بیشترلیست موضوعات فى ولاية الاب الجد فى اعتبار العدالة فى الاب والجد فى جواز تصرف الولى وعدمه فى ولاية الجد فى شرائط ولاية الجد فى ولاية الفقهاء فى ولاية النبى والائمة عليهم السلام فى وجوب اطاعة النبى الائمة فى جميع الشئون فى وجوب اطاعة اولى الامر فى جميع الامور فى وجوب اطاعة اولى الامر فى الامور كلها فى اعتباراذن الامام فى الامور الاجتماعية فى اعتبار الاذن فى الامور العامة فى اعتبار فى الامور السياسية فى انحاء الشك فى المكلف به فى كلام النراقى فى نصوص الباب فى الاذن العام للفقهاء فى ان الفقهاء خلفاء امناء فى تقدم الفقهاء على الامة فى حكومة الفقهاء على الحكام والملوك فى عدم جواز الرجوع الى الحكام الظلمة فى عوامل سلب المنزلة والاقتدار فى حاجة المجتمع الى مدير وزعيم فى حاجة كل ملة الى حاكم امين فى الاذن العام للفقهاء فى تصرفات قضاة الجوز فى المتصدى لامور الصغار فى ان اجراء الحدود بيد الفقهاء فى ارجاع الناس الى الفقهاء فى ولاية الفقهاء فى امور الاجتماع فى حكم الفقهاء بالجهاد وثبوت الهلال فى اقسام الامور الحسبية فى انحاء الشك فى المأمور به فيمن يتولى الاوقاف العامة فى معنى ان السلطان ولى من لاولى له فى المراد من ان السلطان ولى من لاولى له فى بعض مراتب الامر بالمعروف والنهى عن المنكر فى عدم جواز تصدى بعض الامور للضعفاء فى ادلة ولاية المؤمنين فى اخذالزكوة من المانعين فى اشتراط العدالة فى المؤمنين فى الايراد على كلام الشيخ قدس سره فى القول بعدم اعتبار العدالة فى جواز التصدى للمؤمنين فى ترتب الاثار على فعل الفاسق فى تصدى الفساق لبعض الامور فى الايراد على كلام الشيخ فى لزوم رعاية مصالح الصغار فى تصرفات قضاة الجور فى اعتبار مصلحة الصغارتوضیحاتافزودن یادداشت جدید الجهة الاولى انها في مقام بيان جهة أخلاقية معمولة بين الاب و الا بن و والد و ما ولد ، اذ مقتضى تربيته له و لازم حقه عليه ، و تحمل المشاق فيه ، و إيثاره على نفسه ، جواز اخذه من ماله و التصرف فيه حيث انه رغب فيه حين لم يكن فيه راغب ، و حفظه يوم لا حافظ له و لا كافل ، و لان الابن ما نال ما نال الا به و ما بلغ ما بلغ الامنه ، و هذا امر عرفي وجداني أخلاقي لا ربط له بالولاية و الزعامة و عليه يحمل قوله عليه السلام : أو كان رسول الله يحبس الاب لا بن .و الجهة الثانية المحتملة في الادلة انها في مقام تشريع الولاية للاب و الظاهر المتبادر منها لو لا استدلال الامام عليه السلام هى الجهة الاولى دون الثانية ، فالتمسك بالنصوص و إطلاقها فيما هو محل البحث مع الغض عن استدلال الامام عليه السلام تام ، و اما بعد استدلاله عليه السلام و ان كان التمسك صحيحا ، للعلم بانها واردة في مقام جعل الولاية و تشريعها .