مناسک الحج و العمرة نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مناسک الحج و العمرة - نسخه متنی

السید محمدسعید الحکیم

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



المقام
الثالث



في الحلق
أو التقصير


وقد جعله بعض
الفقهاء الثالث من مناسك منى
للحاج بأقسامه، ويتخير الرجل
بين الحلق والتقصير، والحلق
أفضل بل يتعين في حق الصرورة،
وهو الذي لم يحج قبل ذلك، وفي حق
من لبد شعره بصمغ أو عسل أو
نحوهما وكذا من عقص شعره وقيل:
عقص الشعر، جمعه وجعله في وسط
الرأس وشده.

أما المرأة فيتعين
عليها التقصير، ولا يجزيها
الحلق، بل هو محرّم عليها.

(مسألة 424): من ليس على
رأسه شعر يجزيه عن الحلق إمرار
الموسى على رأسه. وإن كان الأحوط
استحباباً التقصير له بعد ذلك،
بل هو الأحوط وجوباً إذا لم تكن
وظيفته الحلق.

(مسألة 425): يجب أن يكون
الحلق أو التقصير بعد الذبح أو
النحر، إلا في موردين..

الأول: المعذور
الذي يشرع له النفر من المشعر
ليلاً، فإنه يكتفي بالتوكيل في
الذبح أو النحر، وله الحلق أو
التقصير بعد التوكيل، وإن لم
يتحقق الذبح أو النحر. بل له
الرجوع إلى مكة حينئذٍ لأداء
مناسكها، خصوصاً المرأة إذا
خافت أن يفجأها الحيض.

الثاني: أن يشتري
الهدي ويحبسه في رحله بانتظار
ذبحه أو نحره. فإنه يجوز له الحلق
أو التقصير حينئذٍ وإن لم يذبحه.

(مسألة 426): إذا حلق أو
قصر قبل الذبح أو النحر ناسياً
أو جاهلاً أجزأه ولا شيء عليه.
وإن كان الأفضل له أن يعيد
الموسى على رأسه بعد الذبح إن
كان قد حلق. وأما إذا قدمه عمداً
ففي الإجزاء إشكال. والأحوط
وجوباً أن يعيد الموسى أيضاً إن
كان قد حلق، ويعيد التقصير إن
كان قد قصر.

(مسألة 427): الظاهر
الاجتزاء بإزالة الشعر
بالماكنة، والأحوط وجوباً
الاقتصار على ما توجب إزالة
الشعر من أصوله، بحيث لا يبقى
منه شيء من أصول الشعر عرفاً.

(مسألة 428): الظاهر عدم
وجوب الحلق أو التقصير في منى
إلا من أجل إلقاء الشعر فيها،
فيجوز الحلق أو التقصير في غيرها
مع إلقاء الشعر فيها. وإن كان
الأحوط استحباباً أن يحلق أو
يقصر فيها، بل لو خرج منها قبل
ذلك رجع إليها لتداركه.

(مسألة 429): لو تعذر
عليه إلقاء الشعر في منى سقط ولا
كفارة عليه حتى لو تركه تقصيراً.

(مسألة 430): الأحوط
استحباباً إيقاع الحلق أو
التقصير يوم النحر.

وإن كان الظاهر
جواز تأخيره إلى تمام ذي الحجة.
بل لا إشكال في إجزائه لو أخّره.
لكن لا يطوف طواف الزيارة قبله.

(مسألة 431): تجب في
الحلق أو التقصير النية، كسائر
العبادات. وتكفي النية من الحاج
مع قابليته لها ولا يحتاج للنية
من المباشر، كالحلاق. نعم، مع
عدم قابليته للنية كالطفل
فاللازم النية من وليه مع وجوده،
وإلا فمن أي شخص يتولى أمره.

(مسألة 432): لما كان من
محرمات الإحرام إزالة الشعر عن
الغير ـ كما سبق ـ فإذا أراد
المحرم أن يحلق غيره أو يقصر له
فلابد له قبل ذلك من أن يحل من
إحرامه بالحلق أو التقصير.

