حكم القتال في الحَرَمِ وفي الأشهر الحُرُم - وجیز فی الفقه الاسلامی: فقه الجهاد و احکام القتال نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

وجیز فی الفقه الاسلامی: فقه الجهاد و احکام القتال - نسخه متنی

سید محمد تقی مدرسی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید


2- «وإِذَآ اُنْزِلَتْ سُورَةٌ أَنْ ءَامِنُوا بِاللّهِ وَجَاهِدُوا مَعَ رَسُولِهِ اسْتَأْذَنَكَ اُولُوا الطَّوْلِ مِنْهُمْ وَقَالُوا ذَرْنَا نَكُن مَعَ الْقَاعِدِينَ * رَضُوا بِاَن يَكُونُوا مَعَ الْخَوَالِفِ وَطُبِعَ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لايَفْقَهُونَ » (التوبة/86-87)


يمكن ان يستفاد من الآية سقوط الجهـاد عن النساء باعتبارهـن خوالف.


3- « فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِّي لآ اُضِيعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِنْكُم مِـن ذَكَرٍ أَوْ اُنْثَى بَعْضُكُم مِن بَعْضٍ فَالَّذِينَ هَاجَرُوا وَاُخْرِجُوا مِن دِيَارِهِمْ وَاُوذُوا فِي سَبِيلِي وَقَاتَلُوا وَقُتِلُوا لاَُكَفِّرَنَّ عَنْهُم سَيِّاَتِهِمْ وَلاَُدْخِلَنَّهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الأَنْهَارُ ثَوَاباً مِنْ عِندِ اللَّهِ وَاللَّهُ عِندَهُ حُسْنُ الثَّوَابِ » (آل عمران/195)


يمكن أن يستفاد من قوله سبحانه من ذكر او أنثى ؛ جواز القتال للنساء في بعض المواقع، مثلاً عند الدفاع ، والله العالم .


4- « لَيْسَ عَلَى الضُّعَفَآءِ وَلا عَلَى الْمَرْضَى وَلا عَلَى الَّذِينَ لايَجِدُونَ مَايُنْفِقُونَ حَرَجٌ إِذَا نَصَحُوا لِلّهِ وَرَسُولِهِ مَا عَلَى اَلْمُـحْسِنِينَ مِن سَبِيلٍ وَاللّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ » (التوبة/91)


نستفيد من الآية ؛ سقوط القتال عن الضعيف والمريض والمعدم (وكل ذلك يختلف حسب المتغيرات) .


السنة الشريفة :


1/ كتب الامام الباقر عليه السلام الى بعض الخلفاء من بني أمية رسالة جاء فيها : ثم كلف الأعمى والأعرج والذين لايجدون ما ينفقون على الجهاد بعد عذر الله عز وجل إياهم، ويكلف الذين يطيقون مالا يطيقـون .. ([264])


2/ عن الأصبغ بن نباته ان أمير المؤمنين عليه السلام قال: كتب الله الجهاد على الرجال والنساء. فجهاد الرجل بذل ماله ونفسه حتى يقتل في سبيل الله، وجهاد المرأة أن تصبر على ما ترى من أذى زوجها وغيرته . ([265])


3/ روي أن رجلاً جاء الى أمير المؤمنين عليه السلام ليبايعه ، فقال : يا أمير المؤمنين ابسط يدك أبايعك على أن أدعو لك بلساني ، وأنصحك بقلبي ، وأُجاهد معك بيدي ، فقال : حرّ أنت أم عبد ؟ فقال عبد ، فصفق أمير المؤمنين عليه السلام يده فبايعه . ([266])


4/ عن جابر قال : أتى رسول الله صلى الله عليه وآله رجل فقال : انّي رجل شاب نشيط وأُحبّ الجهاد ولي والدة تكره ذلك ، فقال النبي صلى الله عليه وآله : ارجع فكن مع والدتك ، فوالذي بعثني بالحق لأنسها بك ليلة خير من جهاد في سبيل الله سنة . ([267])


5/ وروي عن جعفر بن محمد ، عن أبيه عليهم السلام أن عليّاً عليه السلام سئل عن اجعال الغزو ، فقال : لا بأس به أن يغزو الرجل عن الرجل ويأخذ منه الجعل . ([268])


تفصيل القول :


1/ الجهاد - بكل أقسامه - واجب كفائي على جميع ابناء الأمـة، إلاّ


اولي الضـرر ، ولا يتعين على أحد إلاّ عندما يفرض عليه الامام بالذات، او عند اعلان التعبئة العامة .


2/ ويسقط الجهاد عمن رُفِع عنه القلم ؛ مثل الطفل والمجنون .


3/ ويسقط عن أولي الضرر الذين لايستطيعون قتالاً ؛ مثل المريض والأعمى والأعرج والذي لايجد نفقة الجهاد .


4/ وإذا كان نمط القتال بحيث لايقدر عليه إلاّ فئة معينة ، تَعيَّن عليهم وسقط عن غيرهم؛ مثل القتال في البحر الذي لايقدر عليه إلاّ سلاح البحرية ، فيسقط عن غيرهم ، او القتال في الجو حيث يجب على القوات الجوية ويسقط عن غيرهم .


