عنعنة من صیغ الأداء للحدیث الشریف نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

عنعنة من صیغ الأداء للحدیث الشریف - نسخه متنی

السیدمحمدرضا حسینی الجلالی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

ومن أجل تردّد بين الأمرين ، فقد عدّوا في المرجّحات بين الأحاديث المختلفة كون الراوي مصرّحا في السند بالألفاظ ، فيكون حديثه راجحا على حديث من جأ في سنده بالعنعنة .

قال الحازمي في وجوه الترجيح بين الأحاديث الوجه السادس عشر أن يكون كِلا الحديثين عراقيّ الإسناد ، غير أنّ أحدهما معنعن ، والثاني مصرّح فيه بالألفاظ التي تدلّ على الاتّصال نحو سمعت وحدّثنا .

فيرجّح القسم الثاني ، لاحتمال التدليس في العنعنة ، إذ هو عندهم غير مس-تنكَر(100) .

وجأ في بعض فوائد الشيخ البهائي أنّ من المشكلات لفظة في الحديث ، وقد حملوها على الرواية بغير واسطة ، وظن ذلك مشكِل(101) .

وقد أفصح عن وجه الإشكال في ما أورده بقوله فإن قلت ينبغي حمل هذه الرواية وأمثالها على الإرسال ، إذ ليس فيها تصريح بعدم الواسطة بينه وبين الإمام عليه السلام ، ولفظة عن تحتمل وجود الواسطة وعدمها .

قل-ت فتح هذا الباب يؤدّي إلى تجويز الإرسال في أكثر الأحاديث وارتفاع الوثوق باتّصالها .

والحقّ أنّ لفظة في الأحاديث المعنعنة تُشْ-عِرُ بعدم الواسطة بين الراوي والمرويّ عنه(102) .

أقول وعلّق على قوله بقوله إذا علم عدم اجتماع الراوي والمرويّ عنه في عصر واحد .

وأقول إنّ قوله مسنَد إلى لفظة دون معناها المصطلح ، وهذا خارج عمّا نحن بصدده ، كما لا يخفى .

وهذا قريب ممّا صنعه الس-يّد الداماد في قوله (103) .

وقال السيّد أيضا إنّ العنعنة تقتضي عدم اتّصال السند بين الراوي والمرويّ عنه ، لِما في دلالة لفظة عن من المجاوزة ، فمعنى أنّ الكلام قد تجاوز الثاني إلى الأوّل ، ولم يثبت اتّصاله بالثاني ، فقد يكون متّصلا إذا ثبت من غير طريق هذا اللفظ ، مثل قوله أو أو أو ومع عدم هذه ، فكلمة عن أعمّ من الاتّصال وعدمه(104) .

وقال العلائي اختلف فيها المتقدّمون فذهب بعض الأئمّة إلى أنّ ما كان فيه لفظة عن فهو من قبيل المرسَل المنقطع حتّى يثبت اتّصاله من جهة أُخرى ، حكاه ابن الصلاح ، ولم يُسمّ قائلهُ ونقله الرامهرمزيّ في عن بعض المتأخّرين من الفقهأ .

ووجّه بعضهم هذا القول بأنّ هذه اللفظة عن لا إشعار لها بشي من أنواع التحمّل ، وبصحّة وقوعها في ما هو منقطع(105) .

وقالوا لو لم يكن المرسَل حُجّةً لم يكن الخبر المعنعن حُجّةً لأنّ الراوي أيضا أرسله بالعنعنة ولم يصرّح بالسماع عمّن فوقه ، والاحتمال المذكور في المرسَل قائم في المعنعن ، واحتمال لقأ المعنعِن شيخَهُ وسماعه منه ليس بدون احتمال ثقة الواسطة المحذوفة في المرسِل وعدالته(106) .

وهذا أهمّ ما قيل في باب الإشكال على العنعنة ، ويتحدّد الإشكال بالأُمور التالية الأوّل أنّ تقتضي لغةً تجاوز الكلام عن المتكلّم ، سوأ بلغ الناقل مباشرةً أو بلغه مع الواسطة ، فلا يكون صريحا في الاتّصال من المتكلّم إلى الراوي الناقل .

ذكر هذا كلّ من الحازمي والداماد .

الثاني أنّه لا إشعار فيها بنحو خاصّ من أنحأ التحمّل وطرقه المعتبرة ، وصحّة وقوعها في المنقطع ، فلا يثبت بها التحمّل المعتبر في الس-ند .

الثالث كون المعنعَن بحكم المرسَل ، لتوقّفه على اللقأ ، وثبوته ، وعلى نفي الواسطة ، وهذا غير محرز ، فإنّ المفروض فيها احتمال وجود واسطة وهي مجهولة الوثاقة ، فلا يمكن الاعتماد على الحديث المعنعن كالمرسَل .

