عنعنة من صیغ الأداء للحدیث الشریف نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

عنعنة من صیغ الأداء للحدیث الشریف - نسخه متنی

السیدمحمدرضا حسینی الجلالی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

وقال السيّد الداماد عندنا ، وفي أعصارنا ، واستعمالات أصحابنا ، فأكثر ما يراد بالعَنْعَنَة الاتّصال(45) .

وقال ابن حجر إنّ في عرف المتقدّمين محمولة على السماع قبل ظهور المدلّسين(46) .

وقال ابن الصلاح والصحيح ، والذي عليه العمل ، أنّه من قبيل الإسناد المتّصل ، وإلى هذا ذهبَ الجماهيُر من أئمّة الحديث وغيرهم ، وأودعه المشترطون للصحيح في تصانيفهم فيه ، وقبلوه ، وكان أبو عمر بن عبد البرّ الحافظ يدّعي إجماع أئمّة الحديث على ذلك(47) .

وادّعى أبو عمرو الداني المقرىْ الحافظ إجماع أهل النقل على ذلك .

وإنْ خالفها بعض الحنفية فقال اعلم أنّ ( عن ) مقتضية للانقطاع عند أهل الحديث ، ووقع في مسلم والبخاري من هذا النوع شيءٌ كثير ، فيقولون على سبيل التجوّه ما كان من هذا النوع في غير الصحيحين فمنقطع ، وما كان في الصحيحين فمحمول على الاتّصال . انتهى(48) .

ومن أصحاب التجوّه هؤلاء من صرّح بأنّ إخراج مسلم في صحيحه لحديث مَن كان مِن المدلّسين دليل على أنّه ثبتَ عنده أنّه متّصل وأنّه لم يدلّس فيه .

وأضاف وفي الصحيحين من العَنْعَنَة شيءٌ كثير ، وذلك دليل على أنّه ليس بمدلّس ، أو أنّه ثبت من خارج أنّ تلك الأحاديث متّصلة ، مع أنّه قال في مورد إنّ عَنْعَنَة المدلّس قادحة في الصحّة(49) .

أقول وهذا الإجماع دعوىً ومخالفةً إنّما يرد على المتشدّدين في أمر الإسناد إلى حدّ التفريط والإفراط ، وهو دليل على تجاوزهم للحدود اللازمة في ضبط الحديث وطرقه .

وأضاف ابن الصلاح وهذا بشرط أن يكون الّذين أُضيفت العَنْعَنَة إليهم قد ثبتت ملاقاة بعضهم بعضاً ، مع براءتهم من وصمة التدليس ، فحينئذٍ يُحمَل على ظاهر الاتّصال ، إلاّ أنْ يظهر فيهم خلاف ذلك(50) .

أقول قوله يمكن أن يُقال إنّ ظهوره في الاتّصال ما لم يثبت الخلاف يقتضي كون الأصل فيه هو الاتّصال ، وحينئذٍ فلا لزوم لثبوت اللقاء ، بل يكفي إمكانُه ، وعدم ثبوت خلافه ، فيكون واقع هذا الشرط هو قابليّة اللقاء ، و كما عبّر به بعض علمائنا(51) .

وعلى هذا فليس شرطاً إضافياً ، بل هو بيان لواقع الذي هو الأصل .

ويظهر هذا من مخالفة المتشدّدين من العامّة الّذين اشترطوا العلم الخاصّ باللقاء ، وعبّروا عنه بطول الصحبة ، كما سيأتي(52) .

وقوله فالمراد أنّ ثبوت وصمة التدليس في حقّهم مانع من الاعتماد على ظاهر في الاتّصال فالمانعُ من الحكم باتّصال المُعَنْعَن هو ظهور قرينة تدلّ على عدم اللقاء ، وثبوت التدليس في مورده ، كما صرّح بذلك صاحب (53) .

وقد أعلّوا أحاديث كثيرة بقولهم أو حتّى لو كان الراوي ثقةً (54) .

وصرّحوا بأنّ عَنْعَنَة المدلّس قادحة في الصحّة(55) حتّى من مثل الأوزاعيّ ، فقد قال ابن حجر في حديث أعلّه العلّة فيه عَنْعَنَة الأوزاعيّ(56) .

وقال النووي الحسن بن عرفة روى بعَنْعَنَته إلى أنس(57) .

