ومنها : لو اُكرهت المرأة على الجماع، فلا كفّارة عليها في الفقه الحنبلي، رواية واحدة، وعليها القضاء(1). ومنها : الإكراه على الطلاق، فلو اُكرِه الرجل على طلاق زوجته، لم يلزمه، ولا تختلف الرواية عن الإمام أحمد بن حنبل في عدم صحّة طلاق المكرَه، وهذا هو المروي - كما صرّح به ابن قدامة - عن علي عليه السلام، وعمر، وابن عباس، وابن الزبير، وجابر بن سمرة قال : «وبه قال عبد اللّه بن عبيد بن عمير، وعكرمة، والحسن، وجابر بن زيد، وشريح، وعطاء، وطاوس، وعمر بن عبد العزيز، وابن عون، وأيّوب السختياني، ومالك، والأوزاعي، والشافعي، وإسحاق، وأبو ثور، وأبو عبيد. وأجازه أبو قلابة، والشعبي، والنخعي، والزهري، وأبو حنيفة، وصاحباه، لأنّه طلاق من مكلّف في محلّ يملكه، فينفذ كطلاق غير المكره». ثمّ احتجّ للأوّل بحديث : «وضع عن اُمّتي الخطأ والنسيان، وما استكرهوا عليه»(2). ومن هنا يتبيّن انّ التقية في الزنا تسقط الحدّ عن المرأة، ولا مخالف فيه، وللمرأة أن تتقي لو اُكرهت على الجماع، ولا كفّارة عليها، كما أنّ التقية تصحّ عند الإكراه على الطلاق في الفقه الحنبلي وإن كان لا يلزم المكره طلاقاً، أمّا الذي ألزمه الطلاق، فلم يمنع من التقية فيه أيضاً. ويدخل في التقيّة لدى الحنابلة الأكل من الميتة، وسائر المحرّمات الاُخرى