بالإيمان، لا تجري عليه أحكام المرتد، لعذره في الدنيا، مع المغفرة في الآخرة، ثمّ صرّح بعدم الخلاف في ذلك. ومن الاُمور التي تصحّ فيها التقيّة عند الإكراه : الزنا، فيجوز الاقدام عليه ولا حدّ على من اُكرِه عليه. كما صرّح بأنّ الإكراه إذا وقع على فروع الشريعة لا يؤاخذ المكره بشيء، محتجّاً بالحديث المشهور : «رفع عن اُمّتي الخطأ والنسيان وما استكرُهوا عليه»، ويستثنى من ذلك ما خرج بدليل معتبر، كالإكراه على القتل. فإذا اُكره المرء على القتل فقتل، يُقتل. ثمّ ذكر اختلاف المالكية في الإكراه على اليمين، هل تصحّ التقية فيه ؟ أو لا تصحّ، واختار الأوّل(1). وذكر ابن جزي المالكي (ت / 741ه) جواز التلفّظ بكلمة الكفر عند الإكراه عليها. امّا السجود للصنم، فقد صرّح بجوازه عند الجمهور، قال : ومنعه بعضهم. ثمّ قال : «قال مالك : لا يلزم المكره يمين، ولا طلاق، ولا عتق، ولا شيء فيما بينه وبين اللّه، ويلزمه ما كان من حقوق الناس، ولا تجوز الإجابة إليه كالإكراه على قتل أحد، أو أخذ ماله»(2). وهذا القول يعني انّ الإمام مالكاً كان يرى التقية في جميع العبادات لأنّها
(1) أحكام القرآن / ابن العربي 3 : 1177 / 1182. (2) تفسير ابن جزي : 366. 197