أصول السرخسي (جزء 2) نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

أصول السرخسي (جزء 2) - نسخه متنی

ابو بکر محمد بن احمد بن ابی سهل سرخسی؛ محقق: ابوالوفا افغانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

لأنا نقول: ما تعنون بقولكم بدون رأيها؟ رأي قائم في الحال
أم رأي سيحدث أم أيهما كان؟ فإن قالوا أيهما كان فهو باطل من الكلام،
لان الثيب المجنونة تزوج في الحال، ورأيها غير مأنوس عنها لتوهم الإفاقة،
فلا نجد بدا من أن نقول المراد رأي قائم لها، وهذا ممنوع في الفرع، فإنه
ليس لها رأي قائم في الحال في المنع ولا في الاطلاق، فإن من لم يجوز
تزويجها لم يفصل في ذلك بين أن يكون العقد برأيها (وبدون رأيها)
ومن جوز العقد فكذلك لم يفصل، فعرفنا أنه ليس لها رأي قائم،
وما سيحدث من علة أو مانع لا يجوز أن يكون مؤثرا في الحكم قبل
حدوثه، ومن جوز حدوثه في المنع لا في الاثبات، إذ الحكم لا يسبق
علته، فيضطر عند بيان المنع بهذه الصفة إلى الرجوع إلى حرف المسألة وهو
أن رأي الولي هل يقوم مقام رأيها لانعدام اعتبار رأيها في الحال شرعا
فيما يرجع إلى النظر لها كما في المال والبكر والغلام، أم لا يقوم رأيه مقام
رأيها لما في ذلك من تفويت الرأي عليها إذا صارت من أهل الرأي بالبلوغ؟
وبمثل هذا الحد يتبين عوار من شرع في الكلام بناء على حسن الظن قبل
أن يتميز له الصواب من الخطأ بطريق الفقه.

وبيان الممانعة في الحكم كثيرة. منها تعليلهم في تكرار المسح بأنه
ركن في الوضوء فيسن تثليثه كغسل الوجه، لأنا لا نسلم هذا الحكم في
الأصل، فالمسنون هناك عندنا ليس التكرار، بل الاكمال بالزيادة على قدر
المفروض في محله من جنسه كما في أركان الصلاة، فإن إكمال ركن القراءة
بالزيادة على القدر المفروض في محله من جنسه وهو تلاوة القرآن. وكذلك
الركوع والسجود إلا أن في الغسل لما كان الاستيعاب فرضا لا يتحقق
فيه الاكمال بهذه الصفة إلا بالتكرار، فكان التكرار مسنونا لغيره وهو
تحصيل صفة الاكمال به لا لعينه، وفي الممسوح الاستيعاب ليس بركن
فيقع الاستغناء عن التكرار في إقامة سنة الكمال، بل بالزيادة على القدر

/ 341