الغنـائـم - وجیز فی الفقه الاسلامی: فقه الجهاد و احکام القتال نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

وجیز فی الفقه الاسلامی: فقه الجهاد و احکام القتال - نسخه متنی

سید محمد تقی مدرسی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید


2- « لِيُحِقَّ الْحَقَّ وَيُبْطِلَ الْبَاطِلَ وَلَوْ كَرِهَ الْمُـجْرِمُونَ » (الانفال/8)


3- « يَآ أَيُّهَا النَّبِيُّ قُل لِمَن فِي أَيْدِيكُم مِنَ الاَسْرَى إِن يَعْلَمِ اللّهُ فِي قُلُوبِكُمْ خَيْرَاً يُؤْتِكُمْ خَيْراً مِمَّآ اُخِذَ مِنكُمْ وَيَغْفِر لَكُمْ وَاللّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ » (الانفال/70)


نستفيد من القرآن الكريم ؛ ان حكم الأسير قبل انتهاء المعركة يختلف عنه بعد انتهائها ، فعندما تكون الحرب قائمة (ولم يتم الاستسلام) لاينشغل المقاتلون بأخذ الأسرى . اما اذا وضعت الحرب أوزارها، فانهم يأسرون الذين استسلموا ، ثم ينظر فيهم الامام فاما يطلق سراحهم واما يفاديهم .


ونستفيد من الآية الثالثة ؛ احترام الأسير ، حيث يرغّبه القرآن في تزكية نفسه، ليعوّضه الله عمّا أخذ منـه، وليغفـر له. (فالأسير حسب هذه النظرة انسان محترم قابل للاصلاح ، والنظرة اليه نظرة رحمة ومغفرة) .


السنة الشريفة :


1/ قال طلحة بن زيد : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : كان أبي يقول إنّ للحرب حكمين إذا كانت الحرب قائمة ولم تضع أوزارها ولم يثخن أهلها ، فكل أسير أخذ في تلك الحال فان الامام فيه بالخيار؛ إن شاء ضرب عنقه ، وإن شاء قطع يده ورجله من خلاف بغير حسم، وتركه يتشحّط في دمه حتى يموت، وهو قول الله عز وجل « إنما جزاؤ الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فساداً أن يقتّلوا أو يصلّبوا او تقطّع أيديهم وأرجلهم من خلاف او ينفوا من الأرض » ألا ترى أنّ المخير الذي خيّر الله الامام على شيء واحد وهو الكفر، وليس هو على أشياء مختلفة ، فقلت لأبي عبد الله عليه السلام : قول الله عز وجل « أو ينفوا من الأرض » قال : ذلك الطلب أن تطلبه الخيل حتّى يهرب ، فان اخذته الخيل حكم عليه ببعض الأحكام التي وصفت لك ، والحكـم الآخر إذا وضعت الحرب أوزارها وأثخن أهلها ، فكلّ أسير أخذ على تلك الحال فكان في أيديهم فالامام فيه بالخيار ؛ إن شاء منّ عليهم فأرسلهم ، وإن شاء فاداهم أنفسهم، وإن شاء استعبدهم فصاروا عبيـداً . ([286])


2/ وقال أمير المؤمنين عليه السلام : أسّر رسول الله صلى الله عليه وآله يوم بدر أسارى وأخذ الفداء منهم، فالامام مخيرّ اذا أظفره الله بالمشركين من ان يقتل المقاتلة او يأسرهم ويجعلهم في الغنائم ويضرب عليهم السهام، ومن رأى المنّ عليه منهم منّ عليه ، ومن رأى ان يفادى به فادى به اذا رأى فيما يفعله من ذلك كله الصلاح للمسلمين . ([287])


3/ وقد روي ان رسول الله صلى الله عليه وآله نهى عن قتل النساء والولدان وكان يسترقهم إذا سباهم . ([288])


تفصيل القول :


1/ قال الفقهاء يتعين القتل بالنسبة الى العدو المقاتل الذي يؤسر حين المعارك . وقال البعض : ان أمر ذلك الى الامام ، فان شاء قتل وإن شاء لم يقتل .


2/ وبعد انتهاء المعركة يختار الامـام بين اطلاق سراح الأسير بلا فدية أو معها حسب الآية الكريمة « فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقَابِ حَتَّى إِذَآ أَثْخَنتُمُوهُمْ فَشُدُّوا الْوَثَاقَ فَإِمَّا مَنَّاً بَعْدُ وَإِمَّا فِدَآءً حَتَّى تَضَعَ الْحَرْبُ أَوْزَارَهَا ذَلِكَ وَلَوْ يَشَآءُ اللَّهُ لاَنتَصَرَ مِنْهُمْ وَلَكِن لِيَبْلُوَا بَعْضَكُم بِبَعْضٍ وَالَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَلَن يُضِلَّ أَعْمَالَهُمْ » (محمد/4) . وقد جاء في السنة الشريفة خيار آخر هو استعباده .


