هدایة إلی من له الولایة نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

هدایة إلی من له الولایة - نسخه متنی

احمد الصابری الهمدانی؛ ت‍ق‍ری‍ر کننده: م‍ح‍م‍درض‍ا ال‍م‍وس‍وی‌ ال‍گ‍ل‍پ‍ای‍گ‍ان‍ی‌

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید






الاضطرار و الاحتياج ، أو لا يصلح ذلك ، بل لقائل ان يقول ان مفاد تلك النصوص المور الاخلاقية النوعية المطلوبة عند النوع و المرضية عند العرف حتى بالنسبة إلى الكبار من الاولاد المقيد بها الاسنان في شؤنه الحياتية و امورها العادية ، لا انها في مقام جعل .


الولاية و تشريعها ، للوالد على الولد ، كما هو الظاهر و لكن ما يسهل الخطب ، و يهون الامر استدلال الامام عليه السلام بها لا ثباتع الولاية و السلطنة للجد على نكاح الصغيرة فيعلم منه انها مسوقة لاعطاء الولاية و جعلها للاب ، لا انها في مقام بيان جهات أخلاقية نوعية ، و عواطف إنسانية مستحسنة عند العرف و مرضية ، فلا بد من ذكر النصوص و البحث حولها بالخصوص .


روى محمد بن يعقوب عن عدة من اصحابنا عن سهل بن زياد عن احمد بن محمد بن ابى نصر عن ابى المعراء عن عبيد بن زرارة عن ابى عبد الله عليه السلام قال انى لذات يوم عند زياد بن عبد الله ، اذ جاء رجل يستعدى على ابيه ، فقال اصلح الله الامير ان ابى زوج إبنتي بغير اذنى ، فقال زياد لجلسائه الذين عنده : ما تقولون فيما يقول هذا الرجل ، فقالوا : نكاحها باطل ، قال عليه السلام : ثم اقبل على فقال ما تقول يا ابا عبد الله فلما سئلني .


اقبلت على الذين اجابوه ، فقلت لهم ا لستم تروون أنتم عن رسول الله ان رجلا يستعديه على ابيه في مثل هذا فقال ررسول الله أنت و مالك لا بيك قالوا : بلى فقلت لهم : فكيف يكون هذا و هو و ماله لابيه ، و لا يجوز نكاحه فاخذ بقولهم و ترك قولى .


و الخبر صريح في ان ما رواه عليه السلام عن العامة ردا عليهم تمسك به لا ثبات الولاية للاب على الابن و جواز تصرفه في ماله : و نفاذ امره في حقه و حمل الرواية على الولاية المطلقة للاب على الابن ، حتى بالنسبة إلى نفسه و انه مثل العبد الذي لا يقدر على شيء ، و ان كان مقطوع الخلاف الا ان إرادة معنى شامل لجواز تصرفاته في ماله مطلقا أو عند الضرورة بان يأخذ منه إذا احتاج اليه و يصح بيعه و شرائه إذا توقف ذلك عليه قريب جدا ، و هذا و ان كان يشمل الكبير و الصغير من الاولاد لكن النصوص



الكثيرة المستفيضة ، تدل على عدم ولايته على الكبير على نحو الاطلاق ، بل فيما إذا احتاج إلى الاخذ من ماله ، و الاكل منه ، فيبقى الصغير تحت العام ويحكم بثبوت الولاية عليه مطلقا ، هذه نصوص تدل على ثبوت الولاية للاب و الجد على الولد ، هي و ان كانت كثيرة الا ان الظهر دلالة و المعلل فيها بان الوالد هو الذي يلى امر ولده ما ذكرناه و إثبات الولاية بها تصريحا أو تلويحا في الجملة مما لا اشكال فيها و لا شبه يعريها ، و بعد الفراغ عن اصلها يقع الكلام في مقامين : الاول في اشتراط العدالة و اعتبارها في الولى : الاب و الجد و الثاني في اعتبار وجود المصلحة في التصرف في مال الصغير ، أو عدم المفسدة فيه و اما المقام الاول فالمشهور عدم اعتبار العدالة في الاب و الجد و خالف في ذلك صاحب الوسيلة و الايضاح ، و اعتبر العدالة فيهما ، و استدل لذلك بوجهين : الاول حكم العقل و الثاني النقل اما الاول فتقريبه ان من المستحيل ان يجعل تبارك و تعالى الفاسق وليا على من لا يدفع عن نفسه ، و لا يشعر بمصالح شخصه ، بحيث يقبل إقراره في امره ، و يصدق اخباره في نفعه و شره ، فالحكمة الكاملة البالغة .


