أصول السرخسي (جزء 2) نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

أصول السرخسي (جزء 2) - نسخه متنی

ابو بکر محمد بن احمد بن ابی سهل سرخسی؛ محقق: ابوالوفا افغانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

هناك تطهير ذلك الموضع بالغسل. فعرفنا أنه انعدم الحكم لانعدام العلة،
وهذا يكون مرجحا للعلة فكيف يكون نقضا؟! وسنقرر هذا في بيان ترجيح
العلة التي تنعكس على العلة التي لا تنعكس.

وبيان الوجه الثالث فيما يعلل به في النذر بصوم يوم النحر أنه يوم
فيصح إضافة النذر إليه كسائر الأيام، فيورد عليه يوم الحيض نقضا، ووجه
الدفع بالحكم الذي هو المقصود بالتعليل وهو صحة إضافة النذر بالصوم
إليه وذلك اليوم يصح إضافة النذر بالصوم إليه، فإنها لو قالت: لله علي
أن أصوم غدا، يصح نذرها وإن حاضت من الغد، وإنما فسد نذرها بالإضافة
إلى الحيض لا إلى اليوم.

وكذلك يعلل في التكفير بالمكاتب، فنقول:
عقد الكتابة يحتمل الفسخ فلا تخرج الرقبة من جواز التكفير بعتقها
كالبيع والإجارة، فيورد عليه نقضا ما إذا أدى بعض بدل الكتابة، وطريق
الدفع بالحكم وهو أن هذا العقد لا يخرج الرقبة من أن تكون محلا
للتكفير بها، وهنا العقد لا يخرج الرقبة من ذلك، ولكن معنى المعاوضة
هو الذي يمنع صحة التكفير بذلك التحرير، وبعض أهل النظر يعبرون عن هذا
النوع من الدفع بأن التعليل للجملة فلا يرد عليه الافراد نقضا، وفقهه ما ذكرنا.

وبيان الوجه الرابع من الدفع فيما عللنا به الخارج من غير السبيلين، فإنه
خارج نجس فيكون حدثا كالخارج من السبيلين، فيورد عليه دم الاستحاضة
مع بقاء الوقت نقضا. وللدفع فيه وجهان: أحدهما أن ذلك حدث عندنا
ولكن يتأخر حكمه إلى ما بعد خروج الوقت ولهذا تلزمها الطهارة بعد خروج
الوقت وإن لم يكن خروج الوقت حدثا، والحكم تارة يتصل بالسبب وتارة
يتأخر عنه، فهذا الدفع من جملة الوجه الثالث ببيان أنه حدث بالجملة
والثاني أن المقصود بهذا التعليل التسوية بين الفرع والأصل وقد سوينا،
فإن الخارج المعتاد من السبيل إذا كان دائما يكون حدثا موجبا للطهارة بعد
خروج الوقت لا في الوقت، فكذلك الذي هو غير المعتاد والذي هو خارج من غير
سبيل. وكذا إذا عللنا في أن السنة في التأمين الاخفاء بقولنا إنه ذكر لا يدخل
عليه الاذان ولا التكبيرات التي يجهر بها الامام، لان الغرض التسوية بين التأمين

/ 341