3/ لا تقتل المرأة ولا الذراري ، بل يستعبدون حسبما ذكر الفقهاء .


4/ إذا أسلم الأسير فانه لايقتل ، ولكن لا تسقط عنه سائر احكام الأسر .


5/ ويجب ان يطعم الأسير ويسقى ، ويراعى فيه كل الحقوق حيث يعتبره الاسلام انساناً قابلاً للاصلاح، وقد سبق الاسلامُ العالَـمَ بهذه النظرة.


6/ إذا وقّعت الدولة الاسلامية على المعاهدات الدولية بشأن اسرى الحرب ، فعليها الالتزام بها كما تلتزم بسائر عهودها ومواثيقها .


7/ وتعتبر المعاهدات الدولية الأسير الحربي هو المقاتل العسكري الذي يستسلم سواءً كان من المتطوعين او المجندين او جنود احتياط او قوات فدائية . ولا تعتبر الجواسيس منهم .


وتعتبر هذه المعاهدات ؛ الدولة المعنية مسؤولة عن حياة الأسرى ، وتوجب عليها حمايتهم من الأخطار ومن أذى الناس ، وتمنعها من استخدامهم في اعمال عسكرية مباشرة . ولكنها تسمح لها باجبارهم على اعمـال غير عسكرية ، وتوجب عليها اعادتهم الى بلادهم فور انتهاء الحرب .


وقد جعلت هذه الاتفاقات منظمة الصليب الأحمر والدول المحايدة وسطاء في قضايا الأسرى بين المتحاربين . وهناك بنود أخرى في المعاهدات ، لايسعها المقام ، على الدولة الاسلامية الالتزام بها ان وقعت على تلك المعاهدات . ([289])


8/ انما توقع الدولة الاسلامية على مثل هذه الاتفاقيات إذا كانت فيها مصلحة عليا للحفاظ على اسرى المسلمين عند الاعداء ، او للحفاظ على سمعة الاسلام والمسلمين في العالم ، او لغير ذلك من المصالح .


9/ يدفن المقاتلون شهداءهم والأموات منهم دون قتلى العدو ، وعند الاشتباه يرجع الى الامارات المفيدة للاطمئان . وعند عدمها يدفن الجميـع .


الغنـائـم


القرآن الكريم :


1- « فَكُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ حَلاَلاً طَيِّباً وَاتَّقُوا اللّهَ إِنَّ اللّهَ غَفُورٌ رَحِيـمٌ » (الأنفال /69)


2- « وَعَدَكُمُ اللَّهُ مَغَانِـمَ كَثِيرَةً تَأْخُـذُونَهَـا فَعَجَّلَ لَكُمْ هَـذِهِ وَكَفَّ أَيْدِيَ النَّاسِ عَنكُمْ وَلِتَكُونَ ءَايَةً لِلْمُؤْمِنِينَ وَيَهْدِيَكُمْ صِرَاطـاً مُسْتَقِيمـاً » (الفتح/20)


3- « وَاعْلَمُوا اَنَّمَا غَنِمْتُم مِن شَيْءٍ فَاَنَّ لِلّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِى الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ إِن كُنتُمْ ءَامَنتُم بِاللّهِ وَمَآ أَنْزَلْنَا عَلَى عَبْدِنَا يَوْمَ الْفُرْقَانِ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ وَاللّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ » (الانفال/41)


فقه الآيات :


نستفيد من الآيات الكريمة ؛ حلية الغنائم التي يستولي عليها الجيش الاسلامي، وذلك بعد اخراج الخمس منها، وصرفه في موارده المعروفة .


السنة الشريفة :


1/ روى حفص بن غياث في حديث أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن سرية كانوا في سفينة، فقاتلوا وغنموا وفيهم من معه الفرس وإنما قاتلوهم في السفينة ، ولم يركب صاحب الفرس فرسه، كيف تقسم الغنيمة بينهم ؟ فقال: للفارس سهمان ، وللراجل سهم، قلت : ولم يركبوا ولم يقاتلوا على أفراسهم ، قال : أرأيت لو كانوا في عسكر فتقدّم الرجالة فقاتلوا فغنموا كيف اقسم بينهم ؟ ألم أجعل للفارس سهمين وللراجل سهماً، وهم الذين غنموا دون الفرسان ؟ قلت : فهل يجوز للامام أن ينفل ؟ فقال له : ان ينفل قبل القتال ، فأمّا بعد القتال والغنيمة فلا يجوز ذلك لأنّ الغنيمة قد أحرزت . ([290])


2/ وقال أبو عبد الله عليه السلام : لما ولي علي عليه السلام صعد المنبر فحمد الله واثنى عليه، ثم قال : أما اني والله ما أرزأكم من فيئكم هذا درهماً ما قام لي عذق بيثرب، فلتصدقكم أنفسكم ، أفتروني مانعاً نفسي ومعطيكم ؟ قال : فقام إليه عقيل كرّم الله وجهه فقال : فتجعلني وأسود في المدينة سواء ؟ فقال : اجلس ما كان ههنا أحد يتكلّم غيرك ،