الرابع استعمال في التدليس ، فيكون الحديث من نوع المدلَس ، وهو ضعيف .

والجواب عن هذه الإشكالات على العنعنة ودفعها ، هو ِ أمّا عن الأوّل أعني دلالة على التجاوز من المتكلّم فيكون الوصول إلى الراوي محتملا للمباشرة وغيرها .

فبما قد أثبتنا في الفصل الأوّل في البحث عن العنعنة لغة من أنّ في الأسانيد ، إنّما هي بمعنى وليست للمجاوزة ، وقد مرّ مفصّ-لا .

وعلى هذا فلا تحتمل غير الاتّصال ، وهذا هو المفهوم من عمل المحدّثين كافّةً .

ولذا قيّد السيّدُ الداماد حكمه بكون العنعنة أعمّ من الاتّصال بقوله (107) ويعني ذلك أنّ هذه الاستفادة مبتنية على الفهم من ظاهر كلمة ، دون أصل اللغة ، ولا المعنى العرفي المصطلح . فليلاحظ .

ثمّ على فرض كونها لغةً للمجاوزة ، إلاّض أنّها مستعملة في اصطلاح علمأ الحديث للاتّصال ، وهم المعنيّون بالبحث .

قال العلائي وقد جعله أي قبول المعنعَن والحكم باتّصاله مسلم وأنّ القول باشتراط ثبوت اللقأ وطوّلَ الاحتجاج لذلك في مقدّمة صحيحه . . . وأنّ لا تُحمل على الانقطاع .

وهو الذي عليه دهمأ أهل الحديث ، قديما وحديثا(108) .

أقول وحتّى الّذين اشترطوا في الحكم بالاتّصال في العنعنة شروطا ، فهم كلّهم يعترفون بعد إحراز الشروط بدلالة على الاتّصال لغةً ، من دون فرض كونه استعمالا مجازيا ، فهذا دليل على وضع لغة ، للاتّصال ، ولو بنحو الاشتراط اللفظي ، فلاحظ .

فما حكاه ابن الصلاح عمّن من الحكم بالانقطاع حتّى يتبيّن الاتّصال من جهة أُخرى ، قول شاذ مرفوض لغةً واصطلاحا .

وأمّا الّذين اشترطوا للحكم بالاتّصال شروطا إضافية ، فهو منهم مجرّد اصطلاحٍ متأخِّرٍ ، لا وقع له على الحديث عند الصحابة والتابعين وتابعيهم من أهل القرنين الأوّل والثاني ، وهم أُسس الحديث ومصادره وموارده ، فكيف يكون مؤثّرا في اللغة التي عليها الاعتماد في مثل هذه الدلالات ? فإنّ مثل هذه الشروط تحميل على اللغة من غير أهلها ، كما يظهر من نوعيّة الش-روط .

فقد اشترط البخاري وابن عديّ الجرجاني ثبوت اللقأ بين المعنعِن والمعنعَن عنه ، ولو مرّة واحدة ، وكون الراوي بريئا من التدليس(109) .

واشترط السمعاني طول الصحبة بينهما ، وعدم التدليس(110) .

ونقل ابن عب-د البرّ اشتراط العدالة ، ونقل إجماع أئمّة الحديث علي-ه(111) .

وكلّ هذا تحكّم على اللغة ، وعلى قدمأ علمأ الإسلام الرواة للح-ديث .

بل المفهوم ابتدأً من هو الاتّصال ، والنقل المباشر ، وهذا حقيقتها .

وإذا استُعملت في غير ذلك ، فلا بُدّ من القرينة الصارفة عن تلك الحقيقة ، مثل بُعد زمان الناقل عن المنقول عنه ، كقول واحد في عصرنا أو عدم ذِكر الفاعل مع كون الفعل ماضيا كقول القائل أو حذف الفاعل وبنأ الفعل للمجهول كقول الراوي كما جأ في الحديث عن الصدوق حدّثنا الحسين بن إبراهيم بن ناتانه رحمه الله ، قال حدّثنا عليّ بن إبراهيم بن هاشم ، عن جعفر بن سلمة الأهوازي ، عن إبراهيم بن محمّ-د ، قال حدّثنا أبو الحسين عليّ بن المعلّى الأسدي ، قال أُنبئت عن الصادق جعفر بن محمّ-د عليهما السلام (112) .

ثمّ لو فُرض كون وضع للأعمّ لغةً ، وكونها مشتركة بين المتّصل والمنقطع ، إلاّض أنّ الثابت عند الجمهور ، والمصطلح الواقع بينهم ، والمصرّح به للأكثرين ، والمستعمل عندهم في غالب الأسانيد هو الاتّصال ، كما أثبتنا في الفصل الماضي بعنوان وهو كافٍ قطعا للحكم بصرف المعنى عن الاشتراك إلى الاتّصال في عُرف أهل الحديث .

/ 34