فصل في حدوث الخلاف بعد الاجماع باعتبار معنى حادث - أصول السرخسي (جزء 2) نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

أصول السرخسي (جزء 2) - نسخه متنی

ابو بکر محمد بن احمد بن ابی سهل سرخسی؛ محقق: ابوالوفا افغانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

فإن درجة الخلفاء الراشدين فوق درجة غيرهم في الفضيلة ولم يدل ذلك على أن الاجماع
الذي هو حجة يثبت بدون قولهم، وكما أمر رسول الله بالاقتداء بالصحابة فقد أمر
بالاقتداء بالخلفاء الراشدين لسائر الصحابة بقوله عليه السلام: عليكم بسنتي
وسنة الخلفاء من بعدي وأمر بالاقتداء بأبي بكر وعمر بقوله عليه السلام: اقتدوا
باللذين من بعدي أبي بكر وعمر ثم هذا لا يدل على أن إجماعهم يكون حجة
قاطعة مع خلاف سائر الصحابة.

فصل في حدوث الخلاف بعد الاجماع باعتبار معنى حادث

فمذهب علمائنا أن الاتفاق متى حصل في شئ على حكم ثم حدث فيه معنى
اختلفوا لأجله في حكمه، فالاجماع المتقدم لا يكون حجة فيه. وقال بعض العلماء
ذلك الاجماع حجة فيه يجب التمسك به حتى يوجد إجماع آخر بخلافه. وبيان هذا
في الماء الذي وقع فيه نجاسة ولم يتغير أحد أوصافه، فإن الاجماع الذي كان
على طهارته قبل وقوع النجاسة فيه لا يكون حجة لاثبات صفة الطهارة فيه بعد
وقوع النجاسة فيه، وعند بعضهم يكون حجة. وكذلك المتيمم إذا أبصر الماء
في خلال الصلاة فالاجماع المنعقد على صحة شروعه في الصلاة قبل أن يبصر الماء
لا يكون حجة لبقاء صلاته بعدما أبصر الماء، وعند بعضهم يكون حجة.

وكذلك بيع أم الولد فالاجماع المنعقد على جواز بيعها قبل الاستيلاد لا يكون
حجة لجواز بيعها بعد الاستيلاد عندنا، وعند بعضهم يكون حجة. ويقولون:
قد انعقد الاجماع على حكم في هذا العين فنحن على ما كنا عليه من الاجماع
حتى ينعقد إجماع آخر له، لان الشئ لا يرفعه ما هو دونه ولا شك أن الخلاف
دون الاجماع، يوضحه أن التمسك باليقين وترك المشكوك فيه أصل في الشرع،
فإن النبي عليه السلام أمر الشاك في الحدث بأن لا ينصرف من صلاته حتى
يستيقن بالحدث، لأنه على يقين من الطهارة وهو في شك من الحدث. وكذلك
أمر الشاك في الصلاة بأن يأخذ بالأقل لكونه متيقنا به. وكذلك في الاحكام
نقول اليقين لا يزال بالشك حتى إذا شك في طلاق امرأته لم يقع الطلاق عليها.

/ 341