وما فضلك عليه إلاّ بسابقة أو تقوى . ([291])


3/ وروى حفص بن غياث أنـه : كتب إليّ بعض إخواني ان اسأل أبـا عبد الله عليه السلام عن مسائـل من السيرة ، فسألته وكتبت بهـا إليه ، فكان فيما سألت: أخبرني عن الجيش إذا غزوا أرض الحرب فغنموا غنيمة ثم لحقهم جيش آخر قبل ان يخرجـوا إلى دار الاسلام ولـم يلقوا عدواً حتى خرجوا الى دار الاسلام هل يشاركونهـم فيها ؟ قال : نعـم . ([292])


4/ عن هلال بن مسلم ، عن جدّه قال : شهدت علي بن أبيطالب عليه السلام أتى بمال عند المساء ، فقال : اقسموا هذا المال ، فقالوا : قد أمسينا يا أمير المؤمنين، فأخّره الى غد ، فقال لهم: تتقبلون أني أعيش الى غد ؟ قال : وماذا بأيدينا، قال : فلا تؤخروه حتى تقسموه ، قال : فاتى بشمع فقسمّوا ذلك المال من غنائمهم . ([293])


تفصيل القول :


1/ الغنيمة الحربية هي التي استولى عليها الجيش الاسلامي بالقهر والغلبة ؛ من الاسلحة والمعسكرات والعتاد ، وكل ما يرتبط بالحرب من امكانات .


2/ إذا وقعت الدولة الاسلامية علـى المعاهدات الدولية الخاصة بالحرب ، والتي تستثني مـن الغنائم الممتلكـات الخاصة ، والبريد وما أشبـه . فان عليها ان تلتزم بعهدها .


3/ الغنائم ملك الجيش بعد اخراج الخمس ، وتكاليف الحمل والمحافظة وما أشبه . ولكن الدولة هي التي تتولى أمرها حسب المصالح العليا . ولو اتفق الجانبان (الدولة والجيش) على طريقة معينة في أمر توزيعها فإن اتفاقهم شرعي .


4/ ولان الحروب الحديثة تختلف تماماً عن الحروب القديمة ؛ في ان موارد الأمة تسخر للحرب والاستعداد لها ودعم مجهودها ، من السلاح والعتاد والمؤن ، وهي التي تتولى أمر الدفاع الجوي في العمق كما في الجبهات ، مما يجعل أكثر اراضي البلاد بحكم جبهة الحرب، ويجعل الكثير من الناس مشتركين في الحرب بنسبة معينة . من هنا فان المصالحة على وضع الغنائم الحربية لاينبغي تركها ، بحيث يتنازل المقاتلون عن حقهم فيها ، في مقابل قيام الدولة بكافة شؤونهم العسكرية .


5/ تقوم الدولة الاسلامية ، او الهيئات الدينية ، عند عدم وجودها ، بادارة وضع المجاهدين ونصرهم مادياً ومعنوياً ، وعند استشهادهم ، يقدمون كافة الخدمات الممكنة لذويهم ، وتصرف في ذلك الحقوق الشرعية ؛ كما الغنائم - عند الصلح عليها - .


6/ لايجــوز للمقاتل التصـرف في الغنائم الحربيـة من دون اذن وليهـا ،


ولكن يجوز الانتفاع بها عند الضرورة وبقدرها . مثلاً لو غنم المقاتلون طعاماً ؛ أكلوا منه، وعتـاداً ؛ استخدموه لدى الحاجة، او ثيابـاً او فراشـاً او اثاثـاً استفادوا منها حسب الحاجة ، وذلك كله بلا ضمان . وتردد بعض الفقهاء في ذلك . والأقوى اعتبار اذن ولي المغنم إذناً صريحاً او بالفحوى .


7/ الغنائم الحربية التي لايستطيع المجاهدون نقلها الى خلف الجبهة ، ويخشون استفادة العدو منها لدى تركها ، تعدم او تهدم .


احكـام الاراضـي


السنة الشريفة :


1/ عن عدة من اصحابنـا ، عمن رووا عنه عليه السلام قالوا: ذكرنا له الكوفة وما وضع عليها مـن الخراج وما سار فيها أهل بيته ، فقال : من أسلم طوعـاً تركت ارضه في يده وأخذ منه العشر مما سُقيَ بالسماء والأنهار ، ونصف العشر مما كان بالرشـا فيما عمروه منها، ومالم يعمروه منها أخذه الامام فقبله ممن يعمره ، وكان للمسلمين وعلى المتقبلين في حصصهم العشر او نصف العشر، وليس في أقل من خمسة أوسق شيء من الزكاة ، وما أخذ بالسيف فذلك إلى الامام يقبله بالذي يرى ، كما صنع رسول الله صلى الله عليه وآله بخيبر قبل سوادها وبياضها ، يعني ارضها ونخلها ، والناس يقولون : لا تصلح قبالة الارض والنخل، وقد قبل رسول الله صلى الله عليه وآله خيبر ، قال : وعلى المتقبلين سـوى قبالـة الأرض العشـر ونصف العشر في حصصهم ، ثم قال : إن أهل الطائف اسلموا وجعلوا عليهم العشر ونصف العشر ، وإنّ مكة دخلها رسول الله عنوة وكانوا أسراء في يده فأعتقهم وقال : اذهبوا فانتم الطلقاء . ([294])