و يقتضى اعتبار العدالة و اشراط فيها ، حتى يحصل الغرض من جعل الولاية و تشريعها و لا يضيع حقوق الصغار الذين لا يعرفون حدودهم و لا يقدرون على نظم أمورهم و أجيب عن ذلك أو لا بعدم كون خلاف الحكمة ، و منا فيا لغرض التشريع إذا الشفقة الطبيعية ، و المحبة و الغريزية ، الكامنة في الاباء بالنسبة إلى الاولاد تمتعهم عن الاقدام بما يضر هم و يفسد حالهم و تصدهم عن التسامح فيهم ، و في تحصيل اغراضهم ، و تجحز هم عما ينقص عيشهم ، و يفوت مصالحهم ، بحيث لو لم تكن الولايد ثابتة و رعاية الصغار عليهم واجبة ، لجدوا و اجتهدوا ايضا في حفظ منافعهم و رعاية مصالح أمورهم و تحصيل اعراضهم ، و ما اقدموا على ما يضر هم و لا يوافق طباعهم ، كما نشاهده في ابناء الزمان ، ممن يعيش في عصرنا ، بل ربما يركبون المحاذير ، و يرتكبون المعاصي ، لاجل أولادهم و صلاح مآلهم و ازدياد مالهم ، و الحاصل انا لله جعل في الاباء محبة ذاتية للاولاد تمنعهم عن التسامح فيهم ،



و الاقدام عليهم ، فتشريع الولاية لهم و ان كانوا فاسقين ليس منافيا لحكمة الله و لا مخالفا لسنته و قد ملا قلوبهم المحبة و جبلهم على الشفقة و المودة .


و ثانيا بانه يمكن ان يقال يجب على لحاكم عزل الولي ، أو ضم آخر عادل اليه إذا علم خيانة في مال المولى عليه ، و ظهر سوء حاله و بان عدم رعايته لمصالحه فجعل الولاية للفاسق و مع وجوب عزله على الحاكم ، أو ضم غيره إذا ثبت خيانته ليس منافيا للحكمة و لا مخالفا للسنة و طريق العدالة ، فالاستدلال بحكم العقل لاعتبار العدالة تام ، و لكنه بناء على تمامية حكم العقل يكون كالقرينة المتصلة بالكلام فيمنع عن انعقاد الظهور في النصوص و شمولها للفاسق ، و يوجب انصرافها إلى العدول و اختصاصها بهم و اما الاستدلال بالنقل فقد وقع في كلام صاحب الايضاح ، فانه بعد ما ادعى الاستحالة من حكمة الصانع ان يجعل الفاسق أمينا يقبل إقراره ، و ينفذ امره ، قال : مع نص القرآن على خلافه و المراد من نص الكتاب اما قوله تعالى " و لا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار " .


كما اشار اليه في جامع المقاصد ، أو قوله تعالى ! ان جائكم فاسق بنبإ فتبينوا " كما احتمله آخر .