(مسألة 433): يستحب
للمحرم عند إرادة الحلق استقبال
القبلة وأن يأمر الحلاق فيضع
الموسى على قرنه الأيمن ثم يسمي
ويقول: (اللهم
أعطني بكل شعرة نوراً يوم
القيامة).

والأولى أن يزيد
على ذلك بقوله: (وحسنات
مضاعفات وكفر عني السيئات إنك
على كل شيء قدير).

ولابد من استيعاب
تمام الرأس في الحلق. والأفضل
إمرار الموسى إلى العظمين
النابتين قبالة وتد الأذنين حتى
لو لم يكن عليهما شعر. وأما
التقصير فالأولى في كيفيته ما
تقدم في التقصير للعمرة.


الفصل
الخامس



في ما
يجب بمكة المعظمة بعد مناسك منى


وهي اُمور..

الأول: الطواف
بالبيت وصلاته، على نحو ما مر في
طواف العمرة، إلا أنه ينويه للحج.
وهو الطواف الأول في الحج، وهو
واجب في جميع أقسام الحج، وركن
فيها، كما تقدم. وتقدمت جملة من
أحكامه.

(مسألة 434): يجب تأخير
طواف الحج عن الحلق أو التقصير،
فإن خالف سهواً أو جهلاً أجزأه
ولا شيء عليه. وإن كان متعمداً
كان عليه شاة والأحوط وجوباً له
الإعادة على ما يحصل به الترتيب.
وهو الأحوط استحباباً مع الجهل
والنسيان.

الثاني: مما يجب في
مكة السعي بين الصفا والمروة،
على النحو المتقدم في العمرة،
إلا أنه ينويه للحج. وهو واجب في
جميع أقسام الحج وركن فيها، كما
تقدم وتقدمت جملة من أحكامه،
ومنها حكم الموالاة والترتيب
بينه وبين الطواف.

الثالث: طواف
النساء وصلاته. وهو واجب في الحج
بأقسامه والعمرة المفردة دون
عمرة التمتع كما سبق. ولا فرق في
وجوبه بين الرجل والمرأة والصبي
والصبية وما تقدم في طواف عمرة
التمتع من الفروع جارٍ فيه.

نعم، تقدم في فصل
الطواف أنه ليس ركناً في الحج،
فمن تركه عمداً لم يبطل حجه وإن
وجب عليه قضاؤه بنفسه ولا يجزيه
فعل النائب على الأحوط وجوباً.

نعم، لو تركه
ناسياً أو جاهلاً أجزأه فعل
النائب إذا تعذر عليه فعله بنفسه
أو كان حرجاً. ولا يحل له النساء
حتى يأتي النائب به.

نعم، إذا زاد على
النصف وخرج ناسياً حلت له النساء
وإن وجب عليه أن يستنيب في إتمام
ما بقي عليه من الطواف.

(مسألة 435): يستحب
تعجيل واجبات مكة الثلاثة يوم
النحر. بل يكره للمتمتع تأخيرها
لليوم الحادي عشر من شهر ذي
الحجة من غير حاجة. والأحوط
استحباباً عدم تأخيرها عنه. وإن
كان الأظهر جواز تأخيرها بعد
أيام التشريق، بل إلى آخر ذي
الحجة للمتمتع فضلاً عن غيره،
ولا يجوز تأخيرها عن ذي الحجة
حتى طواف النساء على الأحوط
وجوباً.

(مسألة 436): يجب
الترتيب بين الاُمور الثلاثة،
فيبدأ بطواف الحج، ثم السعي،
ويختم بطواف النساء. ولو قدم
السعي على طواف الحج جرى فيه ما
تقدم في طواف عمرة التمتع وسعيها.
ولو قدم طواف النساء على طواف
الحج أعاده مطلقاً، وكذا لو قدمه
على السعي عمداً، أما لو قدمه
نسياناً أو جهلاً فالظاهر
الإجزاء، وإن كان الأحوط
استحباباً إعادته.