تفصيل القول :


1/ ذكر الفقهاء ان الاراضي العامرة التي استولى عليها المسلمون بالحرب ، واخذوها عنوة (أي بالقـوة) ؛ أنها للمسلمين جميعـاً ، وان ولي أمرهم يصالح العاملين فيها بنسبـة معينة من غلاتها فيصرفها في مصالح الأمة .


2/ كما ذكروا ؛ ان الأراضي الموات التي استولى عليها المسلمون بالقوة للامام ، يعطيها لمن يشاء حتى يعمرها .


3/ ومن الأراضي ما صالح الامام أهلها عليها ، فهي حسب اتفاقية الصلح بين الطرفين .


4/ من أجل معرفة وضع الأرض ، يجب ان نرجع الى الطرق التي تورث العلم او الطمأنينة .


5/ لدى الشك في وضع الأراضي نرجع الى القواعد العامة فيها ، مثل قول النبي صلى الله عليه وآله : الارض لله ولمن عمرها .

احكـام الجزيـة


القرآن الكريم :


« قَاتِلُوا الَّذِينَ لايُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَلا بِالْيَوْمِ الاَخِرِ وَلايُحَرِّمُونَ مَاحَرَّمَ اللّهُ وَرَسُولُهُ وَلا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ اُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَن يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ » (التوبة/29)


السنة الشريفة :


1/ روي أن أبا عبد الله عليه السلام سُئل عن المجوس أكان لهم نـبي ؟ فقال : نعم ، اما بلغك كتاب رسول الله الى أهل مكة أسلموا وإلاّ نابذتكم بحرب، فكتبوا الى النبي صلى الله عليه وآله أن خذ منا الجزية ودعنا على عبادة الاوثان ، فكتب اليهم النبي صلى الله عليه وآله أني لست آخذ الجزيـة إلاّ من أهل الكتاب. فكتبوا اليه يريدون بذلك تكذيبه: زعمت أنك لا تأخذ الجزية إلاّ من أهل الكتاب ثم أخذت الجزية من مجوس هجر ، فكتب اليهم رسول الله صلى الله عليه وآله: ان المجوس كان لهم نبي فقتلوه وكتاب أحرقوه، أتاهم نبيهم بكتابهم في اثنى عشر ألف جلد ثور . ([295])


2/ قال زرارة : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : ما حد الجزية على أهل الكتاب، وهل عليهم في ذلك شيء موظف لاينبغي أن يجوز إلى غيره ؟ فقال : ذلك إلى الامام يأخذ من كل إنسان منهم ما شاء على قدر ماله ، وما يطيق ، إنما قوم فدوا انفسهم من أن يستعبدوا أو يقتلوا، فالجزية تؤخذ منهم على قدر ما يطيقون له أن يأخذهم به حتّى يسلموا، فان الله قال : « حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون » وكيف يكون صاغراً وهو لا يكترث لما يؤخذ منه حتى لا يجد ذلاً لما أخذ منه فيألم لذلك فيسلم . ([296])


3/ عن اسماعيل بن الفضل الهاشمي قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل اكترى أرضاً من أرض أهل الذمّة من الخراج، وأهلها كارهون ، وإنما يقبلها السلطان بعجز أهلها عنها أو غير عجز، فقال : إذا عجز أربابها عنها فلك ان تأخذها، إلاّ ان يضارّوا، وإن اعطيتهم شيئاً فسخت انفسهم بها لكم فخذوها. الحديث . ([297])


4/ وروي عن الامام أمير المؤمنين عليه السلام أنه استعمل رجلاً على عكبرا، فقال له على رؤوس الأنام (اي في مشهد من الناس) : لا تدعن لهم درهماً من الخراج ، وشدّد عليه القول ، ثم قال له : أيتني عند انتصاف النهار ، فأتاه فقال : اني كنت قد امرتك بأمر واني اتقدم اليك الآن فان عصيتني نزعتك : لا تبيعن لهم في خراجهم حماراً ولا بقرة ولا كسوة شتاء ولا صيف ، ارفق بهم . ([298])


تفصيل القول :


1/ يقر أهل الكتاب على دينهم في البلاد الاسلامية إذا التزموا بشروط الذمة التي منها اعطاء الجزية .


