قال له تعرف هذا قال لا
قال له هذا عليذو العلى
قال له هذا عليذو العلى
قال له هذا عليذو العلى
فصل : في ذكر قضاياه في عهد عثمان
العامة والخاصة: ان امرأة نكحها شيخ كبيرفحملت فزعم الشيخ انه لم يصل
إليها وأنكر حملها فسأل عثمان المرأة: هلافتضك الشيخ؟ وكانت بكرا فقالت لا،
فأمر بالحد فقال أمير المؤمنين عليهالسلام: ان للمرأة سمين سم الحيض وسم البولفلعل
الشيخ كان ينال منها فسال ماؤه في سمالمحيض فحملت منه، فقال الرجل: قد كنت
انزل الماء في قبلها من غير وصول إليهابالافتضاض، فقال أمير المؤمنين: الحمل له
والولد له وأرى عقوبته على الانكار له.
كشاف الثعلبي وأربعين الخطيب وموطأ مالكبأسانيدهم عن بعجة بن بدر الجهني
انه اتي بامرأة قد ولدت لستة اشهر فهمبرجمها فقال أمير المؤمنين عليه السلام:ان خاصمتك
بكتاب الله خصمتك ان الله تعالى يقول(وحمله وفصاله ثلاثون شهرا) ثم قال:
(والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملينلمن أراد ان يتم الرضاعة فحولين مدة
الرضاع وستة اشهر مدة الحمل، فقال عثمان:ردوها، ثم قال: ما عند عثمان بعد
أن بعث إليها ترد.
الخاصة والعامة: ان رجلا كان لديه سريةفأولدها ثم اعتزلها وأنكحها عبدا له
ثم توفي فعتقت بملك ابنها لها فورث زوجهاولدها ثم توفي الابن فورثت من ولدها
زوجها فارتفعا إليه يختصمان تقول هذاعبدي ويقول هو هي امرأتي ولست مفرجا عنها
فقال: هذه مشكلة، وأمير المؤمنين عليهالسلام حاضر فقال عليه السلام: سلوها هلجامعها بعد
ميراثها له؟ فقالت لا، فقال: لو علم أنهفعل ذلك لعذبته اذهبي فإنه عبدك ليس له
عليك سبيل ان شئت تعتقيه أو تسترقيه أوتبيعيه فذلك لك.
ورووا ان مكاتبة زنت على عهده وقد عتقمنها ثلاثة أرباع فسأل عثمان
أمير المؤمنين فقال: تجلد بحساب الحريةوتجلد منها بحساب الرق، فقال زيد بن ثابت
تجلد بحساب الرق، قال أمير المؤمنين: كيفتجلد بحساب الرق وقد عتق ثلاثة أرباعها
وهلا جلدتها الحرية فيها أكثر، فقال: كانذلك كذلك لوجب توريثها بحساب
الحرية، فقال أمير المؤمنين عليه السلام:أجل ذلك واجب، فافحم زيد.
" المناقب ج 2، م 24 "