إذاً التقية - وبموجب هذا القول ونظائره المتقدّمة - تصحّ في الدماء وهتك الأعراض!!
وقال ابن حجر العسقلاني الشافعي (ت / 852ه) : «وأما من أُكرِه على ذلك فهو معذور بالآية، لأنّ الاستثناء من الإثبات نفي، فيقتضي أن لا يدخل الذي اُكرِه على الكفر تحت الوعيد، والمشهور : إنّ الآية المذكورة نزلت في عمار بن ياسر، كما جاء من طريق أبي عبيدة بن محمّد بن عمار بن ياسر، قال : أخذ المشركون عماراً فعذّبوه حتى قاربهم في بعض ما أرادوا...»(1).
وأخرج عن الطبري (ت / 310ه) ما رواه بسنده عن ابن عباس (ت / 68ه) أنّه قال : «أخبر اللّه أنّ من كفر بعد إيمانه فعليه غضب من اللّه، وأمّا من اُكرِه بلسانه وخالفه قلبه بالإيمان لينجو بذلك من عدوّه، فلا حرج عليه، إن اللّه إنّما يأخذ (يُؤاخذ) العباد بما عقدت عليه قلوبهم»(2).
أمّا الشربيني الشافعي (ت / 977ه) فقد علّق على ما أفتى به النووي الشافعي (ت / 676ه) بعدم ردّه المُكرَه على الكفر بقوله - بعد أن استدلّ بالآية المتقدّمة - : «لا يكون مرتداً، لأنّ الإيمان كان موجوداً قبل الإكراه، وقول المُكرَه ملغى ما لم يحصل فيه اختيار لما اُكرِه عليه، كما لو اُكرِه على الطلاق، فإنّ العصمة كانت موجودة قبل الإكراه، فإذا لم يحصل منه اختيار لما اُكرِه عليه لم يقع عليه طلاق»(3).