الهداية إلى من له الولاية تقرير بحث الفقية الزاهد و المحقق الورع الحجة الكبرى و الآية العظمى الزعيم الروحاني مولانا السيد محمد رضا الكلبايكانى مد ظله العالي لتلميذه الحقير احمد الصابرى الهمداني ذي الحجة الحرام 1383 شابخانه علميه قم
كلمة المقرر ان هذا ما استفدته ، من افاضات سيد الفقهاء و المجتهدين ، الاستاد الاعظم ، و الفقية الزاهد المعظم حافظ الشريعة و جامع شمل الحوزة العلمية بعد الشتات العلامة المحقق الرباني الحاج سيد محمد رضا الكلبايكانى مد ظله العالي ، و قد كنت مولعا على حفظ ما اسمع منه دام ظله و كتابة ما احفظ حتى كتبت من ابحاثه المفيدة ، أحكام الخيارات ، و ولاية الاب و الجد و الفقهاء ، و لما الفت هذه الرسالة في 1373 وقف عليها بعض الاعاظم و الاكابر ، فطلب منى تخريجها إلى البياض و تهذيبها ، فانجحت سؤله ، و أجبت مسئوله فهذبتها ، و ظني انها جائت مصونة من الغلط ، مأمونة من النقيصة و الخلط ، و مع كله فاني معترف بقصور البيان و غلبة السهو و النسيان و الرجاء من القراء الكرام و الفضلاء العظام ان يرشدوا المؤلف إلى ما عثروا عليه ، من الخطاء و سهو القلم و اسئل الله ان يوفقنى لطبع ساير الاجزاء . احمد الصابرى الهمداني
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين و الصلوة و السلام على خير خلقه محمد و آله الطاهرين و بعد فقد وفق الله سبحانه و تعالى قره عيني الاعز المحقق العلام ثقة الاسلام و المسلمين الحاج ميرزا احمد الصابرى الهمداني دامت تأييداته لاعداد هذه الصفحات حاوية لما ذكرته في مجلس الدرس حين اشتغالى بالبحث في ولاية أوليآء القصر و لقد ا جاء في تنقيحه وجد في توضيحه بيان رائق و ترتيب فاتن فلله دره و عليه اجره و كثر الله في العلماء مثله و السلام عليه و رحمة الله و بركاته محمد رضا الموسوي الكلبايكانى
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين و الصلوة و السلام على خير خلقه محمد و آله و الطاهرين يقول العبد الراجي رحمة ربه البارى ، احمد الصابرى الهمداني لما انتهى بحث سيدنا الاستاد ، العلم العلام و البحر و الطمطام ، السيد السند الفقية الكبير المعتمد ، المولى المعظم ، و الزعيم الاعظم ، المحقق الورع الرباني ، الحاج سيد محمد رضا الجرفادقانى ، ( كلبايكانى ) ادام الله ظله العالي ، إلى مسائل ولاية الاب و الجد و الفقيه ، في التصرف في أموال الصغار ، بالبيع و الشراء و غيره من الشئون الاجتماعية أحببت ان افرد فيها رسالة . لعل الله ينفعنى بها ، و سائر اخوانى من الفضلاء ، فقال مد ظله : قد ذكرت للولاية ، و مراتب ستة ، الاب و الجد و وصيهما ، ثم الفقية أو المنصوب من قبله ، ثم العدول من المؤمنين ، ثم الموثقون منهم . اما الاب و الجد فثبوت الولاية لهما في الجملة ، مما لا اشكال فيه ، و ان وقع الخلاف في جهات اخرى ، من اعتبار العدالة و عدمه ، و اشتراط المصلحة في التصرف أو كفاية عدم المفسدة فيه ، و عدم اشتراط ذلك أصلا ، الا ان أصل الولاية مما لا خلاف فيه ، و ادعى الاجماع بل الضرورة عليه ، قال الشيخ ( قده ) و تدل عليه قبل الاجماع ، الاخبار الخاصة المستفيضة في موارد كثيرة ، و فحوى سلطنتها على بضع البنت في النكاح انتهى . لا يخفى ان مقتضى الاصل الاولى ، عدم ثبوت الولاية لاحد على غيره ، فكل مورد شك في شمول الادلة المثبتة للولاية له ، و لم تكن حجة رافعة للشك ، من عموم أو إطلاق أو إجماع ، يؤخذ بالقدر المتيقن منها ، و يكون الاصل هو المرجع في غيره مثلا لو شك في اعتبر العدالة و المصلحة و عدمه ، يحكم بثبوت الولاية للجد و الاب العادلين فيما إذا كان التصرف ذا مصلحة للمولى عليه ، لا الفاسقين . و لا فيما ليس فيه مصلحة ، و لا نفع عائد إلى الصغير
