مبسوط جلد 27

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مبسوط - جلد 27

شمس الدین السرخسی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید


(63)

قتل آخر خطأ و قيمته ألفان فانه يقضي عليه أن يسعى في ألفين ألف منهما للاخر خاصة لان المعتبر قيمته حين جنى و قد جنى على الاول و قيمته ألف و جنى على الثاني و قيمته ألفان فالالف الثانية يختص بها ولي الجناية الثانية اذ لاحق فيها لولي الجناية الاولى و في مقدار ألف يثبت حقهما فيقسم بينهما على تسعة عشر سهما قال و إذا قتل المكاتب قتيلين خطأ فقضى عليه بنصف الدية لاحدهما و الاخر غائب ثم قتل آخر ثم عجز فاختار المولى الدفع فانه يدفع نصفه إلى الثالث و يتبعه الاول بنصف القيمة فيباع ذلك النصف فيه لان في النصف تحولت الجناية بقضاء القاضي إلى القيمة دينا في ذمته ثم جنى الجناية الثالثة يتعلق حق وليها بهذا النصف و قد اجتمع في هذا النصف جناية و دين فيدفع بالجناية أو لا ثم يباع في الدين لا بقاء الحقين و يدفع النصف الاخر إلى الثالث و الاوسط لان حقهما جميعا يتعلق بذلك النصف فإذا دفع إليهما ضرب فيه الاوسط بعشرة آلاف لانه ما استوفى شيئا من حقه و ضرب فيه الثالث بخمسة آلاف لان باستيفائه نصف العبد قد صار مستوفيا نصف حقه و انما بقي من حقه النصف فإذا ضرب بخمسة آلاف كان هذا النصف بينهما أثلاثا قال و اذا جني المكاتب جناية ثم مات و لم يترك الا مائة درهم و مكاتبته أكثر من ذلك و لم يقض عليه بالجناية فالمائة لمولاه لانه مات عاجزا و قد انفسخت الكتابة و كانت الجناية في رقبته فيبطل حق ولي الجناية بموته لفوات محل حقه و المائة كسبه فهي لمولاه و هي على قول زفر المائة لولي الجناية لان جنايته كانت دينا و الدين يقضي من كسبه بعد وفاته و لو ترك وفاء بالجناية و المكاتبة كان عليه الاقل من قيمته و من أرش الجناية لان عقد الكتابة يبقى هاهنا فيستوفي المولى المكاتبة ويحكم بحريته بحياته فتصير جنايته دينا في ذمته بخلاف الاول و لو كان عليه دين مع ذلك بدئ بالدين لان الدين أقوى فانه مطلوب به قبل العجز و بعده مستوفيا من تركته سواء مات عن وفاء أو عن عجز بخلاف الجناية و عند الاجتماع يبدأ بالاقوى و روى عن قتادة انه قال قلت لسعيد ابن المسيب أخطأ شريح و ان كان قاضيا و انما القضاء ما قضى به و يبدأ به في تركة المكاتب بدينه قال نعم فإذا قضى الدين بقيت الجناية و بدل الكتابة و فيما بقي وفاؤهما فيكون الحكم ما بينا في الفصل الاول و ان كانت الجناية قد قضى بها حاص وليها صاحب الدين بالتركة لانه صار دينا متأكدا بقضاء القاضي كسائر الديون فالحاصل ان الدين أقوى الحقوق و الكتابة أضعف الحقوق عليه من حيث انه لا يحبس به في حال حياته و الجناية تتوسط بينهما من حيث

(64)