(مسألة 437): في جواز
تقديم طواف النساء على السعي لمن
تخاف الحيض إشكال. والأحوط
وجوباً تقديمه ثم إعادته ولو بأن
تستنيب فيه إن تعذرت عليها
المباشرة.

(مسألة 438): إذا تعذر
الطواف لحيض ونحوه فإن أمكن
الانتظار حتى يزول المانع وجب،
وإلا جازت الاستنابة فيه، بل
وجبت حتى في طواف النساء على
الأحوط وجوباً.

(مسألة 439): تقدم في فصل
أنواع الحج أنه يجوز في حج
القران والإفراد تقديم طواف
الحج وسعيه على الوقوفين
اختياراً.

أما في حج التمتع
فلا يجوز ذلك إلا لضرورة أو حرج،
كالمرأة تخاف الحيض الذي يمنعها
من الطواف والشيخ الكبير الذي لا
يطيق الزحام وكذا الذي يخاف من
الرجوع إلى مكة بعد قضاء مناسك
منى ونحوهم. والظاهر تقديم السعي
مع الطواف حينئذٍ حتى لمن يقدر
على السعي بعد أداء مناسك منى
كالمرأة التي تخاف الحيض. كما أن
الظاهر إجزاء ذلك لهم حتى لو
انكشف قدرتهم على الطواف والسعي
بعد قضاء مناسك منى. وإن كان
الأحوط استحباباً الإعادة لهم
حينئذٍ، خصوصاً للسعي. بل الأحوط
استحباباً إعادة السعي لهم
مطلقاً، بل حتى الطواف ولو
بالاستنابة إن تعذر عليهم
المباشرة.

(مسألة 440): الظاهر أن
مناط التعذر أو الحرج الموجب
لجواز التقديم هو تعذر الطواف
المشروع بعد الوقوفين أو لزوم
الحرج منه إما لاستمرار العذر في
تمام ذي الحجة أو للحرج من
التأخر في مكة المعظمة بانتظار
ارتفاع العذر في أثنائه، أو
للحرج من الاستمرار في الإحرام
بانتظار ارتفاع العذر فيه.

(مسألة 441): لا يجوز
تقديم طواف النساء على الوقوفين
اختياراً في جميع أقسام الحج،
وأما المعذور بالوجه المتقدم
فالأحوط وجوباً له ـ مع خوف
تعذره عليه بعد أداء مناسك منى ـ
تقديمه على الوقوفين، ثم إعادته
بعد أداء المناسك المذكورة
بنفسه إن صادف قدرته عليه وإلا
فيستنيب فيه.

(مسألة 442): إذا حلق
المتمتع أو قصر حل له كل شيء إلا
الطيب والنساء. نعم، يكره له
تغطية الرأس ولبس الثياب التي
تحرم على المحرم، فإذا طاف طواف
الحج وصلى صلاته وسعى بين الصفا
والمروة حل له الطيب على كراهة،
فإذا طاف طواف النساء حلت له
النساء أما المفرد والقارن فإنه
يحل لهما الطيب أيضاً بالحلق أو
التقصير ولا يتوقف على طواف الحج
وسعيه.

(مسألة 443): لا يحل
الصيد من حيثية الحرم ويحل من
حيثية الإحرام بالحلق أو
التقصير، فيحل له أكل الصيد الذي
يصيده المحل إذا ذبح في الحل،
وإذا صاد في الحرم لم يتضاعف
الجزاء.

(مسألة 444): يستحب لمن
يمضي إلى مكة للطواف والسعي
الغسل قبل دخول المسجد بل قبل
دخول مكة والأفضل أن يكون في
منى، كما يستحب تقليم الأظفار
والأخذ من الشارب.

(مسألة 445): يستحب
الدعاء إذا وقف على باب المسجد
بما روي عن الصادق (عليه
السلام) وهو: «اللهم
أعنّي على نسكي وسلمني له وسلمه
لي.

اللهم
إني أسألك مسألة العليل الذليل
المعترف بذنبه أن تغفر لي ذنوبي
وأن ترجعني بحاجتي.

