واقع التقیة عند المذاهب و الفرق الإسلامیة من غیر الشیعة الإمامیة نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

واقع التقیة عند المذاهب و الفرق الإسلامیة من غیر الشیعة الإمامیة - نسخه متنی

ثامر هاشم حبیب العمیدی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید




بل وحتّى لو كان الأمر ظاهراً في إكراه المسلم على النطق بالكفر من غير تهديد، ووعيد، وضرب لا يحكم بردّته، إن قامت البيّنة على أنّه كان محبوساً عند الكفّار، أو مقيّداً عندهم، وهو في حالة خوف(1).


ومن مسائل الإكراه التي تصحّ معه التقية في الفقه الحنبلي ما ذكره ابن قدامة، منها : الزنا، فمن استكرَه امرأة على الزنا، فعليه الحدّ دونها، لأنّها معذورة، وعليه مهرها، حرّة كانت أو أمَة، وبه قال مالك والشافعي، وقال أبو حنيفة لا يجب المهر، لأنّه وطء يتعلّق به وجوب الحدّ، فلم يجب به المهر، كما لو طاوعته.


قال : «والصحيح الأوّل، لأنّها مكرهة على الوطء الحرام فوجب لها المهر»(2).


وقال في مسألة اُخرى : «ولا حدّ على مكرهة في قول عامّة أهل العلم، روي ذلك عن عمر، والزهري، وقتادة، والثوري، والشافعي، وأصحاب الرأي، ولا نعلم فيه مخالفاً، وذلك لقول رسول اللّه (ص) : «عفى لاُمّتي عن الخطأ والنسيان وما استُكرهوا عليه».


ثمّ روى آثاراً عن الصحابة تدلّ على صحّة ذلك(3).


وقال في مسألة اُخرى : «وإن اُكرِه الرجل فزنى، فقال أصحابنا عليه الحدّ... وقال أبو حنيفة : إن اكرهه السلطان، فلا حدّ عليه، وإن أكرهه غيره حُدّ استحساناً. وقال الشافعي، وابن المنذر : لا حدّ عليه لعموم الخبر(4).



(1) المغني / ابن قدامة 10 - 97 - مسألة : 7116.


(2) م. ن 5 : 412 - مسألة 3971.


(3) م. ن 10 : 154 - مسألة : 7166.


(4) م. ن 10 : 155 - مسألة : 7167. 215

/ 196