انه يقضى بها عليه في حياته و يحبس لاجلها و لا تقضى من تركته بعد موته فلهذا بدأنا بالدين ثم بالجناية ثم بالكتابة الا أن تتأكد الجناية بقضاء القاضي فحينئذ هي كالدين و هذا بخلاف حال حياة المكاتب فانه إذا قضى بكسبه بدل الكتابة كان ذلك سالما للمولى لان الحقوق في ذمته و ذمته تتقوى بعتقه فكان التدبير اليه في تقديم ما بينا من ذلك فاما بعد الموت الحقوق في ماله فيبدأ بالاقوى لهذا و لو مات المكاتب و ترك ولدا قد ولد له في مكاتبته من أمته و عليه دين و جناية قد قضى بها أو لم يقض بها سعى الولد في الدين و الجناية و المكاتبة لان عقد الكتابة يبقى ببقاء من يؤدي و ما يبقي ببقاء ما يؤدى به يصير الجناية ما لا ثم لا يجبر على أن يبدأ من ذلك بشيء لانه خلف عن أبيه فكان بقاؤه كبقاء الاب و للاب في حال حياته أن يبدأ بأي ذلك شاء لانه بالبداءة بالكتابة يحصل العين لنفسه و تتقوى ذمته و هذا المعنى موجود في حق الولد بخلاف المال فهناك القاضي هو الذي يؤدي الحقوق من تركته فعليه أن يبدأ بالاقوى لهذا إذا عجز الولد ورد في الرق بعد ما قضى عليه بالجناية بيع و كان ثمنه بين الغرماء و أصحاب الجناية بالحصص و ان عجز قبل القضاء بالجناية بطلت الجناية لان الولد قائم مقام أبيه و انفساخ الكتابة بعجزه كانفساخها بعجز الاب في حياته الا أن هناك الجناية متعلقة قبل القضاء فيدفع بها ثم يباع في الدين و ههنا الجناية متعلقة برقبة الولد و لكن فات محل الجناية بموت الجاني حين ظهر العجز فلهذا بيع الولد في الدين خاصة فان كانت أم الولد حية حين مات المكاتب و لا دين على المكاتب و قد قضى عليه بالجناية أو لم يقض فان على الام و الولد السعاية في الاقل من قيمة المكاتب و من أرش الجناية مع بدل الكتابة لانهما يستفيد ان العتق بالاداء فيقومان مقامه بالسعاية فيما عليه فان قضى عليهما بها أو لم يقض حتى قتل أحدهما قتيلا خطا قضى عليه بقيمته لولى القتيل لان كل واحد منهما بمنزلة المكاتب حين كان يسعى في بدل الكتابة ليعتق فيقضى عليه بقيمته في جنايته و هذا لا يشكل ان كان قضى عليهما بجناية المكاتب و كذلك ان لم يقض عليهما لان حق ولي الجناية المكاتب لا يتعلق برقبتهما حتى لو عجزا لم يدفع واحد منهما بتلك الجناية فلهذا قضى على الجاني منهما بقيمة لولى القتيل سوى ما عليهما لولى جناية المكاتب فان عجز بعد ذلك بيع كل واحد منهما في جنايته خاصة فان فضل من ثمنه شيء فالفضل لولي جناية المكاتب لان دين نفسه في تعلقه بماليته أقوى من دين الغير فلهذا كانت البداءة بما وجب على كل واحد منهما بسبب جنايته فلو ماتت المكاتبة و تركت مائة

(65)