اللهم
إني عبدك والبلد بلدك والبيت
بيتك جئت أطلب رحمتك وأؤم طاعتك
متبعاً لأمرك راضياً بقدرك
أسألك مسألة المضطر إليك المطيع
لأمرك المشفق من عذابك الخائف
لعقوبتك أن تبلغني عفوك وتجيرني
من النار برحمتك».

ثم تأتي الحجر
الأسود فتستلمه وتقبّله، فإن لم
تستطع فاستلمه بيدك وقبّل يدك،
فإن لم تستطع فاستقبله وأومئ
إليه بيدك وقبّلها وكبّر وقل كما
قلت يوم قدمت مكة للعمرة، وائت
بالطواف ثم بالسعي مراعياً
آدابهما على النهج السابق ثم
تأتي بطواف النساء وبركعتيه على
النهج السابق أيضاً.


الفصل
السادس



في ما
يجب بمنى في أيام التشريق
ولياليه


وهو أمران..

الأول: المبيت
بمنى، ويجب المبيت بها ليلة
الحادي عشر من ذي الحجة والثاني
عشر منه. ويتخير الحاج بين النفر
في اليوم الثاني عشر والنفر في
اليوم الثالث عشر إلا في موارد
يجب عليه فيها أن يبيت ليلة
الثالث عشر ولا ينفر إلا في
اليوم الثالث عشر.

أولها: أن يصيب
الصيد، قتلاً، بل مطلقاً على
الأحوط وجوباً.

ثانيها: أن يأتي
النساء على الأحوط وجوباً،
والأحوط استحباباً العموم لكل
ما يتعلق بالنساء من محرمات
الإحرام.

بل يستحب المبيت
ليلة الثالث عشر لكل من أتى غير
ذلك من محرمات الإحرام، قيل: بل
هو الأفضل لكل ناسك.

ثالثها: أن تغرب
عليه الشمس ليلة الثالث عشر، وهو
في منى قبل أن يخرج منها.

(مسألة 446): لا يكون
النفر في اليوم الثاني عشر إلا
بعد الزوال أما النفر في اليوم
الثالث عشر فيجوز في أي ساعة شاء
بعد رمي الجمرات.

(مسألة 447): يتحقق
المبيت الواجب بأحد أمرين..

الأول: أن يكون في
منى من غروب الشمس إلى نصف
الليل، ويجوز الخروج حينئذٍ بعد
نصف الليل على كراهة.

الثاني: أن يكون
فيها عند طلوع الفجر.

وإن كان الأفضل
والأحوط استحباباً أن يكون فيها
من نصف الليل إلى طلوع الفجر،
والأحوط وجوباً عدم الاكتفاء
بالكون فيها من قبل نصف الليل
إلى ما بعده، بأن يدخلها عشاء
مثلاً ويخرج منها سحراً.

(مسألة 448): يجوز
الخروج من منى نهاراً للطواف
وغيره، ولا يجب المقام بها إلا
بمقدار رمي الجمرات وإن كان
الأفضل عدم الخروج منها.

(مسألة 449): يجوز
المبيت في مكة لمن كان منشغلاً
بالعبادة، وإن كان الأفضل
الرجوع إلى منى قبل الفجر، بحيث
يطلع عليه الفجر فيها.

(مسألة 450): إذا بات
بمكة غير منشغل بالعبادة كان
عليه لكل ليلة شاة وكذا إذا بات
بغير مكة وإن كان منشغلاً
بالعبادة، والمتيقن من ذلك ما
إذا قضى تمام الليل خارج منى،
أما إذا قضى بعضه خارجها من دون
أن يتحقق المبيت الواجب ففي وجوب
الفدية إشكال وإن كان أحوط
وجوباً.

(مسألة 451): لا تجب
الفدية المذكورة مع الجهل أو
النسيان أو الاضطرار أو الحرج.
نعم، لو كان الاضطرار بسبب غلبة
النوم فالظاهر لزوم الفدية.