5/ قال الفقهاء : إن للابوين منع المكلّف عن الجهاد مالم يتعين عليه . وقال بعضهم أن لصاحب الدَين منع المدين عن الجهاد إذا كان الدَيْـن حالاً حتى يؤديه .


6/ وقال الفقهاء : ان الجهاد يسقط عن المرأة ، ولكن لايشمل كلامهم حالة اعلان التعبئة العامة الدفاعية من قبل الامام عندما تقتضي الضرورة ذلك ، إذ أن هذه الحالة تشمل النساء أيضاً .


7/ ويجوز أن يموّل الشخص غيره للجهاد ، وقال بعض الفقهاء : أنه يسقط حينئذ عنه مالم يتعين عليه .


8/ ومن عجز عن الجهاد استحب ان يجهز غيـره لـه، وقال البعض: بوجوبـه .


حكم القتال في الحَرَمِ وفي الأشهر الحُرُم


القرآن الكريم :


1- « وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُم وَاَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ اَخْرَجُوكُمْ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ القَتْلِ وَلا تُقَاتِلُوهُمْ عِندَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّى يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ فإِن قَاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ كَذلِكَ جَزَآءُ الْكَافِرِينَ » (البقرة/191)


تدل الآية على حرمة القتال عند المسجد الحرام إلاّ عندما يبدء العدو القتال فيه .


2- « إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِندَ اللّهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْراً فِي كِتَابِ اللّهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالاَرْضَ مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ فَلا تَظْلِمُــوا فِيهِنَّ أَنْفُسَكُمْ وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَآفَّةً كَمَا يُقَاتِلُونَكُمْ كَآفَّةً


وَاعْلَمُوا أَنَّ اللّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ » (التوبة/36)


تدل الآية على حرمة القتال في الأشهر الحرم وان من الظلم انتهاك حرمتها .


3- « فَإِذَا انسَلَخَ الاَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَاحْصُـرُوهُمْ وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الْصَّلاَةَ وَءَاتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ إِنَّ اللّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ » (التوبة/5)


4- « الشَّهْرُ الْحَرَامُ بِالشَّهْرِ الْحَرَامِ وَالْحُرُمَاتُ قِصَاصٌ فَمَنِ اعْتَدى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ » (البقرة/194)


تدل الآية على جواز القتال في الشهر الحرام إذا لم يحترمه العدو وقاتل فيه المسلمين .


5- « يَسْأَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ قِتَالٍ فِيهِ قُلْ قِتَالٌ فِيهِ كَبِيرٌ وَصَدٌّ عَن سَبِيلِ اللّهِ وَكُفْرٌ بِهِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وإِخْرَاجُ أَهْلِهِ مِنْهُ أَكْبَرُ عِندَ اللّهِ وَالْفِتْنَةُ أَكْبَرُ مِنَ الْقَتْلِ وَلاَ يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ حَتّى يَرُدُّوكُمْ عَن دِينِكُمْ إِنِ اسْتَطَاعُوا وَمَن يَرْتَدِدْ مِنكُمْ عَن دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُوْلَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الْدُّنْيَا وَالاَخِرَةِ وَأُوْلَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ » (البقرة/217)


يمكن ان نستفيد من الآية جواز القتال في الشهر الحرام إذا بدء الكفار بالفتنة ، وصدوا عن المسجد الحرام واخرجوا أهله عنه .


السنة الشريفة :


روى العلاء بن الفضيل أنه سأل المعصوم عن المشركين ايبتديهم المسلمون بالقتـال في الشهر الحرام ؟ فقال : إذا كان المشركون يبتدؤونهم باستحلالـه، ثم رأى المسلمون انهم يظهرون عليهم فيه، وذلك قول الله عز وجل « الشَّهْرُ الْحَرَامُ بِالشَّهْرِ الْحَرَامِ وَالْحُرُمَاتُ قِصَاصٌ » والـروم في هـذا بمنزلـة المشركين لأنهم لم يعرفوا للشهـر الحرام حرمة ولا حقّـاً ، فهم يبدؤون بالقتال فيه ، وكان المشركون يـرون له حقّاً وحرمة فاستحلّوه فاستحلّ منهم ، وأهل البغي يبتدؤون بالقتـال . ([269])


تفصيل القول :


1/ لايجوز ان يبدء في الأشهر الحرم بقتال من يرى لها حرمة (مثل مشركي قريش) ، اما غيرهم فلا بأس بقتالهم فيها . كذلك لا بأس بالدفاع مطلقـاً .


2/ وقد حرّم القتال في الحرم إلاّ إذا كان قتالاً دفاعياً .