درهم و ابنا ولدته في مكاتبتها و عليها دين و قد قتلت قتيلا خطأ فقضى بها أو لم يقضي على الابن أن يسعى في المكاتبة و الدين و الجناية ثم تلك المائة بين أهل الجناية و الدين بالحصص لان المكاتبة عاجزة ما دام لها ابن يسعى في المكاتبة فتكون جنايتها دينا في هذه الحالة يقضى من كسبها كسائر الديون و ان استدان الابن دينا و جني جناية فقضى عليه بذلك مع ما قضى عليه من دين أمه و جنايتها فعليه أن يسعى في ذلك كله لانه بمنزلة المكاتب فان عجز في دينه و جنايته خاصة فان فضل من ثمنه شيء كان في دين أمه و جنايتها بالحصص لان دين نفسه في ثمنها مقدم على دين امه و ان كان انما عجز قبل أن يقضى عليه بجنايته دفعه مولاه بها أو فداه لان حق ولي جنايته في رقبته فيخير المولى بعد عجزه و إذا دفعه تبعه دينه خاصة فبيع فيه دون دين أمه و جنايتها فان فضل من ثمنه شيء لم يكن لصاحب دين الام و جنايتها عليه سبيل لانه ما تبعها شيء من ذلك في ملك المدفوع اليه بالجناية فان جنايته مقدمة في رقبته على الدين الذي لحقه من قبل امه بخلاف دين نفسه فان يبتعه في ملك المدفوع اليه لان حق ولي الجناية في ماليته مقدم على حق غريمه و لو فداه المولى فقد ظهر بالفداء من جنايته فيباع في دينه فان فضل من ثمنه شيء كان دين أمه و جنايتها لان هذا الفضل باق على ملك المولى و في ملك المولى دين الام و جنايتها يقضى من مالية الولد و إذا جنى المكاتب ثم مات قبل أن يقتضى عليه بها و قد ترك وفاء بالمكاتبة فقد بينا في المكاتبة ان الجناية في هذه الحالة تصير ما لا فيستوفى صاحب الجناية من تركته حقه قبل الكتابة ثم يؤدى بدل الكتابة مما بقي منه و ان مات المكاتب و عليه دين و ترك عبدا تاجرا عليه دين آخر بيع العبد في دينه خاصة لان دين نفسه في ماليته مقدم فان حق غريمه أسبق تعلقا بماليته من حق غريم المكاتب فان بقي من ثمنه شيء كان في دين المكاتب لانه في كسبه و ان لم يكن على العبد دين و لكنه كان جنى جناية و ليس للمكاتب مال غيره فانه يخير المولى فان شاء دفعه هو و جميع الغرماء بالجناية و لا حق للغرماء فيه لما بينا ان حق ولي جنايته في نفسه مقدم على حق غرماء المكاتب فإذا دفع الجناية برضاهم لم يبق لهم عليه سبيل و ان شاؤوا فدوه بالدية ثم يباع في دين الغرماء لانه ظهر من الجناية إلى الفداء فان كان عليه دين أيضا فانه ايضا فانه يخير مولاه فان شاء دفعه و أتبعه دينه فبيع فيه و لا شيء لغرماء المكاتب و ان شاء فداه ثم ببع في دينه خاصة فان فضل شيء كان لغرماء المكاتب لان المولى متطوع في الفداء و قد ظهر العبد به من الجناية فكأنه لم يكن في رقبته

(66)

