان الاخبار يتحقق و ان كان المخبر به معلوما له و لو قال ليعلمنك به لم يحنث في قول أبى حنيفة و محمد رحمهما الله تعالى و هو حانث في قول أبى يوسف رحمه الله لانهما إذا علما جميعا به فما هو شرط بره و هو الاعلام فائت فهو بمنزلة قوله لاشربن الماء الذي في الكوز و لا ماء فيه و ان قال يوم أفعل كذا فعبده حر ففعله ليلا عتق لان اليوم يذكر بمعنى الوقت قال الله تعالى و من يولهم يومئذ دبره الامتحرفا و الرجل يقول انتظر يوم فلان و يذكر و المراد بياض النهار فقلنا إذا قرن به ما يمتد كالصوم علم ان المراد به بياض النهار و إذا قرن به ما لا يمتد فالمراد به الوقت و انما قرن بذكر اليوم هنا فعلا لا يمتد فكان بمعنى الوقت و ان قال نويت النهار دون الليل دين في القضاء لانه نوى حقيقة كلامه و هي حقيقة مستعملة و ان قال ليلة أفعل كذا فهو على الليل خاصة لان الليل ضد النهار قال الله تعالى و هو الذي جعل الليل و النهار خلفة و كما أن النهار مختص بزمان الضياء فالليل مختص بزمان الظلمة و السواد و ان حلف لا يبيت في مكان كذا فأقام فيه و لم ينم حنث لان البيتوتة هو المكث و القرار بالليل في مكان و لهذا يسمى الموضع الذي يكون المرء فيه بالليل مبيتا و اللفظ لا يدل على النوم و اليقظة فيحنث نام أو لم ينم الا أن يعنى النوم فيكون على ما نوى لانه نوى التخصيص في لفظه و العرف و الاستعمال يشهد له و كذلك ان أقام فيه أكثر من نصف الليل و ان أقام فيه أقل من نصف الليل لم يحنث لان الانسان قد يكون في بعض الليل في منزله ثم يرجع إلى منزله و إذا سئل أين بات قال في منزلى و لان الاكثر ينزل منزلة الكمال و الاقل تبع للا كثر فإذا أقام فيه أكثر من نصف الليل فكانه أقام فيه جميع الليل فيحنث

(20)

و ان حلف لا يظله ظل بيت فدخل بيتا حنث لان هذا للفظ عبارة عن الدخول في عرف الناس فانه انما يظله ظل البيت إذا دخل تحت سقفه و ان أقام في ظله خارجا لم يحنث الا ان ينوى ذلك لان لفظه عبارة عن الدخول لغلبة الاستعمال و لم يوجد ذلك و ان حلف لا يأويه بيت فآواه بيت ساعة من الليل أو النهار ثم خرج لم يحنث حتى يكون فيه أكثر من نصف الليل أو النهار في قول أبى يوسف رحمه الله تعالى الاول لان الايواء و البيتوتة تتقارب في الاستعمال الا ان البيتوتة تستعمل في الليل خاصة يقال بات فلان يفعل كذا إذا فعل ليلا و ظل يفعل كذا إذا فعله نهارا فاما الايواء يستعمل فيهما ثم البيتوتة لا تكون إلا في أكثر من نصف الليل فكذلك الايواء لا يكون الا في أكثر من نصف الليل أو النهار ثم رجع و قال إذا دخل ساعة حنث و هو قول محمد رحمه الله تعالى لان الايواء بالحصول في مكان قال الله تعالى سآوي إلى جبل يعصمني أى التجئ اليه فأكون فيه و قال أبو سعيد الخدرى لا بن عباس رضى الله عنهم لا آوانى و اياك ظل بيت ما دمت على هذا القول أى لا اجتمع معك و قال عليه الصلاة و السلام ما آواه الحرز ففيه القطع فإذا آواه الحرز أي حصل فيه فإذا دخل البيت ساعة فقد وجد الايواء فيحنث و لو أدخل احدى قدميه لم يحنث لانه ما حصل في البيت بإدخال احدى القدمين و كذلك ان أدخل جسده و هو قائم و لم يدخل رجليه لم يحنث لان اعتماد القائم على رجليه و الجسد تبع للرجلين فإذا لم يدخلهما لم يكن حاصلا في البيت فلا يحنث و الله سبحانه و تعالى أعلم بالصواب ( باب اليمين في الكفالة ) ( قال ) و إذا حلف لا يكفل بكفالة فكفل بنفس حر أو عبد أو ثوب أو دابة أو بدرك في بيع فهو حانث لان الكفالة التزام المطالبة بما على الغير من تسليم مال أو نفس و قد تحقق ذلك منه و بسمى به في الناس كفيلا و المتحرز من الكفالة يكون ممتنعا من ذلك فيحنث و الضمان و القبالة قياس الكفالة لان الكل يستعمل استعمالا واحدا و إذا حلف لا يكفل عن إنسان بشيء فكفل بنفس رجل لم يحنث لان صلة عن لا تستعمل الا في الكفالة بالمال فأما الصلة في الكفالة بالنفس الباء يقال كفل بنفس فلان و كفل عن فلان بكذا من المال و ان حلف لا يكفل عنه بشيء فاشترى له بأمره شيئا لم يحنث لان الكفالة التزام المطالبة بما على




/ 31