الا انه لا بد لنا من الاخذ بالقدر المتيقن ، و الاقتصار على مورد الاستدلال ، واخذ الاطلاق ايضا في المورد لو كان ، و لا يصح التعدي و التجاوز إلى غيره ، و هذا نظير ما روى عن عبد الاعلى قال قلت لابى عبد الله عليه السلام عثرت فانقطع ظفري فجعلت على اصبعى مرارة فكيف اصنع بالوضوء قال : يعرف هذا و أشباهه من كتاب الله ما جعل عليكم في الدين من حرج امسح على المرارة اذ لو لم يستدل الامام عليه السلام على جواز المسح على المرارة لم يكن لنا معرفة ذلك الحكم من قوله تعالى ما جعل عليكم في الدين من حرج ، و بعد معرفته بمعونة الاستدلال و التمسك ، لا يصلح ان نأخذ بإطلاقه ، و نحكم بجواز المسح على كل شيء إذا لم يقدر على المسح بالبشرة حتى انه لو لم يقدر على مسح رأسه فيجوز له مسح عنقه أو رجله أو مسح رأس صديقه ، نعم يصح الغاء الخصوصية عن المرارة و تسرية الحكم إلى الدواء و ما شابهه لا مطلقا و ما نحن فيه ايضا كذلك فتفطن .هذا مع قطع النظر عن ورود المقيدات و النصوص الخاصة ، و اما مع النظر إليها ، فيقيد إطلاق الادلة بعد تسليمه بصحيحة ابي حمزة الثمالي عن ابي جعفر عليه السلام ، قال قال رسول الله أنت و مالك لابيك ، ثم قال لا نحب ان يأخذ من مال ابنه الا ما يحتاج اليه مما لا بد منه ان الله لا يحب الفساد ، فان الاستدلال بالاية ظاهر في عدم جواز تصرف الاب في مال ابنه ، إذا كان مفسدة و ضررا عليه ، و غيرهما مما قيد جواز التصرف و الاخذ بكونه سرف أو يكون لاضطرار و شدة خاصة فيعلم ان تصرف الوالد في مال ولده إذا لم يكن محتاجا اليه و مما لا بد منه فساد ، و الله لا يجب الفساد ، فإثبات الولاية للاب و الجد تمسكا بإطلاقات الادلة ، فيما إذا كان تصرفها مفسدة على المولى عليه ، في غاية الصعوبة .و اما دعوى الاطلاق في رواية محمد بن مسلم المتقدمة ، عن ابي جعفر عليه السلام ( في قوله عليه السلام لان الوالد هو الذي يلى امره ) فيقيده ايضا ما ورد في نكاح الجد على البنت و تزويجه لها مع وجود أبيها ، مصر حافيه بان نكاحه نافذ ما لم يكن مضرا فتحصل من جميع ما ذكرا ، و تبين مما قدمناه ، ان المطلقات بعضها مربوط بالمقام أصلا ، لظهورها في بيان الجهات الاخلاقية العرفية لو لا استدلال الامام عليه السلام بها ، و ما هو المرتبط به و ان كان سليما من هذا الاشكال ، الا انه يقيد بما ورد في موارد خاصة هذا غاية ما يقتضيه البيان و يستحسن ان يدور حوله البنان في المورد الاول .اما المورد الثاني ، فقال الاستاد الفقية الكبير دام ظله بعد الفراغ عن عدم ثبوت الولاية للاب و الجد على الابن إذا كان التصرف في ماله فساد أو ضررا عليه ، فهل يعتبر و يشترط وجود المصلحة أو يكفي فيه عدم المفسدة ، و لو لم يصل منه نفع إلى المولى عليه مقتضى الاطلاق في رواية محمد بن مسلم و غيرها الثاني ، فان القرينة العقلية التي استفدناها من مناسبة الحكم للموضوع ، أشير إليها آنفا و كذا المقيدات ، من النصوص الخاصة المتقدمة لا يوجبب ازيد من تقييد المطلقات ، و اختصاصها بصورة عدم وجود المفسدة و الضرر و يبقى غيرها تحت الاطلاق ، و يؤيد ايضا ما ورد في تزويج الصغير من نفوذ نكاح الجد ما لم يكن مضرا ، اذ المستفاد منه ان نكاح الجد ما لم يكن مضرا على البنت ، بان يزوجها بغير الكفو أو بما دون المهر ، نافذ امره فيها ، و ثابت ولايته عليها ، مضافا إلى ان ذلك ، مطابق لما في الولاية العرفية ، الثابتة بالسيرة المستمرة ، إذا لاباء كما انهم يلاحظون عدم المفسدة في التصرفات المتعلقة بأموالهم ، و ليسوا ملتزمين بوجود المصلحة دائما ، فكذلك التصرفات المربوطة بمن لهم الولاية عليه عرفا ، من الذين يحسبون منهم ، نعم يراعون عدم المفسدة ، و يلتزمون به دائما أو غالبا فيما يتعلق بأنفسهم ، و هو مشترك بينهم و بين الولادهم ، و لكن الانصاف ان إثبات هذه السيرة بهذه الخصوصية مشكل .