جناية ثم في الفصل الاول شرط في الدفع رضاء غرماء المكاتب و في الفصل الثاني لم يشترط رضاءهم لان في هذا الفصل بامتناع الدفع لا يظهر حق غرماء المكاتب في ماليته لانه انما يباع في دين نفسه فلهذا لا يشترط رضاؤهم و في الفصل الاول بامتناع الدفع يظهر حق غرماء المكاتب في مالتيه لانه يباع في دينهم اذ لا دين على العبد فلهذا المعنى اعتبر رضاؤهم في الدفع و الله أعلم ( باب جناية المكاتب بين اثنين ) قال رحمه الله و إذا كان العبد بين اثنين فكاتب أحدهما نصيبه بغير أمر صاحبه ثم جنى جناية ثم أدى يعتق فالمسألة^^^ تشتمل على حكمين حكم الكتابة و حكم الجناية أما بيان حكم الكتابة في هذا الجنس قد تقدم حكمه في كتاب العتاق و المكاتب و انما تبين حكم الجناية فنقول يقضي على المكاتب بالاقل من نصف قيمته و نصف أرش الجناية لان النصف منه مكاتب حين جنى و البعض معتبر بالكل و قد تأكد حكم الكتابة بالاداء و العتق بالجناية و جناية المكاتب تلزمه بعد العتق الاقل من قيمته و من أرش الجناية فكذلك في هذا النصف و الذي لم يكاتب ان اختار تضمين الشريك و استسعاه في قيمة نصيبه و قبض هو ضامن للاول من نصف قيمة المكاتب و من نصف أرش الجناية لان الجناية في نصبيه كانت متعلقة بالرقبة و قد فاتت و أخلف بدلا و هو ما قبض من نصف القيمة فيلزمه دفع ذلك إلى ولي الجناية الا أن يكون نصف الارش أقل منه و كذلك ان أعتقه لانه صار متلفا بالاعتاق الا انه لم يصر مختارا لان الدفع كان متعذرا بما يفديه من العتق فكان ضامنا للاقل من نصف قيمته و من نصف أرش الجناية و كذلك لو كاتبه باذن الشريك فهذا و الاول في حكم الجناية سواء و انما يفترقان في حكم الضمان و إثبات حق الفسخ و ذلك من حكم الكتابة دون الجناية و لو خوصم المكاتب في الجناية قبل أن يعتق و قضى القاضي عليه بالاقل من نصف قيمته و نصف الارش ثم عجز عن المكاتبة فانه يباع نصيب المكاتب منه فيما قضى به عليه لانه صار دينا في ذمته بقضاء القاضي و يقال للاخر ادفع نصيبك بنصف الجناية أو أفده بنصف أرشها لان الجناية في نصيبه متعلقة بالرقبة فان القاضي لم يقض فيها بشيء فيخير المولى بين الدفع و الفداء و إذا كاتب أحدهما نصيبه ثم اشترى المكاتب عبدا فجنى جناية ثم أدى المكاتبة فعتق فانه يخير المكاتب و الذي لم يكاتب فان شا آدفعا و ان شاء أفدياه بالدية لان العبد مشترك بين الذي لم يكاتب و بين المكاتب نصفين باعتبار ما يكاتب

(67)

منه و قد تقرر ملك المكاتب في نصيبه بالعتق و جناية العبد المشترك توجب للموليين الخيار بين الدفع و الفداء فان كان هذا العبد الجاني ابن المكاتب و ولد عنده من أمة له كان عليه أن يسعى في الاقل من نصف قيمته و من أرش الجناية لان النصف منه كان مكاتبا مع ابنه و قد عتق باداء الاب فيلزمه في هذا النصف ما كان يلزم الاب لو جنى بنفسه و ليس على الذي لم يكاتب شيء حتى يعتق أو يستسعى ثم يضمن الاقل من نصف قيمته و من أرش الجناية لانه ان أعتق نصيبه فقد صار مستهلكا على وجه ثم يصير مختارا و ان استسعاه فقد استوفى بدل نصيبه و حق ولي الجناية في نصبيه كان مقدما على حقه و لو كان هذا الا بن جنى على أبيه ثم أدى الاب فعتق فعلى الابن نصف قيمة نفسه فيسعى فيه للذي لم يكاتب و لا ضمان على المكاتب في ذلك بخلاف الام فالمكاتب ضامن لنصف قيمتها للذي لم يكاتب لانه صار متملكا نصيب الذي لم يكاتب منها حين صارت أم ولد له فيلزمه نصف قيمتها و لا سعاية على أم الولد بحال و هو لم يصر متملكا نصيب الذي لم يكاتب من الولد و انما احتبس نصيبه عند الولد فللذي لم يكاتب الخيار بين أن يعتق نصبيه منه أو يستسعيه في قيمة نصيبه و أما جناية الابن على الاب فقد جنى حين جنى و نصفه مكاتب مع أبيه و نصفه رقيق و الاب كذلك فما كان في الاب من حصة الذي لم يكاتب فهو في عنق الابن يأخذه المولى من الابن يعني النصف الذي هو مكاتب من الابن حيث جنى على نصيب الذي لم يكاتب و ما كان من جناية نصيب الذي لم يكاتب من الابن على النصف الذي هو مكاتب يوجب على الذي لم يكاتب الاقل من نصف قيمته و من ربع قيمة المكاتب فقد وجب لكل واحد منهم على صاحبه مثل ما لصاحبه عليه فيكون قصاصا و لا يكون لاحد على أحد شيء و إذا كانت أمة بين رجلين كاتب أحدهما حصته منها ثم ولدت ولدا ثم ازدادت خيرا أو انتقصت بعيب ثم أدت فعتقت فاختار الشريك تضمين المكاتب ضمنه نصف قيمتها يوم عتقت لان ملكه انما تلف بالعتق ( ألا ترى ) ان قبل الاداء كان متمكنا من فسخ الكتابة و استيفاء حقه و ان لم يضف ما اكتسب قبل أن يعتق و نصف أرش ما جنى عليها و لو كان الضمان وجب بنفس الكتابة لم يكن له من ذلك شيء و للذي لم يكاتب أن يستسعى الابن في قيمة نصيبه لانه لما عتق نصيب المكاتب من الابن فقد احتبس نصيب الشريك عند الولد فيستسعيه في قيمة نصيبه منها و لو كاتب أحدهما نصيبه منها ثم ولدت ولدا فكاتب الاخر نصيبه من الولد ثم جنى الولد على الامة أو جنت عليه جناية لا تبلغ النفس