و الاستدلال بالاية الاولى يمكن ان يكون من وجهين : أحدهما ان الله تعالى نهى عن الركون و الاعتماد إلى الظالم فلا يعقل ان يعتمد عليه و يركن اليه ، بان يجعله وليا على الضعفاء من عباده و يفوض امرهم اليه ، و ثانيهما ان الفاسق الذي هو الظالم لو كان وليا يجب اعتماد الناس عليه ، و ركونهم اليه ، بقبول اخباره ، فيما يتعلق بالتصرف في أموال ولده و قد نهى عن الركون اليه ، و الاعتماد عليه ، و الا يلزم لغوية ولايته و اما الاية الثانية ، فتقريب الاستدلال بها ، ان الاب الفاسق ، إذا كان وليا يجب تصديقه ، و عدم التفحص و التبين من أفعاله و أقواله ، و قد أوجب الله تعالى التبين و التفحص عن بناء الفاسق ، و هذا غاية تقريب الاستدلال بالآيتين .


و اما الجواب عن الاولى ، ان ولاية الفاسق على ولده ، و ابنه و نفوذ إقراره فيه كولايته على نفسه ، فالآية كما لا تشمل ولايته على نفسه فكذلك منصرفة عن



الولاية على ولده الذي هو بمنزلته .


و تفصيل ذلك و توضيحه : ان الابن قطعة من الاب ، و بضعة منه ، بل اعز اليه من نفسه ، و الذ من شخصه ، فليس احد اوى بالولاية عليه من ابيه ، لانه مجبور على مراعات مصالح ولده ، فكما ان تشريع الولاية للفاسق على نفسه لا يعد ركونا اليه ، و لا يوجب الاعتماد عليه فكذلك ولايته على ابنه الذي هو منه و قطعته و بضعته و بتقرير آخر الظاهر من الركون المنهي عنه في الولاية هو الاعتماد على الظالم ، و الركون اليه فيما يتعلق بالغير ، و يرجع اليه ، بان يجعله وليا عليه ، لا الاعتماد عليه فيما يرجع إلى نفسه ، و يتعلق بأمور شخصه ، و لذا لا يستشكل احد في قول عليه السلام اقرار العقلاء على أنفسهم جايز بان شموله للفاسق مستلزم لجواز الركون إلى الظالم ، فحينئذ يقال : ان الولد بمنزلة نفس الوالد و مهجته ، و تشريع الولاية له عليه إذا كان فاسقا ليس مشمولا للآية كما ان ولايته على نفسه كذلك فتدبر و اما عن الثانية ، فالجواب عنه نظير الجواب عن الآية الاولى ، و توضيحه ان الابن و مصالحه كما تقدم راجع إلى الاب ، و انه بمنزلة نفسه فيكون إقراره في حق ولده ، كإقراره في حق نفسه في النفوذ ، و آية النبأ بعد ثبوت نفوذ الاقرار من العقلاء لقوله عليه السلام اقرار العقلاء على أنفسهم جائز ، كما لا يشمل اقرار الفاسق على نفسه ، فكذلك لا يشمل إقراره في حق من هو كنفسه ، و بالجملة بعد كون الاولاد بمنزلة الاباء و ثبوت الوحدة بينهم عند العرف يكون اخبارهم و إقرارهم جائزا في حق أولادهم ايضا ، إذا الاباء و الاجداد لا يقدمون على ما يضرهم و يفسد امرهم ، كما لا يقدمون على ما يضر بأنفسهم بما هم عقلاء ، و الجا صل ان الاية لا يشمل اخبار الفاسق في حقه و لا توجب التبين و التثبت عنه ، و كذلك اخباره في حق أولاده ، الذين هم بمنزلته ، و ليس هذا من باب تخصيص الآية ، بل هو نظير الحكومة و إخراج فرد من العموم بالتنزيل منزلة النفس المقر ، هذا إذا لم تكن الاية منصرفة عن الاخبار و الاقرار على نفسه ، و الا فخروجه من باب التخصص و يمكن الاستدلال لا شتراط العدالة في الاب و الجد بقوله تعالى ( لا ينال



عهدي الظالمين ) و المراد من العهد الولاية و هي لا تنال من تلبس بالظلم و الفسق ظلم .


