وقال في مسألة اُخرى : «ومن اُكرِه على سجود لصنم، أو لصليب فليسجد للّه تعالى مبادراً إلى ذلك، ولا يبالي في أيّ جهة كان ذلك الصنم والصليب»(1). ثمّ قال : «ولا فرق بين إكراه السلطان، أو اللصوص، أو من ليس سلطاناً، كلّ ذلك سواء في كلّ ما ذكرنا»(2) وردّ على من قال بأنّ الإكراه لا يكون بضرب سوط أو سوطين، وعدّه تقسيماً فاسداً لم يأتِ به قرآن ولا سُنّة، وانّه غير معقول، وأخرج في تأييده ردّه عن ابن مسعود أنّه كان يقول : «ما من ذي سلطان يريد أن يكلّفني كلاماً يدرأ عنّي سوطاً أو سوطين إلا كنت متكلّماً به» قال : «ولا يعرف له من الصحابة - رضي اللّه عنهم - مخالف»(3). كما جوّز في المسألة الأخيرة من مسائل الإكراه، الإكراه على النذر واليمين، وردّ ردّاً عنيفاً على من قال بأن نذر المكرَه يلزمه، وكذا يمينه(4).