لا مجرّد احتمال التدليس ، فإنّه مَنْفي بالأصل لأنّ الأصل عدمه ، وهو كذلك منفيٌ بأصالة الصحّة في فِعل المسلم .

وقد اعتمد على هذا الأصل الثاني في المقام ، الشافعيُّ في الرسالة ، حيث قال المسلمون عدولٌ أصحّاءُ الأمر في أنفسهم . . . وقولهم عن خبر أنفسهم وتسميتهم على الصحّة ، حتّى نستدلّ من فِعلهم بما يخالف ذلك فنحترس منهم في الموضع الذي خالف فِعلهم فيه ما يجب عليهم(58) .

واعتمده من علمائنا الإمام العامليّ حيث قال والأصحّ عدم اشتراط شيءٍ من ذلك لحمل المسلم على الصحّة(59) .

أقول ما ذُكر من الشرطين ، متحقّقان أحدهما بظهور الكلمة في الاتّصال ، والثاني بأصالة عدم التدليس ، وكلاهما بأصالة الصحّة في فعل المسلم .

فاللازم اشتراط عدم ثبوت التدليس ، لا ثبوت عدمه .

نعم ، لو عُلم عدم اللقاء ، أو عُلم التدليس ، في استعمال ( عن ) في معنى الرواية غير المتّصلة ، فالسَنَدُ معلّل بذلك .

كما قال ابن حجر في ترجمة صدوق ، إلاّ أنّه لم يسمع من أبيه ، وقد روى عنه بالعَنْعَنَة ، وجاءت رواية بصريح التحديث ، لكنّ الذنب لغيره(60) .

وقال في التهذيب قال ابن معين لم يسمع من أبيه شيئاً ، وقال ابن عديّ يقول في بعض رواياته ولم يُضَعّف في نفسه . . . وأحاديثه مستقيمة تُكتب . . . مات أبوه وهو حَمْل .

قال ابن حجر إنّما جاءت روايته عن أبيه بتصريح التحديث منه من طريق . . . ضعيفٍ ، ونسبه بعضهم إلى الكذب ، وقد روى عن أبيه بالعَنْعَنَة أحاديث(61) .

ومضى تعليلهم لحديث المدلّس بأنّه رواه بالعَنْعَنَة ، أو عَنْعَنَهُ .

وقد عرفنا في تحقيقنا لمدلول لغةً أنّها وفي الأسانيد خاصّة بمعنى الدالّة على النقل المباشر ، ولا تستعمل في غيره إلاّ مع التصريح أو القرينة .

وعلى هذا يجب أن نحمل كلام المحقّق الداماد حيث قال والعَنْعَنَة بحسب مفاد اللفظ أعمّ من الاتّصال ، فإذا أمكن اللقاء وصَحّت البراءة من التدليس تعيّن أنّه متّصل ، ولا يفتقر إلى كون الراوي معروفاً بالرواية من المرويّ عنه ، على الأصحّ(62) .

فقوله يقتضي الاكتفاء بما يعطيه ظاهر النقل ، وقوله يمكن الاعتماد فيها على الأصل المذكور .

ويدلّ على إرادته لهذا المعنى تقييده العَنْعَنَة المفيدة لعدم الاتّصال بكونها مع أنّ المبحوث عنها هي العَنْعَنَة المصطلحة .

وأمّا قوله فهو صريح في نفي ما يقوله المتشدّدون من اشتراط اللقاء والتأكّد من عدم التدليس فلاحظ .

فما عن الخطيب البغدادي من قوله إنّ مستعملة كثيراً في تدليس ما ليس بسماعٍ(63) .

وكذلك ما فُرّع عليه من أنّ قول المحدّث أعلى منزلةً من قوله (64) .

كلاهما باطلان أوّلاً لو فرض صحّة ما نقله من كثرة الاستعمال في التدليس في تراث الخطيب ومَنْ على شاكلته ، فإنّها لم تبلُغ مبلغاً يُرفع بها اليد عن ظاهر اللغة وعن الأصلين اللذين ذكرناهما ، خصوصاً في تراثنا الإماميّ الذي ثبت فيه كثرة الاستعمال للاتّصال ، بل نَدَرَ خلافه ، كما سيأتي مفصّلاً .

وثانياً إنّ قوله

/ 34