2/ أهـل الكتاب هم اليهود والنصارى والمجوس . ولو قيل بشمول الصفة لكـل من آمن بالله سبحانه وانتمى الى كتاب سماوي ، لكان أشبـه .


3/ تؤخذ الجزية من الرجال دون الاطفال والنساء ومن غلب على أمره ؛ كالمعتوه والمجنـون . ولا تؤخذ ممن لايجد ثمنها لا حالاً ولا مستقبلاً .


4/ ومقدار الجزية وموضعها من الرؤوس او الأموال ، وطريقة ادائها موكول الى الامام .


5/ تصرف الجزية في مصالح المسلمين .


6/ يعتبر قبول اعطاء الجزية أحد شروط الذمة ، وهو دليل قبول القوم للسلطة الاسلامية، ولأحكام الدين العامة .


7/ ويشترط في الذمـة ايضاً : ألاّ يهددوا أمن البلاد باعلان الحرب على المسلمين ، او التآمر مع اعدائهم وما أشبه ، مما يخالف روح اتفاقية الذمة .


8/ وقد يشترط عليهم ألاّ يؤذوا المسلمين بنشر الفساد بينهم ، واشاعة الفواحش ، فانه لو اشترط ذلك عليهم في عقد الذمة فلم يلتزموا به حل قتالهم . وان لم يشترط جرت بحق مجرميهم احكام الدين من اقامة الحدود والتعزيرات .


9/ وينبغي ان يشترط على أهل الذمة ألاّ يتظاهروا بالمنكرات ؛ مثل شرب الخمر وأكل لحم الخنزير والتعاطي بالربا وممارسة القمار والتجاهر بالزنا وتبرج نسائهم بزينة وما اشبه .. فلو اشترط عليهم وخالفوا الشرط انتقضت ذمتهم .


10/ كما ينبغي اشتراط عدم احداث كنيسة او بيعة .


11/ بل ينبغي اشتراط ما يرغبهم في قبول الاسلام ، والاندماج مع المجتمع المسلم حسبما يراه الامام . وقد بيّن ابن الجنيد من كبار فقهائنا الأقدمين جملة من الشروط التي ينبغي ادراجها في الذمة . وهي جيدة ، شريطة ان يراها امام المسلمين في منفعة الأمة .


قال رحمه الله : واختار ان يشترط عليهم - عند عقد الذمة لهم - : ان لا يظهروا سباً لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله ، ولا أحد من أنبياء الله وملائكته ، ولا سب أحد من المسلمين ، ولا يظهروا شركهم في عيسى والعزير ، ولا يرعون خنزيراً في شيء من امصار المسلمين ، ولا يمثلوا ببهيمة ولا يذبحوها إلاّ من حيث نص لهم في كتبهم على مذبحها، ولا يقربوها لاصنامهم ولا لشيء من المخلوقات ، ولا يربو مسلماً [أي لايأخذوا الربا من مسلم]، ولا يعاملوه في بيع ولا اجارة ولا مساقاة ولا مزارعة ، معاملة لا تجوز للمسلمين ، ولا يسقوا مسلماً خمراً، ولا يطعموه محرماً ، ولا يقاتلوا مسلماً ، ولا يعاونوا باغياً ، ولا ينقلوا أخبار المسلمين الى اعدائهم ، ولا يدلّوا على عوراتهم ، ولا يحيوا من (الاراضي في ) بلاد المسلمين شيئاً إلاّ باذن واليهم .


12/ ميثاق الذمة من صلاحية الامام الحق . اما الذمة التي يتعهد بها الامام الجائر ، فان القبول بها او ردّها يرتبط بطبيعة قبول او رد سائر احكامها. والولي الفقيه هو المرجع في ذلك، فقد يقر ما تقرره السلطة الجائرة تقية او مصلحة ، وقد ترده كلياً او جزئياً .


13/ لا يدخل أهل الذمة المسجدين الشريفين بل سائر المساجد ، ولا يدخلون الحرمين (مكة والمدينة) ، ولا يسكنون الحجاز على المشهور .


عقـد الهدنـة


القرآن الكريم :


1- « إلاَّ الَّذِينَ عَاهَدْتُّمْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ثُمَّ لَمْ يَنقُصُوكُمْ شَيْئاً وَلَمْ يُظَاهِرُوا عَلَيْكُمْ أَحَداً فَاَتِمُّوا إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ إِلَى مُدَّتِهِمْ إِنَّ اللّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ » (التوبة/4)


2- « وإِمَّا تَخَافَنَّ مِن قَوْمٍ خِيَانَةً فَانْبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَآءٍ إِنَّ اللّهَ لايُحِبُّ الْخَآئِنِينَ » (الانفال/58)


3- « وإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللّهِ إِنَّهُ هُوَ الْسَّمِيعُ الْعَلِيمُ» (الانفال/61)


السنة الشريفة :


