واقع التقیة عند المذاهب و الفرق الإسلامیة من غیر الشیعة الإمامیة نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

واقع التقیة عند المذاهب و الفرق الإسلامیة من غیر الشیعة الإمامیة - نسخه متنی

ثامر هاشم حبیب العمیدی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید




يأكل أو يشرب ففعل، فلا كفّارة عليه، ويجب عليه القضاء(1).


امّا عن الإكراه نفسه، ففي قول أبي حنيفة انّه لا يتحقّق إلا من السلطان، وخالفه صاحباه محمّد وأبو يوسف بتحقّقه من كلّ متغلّب يقدر على تحقيق ما هدّد به، قال الفرغاني : وعليه الفتوى، ولو أمر السلطان من غير تهديد يكون اكراهاً(2).


وقال الجصّاص الحنفي (ت / 370ه) : «من امتنع من المباح كان قاتلاً نفسه، متلفاً لها عند جميع أهل العلم، ولو مات على هذه الحال كان عاصياً للّه تعالى»(3) ومن المباح الذي ذكره قبل ذلك هو أكل الميتة وغيرها من المعاصي عند الإكراه عليها أو الاضطرار إليها، وعليه فالتقية واجبة فيما أباحه الإكراه عنده، وقد جوّزها في شرب الخمر، وأكل الميتة، وقذف المحصنات(4).


وفي كتاب المبسوط للسرخسي الحنفي (ت / 490ه) : يجوز ترك الصلاة الواجبة عند الإكراه على تركها، وكذلك الافطار في شهر رمضان المبارك، وقذف المحصنات، والافتراء على المسلم.


وكما تصحّ التقية في هذه الاُمور تصحّ أيضاً في حالات كثيرة اُخرى فيما لو اُكره المرء عليها.


منها الزنا، وأكل الميتة، وأكل لحم الخنزير، وشرب الخمرة، وان من لم



(1) فتاوى قاضيخان 5 : 487.


(2) م. ن 5 : 483.


(3) أحكام القرآن / الجصاص 1 : 127.


(4) م. ن 3 : 192. 204

/ 196