(مسألة 452): لا تجب
الكفارة على من خرج عن بيوت مكة
القديمة قاصداً منى، فنام في
الطريق حتى أصبح.

(مسألة 453): الأحوط
وجوباً وقوع المبيت عن النية
بالنحو المعتبر في العبادات ولو
عجز عنها لصبي أو إغماء أو
نحوهما سقط اعتبارها ولو أخل بها
عمداً أو جهلاً أو نسياناً مع
القدرة عليها لم تجب الفدية إذا
تحقق المبيت الواجب.

(مسألة 454): يستحب عند
الرجوع من مكة لمنى أن يقول: (اللهم بك
وثقت، وبك آمنت، ولك أسلمت،
وعليك توكلت، فنعم الرب ونعم
المولى ونعم النصير).

الثاني: مما يجب في
منى، رمي الجمار الثلاث: الجمرة
الاُولى والثانية ـ وهي الوسطى ـ
والثالثة وهي جمرة العقبة.

ويجب رميها في
اليوم الحادي عشر من ذي الحجة
والثاني عشر، أما اليوم الثالث
عشر فلا يجب رميها فيه إلا على من
لم ينفر في اليوم الثاني عشر
ووجب عليه المبيت ليلة الثالث
عشر.

(مسألة 455): لا يجوز
الرمي ليلاً، بل يجب أن يكون في
النهار، وبعد طلوع الفجر، إلا
لمن تقدم في رمي جمرة العقبة من
أعمال يوم النحر جواز الرمي له
ليلاً.

(مسألة 456): يرمي كل
جمرة بسبع حصيات على النحو
المتقدم في رمي جمرة العقبة يوم
النحر، وبالشروط المتقدمة هناك.

(مسألة 457): يجب
الترتيب بين الجمار الثلاث في
الرمي، فيرمي الاُولى ثم الوسطى
ثم جمرة العقبة. ولو خالفه أعاد
على ما يحصل به الترتيب، فلو
رماها منكوسة أعاد رمي الوسطى ثم
جمرة العقبة، ولو رمى الاُولى ثم
جمرة العقبة ثم الوسطى أعاد رمي
جمرة العقبة فقط.

(مسألة 458): يكفي في
حصول الترتيب في حق الناسي
والجاهل رمي الجمرة بأربع حصيات
فما زاد، فمن رمى السابقة بأربع
ثم رمى اللاحقة كفاه إتمام رمي
السابقة، ولم يحتج لاستئناف رمي
اللاحقة. أما لو كان الرمي بأقل
من أربع فلا يكفي تتميم رمي
السابقة، بل لابد من استئناف رمي
السابقة وإعادة رمي اللاحقة. أما
العامد في الإنقاص فلا يكفي في
حقه ذلك، بل لابد له من
الاستئناف على ما يحصل به
الترتيب والأحوط وجوباً حينئذٍ
عدم الاجتزاء بما وقع من الرمي
الناقص، فيستأنف رمي السابقة في
الفرض، ولا يجتزئ بإكماله.

(مسألة 459): إذا فاتته
جمرة وجهل عينها أعاد على الثلاث
مرتباً بينها، وكذا إذا علم أنه
قد رمى إحدى الجمرات أقل من أربع.
أما لو علم أنه رمى إحدى الجمرات
أربع فما زاد ولم يتم لها سبع
كفاه أن يكرر المقدار الفائت على
الجمار الثلاث.

(مسألة 460): إذا فاته
رمي يوم حتى دخل الليل قضاه في
اليوم الثاني من أيام التشريق.
ويقدم الفائت على الحاضر على
الأحوط وجوباً. ويستحب الفصل
بينهما والأولى أن يكون القضاء
أول النهار والأداء عند الزوال،
وإلا فليفصل بينهما بساعة. وكذا
الحال لو فاته رمي جمرة واحدة من
يوم.

(مسألة 461): إذا فاته
رمي الجمار أو بعضه حتى رجع إلى
مكة وجب عليه الرجوع لتدارك ذلك.
والأفضل الفصل بين رمي الأيام ـ
لو تعدد الفائت ـ بساعة.

