شروط الطواف
ما
قاله السيد الإمام الخميني (قدس سره)
ما
عد جزءاً لحقيقته، ولكن بعضها من قبيل الشرط .... الرابع: إدخال حجر إسماعيل
(عليه السلام) في الطواف، فيطوف خارجه عند الطواف حول البيت، فلو طاف من
داخله أو على جداره بطل طوافه وتجب الإعادة، ولو فعله عمداً فحكمه حكم من
أبطل الطواف عمداً كما مرّ، ولو كان سهواً فحكمه حكم إبطال الطواف سهواً، ولو
تخلف في بعض الأشواط فالأحوط إعادة الشوط، والظاهر عدم لزوم إعادة الطواف وإن
كان أحوط.
وما
قاله السيد الخوئي (رحمه الله)
إذا
دخل الطائف حجر إسماعيل، بطل الشوط الذي وقع ذلك فيه فلابد من إعادته،
والأولى إعادة الطواف بعد إتمامه، هذا مع بقاء الموالاة، وأما مع عدمها
فالطواف محكوم بالبطلان وإن كان ذلك عن جهل أو نسيان، وفي حكم دخول الحِجر
التسلق على حائطه على الأحوط، بل الأحوط أن لا يضع الطائف يده على حائط الحجر
أيضاً.
وأخيراً تبقى هنا مسألة القبلة وعلاقتها بتغير جرم الكعبة الذي قد يترتب على
القولين (إن الحِجر كله أو بعضه من البيت. أن الحِجر ليس من البيت). خاصة إذا
نظرنا للقبلة من حيث كونها عين الكعبة لا جهتها وهذا ما نأمل بحثه ـ إن
شاء الله تعالى ـ في موضوع القبلة.