ولايـة الحـرب


القرآن الكريم :


1- « وَإِذَا جَآءَهُمْ أَمْرٌ مِنَ الأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وإِلَى اُولِي الأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ وَلَوْلاَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لاَتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلاَّ قَلِيلاً * فَقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ لاَ تُكَلَّفُ إِلاَّ نَفْسَكَ وَحَرِّضِ الْمُؤْمِنِينَ عَسَى اللَّهُ أَن يَكُفَّ بَأْسَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَاللَّهُ أَشَدُّ بَأْساً وَأَشَدُّ تَنْكِيلاً » (النساء/83-84)


نستوحي من الآيتين ؛ أن الأمن والخوف (الصلح والحرب) ، بيد الذين يستنبطون أمر الاحكام (وهم العلماء بالله) . وان النبي صلى الله عليه وآله قد أُمِرَ بقتال الأعداء وتحريض المؤمنين على القتال ، (فهو المأمور الأول بالقتال وهو القائم به من خلال التحريض) .


2- « أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ قِيلَ لَهُمْ كُفُّوا أَيْدِيَكُمْ وَأَقِيمُوا الصَّلاَةَ وءَاتُوا الزَّكَاةَ فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ إِذَا فَرِيقٌ مِنْهُمْ يَخْشَوْنَ النَّاسَ كَخَشْيَةِ اللَّهِ أَوْ أَشَدَّ خَشْيَةً وَقَالُوا رَبَّنَا لِمَ كَتَبْتَ عَلَيْنَا الْقِتَالَ لَوْلآ أَخَّرْتَنَآ إِلَى أَجَلٍ قَرِيبٍ قُلْ مَتَاعُ الدُّنْيَا قَلِيلٌ وَالاَخِرَةُ خَيْرٌ لِمَنِ اتَّقَى وَلاَ تُظْلَمُونَ فَتِيلاً » (النساء/77)


نستفيد من الآية ان الذين يبادرون بالحرب قبل الأمر بها قد يكونون هم الذين يخشون منها عند البدء بها .


3- « َيآ أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا قَاتِلُوا الَّذِينَ يَلُونَكُم مِنَ الْكُفَّارِ وَلْيَجِدُوا فِيكُمْ غِلْظَةً وَاعْلَمُوا أَنَّ اللّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ » (التوبة/123)
تدل الآية على ضرورة قتال الأقرب فالأقرب من الكفار .


4- « وإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللّهِ إِنَّهُ هُوَ الْسَّمِيعُ الْعَلِيمُ » (الانفال/61)


قد نستفيد من الآية أن الوسائل السلمية تستنفذ قبل الحرب ، فمادام العدو يجنح للسلم فلا داعي لاعلان الحرب .


السنة الشريفة :


1/ جاء في الحديث المأثور عن الامام الصادق عليه السلام : " من قام بشرائط الله عز وجل في القتال والجهاد على المجاهدين ، فهو المأذون له في الدعاء الى الله عز وجل، ومن لم يكن قائماً بشرائط الله عز وجل في الجهاد على المجاهدين ، فليـس بمأذون له في الجهاد والدعـاء الى الله حتـى


يحكم في نفسه بما أخذ الله عليه من شرائط الجهاد .." . ([270])


2/ قال الراوي للامام أبي عبد الله عليه السلام : إني رأيت في المنام أني قلت لك إنّ القتال مع غير الامام المفترض طاعته حرام مثل الميتة والدم ولحم الخنزير ، فقلت لي : نعم هو كذلك ، فقال أبو عبد الله عليه السلام : هو كذلك هو كذلك . ([271])


3/ قال الزهـري : دخل رجال من قريش على علي بن الحسين عليهما السلام فسألـوه: كيف الدعوة الى الدين ؟ فقال : تقول : بسم الله الرحمن الرحيم أدعوك الى الله عز وجل وإلى دينه ، وجماعه امران : أحدهما معرفة الله عز وجل ، والآخر العمل برضوانه ، وان معرفة الله عز وجل أن يعرف بالوحدانية والرأفة والرحمة والعزة والعلم والقدرة والعلو على كل شيء ، وأنه النافع الضار القاهر لكل شيء ، الذي لا تدركه الأبصار وهـو يدرك الابصار وهو اللطيف الخبير ، وان محمداً عبده ورسوله ، وأنّ ما جاء به هو الحق من عند الله عز وجل ، وما سواه هو الباطل ، فاذا أجابوا الى ذلك فلهم ما للمسلمين وعليهم ما على المسلمين . ([272])


4/ قـال أمـير المؤمنين عليه السـلام : بعثني رسول الله صلى الله عليـه


وآله إلى اليمن فقـال : يا علـي لا تقاتلن أحداً حتّى تدعوه الى الاسلام ، وأيم الله لئن يهدي الله عز وجل على يديك رجلاً، خير لك مما طلعت عليه الشمس وغربت، ولك ولاؤه يا عليّ . ([273])


تفصيل القول :


1/ ولي الأمر الشرعي هو الذي يعلن الحرب ويديرها ، ويعلن وقفها حسب المصالح العليا للأمة .


2/ يجب قتال الأقرب من الكفار ، إلاّ إذا كان الأبعد أشد خطراً .


3/ ينبغي دعوة الكافر الى الدين قبل المبادرة بالقتال ، إذا كان يرجى قبوله لها .


4/ يستنفذ القائد الوسائل السلمية لتحقيق أهداف الأمة قبل اتخـاذ قرار الحرب ، فاذا جنح العدو للسلم ؛ جنح المسلمون له بالتوكل على الله .