و تقريب الاستدلال ان الولاية لها مراتب كثيرة عديدة منها الولاية الكلية المطلقة على أموال الناس و أنفسهم كما في النبي و الائمة عليهم السلام فانهم أولى بالمؤمنين من أنفسهم و منها ولاية شخص على فرد كولاية الاب على الابن و كل مرتبة من مراتبها لا تنال الظالمين و بتقرير آخر و او في ، ان الولاية المجعولة من الله لشخص قد تكون ولاية كلية مطلقة ، و قد تكون جزئية ، و يجمعها لفظ الولاية التي هى بمنزلة الجنس المشترك بينهما ، و كل فرد من افراده و مرتبة من مراتبه لا ينال الظالمين ثم ان المراد من الظالم ، اما من تلبس بالمبدء و لو انقضى عنه ، كما هو المراد في استدلال الامام عليه السلام ، أو من هو متلبس به فعلا ، كما هو الظاهر من المشتقات و المتبادر منها ، فبناء على ذلك الوالد المتلبس بالفسق الذي هو ظلم ، لا يناله عهد الله ، الذي هي الولاية الجزئية المجعولة للابآء على أولادهم ، و لم أر من استدل بالاية ، و يقتضيه ايضا الحكمة الالهية ، و المصالح النوعية ، فان جعل الظام وليا على غيره و مسلطا على امره ، يوجب التشنج ، و الاختلال ، و خلاف الانتظام و هو قبيح عند العقل ( 1 ) و يمكن الجواب عن الاية أولا بان المراد من العهد هي الولاية العامة ، و الخلافة التامة ، بحيث يكون الاطاعة واجبة على الناس في جميع أمورهم دون الولاية المتعلقة بالامور الجزئية ، كما في المقام و ثانيا ان الظاهر منها بقرينة الصدر ، هى الولاية على الغير و الحكومة و الولاية عليه ، لا الاعم منه و من نفس الولى .


و لذا ترى ان الفساق و الظلمة ، لهم الولاية على أنفسهم و أموالهم فكما ان الاية منصرفة عن ولاية الفساق على أنفسهم ، كذلك منصرفة عن الولاية على أولادهم هامش ( 1 ) لا يخفى ان الاستاد الاعظم مد ظله ، انما ذكره هنا تأييدا لا دليلا ، اذ تقدم منه الجواب عن الاستدلال بذلك فيما تقدم فراجع ص 8



و تفصيل ذلك ان الاولاد كما اسلفناه قطعة من الآباء و بضعة منهم و مهجتهم ، و العرف لا يرى مغايرة بينهم كانهم اعضاء متصلة ، و جوارج مرتبطة ، و أغصان متسقة و يد واحدة : و يشهد بذلك السيرة الجارية المستمرة ، اذ يرون ان على الآباء صيانة الاولاد ، و حفظ أموالهم ، و اصلاح بالهم ، و النظر إلى مآلهم ، كما يحفظون ما يتعلق بأنفسهم ، فعلى هذا تنصرف الآية عن الولاية على الاولاد ، إذا ليست هى الا ولاية الولى على نفسه ، لا الولاية على غيره ، و قد عرفت ان الظاهر من الكريمة حرمان الظالم عن الولاية على الغير ، و التسلط عليه ، لا مطلقا حتى يكون ممنوعا عن التسلط و الولاية على نفسه ايضا فتحصل و تلخص ، ان الاستدلال بالآية لاشتراط العدالة ، لا يخلوا عن المنع و المناقشة .


