واقع التقیة عند المذاهب و الفرق الإسلامیة من غیر الشیعة الإمامیة نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

واقع التقیة عند المذاهب و الفرق الإسلامیة من غیر الشیعة الإمامیة - نسخه متنی

ثامر هاشم حبیب العمیدی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید




الكفّارة ؟ أم لا ؟


الجواب : روى ابن زياد عن أبي حنيفة، سقوط الكفّارة عنه(1) !


4 - لو اُكرِه الرجل على قتل موروثه بوعيدِ قتلٍ، فقتَلَ، لا يحرم القاتل من الميراث، وله أن يقتل المكرِه قصاصاً لموروثه في قول أبي حنيفة ومحمّد.


وهذا يعني أنّ للرجل أن يقتل أباه تقية على نفسه من القتل !


ولو اُكره على أن يظاهر امرأته كان مظاهراً، ولو اُكره على الإيلاء صحّ إيلاؤه، ولو اُكرِه على الطلاق يقع الطلاق(2).


وهذا يعني انعدام الفرق بين الاجبار والاختيار، في حالتي الطلاق والظهار، وعدم الأخذ بحديث «إنّما الأعمال بالنيّات» المدّعى تواتره.


5 - تجوز التقية إذا كان الإقدام على الفعل أولى من الترك، وقد تجب إذا صار بالترك آثماً، كما لو اُكرِه على أكل الميتة، أو أكل لحم الخنزير، أو شرب الخمرة.


ويجوز للمكره النطق بكلمة الكفر، وسبّ النبيّ (ص)، وقلبه مطمئن بالإيمان.


ولو اُكرِهت المرأة على الزنا بقيد أو حبس، لا حدّ عليها، لأنّها وإن لم تكن مكرهة، فلا أقل من الشبهة(3).


6 - لو اُكرِه الرجل على أن يجامع امرأته في شهر رمضان نهاراً، أو أن



(1) فتاوى قاضيخان 5 : 487.


(2) م. ن 5 : 489.


(3) م. ن 5 : 489 - 492. 203

/ 196