قانون الوراثة - أثر الخالد فی الولد و الوالد نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

أثر الخالد فی الولد و الوالد - نسخه متنی

السید علی بن الحسین العلوی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

( 141 )

قانون الوراثة

ان حكم قانون الوراثة يجري في الآباء والابناء بمعنى أنّه اذا كان في الوالد طبيعة أوعيب يرثه الولد ، ولو كان بعد عدة أظهر ، وقد جّرب هذا المعنى وثبت علميا .

لذا كان أئّمتنا عليهم السلام يخبرون عن أفراد أشياء وأمرون شيعتهم بانتظارها فيهم اولادهم .

وهكذا يكون العكس ، بعنى أنه ينسب لشخص أمر ولا يكون فيه ولكن كان في أبيه او أحد آبائه .

1 ـ محمد بن اسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن حمّاد بن عيسى عن ابراهيم بن عمر اليماني ، عن أبي عبد الله (عليه السلام)

قال : اذا قلنا في رجل قولا فلم يكن فيه ، وكان في ولده أو ولد ولده ، فلا تنكروا ذلك فان الله تعالى يفعل ما شاء ، الكافي ج 1 ، باب في انه اذا قيل في الرجل ، ص 450 ، الحديث 2 .

2 ـ الحسين بن علي ، عن معلي بن محمد ، عن الوشاء ، عن احمد بن عائذ ، عن أبي خديجة قال : سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول : قد يقوك الرجل بعدل او بجور ، وينسب اليه ، ولم يكن قام به . فيكون ذلك ابنه او ابن ابنه من بعده . فهو هو . الكافي ج 1 ، باب في انه اذا قيل في الرجل ، ص 450 ، الحديث 3 .

/ 189