أصول السرخسي (جزء 2) نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

أصول السرخسي (جزء 2) - نسخه متنی

ابو بکر محمد بن احمد بن ابی سهل سرخسی؛ محقق: ابوالوفا افغانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

فيه وهو الاتصال برسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يرجح المشهور بكثرة
رواته على الشاذ لظهور زيادة القوة فيه من حيث الاتصال برسول الله صلى الله
عليه وسلم، ويترجح بفقه الراوي وحسن ضبطه وإتقانه، لأنه يتقوى به
معنى الاتصال برسول الله على الوجه الذي وصل إلينا بالنقل. وكذلك
الآيتان إذا وقعت المعارضة بينهما لا تترجح إحداهما بآية أخرى بل تترجح
بقوة في معنى الحجة وهو أنه نص مفسر والاخر مؤول وكذلك لا يترجح
أحد الخبرين بالقياس. فعرفنا أن ما يقع به الترجيح هو مالا يصلح علة
للحكم ابتداء، بل ما يكون مقويا لما به صارت العلة موجبة للحكم.

وعلى هذا قلنا لو أن رجلا جرح رجلا جراحة وجرحه آخر عشر جراحات
فمات من ذلك فإن الدية عليهما نصفان. لان كل جراحة علة تامة ولا يترجح
أحدهما بزيادة عدد في العلة في جانبه حته يصير القتل مضافا إليه دون صاحبه بل
يصير مضافا إلى فعلهما على وجوه التساوي. ولو قطع أحدهما يده ثم جز الاخر
رقبته فالقاتل هو الذي جز رقبته دون الاخر لزيادة قوة فيما هو علة القتل من
فعله وهو أنه لا يتوهم بقاؤه حيا بعد فعله بخلاف فعل الاخر.

وعلى هذا الأصل
رجحنا سبب استحقاق الشفعة للشريك في نفس المبيع على السبب في حق
الشريك في حقوق المبيع، ثم رجحنا الشريك في حقوق المبيع على الجار لزيادة
وكادة في الاتصال الذي ثبت بالجوار، فإن اتصال الملكين في حق الشريك في
نفس المبيع في كل جزء في حق الشريك في حقوق المبيع الاتصال فيما هو
بيع من المبيع، وفى حق الجار لا اتصال من حيث الاختلاط فيما هو مقصود
ولا فيما هو تبع وإنما الاتصال من حيث المجاورة بين الملكين مع تميز أحدهما
من الاخر، ثم من كان جواره من ثلاث جوانب لا يترجح عل يمن كان جواره
من جانب واحد لان الموجود في جانبه زيادة العلة من حيث العدد فلا يثبت به
الترجيح.

وعلى هذا قلنا: صاحب القليل يساوى صاحب الكثير في استحقاق
الشقص المبيع بالشفعة، لان الشركة بكل جزء علة تامة لاستحقاق جميع
الشقص المبيع بالشفعة، فإنما وجد في جانب صاحب الكثير كثرة العلة وبه
لا يقع الترجيح. وهكذا يقول الشافعي في اعتبار أصل الترجيح، فإنه لا يجرح

/ 341