5/ يدرس القائد امكانية الفتح والانتصار قبل اعلان الحرب ، فلو كانت الأمة ضعيفة ، تدريباً او تعبئة او سلاحاً ، او في غير ذلك ، فانه يُرجِئ اعلانها .


6/ كما ان قرار الحرب بيد ولي الأمر الشرعي ، كذلك قراراتها الجزئية التي يرى ضرورة اتخاذها من قبله او من قبل من يفوّضه فيها حسب الدرجات والرتب العسكرية .


7/ القوانين والأعراف المرعية في الحروب الحديثة ، واجبة التنفيذ إذا انتهت الى اصل فقهي واجب الاتباع ، مثل الولاية الالهية في القتال ، ومثل الالتزام بالمواثيق ، وحرمة الغدر والغلول .


الثبات في القتال


القرآن الكريم :


1- « يَآ أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا لَقِيتُمْ فِئَةً فَاثْبُتُوا وَاذْكُرُوا اللّهَ كَثِيراً لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ » (الأنفال/45)


2- « يَآ أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا لَقِيتُمْ فِئَةً فَاثْبُتُوا وَاذْكُرُوا اللّهَ كَثِيراً لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ » (الانفال/15-16)


تدلنا الآيات الكريمة على ضرورة الثبات في القتال ، ولا يجوز التولي عنه إلاّ ليقاتل من موقع أفضل ، او مع فئة من المقاتلين .


3- « وَلَئِن سَاَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ قُلْ أَبِاللّهِ وءَايَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنتُمْ تَسْتَهْزِءُونَ * لاتَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُم بَعْدَ إِيمَانِكُمْ إِن نَعْـفُ عَـن طَآئِفَـةٍ مِنكُــمْ نُعَــذِّبْ طَآئِفَةً بِاَنَّهُـــمْ كَانُــوا


مُجْرِمِـينَ » (التوبة/65-66)


يمكن ان يستفاد من الآيتين ؛ معادلة الضعف والقوة في القتال ، فكلما أحس المؤمنون بالقوة ثبتوا حتى ينصرهم الله . وقد يكون الواحد منهم بعشرة او باثنين أو بأقل او أكثر ، والله العالم .


السنة الشريفة :


1/ قال أمير المؤمنين عليه السلام في كلام له : وليعلم المنهزم بأنه مسخط ربّه ، وموبق نفسه ، وانّ في الفرار موجدة الله، والذلّ اللازم ، والعار الباقي، وإنّ الفارّ لغير مزيد في عمره، ولا محجوز بينه وبين يومه ، ولا يُرضي ربّه ، ولموت الرجل محقّاً قبل إتيان هذه الخصال خير من الرضا بالتلبّس بها ، والاقرار عليها . ([274])


2/ وقال أبو عبد الله عليه السلام أن أمير المؤمنين عليه السلام قال : من استأسر من غير جراحة مثقلة فلا يفدى من بيت المال ، ولكن يفدى من ماله إن احبّ أهله . ([275])


3/ قال أبو عبد الله عليه السلام في حديث طويل : إن الله عز وجل فرض على المؤمن في أول الأمر ان يقاتل عشرة من المشركين ليس له ان يولي وجهه عنهم، ومن ولاهم يومئذ دبره فقد تبوأ مقعده من النار ، ثم حولهم عن حالهم رحمة منه لهم، فصار الرجل منهم عليه أن يقاتل رجلين


من المشركين تخفيفاً من الله عز وجل فنسخ الرجلان العشرة . ([276])


تفصيل القول :


1/ على المقاتل أن يصمد في المعركة مادام له قوة يرجى معها النصر ، فاذا فقد الأمل بسبب قوة العدو عدة او عدداً ، جاز له الانسحاب . وإذا جرح المقاتل أو اصيب بمرض اضعفه عن القتال ، او فقد سلاحه وعتاده جاز له الانسحاب .


2/ ليس من الانسحاب التحول من موقع لموقع ، أو اعادة تنظيم الصفوف ، أو التراجع للاعداد والتسلح والتحيز الى فئة وما أشبه ، من الضرورات القتالية والتي تُسمى اليوم بالانسحاب التكتيكي .


3/ تحديد تفاصيل الصمود والانسحاب يرتبط بالظروف المتغيرة ، وعلى الفقيه الولي بيان ذلك معتمداً على رأي الخبراء العسكريين .


4/ لا يجوز الفرار من الزحف ، ويعتبر ذلك من كبائر الذنوب ، إلاّ في الموارد التي يحددها الفقيه .