و استدل شيخ الطايفة في متأخري المتأخرين بأصالة عدم اشتراط العدالة ، و بانه مقتضى إطلاق الادلة ، اما اصل فالتمسك به وجيه ، اذ الولاية لم يكن ثابتة للاب و الجد على نحو الاطلاق في وقت ، ثم يشك في اعتبار العدالة في وقت آخر حتى يصح التمسك بالاصل ، و استصحاب العدم الازلى لا يفيد الابناء على القول بحجية الاصول المثبتة و هو خلاف التحقيق مضافا إلى ما تقدم من ان مقتضى الاصل الاولى ، عدم ثبوت الولاية لاحد على غيره ، حتى يثبت الناقل ، أللهم الا ان يوجه بما ذهب اليه بعض ، من ان السيرة بين عموم الناس في جميع ادوارهم ، جارية على تولى الاباء امور أولادهم ، و كون اختيار أمورهم بيدهم مطلقا : من فرق بين العادل و الفاسق منهم ، فلو كان شيء معتبرا في ولايتهم و شرطا فيها ، للزم على الشارع بيانه وردع الناس عن تلك السيرة الجارية و تتخطئهم فيها و لو كان لو صل إلينا و حيث انه لم يصل نحكم بكونها مرضية عند الشرع و عدم اشتراط العدالة و الم هذا التوجيه لا يخلو عن المسامحة مضافا إلى عدم انطباقه على اصالة عدم الاشتراط ، نعم لا يبد ان يكون المراد من الاصل في كلامه هو الاطلاق الذي يذكر بعد



و اما الاطلاق فيمكن دعواه في الادلة ، مثل رواية محمد بن مسلم ، و عبيد بن زرارة المتقدمتان ، فان قوله : عليه السلام ، لان الوالد هو الذي يلى امره مطلق شامل للعادل و الفاسق ، و اختصاصه بالعادل تقييد بلا جهة ، و مثله الرواية الاخرى لمحمد بن مسلم اذ قوله عليه السلام ( لان اباه قد اذن له و هو حى ) شام للفاسق و العادل بترك الاستفصال بل عدم ذكر العدالة في بيان العلة مع كونه عليه السلام بصدد بيانها ، يكشف عن ان العلة اذن الاب فقط لا اذن الاب العادل و هو المراد من - التمسك بإطلاق العلة فالأَدلة شاملة لهما ، اما بالاطلاق ، أو بترك الاستفصال هذا تمام الكلام في المقام الاول .


و اما المقام الثاني فيقع الكلام فيه في موردين أحدهما في جواز تصرف الولى و عدمه ، إذا كانفيه مفسدة على المولى عليه و ثانيهما لو اخترنا عدم الجواز عند المفسدة ، فهل يعتبر وجود المصلحة فيه ، أو لا يعتبر ذلك ، بل يكفي عدم المفسدة .


اما المورد الاول فقبل الورود فيه ، و لا بد من الاشارة إلى نكتة ، و هي ان الظاهر من مناسبة الحكم للموضوع ، ان جعل الولاية على الصغار ، و تعيين الولى على الصغير ، و من لا يدفع عن نفسه ، و لا يشعر بمصالح شخصه ، كالسفيه و المجانين ، انما هو لرعاية أحوالهم ، و حفظ نفوسهم ، و اعراضهم و أموالهم عن التلف و التضييع لقصورهم عن ذلك ، لا للاضرار بهم ، و تفرقة امرهم ، و اختلال حالهم ، و ازدياد التشنج في بالهم و نهب أموالهم ، و هذا ما ليس فيه خفاء و لا غطاء ، و في غاية الوضوح ، و نهاية البدو يستغنى عن كل شرح و بسط ، و على ذا يكون هذا الامر المسلم العقلي ، و المرتكز القطعي كالقرائن اللفظية المتصلة بالكلام ، أو الصالح للقرينة مانها عن إطلاق الادلة و شمولها لصورة وجود المفسدة و انعقاد الظهور لها في ذلك ، فالتمسك بإطلاق الادلة في المورد وجيه بل ليس بصحيح مضافا إلى ان المحتمل في الادلة المطلقة مثل قوله " أنت و مالك لا بيك " أو " ان الوالد يأخذ من مال ولده ما شاء " و غير ذلك من التعابير المتحدة سياقا جهتان .





/ 11