1/ روي ان رئيس غطفـان ارسل الى النبي صلى الله عليه وآلـه : انك


ان جئت لي شطر ثمار المدينة ، وإلاّ ملأتها عليك خيلاً وركاباً ، فقال النبي صلى الله عليه وآله : حتى اشاور السعود (سعد بن عبادة وسعد بن معاذ وسعد بن زرارة ، وكانوا من رؤساء الانصار في المدينة) فشاورهم النبي صلى الله عليه وآله فقالوا : يا نبي الله، ان كان هذا أمر من السماء فتسليماً لأمر الله، وإن كان رأيك وهواك اتبعنا رأيك وهواك. وإن لم يكن أمر من السماء، ولا رأيك وهواك، والله ما كنا نعطيهم في الجاهلية برة ولا ثمرة إلاّ شراءً وقوى، فكيف وقد اعزنا الله تعالى بالاسلام. فقال النبي صلى الله عليه وآله لرسوله (اي رسول رئيس قبائل غطفان): او تسمع . ([299])


تفصيل القول :


1/ للدولة الاسلامية الحق في ابرام اتفاقيات السلم (عدم الاعتداء) مع الدول الأخرى ، رعاية لمصالح الأمة . وعليها الالتزام بها مادام الطرف الآخر ملتزماً بها .


2/ لا يشترط تحديد مدة الاتفاقية (التي تسمى بالهدنة) بسنة او أقل .


3/ قال الفقهاء لايجوز عقد الهدنة الى الأبد ، ولكن الى مدة معلومة ولو بعيدة .


4/ إذا خاف المسلمون نقض الهدنة من الطرف الثاني ، (فعرفوا مثلاً ان العدو يحشد قواته استعداداً لهجوم مباغت ضد المسلمين ) فلا يجوز نقض الهدنة من قبل المسلمين قبل اعلام العدو بذلك .


قتـال أهـل البغـي


القرآن الكريم :


1- « وَلَوْ أَنَّا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ أَنِ اقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ أَوِ اخْرُجُوا مِن دِيَارِكُـم مَا فَعَلُوهُ إِلاَّ قَلِيـلٌ مِنْهُمْ وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُــوا مَا يُوعَظُـونَ بِهِ لَكَانَ خَيْراً لَهُمْ وَأَشَدَّ تَثْبِيتاً * وَإِذاً لاَتَيْنَاهُم مِن لَدُنَّآ أَجْراً عَظِيماً » (النساء/66-67)


2- « الَّذِينَ ءَامَنُوا يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ كَفَرُوا يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ الطَّاغُوتِ فَقَاتِلُوا أَوْلِيَآءَ الشَّيْطَانِ إِنَّ كَيْدَ الشَّيْطَانِ كَانَ ضَعِيفاً » (النساء/76)


3- « وَإِن طَآئِفَتَـانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُـوا فَاَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الاُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِن فَآءَتْ فَاَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُـوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِـينَ » (الحجرات/9)


فقه الآيات :


نستوحي من الآية الأولى ؛ امكانية القتال الداخلي ، وأنه من القتال الصعب الذي لا يحتمله إلاّ المؤمنون حقاً .


ونستفيد من الآية الثانية ؛ فرض التصدي لاولياء الطاغوت وقتالهم . والبغاة هم من أولياء الطاغوت .


وتدل الآية الثالثة على وجوب قتال الذين يبغون بعد الصلح .


ونستفيد من هذه الآية ؛ ضرورة المبادرة بالاصلاح بين الطوائف المتقاتلة من المؤمنين، ثم قتال الذين يرفضونه. وقال الله سبحانه :
« لَئِن لَمْ يَنتَهِ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ وَالْمُرْجِفُونَ فِي الْمَدِينَةِ لَنُغْرِيَنَّكَ بِهِمْ ثُمَّ لاَ يُجَاوِرُونَكَ فِيهَآ إِلاَّ قَلِيلاً » (الاحزاب/60)


ونستلهم من الآية ؛ وجوب محاربة المنافقين إذا لم ينتهوا من اذاهم ، فيدل على قتال البغاة بطريقـة أولى لانهم من اخطر فـرق المنافقيـن .


السنة الشريفة :


1/ جاء في حديث مفصل عن حفص بن غياث عن ابي عبد الله الامام الصادق عليه السلام أنه قال : سأل رجل أبي عن حروب أمير المؤمنين وكان السائل من محبينا . فقال له ابو جعفر : بعث الله محمداً بخمسة أسياف ... الى ان قال : وأما السيف المكفوف فسيف علـى أهل البغي والتأويل ، قال الله عز وجل: « وَإِن طَآئِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَاَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الاُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ » (الحجرات/9)


