بیشترلیست موضوعات العَنْعَنَة من صِيَغ الأداء للحديث الشريف
تاريخها ، دلالتها ، وقيمتها العِلميّة 1 العَنْعَنَة لغةً 2 بين و 3 فلنعد إلى محطّ البحث 1 تعريف العَنْعَنَة 2 تعريف الحديث 3 المُعَنْعَن بين الإرسال والتعليق 4 المُعَنْعَن بينَ الاتّصال والانقطاع 5 العَنْعَنَة وطرق التحمّل والأداء 6 متعلّق العَنْعَنَة وفعلها 7 موقع العَنْعَنَة بين صِيَغ الأداء وألفاظه 8 أحوال في الأسانيد 9 استعمال في البلاغات 1 الموارد عند القدمأ 2 وعند المتأخّرين 3 تراثنا الحديثي ودور العَنْعَنَة فيه تسلسلها التاريخيّ 1 الجعفريّات 2 مسند الإمام موسى بن جعفر الكاظم عليه السلام 3 مسائل عليّ بن جعفر عن أخيه الإمام الكاظم عليه السلام 5 الأُصول الأربعمائة 6 كتب أُخ-رى 7 الكتب الأربعة 8 نتيجة هذا الاستعراض 9 مع تراث العامّة قال السيوطي وجدتُ في بعض الأخبار ورود في ما لم يمكن سماعه عن الشيخ وإنْ كان الراوي سمع منه الكثير ، كما رواه أبو إسحاق السبيعي عن عبد الله بن خبّاب بن الأرتّ أنّه خرج عليه الحرورية فقتلوه حتّى جرى دمه في النهر .فهذا لا يمكن أن يكون أبو إسحاق سمعه من ابن خبّاب كما هو ظاهر العبارة لأنّه هو المقتول .قال السيوطي قلتُ السماع إنّما يكون معتبرا في القول ، وأمّا الفعل فالمعتبر فيه المشاهدة ، وهذا واضح(152) .أقول أبو إسحاق السبيعي هو عمرو بن عب-د الله ، قيل وُلد عام 39 ه- ، وقيل بعد ذلك ، فمشاهدة القضيّة المنقولة منتفية في حقّه ، قطعا .مع أنّه اتّهموه بالتدليس وأنّه معروف به(153) .وقد صرّح علم-أ الفنّ بأنّ عنعنة المدلّ-س لا ت-دلّ على الاتّص-ال ، فلا يعتبر ذلك حتّى لو أمكن اللقأ فكيف لو لم يمكن ? الملاحظة الثانية الملاحظة الثالثة خلاصة البحث توضیحاتافزودن یادداشت جدید وقال العراقي في الألفية وينبغي للشيخ أنْ يُجيزَ مَعْإسماعِه جَبْرا لنقصٍ إنْ وقَعْ قال ابنُ عتّابٍ ولا غنأَ عَنْإجازةٍ مع السماعِ تُقْتَرَنْ(127) بل سمّى مالك الإجازةَ سماعا ، حيث قال السماع عندنا على ثلاثة أضرُبٍ الأوّل قرأتك على الشيخ ، الثاني قرأته عليك ، الثالث أن يدفع إليك كتابا قد عرفه فيقول (128) .وقال السلفي إنّه قد سمع في بغداد أبا جعفر بن يحيى الحكّاك الت-مي-مي ( ت 485 ه- ) وهو ثق-ة حاف-ظ ي-روي عن أبي نص-ر الوائ-لي ( ت 444 ه- ) حكما له (129) .وحدّث الخطيب قال حدّث أبو عليّ الهروي ، عن عمرو بن الحسن الشيباني القاضي ، فسُئِل عنه ? فقال صدوق قيل إنّ أصحابنا ببغ-داد يتكلّمون فيه ? فقال ما سمعنا أحدا يقول فيه أكثر من أنّه وكان لا يُحدّث إلاّض من أُصوله ، والشيباني توفّي سنة 339 ه-(130) .وقال الشيخ الطوسي رحمه الله إذا كان أحد الراويَين يروي سماعا وقرأة ، والاَخر يروي إجازةً فينبغي أن يقدّم رواية السامع ، على رواية المستجيز ، اللّهمّ إلاّض أنْ يرويَ المستجيز بإجازته أصلا معروفا أو مصنّفا مشهورا ، فيسقط حينئذٍ الترجيح(131) .وقد عرفت أنّ الشيخ الطوسي صرّح في مشيخة كتاب أنّه يذكر الطرق إلى رواية الأُصول والمصنّفات التي استخرج منها أحاديث الكتاب مع كون الطرق كلّها معنعنة ، وقد سبق توضيحنا له-ذا .بل جعل بعضهم أفضل من فقال الإجاز على الوجه الصحيح خير وأقوى بكثير من السماع الردي(132) .وقال أحمد بن حنبل إذا أعطيتُك كتابي وقلت لك وهو من حديثي ، فما تُبالي سمعتَه أو لم تسمعه(133) .فالإجازة إذن ليست كما ذكرها ذلك القائل المتفاطن في كلامه الزائف نعم ، بهذا تهاوت الإجازة عن مقامها السامي الذي كان لها عند القدمأ العلمأ ، وأخذ ينظر إليها أهل العصر المتأخّرون بنظر الازدرأ ، فأصبحت في رؤاهم خاويةً على عروشها ، وفاقدة لعناصر قوّتها واعتبارها ، بل أصبحت مهزلةً لأمثال هذا القائل من الصبيان المتش-يّخين ، الّذين نزّلوا بالدروس والمصطلحات إلى مستوياتهم الهابطة ، من دون ورعٍ يحجزهم ، ولا حيأٍ يردعهم .