الاسلحـة فـي القتـال


القرآن الكريم :


1- « هـــُوَ الَّذِي أَخْرَجَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مِن دِيَارِهِـمْ لأَوَّلِ الْحَشْرِ مَا ظَنَنتُمْ أَن يَخْرُجُوا وَظَنُّوا أَنَّهُم مَانِعَتُهُمْ حُصُونُهُم مِنَ اللَّهِ فَأَتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ حَيْثُ لَمْ يَحْتَسِبُوا وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ يُخْرِبُونَ بُيُوتَهُم بِأَيْدِيهِمْ وَأَيْدِي الْمُؤْمِنِينَ فَاعْتَبِرُوا يَآ أُولِي الأَبْصَارِ » (الحشر/2)


2- « مَا قَطَعْتُم مِن لِينَةٍ أَوْ تَرَكْتُمُوهَا قَآئِمَةً عَلَى أُصُولِهَا فَبإِذْنِ اللَّهِ وَلِيُخْزِيَ الْفَاسِقِينَ » (الحشر/5)


3- « فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقَابِ حَتَّى إِذَآ أَثْخَنتُمُوهُمْ فَشُدُّوا الْوَثَاقَ فَإِمَّا مَنَّاً بَعْدُ وَإِمَّا فِدَآءً حَتَّى تَضَعَ الْحَرْبُ أَوْزَارَهَا ذَلِكَ وَلَوْ يَشَآءُ اللَّهُ لاَنتَصَرَ مِنْهُمْ وَلَكِن لِيَبْلُوَا بَعْضَكُم بِبَعْضٍ وَالَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَلَن يُضِلَّ أَعْمَالَهُمْ » (محمد/4)


نستفيد من الآيات المباركات ؛ جواز استخدام الاسلحة المختلفة التي يرجى بها النصر ، مثل تخريب الحصون .. وقطع الأشجار وضرب الرقاب وشد الوثاق .


4- « وَلا تُفْسِدُوا فِي الاَرْضِ بَعْدَ اِصْلاَحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفاً وَطَمَعاً إِنَّ رَحْمَتَ اللّهِ قَرِيبٌ مِنَ الْمُـحْسِنِينَ » (الاعراف / 56)


تدل الآية على حرمة الافساد في الأرض ، (ونستوحي منها حرمة استخدام سلاح مفسد للارض ، مثل اسلحة الدمار الشامل ) .


السنة الشريفة :


1/ قال أبو عبد الله عليه السلام : كان رسول الله صلى الله عليه وآله إذا أراد ان يبعث سريّة دعاهم فأجلسهم بين يديه ثم يقول : سيروا بسم الله وبالله وفي سبيل الله وعلى ملّة رسول الله ، لا تغلوا ولا تمثلوا ولا تغدروا ولا تقتلوا شيخاً فانياً ولا صبياً ولا امرأة ولا تقطعوا شجراً إلاّ أن تضطروا إليها ، وأيّما رجل من ادنى المسلمين او أفضلهم نظر الى احد من المشركين فهو جار حتى يسمع كلام الله ، فان تبعكم فأخوكم في الدين، وإن أبى فأبلغوه مأمنه ، واستعينوا بالله . ([277])


2/ وقال عباد بن صهيب : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : مـا


بيّت رسول الله صلى الله عليه وآله عدوّاً قطّ ليلاً . ([278]) [أي لم يهاجمهم في الليل]


3/ قال أمير المؤمنين عليه السلام : نهى رسول الله صلى الله عليه وآله أن يلقى السمّ في بلاد المشركين . ([279])


4/ قال حفص بن غياث : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن مدينة من مدائن الحرب هل يجوز أن يرسل عليها الماء او تحرق بالنار او ترمى بالمنجنيق حتى يقتلوا ومنهم النساء والصبيان والشيخ الكبير والأسارى من المسلمين والتجار ؟ فقال : يفعل ذلك بهم ولا يمسك عنهم لهؤلاء ولا دية عليهم للمسلمين ولا كفّارة. الحديث . ([280])


5/ روى عن جعفر ، عن أبيـه ، عن آبـائه عليهم السلام ان النبي صلى الله عليه وآله قال : اقتلوا المشركين واستحيـوا شيوخهم وصبيانهـم . ([281])


تفصيل القول :


1/ يجوز استخدام كل الاسلحة التي يرجى بها الفتح إلاّ مـا يُستثنى .


2/ يستخدم من الاسلحة بقدر ما يحقق الفتح ، وبأقـل قدر من الدمـار والقتـل .


3/ لا تُستخدم الاسلحة التي تفسد الأرض او تبيد الأبرياء ، وتُتَجَنَّب اسلحة الدمار الشامل ؛ كالاسلحة الذرية والبيولوجية والكيماوية ، إلاّ عند الضرورة مثل :


أ- ما إذا استخدم العدو تلك الاسلحة .


ب- اذا استوجبت الضرورة ذلك ، كأن يكون عدم استخدامها أشد ضرراً وفساداً ، ولم تكن مندوحة للمسلمين غيرها .


4/ لا يمنع من محاصرة العدو اقتصادياً ، وقطع طرق المؤنة عنه ، ودك حصونه بالمدفعية وما أشبه ، إذا كان يرجى بذلك الفتح .


5/ يُتجنب - ما أمكن - قطع الاشجار وحرق الزرع .


6/ لا يُقتل غير المقاتلين من الشيوخ والنساء والصبيان والمجانين والمتبتلين في أعالي الجبال.


7/ لو تترس العدو بالنساء والصبيان والاسارى من المسلمين كف عنهم إلاّ عند الضرورة، مثل التحام الحرب وتوقف الفتح ، والميزان تقييم مدى الضرورة في كل معركة ، بالنظر الى حجم الخسائر وفائدة الفتح .


