واقع التقیة عند المذاهب و الفرق الإسلامیة من غیر الشیعة الإمامیة نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

واقع التقیة عند المذاهب و الفرق الإسلامیة من غیر الشیعة الإمامیة - نسخه متنی

ثامر هاشم حبیب العمیدی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید




ويدخل في النوع الأوّل : أكل الميتة، والدم، ولحم الخنزير، وشرب الخمر، فللمكره ان يتناولها، ولا يباح له الامتناع، ولو امتنع فقُتل، يؤاخذ، لأنّه ألقى بنفسه إلى التهلكة. فالتقية واجبة في النوع الأوّل من الحكم الأوّل عنده.


ويدخل في النوع الثاني، اجراء كلمة الكفر على اللسان مع اطمئنان القلب بالإيمان، وهذا هو محرم في نفسه ولكن رخصة التقية غيّرت حكم الكفر وهو المؤاخذة، ولم تغيّر وضعه وهو الحرمة التي سقطت بعذر الإكراه.


ومثل هذا شتم النبي (ص)، وشتم المسلم، وإتلاف مال المسلم، أو مال نفسه، كلّ ذلك إذا كان الإكراه بوعيد متلف، وإلا فلا يرخص بذلك، وكذا بالنسبة إلى النوع الأوّل.


ويدخل في النوع الثالث، قتل المسلم، وضرب الوالدين، والزنا بالنسبة للرجل، امّا المرأة ففيه اختلاف، واختار الكاساني حرمته.


الحكم الثاني :


يرجع إلى الدنيا.


المكرَه على المباح كشرب الخمر ونحوه لا يجب عليه شيء.


والمكرَه على الكفر لا يحكم عليه بالكفر.


والمكرَه على اتلاف مال الغير لا ضمان عليه، وإنّما المُكرِه هو الضامن.


والمكرَه على القتل لا قصاص عليه عند أبي حنيفة وصاحبه محمّد، ولكن يعزّر القاتل، ويجب القصاص على المكرِه، وعند أبي يوسف لا يجب القصاص لا على المكرِه ولا على المكرَه، وإنّما تجب الديّة على الأوّل. 206


والمكره على الزنا لا يجب عليه الحدّ إذا كان الإكراه من السلطان عند أبي حنيفة، وأمّا المرأة فلا حدّ عليها، إلى آخر ما ذكره من كلام طويل أخذنا موضع الحاجة منه(1).


امّا ابن نجيم الحنفي (ت / 790ه) فقد نصّ على قاعدة هامّة توجب على المكرَه أو المضطرّ الموازنة بين المفسدة الناتجة من الاقدام على الفعل المكرَه عليه أو المضطر إليه، وبين المفسدة الناتجة من حالة الترك، وعليه - بعد ذلك - أن يراعي أعظمها ضراراً، فيرتكب أخفّهما. ثمّ نقل عن الزيلعي قوله : «الأصل في جنس هذه المسائل : إن من ابتلي ببليتين، وهما متساويتان، يأخذ بأيّهما شاء، وإن اختلفتا يختار أهونهما، لأنّ مباشرة الحرام، لا تجوز إلا للضرورة، ولا ضرورة في حقّ الزيادة»(2).


وفي مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر لداماد أفندي الحنفي (ت / 1078ه) : إنّ البيع لا ينفذ مع الإكراه، ولا دفع الهبة، وللمكره على إتلاف مال المسلم أن يتلفه، والضمان على المكرِه، وإذا علم المُكرَه انّ المكرِه له على القتل سيقتله إن لم يقتل، فله أن يقتل والقصاص على من أكرهه، وعند أبي يوسف لا يجب القصاص على أحد(3) وقد اعتذر السرخسي عن قول أبي يوسف هذا، فقال : « وكان هذا القول لم يكن في السلف، وإنّما سبق به أبو يوسف رحمه الله واستحسنه»(4).



(1) بدائع الصنائع / الكاساني الحنفي 7 : 175 - 191.


(2) الأشباه والنظائر / ابن نجيم الحنفي : 89.


(3) مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر / داماد أفندي 2 : 431 - 433.


(4) المبسوط / السرخسي 24 : 45. 207

/ 196