بالإيمان، وقد حكى الإجماع على ذلك. 2 - التقية رخصة، تجوز في القول والفعل على حدّ سواء، قال : «روي ذلك عن عمر بن الخطّاب ومكحول، وهو قول مالك وطائفة من أهل العراق. روى ابن القاسم، عن مالك أنّ من اُكره على شرب الخمر وترك الصلاة أو الإفطار في رمضان أن الاثم عنه مرفوع». 3 - السجود للصنم تقية جائز. 4 - يجوز الاقدام على الزنا عند الإكراه ويسقط الحدّ. 5 - اختلاف العلماء في طلاق المكره وعتاقه واختار جواز التقية فيه ولا يلزمه شيء من ذلك. ونسبه إلى أكثر العلماء. 6 - نقل إجماع المالكية على أنّ بيع المكره على الظلم والجور لا يجوز ونسبه إلى الأبهري. ومثله نكاح المكره. 7 - إذا استُكرهت المرأة على الزنا فلا حدّ عليها. 8 - إذا اُكره الإنسان على تسليم أهله لما لم يحلّ أسلمها، ولم يقتل نفسه دونها ولا احتمل أذيّة في تخليصها !! 9 - يمين المُكرَه غير لازمة عند مالك والشافعي وأبي ثور وأكثر العلماء، قال ابن الماجشون : «وسواء حلف فيما هو طاعة للّه أو فيما هو معصية إذا اُكرِه على اليمين». 10 - لا يقع الحنث عند الإكراه. 11 - الاتّفاق على صحّة توكيل الإنسان حال تقيّته(1).
(1) الجامع لأحكام القرآن 10 : 180 - 191 في تفسير الآية (106) من سورة النحل. 199