8/ قال بعض الفقهاء : لو قُتِل عند الضرورة الأسارى من المسلمين وجبت الكفارة دون الدية . وإذا قيل العكس كان أشبه على أن تكون الدية في بيت المال .


9/ لو كان ضمن العدو النساء والشيوخ والاطفال من المقاتلين ، لايكف عنهم .


10/ قال الفقهاء : لايجوز المثلة بالعدو ؛ كقطع الاناف والاذان .


11/ ويجوز ممارسة الخدعة في الحرب ، بان يظهر بالكلام او بالعمل ما يوهم العدو أمراً مخالفاً للواقع ، ثم يؤخذ على غرة .


العهـود والمواثيـق


القرآن الكريم :


1- « كَيْفَ يَكُونُ لِلْمُشْرِكِينَ عَهْدٌ عِندَ اللّهِ وَعِندَ رَسُولِهِ إِلاَّ الَّذِينَ عَاهَدْتُّمْ عِندَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ فَمَا اسْتَقَامُوا لَكُمْ فَاسْتَقِيمُوا لَهُمْ إِنَّ اللّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ » (التوبة/7)


2- « وإِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَاَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلاَمَ اللّهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ ذَلِكَ بِاَنَّهُمْ قَوْمٌ لاَ يَعْلَمُونَ » (التوبة/6)


السنة الشريفة :


1/ قال أبو عبد الله عليه السلام: إنّ علياً عليه السلام أجاز أمان عبد مملوك لأهل حصن من الحصون ، وقال : هو من المؤمنين . ([282])


2/ قال طلحة بن زيد سألتُ أبا عبد الله عليه السلام عن قريتين من أهل الحرب لكلّ واحدة منهما ملك على حدّة، اقتتلوا ثم اصطلحوا ، ثم إنّ أحد الملكين غدر بصاحبه فجاء الى المسلمين فصالحهم على ان يغزوا تلك المدينة ، فقال أبو عبد الله عليه السلام : لا ينبغي للمسلمين ان يغدروا ولا يأمروا بالغدر ، ولا يقاتلوا مع الذين غدروا ، ولكنهم يقاتلون المشركين حيث وجدوهم ، ولا يجوز عليهم ما عاهد عليه الكفار . ([283])


3/ عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لو أنّ قوماً حاصروا مدينة فسألوهم الأمان فقالوا : لا ، فظنّوا أنهم قالوا : نعم ، فنزلوا إليهم ، كانوا آمنين . ([284])


تفصيل القول :


الوفاء بالعهد ، وبالذات العهد الذي جعل الله عليه شهيداً ، مسؤولية شرعية ، وقد قال سبحانه :
« وَلاَ تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلاَّ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْؤولاً » (الاسراء/34 ) . وقال : « وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدتُّمْ وَلاَ تَنقُضُوا الأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللَّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلاً إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَاتَفْعَلُونَ » (النحل/91)


والميثاق العسكري عهد يجب الوفاء به، وقد قال سبحانه :
« إلاَّ الَّذِينَ عَاهَدْتُّمْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ثُمَّ لَمْ يَنقُصُوكُمْ شَيْئاً وَلَمْ يُظَاهِرُوا عَلَيْكُمْ أَحَداً فَاَتِمُّوا إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ إِلَى مُدَّتِهِمْ إِنَّ اللّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِـينَ » (التوبة/4)


وهكذا يجب الوفاء بالعهد في الأمور التالية :


1/ المواثيق الدولية التي وقّعت عليها الدولة الاسلامية واجبة الاتباع ؛ مثل ميثاق منع استخدام اسلحة الدمار الشامل (الذرية أو الكيماوية او البيولوجية وما أشبه) ، ومثل ميثاق التعامل مع اسرى الحرب ، او مع المدنيين ، او مع مندوبي الصليب الأحمر وما أشبه .


2/ لو كانت بين الدولة الاسلامية والجانب الآخر ميثاق خاص لابدّ من احترامه ، مادام الطرف الثاني يحترمه .


3/ يجب احترام العهـد الذي تبرمه قيادة الحرب مع الاعداء اثناء المعركة ، مثل الذمام والاستجارة ، فلو أعطى أحد من المسلمين فرداً من الاعداء الامان ، جاز ووجب على سائر المسلمين احترام ذمته . ولكن لو منع ولي الأمر من اعطاء الذمة ، فعلى المسلمين اتباع امره.


4/ يجوز لقائد الحرب ان يعطي أماناً لمن يشاء من الاعداء ، شريطة ان يكون ذلك ضمن صلاحياته المخوّلة .


5/ عقد الأمان - كسائر العقود - في اشتراط اهلية العاقد ، (و ان يكون بالغاً عاقلاً مختاراً )، وشروط الصيغة (مثل الوضوح). فلو أجار المكرَه ، او الطفل لا يُعتنى بجواره، وكذلك لو قال المسلم كلمة متشابهة مثلاً دعاه الى التقدم فانه لايعتبر أماناً .


6/ لو ظن الكافر ان المسلم أمّنه فألقى سلاحه ، فقد اوجب الفقهاء اعادته الى مأمنه ، ولم يسوّغوا قتله او أسره . ويدل على ذلك بعض الاحاديث الشريفة .