هذا مع بقاء أيام
التشريق، أما مع خروجها فالظاهر
سقوط القضاء في عامه واستحبابه
في العام الثاني فيأتي به بنفسه
أو يستنيب فيه. وإن كان الأحوط
استحباباً مع بقائه في مكة الجمع
بين الرجوع للتدارك في العام
والتدارك في العام الثاني بنفسه
أو نائبه، أما مع خروجه من مكة
فيقتصر على الثاني.

(مسألة 462): من ترك رمي
الجمار لم تحرم عليه النساء ولم
يبطل حجه ولم يجب عليه الحج من
قابل، وإن كان متعمداً في تركه
له.

(مسألة 463): يستحب
التكبير لغير أهل منى عقيب عشر
صلوات أولاها صلاة الظهر من يوم
النحر إلى صلاة الفجر من اليوم
الثاني عشر.

أما أهل منى
فيزيدون بعده بقية صلوات أيام
التشريق ما أقاموا بمنى، فإن
نفروا في النفر الأول زادوا بعد
صلاتين ظهر اليوم الثاني عشر
وعصره، فيكون تكبيرهم بعد اثنتي
عشرة صلاة، وإن نفروا في النفر
الثاني قبل زوال اليوم الثالث
عشر زادوا على ذلك ثلاث صلوات
العشائين من ليلة الثالث عشر
وصلاة الصبح من اليوم الثالث
عشر، فيكون تكبيرهم بعد خمس عشرة
صلاة، وإن نفروا بعد صلاة
الظهرين زادوا التكبير بعدهما،
فيكون تكبيرهم بعد سبع عشرة
صلاة، بل يستحب التكبير أيضاً
بعد كل صلاة نافلة تبعاً
للفرائض، لأهل منى وغيرهم.

(مسألة 464): الأولى في
كيفية التكبير أن يقول: (الله أكبر
الله
أكبر الله
أكبر لا إله إلا الله والله
أكبر الله
أكبر ولله
الحمد الله
أكبر على ما هدانا الله
أكبر على ما رزقنا من بهيمة
الأنعام الحمد لله على
ما أبلانا).

(مسألة 465): ينبغي لمن
أقام أيام التشريق بمنى أن يصلي
الفرائض والنوافل في مسجد الخيف.

وأفضلها مصلى رسول
الله (صلى الله
عليه وآله) وهو من المنارة
إلى نحو من خمسة عشر متراً من جهة
القبلة وعن يمينها وعن يسارها
ومن خلفها، ويستحب فيه التسبيح
والتهليل والتحميد كل منها مائة
مرة. والصلاة فيه مائة ركعة قبل
أن يخرج منه. كما يستحب الصلاة
فيه ست ركعات في أصل الصومعة.

والأولى أن يكون
عند إرادة الرجوع إلى مكة مودعاً
لها إذا ابيضت الشمس من اليوم
الثالث عشر.

تتميم: إذا ثبت
هلال ذي الحجة بحكم المخالفين
أجزاء الحج معهم ولا يجب تحري
العمل على خلافه مما يقتضيه
الميزان الشرعي من دون فرق بين
احتمال إصابتهم في الحكم والعلم
بخطئهم فيه، ومن دون فرق بين
الأعمال التي تقتضي التقية
متابعتهم فيها لتضيق وقتها ـ
كالوقوفين ـ وغيرها كالرمي
والذبح والنفر.

نعم، لابد من
ابتناء الحج بمقتضى أمر السلطان
النافذ على وحدة الحج وتعيينه
على طبق الحكم المذكور، كما هو
المتعارف في عصورنا وفي أغلب
العصور أو جميعها. أما لو ابتنى
على أن لكل فئة أن تعمل على ما
تريد فاللازم مراعاة ثبوت
الهلال بالوجه الشرعي. لكنه فرض
لا واقع له في عصورنا.