فلما نزلت هذه الآية قال رسول الله صلى الله عليه وآله: ان منكم من يقاتل بعدي على التأويل كما قاتلت على التنزيل ، فسئل النبي صلى الله عليه وآله من هو ؟ فقال خاصف النعل ، يعني امير المؤمنين . فقال عمار بن ياسر : قاتلت بهذه الراية مع رسول الله ثلاثاً وهذه الرابعة ، والله لو ضربونا حتى يبلغونا المسعفات من هجر ، لعلمنا انّا على الحق وانهم على الباطل ، وكانت السيرة فيهم من أمير المؤمنين عليه السلام ما كان من رسول الله صلى الله عليه وآله في أهل مكة يوم فتح مكـة ، فانه لم يسب لهم ذرية ، وقال : من اغلق بابه فهو آمن ، ومن ألقى سلاحه " او دخل دار أبي سفيان " فهو آمن . وكذلك قال أمير المـؤمنين عليه السلام يوم البصرة ، نادى : لا تسبوا لهم ذرية ، ولا تجهزوا على جريح ، ولا تتّبعوا مدبراً ، ومن اغلق بابه وألقى سلاحه فهـو آمـن . ([300])


2/ جاء في حديث عبد الرحمن بن جندب عن أبيه ان أمير المؤمنين عليه السلام كان يأمر في كل موطن لقينا فيه عدونا فيقول : لا تقاتلوا القوم حتّـى يبدؤوكم ، فانّكم بحمد الله على حجّة وترككم ايّاهم حتّى يبدؤوكم حجة أخرى لكم ، فاذا هزمتموهم فلا تقتلوا مدبراً ، ولا تجيزوا على جريح ، ولا تكشفوا عورة ولا تمثلوا بقتيل . ([301])


3/ وروى حفص بن غياث أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن الطائفتين من المؤمنين احداهما باغية ، والأخرى عادلة ، فهزمت الباغيةَ العادلـةُ ، قال : ليس لأهل العدل أن يتبعوا مدبراً ولا يقتلوا أسيراً ، ولا يجهّزوا على جريح ، وهذا إذا لم يبق من أهل البغي أحد ، ولم يكن فئة يرجعون إليها ، فاذا كانت لهم فئة يرجعون إليها فان أسيرهم يقتل ، ومدبرهم يتبع، وجريحهم يجاز عليه . ([302])


4/ قال أبو بكر الحضرمي : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : لَسيرة علي عليه السلام في أهل البصرة كانت خيراً لشيعته مما طلعت عليه الشمس، إنه علم أن للقوم دولة فلو سباهم لسبيت شيعته ، قلت : فأخبرني عن القائم عليه السلام يسير بسيرته ؟ قال : لا. إنّ علياً عليه السلام سار فيهم بالمنّ لما علم من دولتهم ، وإن القائم يسير فيهم بخلاف تلك السيرة لأنه لا دولة لهم . ([303])


5/ قال عبد الله بن سليمان : قلت لأبي عبد الله عليه السلام إنّ الناس يـروون أنّ عليـاً عليه السلام قتل أهل البصرة وترك أموالهم، فقال : إن دار الشرك يحلّ ما فيها ، وإن دار الاسلام لا يحلّ ما فيها ، فقال : ان علياً عليه السلام إنما منّ عليهم كما منّ رسول الله صلى الله عليه وآله على أهل مكة ، وإنما ترك علي عليه السلام لأنه كان يعلم أنه سيكون له شيعة ، وإنّ دولة الباطل ستظهر عليهم ، فأراد أن يقتدى به في شيعته، وقد رأيتم آثار ذلك ، هوذا يسار في الناس بسيرة علي عليه السلام ، ولو قتل علي عليه السلام أهل البصرة جميعاً واتّخذ أموالهم، لكان ذلك له حلالاً ، لكنّه منّ عليهم ليمنّ على شيعته من بعده . ([304])


6/ روى الامام الصادق عن أبيه عليهما السلام أنه ذكرت الحروريّة عند علي عليه السلام، فقال: إن خرجوا على إمام عادل أو جماعة فقاتلوهم. وإن خرجوا على إمام جائر فلا تقاتلوهم فان لهم في ذلك عقالاً . ([305])


7/ روى الفضل بن شاذان ، عن الرضا عليه السلام في حديث طويل أنه قال : فلا يحلّ قتل أحد من النصاب والكفار في دار التقية إلاّ قاتل أو ساع في فساد ، وذلك إذا لم تخف على نفسك وعلى أصحابك . ([306])


8/ روى الامام الصادق عن أبيه عليهما السلام : أن علياّ عليه السلام لم يكن ينسب أحداً من أهل حربه الى الشرك ولا إلى النفاق ، ولكنه كان يقول : هم إخواننا بغوا علينا . ([307])


تفصيل القول :


1/ من شعب الجهاد قتال الخارج على الامام العادل اذا ندب اليه ، والتخلف عنه من الذنوب الكبيرة .


2/ وجوب هذا القتال على الكفاية ، فاذا قام به من فيه غنى ، سقط عن الباقين مالم يستنهضه الامام على التعيين .