7/ ورسول الأعداء لا يُقْتَل ، وكذلك من يكون في حكمه مثل افراد الصليب الأحمر ، ومراقبي الحرب ومن أشبه ، ممن لهم أمان عرفي .


8/ وقت الأمان قبل انتهاء الحرب ، ولو اقرّ المسلم لكافر بالأمان حينئذ مضى اقراره . ولكن بعد انتهاء الحرب لا يؤمّن إلاّ الامام ، فلو أقرّ المسلم حينئذ لكافر بالأمان لا يقبل منه حتى يثبت ذلك بالدليل .


9/ للدولة الاسلامية الحق في اجارة من شاء من الكفار عبر اعطاء التأشيرة لهم بالدخول. فيكونون آنئذ في ذمة الاسلام ماداموا في الوطن الاسلامي ، ولا يجوز ان يغدر بهم أحد . فاذا خرجوا من دار الاسلام كانوا كسائر الكفار .


10/ وإذا سافر احد من المسلمين الى بلاد الكفر بعد ان اخذ الامان منهم (وذلك عبر اخذ تأشيرة الدخول مثلاً )، يجب عليه الالتزام بكل الشروط التي تعهد بها ومنها العمل بقوانين تلك البلاد . فلو سرق مثلاً شيئاً وعاد به الى دار الاسلام ، أعاد الى الكفار ما سرقه ، لأنه أخذه غدراً .


11/ ولـو التـزم المسلمون بالمواثيق الدولية ، كان عليهم الوفاء بها ولا يجوز الغدر بها . بلى ، لايجوز لهم ان يتقيدوا بما يخالف احكام الدين او مصالح الأمة .


12/ الأمان يعني احترام كلّ ما يتعلق بالفرد في العرف الاجتماعي والقانوني المتبع ، مثل احترام أهله وماله واعتباره وما الى ذلك من حقوقه المدنية . ومن هنا فلو مات بقيت متعلقاته في أمان ، الى ان تنتهي صلاحية الامان ؛ فيكبر الصغير وتستقل الزوجة . وهناك يتجدد الأمان حسب اتفاق جديد بين حاكم الشرع وبين اصحاب العلاقة .


13/ اذا مات المعاهد (من له الأمان) ، فالظاهر انتقال ماله الى ورثته الذين يرثونه حسب دينه ، ولو كانوا محاربين ، إلاّ إذا كانت صيغة الأمان وشروطه تقتضي غير ذلك ، كانتقال ماله الى بيت المال . وقال طائفة من الفقهاء : ان المال يعود فيئاً .. والأول اشبه ، لان المال قد تعلق به الامان ايضاً .


14/ إذا التحق المعاهد بدار الحرب انتقض أمانه بالنسبة اليه والى حقوقه المالية . وقال طائفة من الفقهاء : ان ماله لايزال محترماً ، والأول أظهر ، لأن حرمة المال فرع حرمة الشخص وقد بطلت .


15/ العقود المشروعة التي تبرم بين المسلم والكافر الحربي تعتبر بمثابة العهد الذي يجب الوفاء به ، ولا يجوز الغدر فيه ؛ فلو اشترى المسلم شيئاً من الكافر الحربي ، وجب عليه دفع الثمن . ولو أخذ وديعة او أمانة وجب ردّها على الأظهر . ولعل من ذلك مهر الزوجة الكافرة ، فاذا أسلم زوجها ولم تسلم كان عليه رده اليها . وقال طائفة من الفقهاء : لايجب ذلك .


16/ الحقوق المالية الأخرى التي بذمة المسلم للكافر الحربي لايجب عليه الوفاء بها إذا لم يتعهد بها ، كما لو اتلف المسلم مالاً للحربي فليس عليه شيء ، وكذا لو غصب منه او سرق ، وكذلك كل حق تعلقت به ذمة المسلم بغير تعهد واستيـمان .


احكـام التحكيـم


السنة الشريفة :