الفصل
السابع



في ما
يتأكد استحبابه مدة المقام بمكة
المعظمة


(مسألة 466): يستحب بعد
الفراغ من الحج طواف أسبوع مع
صلاته عن أبيه وأمه وزوجته وولده
وخاصته وجميع أهل بلده، ويجزيه
طواف واحد عن الجميع. ولو أفرد
لكل واحد طوافاً مع صلاته كان
أولى.

(مسألة 467): يستحب أن
يطوف مدة مقامه بمكة ثلاثمائة
وستين طوافاً، كل طواف سبعة
أشواط. فإن لم يتمكن، فاثنين
وخمسين طوافاً تكون ثلاثمائة
وأربعة وستين شوطاً، فإن لم
يستطع فبما يقدر عليه، وقد ورد
أن النبي (صلى الله
عليه وآله) كان يطوف عشر
طوافات بالليل والنهار: ثلاثة
أول الليل وثلاثة آخره، واثنين
إذا أصبح واثنين بعد الظهر
والطواف في عشر ذي الحجة قبل
الحج أفضل من سبعين طوافاً في
الحج.

(مسألة 468): يستحب دخول
الكعبة الشريفة زادها الله تعالى
شرفاً، ففي الحديث: «الدخول
فيها دخول في رحمة الله
تعالى والخروج منها خروج من
الذنوب». ويتأكد
استحبابه للصرورة ولا يتأكد في
حق النساء. ويستحب للداخل أن
يكون حافياً.

(مسألة 469): يستحب
الغسل لدخول الكعبة الشريفة،
وهو يجزي عن الوضوء. وليقل إذا
دخل: (اللهم
إنك قلت في كتابك: (ومن دخله كان
آمناً) فآمني من عذاب النار). فإذا خرج
منها استحب له التكبير ثلاثاً ثم
يقول: (اللهم لا
تجهد بلاءنا ولا تشمت بنا
أعداءنا، فإنك الضار النافع).

وورد فيها أعمال
كثيرة لا مجال لاستقصائها، ولا
سيما مع ندرة تيسر دخولها في
زماننا.

(مسألة 470): يستحب
الشرب من ماء زمزم، بل الارتواء
منه، فإن به يكون الشفاء ويصرف
الداء، وبه تنال الحاجات وتدرك
الطلبات، فقد ورد أنه خير ماء
على وجه الأرض، وأنه دواء مما
شرب له، بل هو شفاء من كل داء،
ويقول حين يشربه مستقبلاً
الكعبة: (اللهم
إني أسألك علماً نافعاً ورزقاً
واسعاً وشفاء من كل داء وسقم). كما يستحب
حمله وإهداؤه واستهداؤه.

(مسألة 471): في صحيح
معاوية بن عمار: (إذا أردت
الولد أفض عليك دلواً من ماء
زمزم، ثم ادخل البيت - يعني
الكعبة الشريفة - فإذا قمت على
باب البيت فخذ بحلقة الباب ثم قل:
اللهم إن
البيت بيتك والعبد عبدك وقد قلت:
(من دخله كان آمناً): فآمني من
عذابك وأجرني من سخطك).

ثم ادخل البيت فصل
على الرخامة الحمراء ركعتين ثم
قم إلى الاسطوانة التي بحذاء
الحجر والصق بها صدرك ثم قل: (يا
واحد يا أحد يا ماجد يا قريب يا
بعيد يا عزيز يا حكيم لا تذرني
فرداً وأنت خير الوارثين، وهب لي
ذرية طيبة إنك سميع الدعاء). ثم
در بالاسطوانة فالصق بها ظهرك
وبطنك وتدعو بهذا الدعاء.

(مسألة 472): ينبغي أن
يزار مولد رسول الله (صلى الله
عليه وآله) وهو الآن في مسجد
في زقاق يسمى زقاق المسجد، وان
يزار منزل خديجة (عليها
السلام) الذي توفيت فيه
وسكنه النبي (صلى الله
عليه وآله) معها في حياتها
وبعد وفاتها حتى هاجر إلى
المدينة المنورة.