(68)

ثم أديا فعتق و الموليان موسر ان فللذي كاتب الولدان يضمن الذي كاتب الام نصف قيمتها ان شاء استسعاها و ان شاء أعتقها لانه أفسد نصيب الشريك منها بما صنع و لم يوجد من الشريك دلالة الرضاء في ذلك لان كتابة الولد لا تكون رضى منه بكتابة الام و لا ضمان عليه للذي كاتب الام على شريكه في الولد لان نصيب الذي كاتب الام من الولد ما أفسد على شريكه نصبيه من الولد و جناية كل واحد منهما على صاحبه على ما وصفت لك في العبد و أبيه من حكم المقاصة لان الجناية على نصف الولد الذي كاتبه المولى لا يبطل منها شيء بالكتابة فكان وجود ذلك كعدمه فلهذا كان قصاصا و لا شيء لواحد منهما على صاحبه قال و إذا كان العبد بين اثنين ففقأعين أحدهما و قيمته ألف ثم ان الذي فقئت عينه كاتب نصيبه منه ثم جرحه جرحا آخر ثم أدى فعتق ثم مات المولى بالجنايتين فنقول في بيان حكم الجناية ان على الحي منهما أن يدفع نصف قيمة العبد إلى ورثة الميت بجنايته سواء استوفى الضمان من شركة شريكه أو استسعى العبد أو أعتقه لان نصيبه جنى عليه جنايتين أحدهما قبل الكتابة و الاخر بعده و حكمهما سواء في حقه و هو انه صار مستهلكا لنصيبه على وجه لم يصر مختارا فيلزمه نصف قيمته و على العبد أن يسعى في الاقل من نصف قيمته و من ربع الدية لورثة الميت لان النصف الذي هو نصيب المجني عليه جنى جنايتين أحدهما قبل الكتابة و هي هدر و الاخرى بعدها و هي توجب موجبها على المكاتب بمنزلة جنايته على أجنبي آخر فلهذا كان عليه الاقل من نصف قيمته و من ربع الدية لورثة الميت من قبل الجناية قال و إذا كان العبد بين رجلين فجنى على أحدهما ففقأ عينه أو قطع يده ثم ان الاخر باع نصف نصيبه من شريكه و هو يعلم بالجناية ثم جنى عليه العبد أيضا جناية أخرى ثم ان الذي باع ربعه اشترى ذلك الربع ثم كاتبه المجني عليه على نصيبه منه ثم جنى عليه جناية اخرى ثم أدى فعتقثم مات المولى من الجنايات فعلى المكاتب الاقل من نصف قيمته و من ربع الدية لان النصف الذي هو مكاتب منه جنى على مولاه ثلاث جنايات جنايتين قبل الكتابة و حكمها سواء في أنه هدر و جناية بعد الكتابة و هي معتبرة و لهذا كان عليه الاقل من نصف قيمته و من ربع الدية على الذي لم يكاتب سدس و ربع سدس دية صاحبه و الاقل من نصف قيمة العبد و من سدس و ربع سدس الدية و لا يؤدى هذا النصف حتى يعتق أو يستسعى أو يضمن و قد بطل نصف سدس لانه قد جري في نصف نصيبه البيع و الشراء و لم يجر في النصف الاخير فلا بد من اعتبار