3/ احكام القتال في هذه الحرب هي احكامه في سائر الحروب ، الى ان تضع الحرب اوزارها ، فتختلف الاحكام حسبما يأتي .


4/ يجب السعي نحو اصلاح الفئة الباغية قبل قتالهم ، بل ينبغي استنفاذ كل الطرق السلمية ، من أجل تجنب اهراق دماء المسلمين .


5/ ويجب قتال الباغين حتى يفيئوا الى حكم الله او يقمعوا ، وإذا كانت لهم فئة يرجعون اليها جاز الاجهاز على جريحهم واتباع مدبرهم وقتل اسيرهم . وإلاّ فان الهدف قمعهم فلا نحتاج الى اتباع المنهزم منهم او قتل جريحهم واسيرهم .


6/ يعامل البغاة بعد انتهاء الحرب معهم معاملة المسلمين ، فيطلق أسراهم ولا تسبى نساؤهم وذراريهم ، وترد اليهم أموالهم سواءً التي استولى عليها الجيش او لم يستولوا عليها، وسواءً المنقولة منها وغيرها .


([1]) بحار الانوار / ج97 / ص23 / ح15 .


([2]) مستدرك الوسائل / ج2 / (الطبعة الاولى) / ص271 / باب1 / ح16 .


([3]) المصدر / ص270 / ح1 .


([4]) مستدرك الوسائل / ج2 / (الطبعة الاولى) / ص270 / باب1 / ح5 .


([5]) المصدر / ص270 / ح10 .


([6]) المصدر / ص271 / ح15 .


([7]) وسائل الشيعة / ج11 / ص127 / باب2 / ح2 .


([8]) المصدر / ح3 .


([9]) المصدر / ص128 / ح7 .


([10]) وسائل الشيعة / ج11 / ص138 / باب4 / ح1 .


([11]) وسائل الشيعة / ج11 / ص139 / باب 4 / ح2 .


([12]) المصدر / ص141 / باب4/ ح6 .


([13]) وسائل الشيعة / ج11 / ص143 / ح9 .


([14]) وسائل الشيعة / ج11 / ص145 / ح14 .


([15]) وسائل الشيعة / ج11 / ص151 / باب4 / ح31 .


([16]) المصدر / ص153 / باب5 / ح1 .


([17]) وسائل الشيعة / ج11 / ص153 / باب 5 / ح2 .


([18]) المصدر / ص154 / ح6 .


([19]) المصدر / ص156 / باب6 / ح6 .


([20]) المصدر / ص155 / ح5 .


([21]) أي تركوا فضول الدنيا فكيف لم يتركوا الذنوب . فان ترك فضول الدنيا مستحب ، بينما ترك الذنوب واجب .


([22]) وسائل الشيعة / ج11 / ص161 / باب / ح6 .


([23]) المصدر / ص164 / باب9 / ح2 .


([24]) المصدر / باب9 / ح6 .


([25]) وسائل الشيعة / ج11 / ص167 / باب11 / ح4 .


([26]) المصدر / ص166 / باب11 / ح1 .


([27]) وسائل الشيعة / ج11 / ص169 / باب13 / ح1 .


([28]) المصدر / ص170 / ح5 .


([29]) وسائل الشيعة / ج11 / ص171 / ح8 .


([30]) المصدر / باب14 / ح1 .


([31]) وسائل الشيعة / ج11 / ص 172 / باب 14 / ح6 .


([32]) المصدر / ص175 / باب15 / ح1 .


([33]) المصدر / ص176 / باب15 / ح6 .


([34]) وسائل الشيعة / ج11 / ص177 / ح9 .


([35]) المصدر / ص179 / ح14 .


([36]) المصدر / ص180 / باب16 / ح1 .


([37]) وسائل الشيعة / ج11 / ص181 / ح3 .


([38]) المصدر / ص181 / باب15 / ح7 .


([39]) وسائل الشيعة / ج 11 / ص183 / باب17 / ح3 .


([40]) المصدر / ص183 / باب17 / ح1 .


([41]) المصدر / ص184 / باب18 / ح1 .


([42]) المصدر / ح2 .


([43]) وسائل الشيعة / ج 11 / ص 185 / باب 18 / ح4 .


([44]) المصدر / ص187 / باب19 / ح5 .


([45]) المصدر / ص186 / ح1 .


([46]) المصدر / ص188 / ح8 .


([47]) وسائل الشيعة / ج 11 / ص 188 / ح10 .


([48]) المصدر / ح11 .


([49]) المصدر / ص190 / باب20 / ح2 .


([50]) المصدر / ح3 .


([51]) وسائل الشيعة / ج 11 / ص191 / باب20 / ح5 .


([52]) المصدر / ص192 / باب 21 / ح1 .


([53]) المصدر / ص198 / باب 22 / ح2 .


([54]) وسائل الشيعة / ج 11 / ص 198 / باب 22 / ح5 .


([55]) المصدر / ح6 .


([56]) المصدر / ص 199 / ح10 .


/ 9