(مسألة 473): يستحب
زيارة قبر خديجة وقبر أبي طالب،
وهما في مقبرة مكة بالحجون.

كما يستحب إتيان
مسجد راقم والغار الذي بجبل حراء
الذي كان النبي (صلى الله
عليه وآله) يتعبّد به قبل
نزول الوحي عليه وبعده، والغار
الذي بجبل ثور الذي اختفى فيه
النبي (صلى الله
عليه وآله) من المشركين لما
هاجر إلى المدينة المنورة.

(مسألة 474): يستحب أن
يختم القرآن مدة إقامته في مكة
وأقله مرة واحدة.

(مسألة 475): يستحب لمن
أراد الخروج من مكة إلى أهله أن
لا يخرج حتى يشتري تمراً بدرهم،
وهو يقارب ثلاثة غرامات فضة
ويتصدق بالتمر قبضة قبضة لما كان
منه في الحرم أو حال الإحرام،
فيكون كفارة لما دخل عليه في
الحج غفلة من حك أو سقوط قملة أو
نحوهما.

(مسألة 476): يستحب لمن
يريد الخروج أن يعزم على العود،
فإنه يزيد في العمر إن شاء الله تعالى. ويكره
العزم على عدمه، ويخشى منه قصر
العمر.

(مسألة 477): يستحب لمن
يريد الخروج أن يودّع البيت بأن
يطوف بالبيت أسبوعاً ويستلم
الحجر الأسود والركن اليماني في
كل شوط مع الإمكان، وإلا افتتح
به وختم به إن تيسر له، ثم يأتي
المستجار مثل يوم قدومه، فيصنع
عنده مثل ما صنع يوم قدوم مكة، ثم
يدعو لنفسه بما أراد، ثم يستلم
الحجر الأسود، ثم يلصق بطنه
بالبيت، ويحمد الله تعالى ويثني
عليه ويصلي على محمد وآله ثم
يقول:

(اللهم صل
على محمد عبدك ورسولك <نبيك;
وأمينك وحبيبك ونجيك <ونجيبك;
وخيرتك من خلقك، اللهم
كما بلّغ رسالاتك وجاهد في سبيلك
وصدع بأمرك وأذي في جنبك وعبدك
حتى أتاه اليقين، اللهم
اقلبني مفلحاً منجحاً مستجاباً
لي بأفضل ما يرجع به أحد من وفدك
من المغفرة والبركة والرحمة
والرضوان والعافية، اللهم إن
أمتني فاغفر لي، وإن أحييتني
فارزقنيه من قابل، اللهم لا
تجعله آخر العهد من بيتك، اللهم
إني عبدك وبن عبدك وابن أمتك،
حملتني على دوابك وسيّرتني في
بلادك حتى أقدمتني حرمك وأمنك،
وقد كان في حسن ظني بك أن تغفر لي
ذنوبي، فإن كنت قد غفرت لي ذنوبي
فازدد عني رضاً، وقرّبني إليك
زلفى، ولا تباعدني، وإن كنت لم
تغفر لي فمن الآن فاغفر لي قبل أن
تنأى عن بيتك داري، فهذا أوان
انصرافي إن كنت أذنت لي، غير
راغب عنك ولا عن بيتك، ولا
مستبدل بك ولا به، اللهم احفظني
من بين يدي ومن خلفي وعن يميني
وعن شمالي حتى تبلغني أهلي فإذا
بلّغتني أهلي فاكفني مؤنة عبادك
وعيالي، فإنك ولي ذلك من خلقك
ومني).

ثم ائت زمزم فاشرب
من مائها، ثم اخرج وقل: (آئبون
تائبون عابدون، لربنا حامدون
إلى ربنا راغبون إلى الله راجعون
إن شاء
الله) وروي أن أبا عبد الله الصادق (عليه
السلام) لما ودعها وأراد
أن يخرج من المسجد الحرام خرّ
ساجداً عند باب المسجد طويلاً ثم
قام فخرج.

أما الحائض فإنها
تقف على أقرب باب من أبواب
المسجد فتودعه.





/ 13