(69)

ذلك فنقول أما نصف نصيبه الذي جرى فيه البيع و الشراء فقد أتلف ربع النفس بثلاث جنايات جناية قبل البيع و قد صار المولى مختارا لذلك البيع و جناية بعد البيع و ذلك هدر لان جناية المملوك على المالك و جناية بعد الشراء و هي معتبرة فمن هذا الوجه يبطل ثلث الربع و هو نصف سدس الدية و أما النصف الذي لم يجر فيه البيع و الشراء جنى على ربع النفس أيضا ثلاث جنايات أحدهما قبل البيع و قد صار مختارا بذلك لان بيع البعض باختيار الفداء كبيع الكل و يتبين بعد البيع و حكمهما سواء في حق التعلق بالرقبة فيتوزع هذا نصفان فلهذا قال على الذي لم يكاتب سدس الدية و ربع سدس الدية مقدار ما صار مختارا له ببيع نصف نصيبه و مثل ذلك متعلق بنصيبه و قد تعذر الدفع بكتابة شريكه على وجه لم يصر مختارا فيلزمه الاقل من نصف قيمة العبد و من سدس و ربع سدس الدية و لكن هذا الاستهلاك انما يتحقق إذا أعتق أو استسعى أو ضمن فلهذا لا يلزمه هذا النصف ما لم يوجد أحد هذه المعاني قال و إذا كان العبد بين اثنين فقطع يد رجل ثم باعه أحدهما من صاحبه و هو يعلم ثم اشتراه منه فقطع يد آخر وفقأ عين الاول ثم مأتا من ذلك قيل لشريك المشترى ادفع نصفك إلى أوليآء القتيلين نصفين أو افده بعشرة آلاف لان الجنايتين تعلقتا بنصيبه الذي كان له في الاصل و لم يوجد في ذلك النصف ما يكون دليل اختيار فيخير بين دفعه إليهما و بين ان يفدى كل واحد منهما بنصف الدية و يقال للبائع ادفع ألفين و خمسمأة إلى ولي قتيل الاول لان نصيبه جنى على القتيل الاول جنايتين أحدهما قبل البيع و الاخرى بعد الشراء فيصير مختارا لما كان قبل البيع حين باعه و هو يعلم بجنايته فلهذا يلزمه أن يدفع اليه الفين و خمسمأة ثم يخير بعد ذلك بين أن يدفع نصيبه إليهما أو يفديهما لولي القتيل الاخر بخمسة آلاف و لولي القتيل الاول ألفين و خمسمأة باعتبار جنايته عليهما بعد الشراء فإذا اختار الدفع كان هذا النصف مقسوما بينهما أثلاثا لولي قتيل الاول و ثلثاه لولي قتيل الاخر على مقدار ما بقي من حق كل واحد منهما قال و إذا كان العبد بين رجلين فجرح رجلا جرحا خطأ فكاتبه أحد الشريكين و هو يعلم بذلك ثم جرحه أيضا ثم مات الرجل من ذلك كله فعلى الذي كاتب أولا ربع الدية لان نصيبه من العبد حين جنى ثلاث جنايات على نصف النفس أحدها قبل الكتابة و اثنان بعد الكتابة و حكمهما سواء فانقسم هذا النصف نصفين و ذلك قد صار مختارا له بالكتابة فعليه ربع الدية و نصف ذلك يكون على المكاتب و أما الذي كاتب آخر فنصيبه أيضا حين جنى ثلاث جنايات جنايتين قبل الكتابة




/ 29