و اما الاخبار فقد وردت في موارد متفرقة و مواضع متشتتة ، مثل باب النكاح ، و الوصية بالمضاربة بمال الولد ، و الوقف و الصدقات ، فان أمكن الغاء الخصوصية من تلك الموارد و تسرية الحكم إلى غيرها ، و بدعوى القطع بعدم الفرق بينها ، و بين البيع و الشراء بمال الولد ، أو بالاولوية في المقام ، بان يقال : ان ثبوت الولاية على البضع التي تكون امرا مهما عند الشارع ، ملازم لثبوتها على غيرها بالاولوية فعلى هذا فتكون النصوص الواردة في الموارد المذكورة دليلا على ثبوت الولاية للوالد في مثل التصرف بالبيع و الشراء و نحوه بمال الولد ، و اما لو احتملت خصوصية في تلك المورد ، مفقودة في مثل البيع و الشراء كان يقال : ان وجود الكفو في النكاح ،
مما لا يتحقق في كل زمان و مكان ، و لا جل ذلك جعل الشارع الولاية للاب و الجد في تزويج الصغار كى لا يفوت الكفو و يتأخر التزويج ، فلا يصح دعوى الاولوية و لا الغاء الخصوصية فتكون الاخبار الواردة في باب النكاح ، أجنبية عن المقام نعم ورد في بعض تلك النصوص كما في الوصية بالمضاربة بمال الطفل ، و ان امر الولد بيد والده ، و انه هو الذي يلى امره ، و لا يبعد دلالته على المقصود ، و اما ما وردت من ان مال الولد لا بيه ، فهو انما يدل على جواز الاكل من مال ولده عند الحاجة اليه لا على ثبوب الولاية له عليه في البيع و الطراء بماله على نحو الاطلاق ، الا ان يتمسك باستدلال الامام عليه السلام كما سيجئ مفصلا انشاء الله ، فالمهم في بسط المقال
، نقل الاخبار و ذكر الاثار ، كى يتضح الحال و لكن لم يعلم ان نظر الشيخ في دوى استفاضتها إلى اية اخبار منها من النصوص ما رواه في الوسائل ، عن الكليني باسناده عن محمد بن مسلم عن ابي عبد الله عليه السلام انه سئل عن رجل أوصى إلى رجل بولده و بمال لهم و اذن له عند الوصية ان يعمل بالمال ، و ان يكون الربح بينه و بينهم ، فقال لا بأس به من اجل ان اباه قد اذن له في ذلك و هو حى و ظاهر الخبر انه كان لولد اموصى مال سوى ما يرثونه من التركة و انه أوصى إلى الرجل في المضاربة بذلك المال و قد علل عدم البأس فيه باذن الاب في حال حيوته ، فيعلم ان الاذن الصادر من الوالد للغير
في التصرف في مال ولده بالبيع و الشراء صحيح و نافذ . و الخدشة فيه بعدم التصريح بكون الولد صغارا في مورد الرواية كما ترى حيث ان الكبير لا يسئل عنه حتى يجاب عنه بما يعلم خلافه ، فالتعليل فيها ظاهر في نفوذ الاذن الصادر من الاب فيؤخذ به ما لم يرد نص على خلافه كما في الكبير و منها ما رواه المحدث الخبير الحر العاملي في كتاب الوقوف ( ب 4 ) من الوسائل عن الشيخ الاقدم الكليني ، عن محمد بن يحيى عن احمد بن محمد عن على بن الحكم عن العلاء بن رزين عن محمد بن مسلم ، عن ابى جعفر الباقر عليه السلام انه قال : في الرجل يتصدق على ولده ، و قد ادركوا إذا لم يقبضوا حتى يموت فهو ميراث فان تصدق على من لم يدرك من ولده ، فهو جائز ، لان والده هو الذي يلى امره و مورد الرواية و ان كان في مال الولد الا ان التعليل ظاهر ، بل صريح في ان امر الصغير من قبض الصدقة و غيرها . موكول إلى الاب فقبضه للوقف بمنزلة قبضه و أخذه . إذا كان الموقوف عليه صغيرا فيصح الوقف لحصول القبض بخلاف ما لو كان كبيرا لعدم تحققه و منها ما عنه ايضا باسناده عن الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن القاسم بن سليمان عن عبيد بن زرارة ، عن ابي عبد الله عليه السلام انه قال : في رجل تصدق على ولد له قد ادركوا قال إذا لم يقبضوا حتى يموت فهو ميراث فان تصدق على من من لم يدرك من ولده ، فهو جائز ، لان الوالد هو الذي يلى امره و الرواية كسابقتها في الصراحة ، في ان كون الصدقة بيد الاب بمنزله كونها في يد الابن ، و الولد الغير المدرك ، و انه هو الذى يلى امره و نفعه و ضره و منها ما ورد بممضمون ان الوالد و ماله لا بيه و انه موهوب له كما في الكريمة يهب لمن يشاء ذكورا و يهب لمن يشاء إناثا . و لا يخفى ان مورد كثير من تلك الاخبار صورة اضطرار الاب إلى التصرف في مال ولده ، و ان له الا خذ من ماله قدر ما يحتاج اليه ، و يدفع اضر عن نفسه ، و الاضطرار عن شخصه ، فهل يمكن التعدي من المورد و تسرية الحكم إلى غيره ، بإلغاء خصوصية