أصول السرخسي (جزء 2) نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

أصول السرخسي (جزء 2) - نسخه متنی

ابو بکر محمد بن احمد بن ابی سهل سرخسی؛ محقق: ابوالوفا افغانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

وبيان هذا في تنجيز الثلاث بعد
صحة التعليق فإنه مبطل للتعليق عندنا، لان التعليق يمين وموجبه البر فإذا
كان هذا السبب مضمونا (بالبر) كان له شبهة السببية في الحكم الذي يجب
به بعد فوات البر على وجه الخلف عنه، كالغصب، فإنه موجب ضمان الرد
في العين ثم له شبهة السببية في حكم ضمان القيمة الذي ثبت خلفا عن رد العين
عند فوات العين، فكما يشترط قيام الملك وصفة الحل في المحل لبقاء ما هو
سبب للحكم حقيقة فكذلك يشترط لبقاء ما فيه شبهة السببية للحكم، وتنجيز
الثلاث يفوت ذلك كله.

وزفر يقول: ليس في التعليق شبهة السببية للحكم
وهو الطلاق والعتاق وإنما هو تصرف آخر وهو اليمين محلها الذمة واشتراط
الملك في المحل عند انعقاده ليترجح جانب الوجود على جانب العدم حتى يصح
إيجاب اليمين به، وهذا غير معتبر في حال البقاء، ألا ترى أن بعد التطليقات
الثلاث لو علق الطلاق ابتداء بالنكاح كان صحيحا، وصفة الحل الذي به
يصير المحل محلا للطلاق معدوم أصلا.

ولكنا نقول: الملك سبب هو في معنى
العلة، فإن النكاح علة لملك الطلاق، فالتطليق بمنزلة سبب هو في معنى العلة،
على ما نبينه إن شاء الله تعالى، فأما الإضافة إلى وقت لا تعدم السببية معنى
كما يعدمه التعليق بالشرط، ولهذا قلنا في قوله تعالى: (فعدة من أيام أخرى):
إنه لا يخرج شهود الشهر من أن يكون سببا حقيقة في حق جواز الأداء.

وقوله تعالى: (وسبعة إذا رجعتم) يخرج المتمتع من أن يكون سببا لصوم
السبعة قبل الرجوع من منى حتى لو أداه لا يجوز، لأنه لما تعلق بشرط الرجوع
فقبل وجود الشرط لا يتم سببه معنى، وهناك إضافة الصوم إلى وقت
فقبل وجود الوقت يتم السبب فيه معنى حتى يجوز الأداء.

/ 341