وسادسا إنّ المتداوَل في كتب الحديث ، وكتب المصطلح ، والمُشاهَد في الأسانيد ، هو أنّ بين الإجازة وبين عموما من وجه ، فقد يجتمعان ، وقد تنفرد الإجازة عنها فتستعمل فيها ألفاظ الأدأ الأُخرى ، وقد تنفرد فتستعمل في غير الإجازة من الطرق .فإذا استعملت الإجازة مع الألفاظ الأُخرى ، فهل يمكن القول بضعفها أيض-ا ? وهذا ما لا يلتزم به أحد .وإذا استعملت العنعنة في غير الإجازة من الطرق ، فكذلك لم يقُل أحد بضعف الحديث .وهذا يدلّ على أنّ الضعف ليس في الإجازة وحدها ، ولا في العنعنة وحدها .وأمّا دعوى أنّ الضعف يختصّ بمورد الاجتماع ، وهو أدأ الإجازة بالعنعنة فقط ? فهذه دعوى جُزافيّة لم يقُلْ بها أحد من علمأ الحديث ، لا قديم-ا ولا حديثا ، ولم نَرَ له موجبا ولا منشأً ، فإنّ الأمرين اللذين لا ضعف فيهما لا يوجب اجتماعهما ضعفا .ويدلّ على ذلك أنّ العنعنة التي أصبحت خاصّة بالإجازة في عُرف المتأخّرين ، قد حكموا عليها بالاتّصال قال العراقي في ألفيّته وكثُرَ استعمالُ في ذا الزمَنْإجازةً وهو بوَصلٍ ما قَمِنْ(134) أقول وهذا الاحتمال ، قد ذكرناه نحن ، مقدّمةً للردّ عليه ، وهو ممّا لم يرد في كلام ذلك القائل .أمّا استعمال الألفاظ غير العنعنة مع الإجازة فقد قال ابن الأثير أمّا فإنّ أصحاب الحديث يُطلقونها على الإجازة والمناولة ، دون القرأة والسماع اصطلاحا ، وإلاّض فلا فرق بين الإنبأ والإخبار ، لأنّهما بمعنىً واحد .وقال الحاكم إنّما يكون في ما يجي-زه المح-دّث للراوي ش-فاه-ا ، دون المكاتب-ة .وج-وّز ق-وم و في الإجازة(135) .وقال الع-لائي في الألفاظ الدالّة على السماع ويلحق بها و وإنْ كان غلب استعمالها عند المتأخّرين في الإجازة(136) .وكان الأوزاعي يخصّص الإجازة بقوله بالتشديد(137) .وقال الدربندي إنّ جمعا قد جوّزوا إطلاق و في الرواية بالمناولة ، وهو مقتضى قول من جعلها سماعا ، وقد حكي عن جمع جوازه في الإجازة المجرّدة . . . ، وعن بعضهم تخصيصها ب- والقرأة ب- وقيل إنّه اصطلح قوم من المتأخّرين على إطلاق في الإجازة(138) .وقال العاملي يجوز للسامع أن يقول هذا في الص-در الأوّل ، ثمّ ش-اع تخ-صي-ص بالق-رأة ، و بالإجازة(139) .وح-ك-ي ع-ن جم-ع من أع-لام المح-دّثين إط-لاقُ و في الإجازة قال ابن الصلاح عن الحافظ أبي نُعيم الأصفهاني ، صاحب التصانيف الكثيرة في الحديث ، وكان يطلق في ما يرويه إجازةً أنّه قال إذا قلتُ فهو سماعي ، وإذا قلتُ على الإطلاق ، فهو إجازة ، من غير أنْ أذكر فيه وقال كان أبو عب-د الله المرزباني الأخباري صاحب التصانيف في علم الخبر يروي أكثر ما في كتبه إجازةً من غير سماع ، ويقول في الإجازة ولا يُ-بَ-يّ-نها(140) .وقال أيضا ورد عن قومٍ من الرواة التعبير عن الإجازة بقول بلغنا ذلك عن الإمام أبي سليمان الخطّابي أنّه اختاره أو حكاه(141) .وقال القاضي عياض وذهب جماعة إلى إطلاق و في الإجازة ، وحكي ذلك عن ابن جُريج وجماعة من المتقدّمين ، وقد أشرنا إلى وبين القرأة والسماع ، على ما تقدّم ، وحكى أبو[ أي الإجازة ]مَنْ سوّى بينها العبّ-اس بن بكر المالكي في كتاب أنّه مذهب مالك وأهل المدينة ، وقد ذهب إلى تجويز ذلك من أرباب الأُصول الجويني(142) .وقال عيس-ى بن مس-كين قاضي القيروان وفقيه المغرب ( 214 295 ه- ) الإج-ازة رأس م-الٍ كبي-ر ، وج-از أنْ تق-ول و (143) .وقيل لمالك بعد أن استجيز في موطّئه فأجاز كيف أقول أو ? فقال قُلْ أيّهما شئت(144) .وقال الحكم بن نافع أبو اليمان قال لي أحمد بن حنبل كيف سمعت الكتب من شعيب بن أبي حمزة ? قلت