قال أبو عبد الله عليه السلام : ان النبي صلى الله عليه وآله كان إذا بعث أميراً له على سرية، امره بتقوى الله عز وجل في خاصة نفسه ثـم في اصحابه عامّة، ثم يقول : اغز بسم الله وفي سبيل الله ، قاتلوا من كفر بالله ، لا تغدروا ولا تغلوا ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليداً ولا متبتّلاً في شاهق ، ولا تحرقوا النخل ، ولا تغرقوه بالماء ، ولا تقطعوا شجـرة مثمرة، ولا تحرقوا زرعاً لأنكم لا تدرون لعلكم تحتاجون إليه ، ولا تعقروا من البهائم يؤكل لحمه إلاّ ما لابد لكم من أكله ، وإذا لقيتم عـدواً للمسلمين فادعوهم إلى إحدى ثلاث فإن هم أجابوكم إليها فاقبلوا منهم ، وكفوا عنهم : ادعوهم الى الاسلام، فإن دخلوا فيه فاقبلوا منهم وكفّوا عنهم ، وادعوهم الى الهجرة بعد الاسلام فان فعلوا فاقبلوا منهم وكفوا عنهم ، وإن أبوا ان يهاجروا واختاروا ديارهم وأبوا أن يدخلوا في دار الهجرة، كانوا بمنزلة اعراب المؤمنين يجري عليهم ما يجري على اعراب المؤمنين، ولا يجري لهم في الفئ ولا في القسمة شيئاً إلاّ ان يهاجروا في سبيل الله ، فان أبوا هاتين فادعوهم إلى إعطاء الجزية عن يد وهم صاغرون ، فان اعطوا الجزية فاقبل منهم وكف عنهم، وإن أبوا فاستعن بالله عز وجل عليهم وجاهدهم في الله حق جهاده ، وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك على ان ينزلوا على حكم الله عز وجل، فلا تنزل بهم ولكن انزلهم على حكمكم ثم اقض فيهم بعد ما شئتم ، فانكم إن انزلتموهم على حكم الله لم تدروا تصيبوا حكم الله فيهم ام لا ، وإذا حاصرتم أهل حصن فان آذنوك على ان تنزلهم على ذمة الله وذمة رسوله، فلا تنزلهم ولكن انزلهم على ذممكم وذمم آبائكم واخوانكم ، فانكم ان تخفروا ذممكم وذمم آبائكم واخوانكم كان ايسر عليكم يوم القيامة من ان تخفروا ذمة الله وذمة رسوله صلى الله عليه وآله . ([285])


تفصيل القول :


1/ يجوز وقف الحرب على اساس الرجوع الى حاكم يختاره الطرفان او طرف منهما او جهة ثالثة ، ويسمى ذلك تحكيمـاً .


2/ لدى الإمكان يجب ان تتوفر في الحاكم الصفات التالية : البلوغ والعقل والعدالة والفقه ، وكلّما يتوقف عليه اداء مهمته ؛ مثل الخبرة بشؤون التحكيم . ولا يشترط ان يكون ذكراً او حراً . فيجوز ان يختار العبد والمرأة إذا توفرت الشروط فيهما .


3/ وإذا قضى حاكم التحكيم بأمر ، فعلى المسلمين تنفيذه مالم يخالف أحكام الشريعة .


4/ إذا اضطر المسلمون الى قبول حكم من لا تتوافر فيه الشروط جاز، وذلك حسب ما يراه القائد الأعلى لهم ، او القائد المفوّض من قبله. فيجوز مثلاً الرجوع الى المحاكم الدولية (محكمة لاهاي او مجلس الأمن مثلاً) ، او أية جهة أخرى عندما تقتضي المصالح العليا والضرورية للأمة ذلك .


5/ يعتبر التحكيم من مصاديق العهد المبرم بين المسلمين واعدائهم ، وتجري عليه سائر احكام العهد .


احكـام الجعـل


القرآن الكريم :


« يآ أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُــودِ اُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الأَنْعَــامِ إِلاَّ مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْـدِ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ إِنَّ اللّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيــدُ » (المائدة/1)


تفصيل القول :


1/ يجوز للقائد العسكري ان يستفيد من كل ما يطلعه على اسرار العدو ، او يعينه عليه. ومن ذلك جعل الجوائز لمن يقوم بدور متميّز في ذلك ؛ مثل ان يعلن عن ان الجند الذين يفتحون هذا الساتر الترابي أو ذلك الخط الدفاعي ، سوف يتمتعون بجوائز مادية (نقود ، او اجازات طويلـة) ، او معنويـة (ارتقاء عسكري) . وقد يجعل الأراضي المفتوحة او


الغنائم المستولى عليها ملكاً لهم ، وقد يجعل لهم غير ذلك .


2/ يجوز جعل شيء مجهول كبعض غنائم دار الحرب . وقد يكون الجعل منفعة مثل غلة الأراضي المفتوحة لمدة معينة .


3/ لو كان الجعل (مثل الجائزة) عند الجاعل ، ولم يتوقف على الفتح استحقه العامل فور قيامه بالأمر ؛ فلو قال القائد من دلّني على ثغرة هذا الحصن اعطيته الف دينار ، وجب عليه اداؤه لمن دلّه فوراً . اما لو كان الجعل في مال العدو (مثل بعض الغنائم الحربية) استحقه بعد الفتح . ولو لم يقدر على المجعول (كما لو تصالح المسلمون مع العدو ، ولم تكن هناك غنيمة ) ، فعلى القائد إرضاء العامل او التحاكم الى ذوي العدل لمعرفة مقدار حقه وادائه اليه .


احكـام الأسـرى


القرآن الكريم :


1- « فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقَابِ حَتَّى إِذَآ أَثْخَنتُمُوهُمْ فَشُدُّوا الْوَثَاقَ فَإِمَّا مَنَّاً بَعْدُ وَإِمَّا فِدَآءً حَتَّى تَضَعَ الْحَرْبُ أَوْزَارَهَا ذَلِكَ وَلَوْ يَشَآءُ اللَّهُ لاَنتَصَرَ مِنْهُمْ وَلَكِن لِيَبْلُوَا بَعْضَكُم بِبَعْضٍ وَالَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَلَن يُضِلَّ أَعْمَالَهُمْ » (محمد/4)

/ 9