هذا مقتضى إطلاق بعض الادلة بعد تقييدها بعدم المفسدة و يؤيده ايضا تمسكه عليه السلام بقوله تبارك و تعالى ان الله لا يحب الفساد في مقام منع الاب عن التصرف في مال ابنه قد يقال : ان إطلاق ادلد الولاية لو سلم ، يقيد بقوله تعالى " و لا تقربوا مال اليتيم الا بالتي هى أحسن " لعدم القول بالفصل في الاب ، و توضيح ذلك كان المراد من لفظة " أحسن " ، اما الصيغة الدالة على التفضيل ، فيجب تقديم كل تصرف يكون أحسن و أنفع ، و نترك غيره و لو كان حسنا ذا نفع ، و اما المراد منها مطلق ما في الحسن و اعتبار نفس المبدء ، نظير قوله تعلاى " و جادلهم بالتي هى أحسن " و اولوا الارحام بعضهم أولى ببعضس " ، في ان المعتبر في أمثال تلك القضايا ، التلبس بصرف المبدء ، بمعنى انه يجب ان يكون المجادلة على نحو المجاملة ، و سبك لطيف و مشى ظريف ، حتى لا يوجب تقوية الباطل ، و الحق تحيرا .فبناء على ذلك المقصود من قوله تعالى " و لا تقربوا مال اليتيم الا بالتي هى أحسن " المعاملة الحسنة و التصرف الذي فيه حسن .و لكن يمكن ان يقال انه يكفى في حسن التصرف ان لا يكون فيه مفسدة على اليتيم ( 1 ) بل لا بد ان يكون مما يقدم عليه العقلاء .و يعاملون في أمورهم هامش ( 1 ) بقول المقرر هذا محصل ما افاده سيدنا الاستاد مد ظله العالي و مرجعه على الظاهر إلى اعتبار المصلحة وفاقا للقوم ، الا انه يعبر عن ذلك بعدم المفسدة ، و كنا نورد عليه في البحث بانه عين اشتراط المصلحة و اعتبارها ، و لكن الانصاف ، و النظر الدقيق ان كلامه اعم مما ذهب اليه القوم من اعتبار المصلحة ، اذ المقصود انه يعتبر ان يكون في التصرف داع عقلائي ، و ان لا يكون عبثا ، و ان كان مساويا من حيث المالية بحيث لو لم يتصرف فيه لا ينتفع الصغير به و لا يتضرر مثله ، و بتعبير آخر يشترط ان يكون التصرف الواقع في مال اليتيم ، لداع عقلائي فيه و ان لم يحصل له نقع زائد على ماله ، و ما كان له ، و هذا المقدار من الحسن .يكفى في جواز التصرف ، دون الدواعي الحاصلة للولي الراجعة اليه فقط ، فلو احتاج الابن إلى التصرف في مال ابنه ، ببيعه من شخص آخر يقدر على قضأ وطره ، و دفع الخطر منه ، بحيث لو لم يبعه منه بقيمة المثل ، لا يقضى حاجته و لا يدفع الخطر عنه ، يجوز له ذلك و ان كان الداعي فيه راجعا إلى نفسه و لم يحصل منه ضرر و نفع إلى ولده بل كان سيان في حفه الا ان هذا مربوط بالولاية كما تقدمت اليه الاشارة ، فتلخص مما طويناه و حررناه ، انه يشترط ان يكون تصرف الاب في مال ابنه لداع عقلائي و ان لم يحصل في الخارج نفع زائد على ماله ، بل لا بد من كونه على نحو لا يعد الاقدام عليه لغوا ، كما لو بادل درهما من مال الابن بدرهم آخر ثم بادله بثالث بحيث و لا ينقص في مرتبة من المراتب ( تدنيب فيه بحثان ) الاول : ان الجد و ان علا هل يشارك الاب في الولاية ، بان يكون ولاية كل منهم في عرض ولاية الآخر ، لا تقدم للاب عليهم ، فهم على حد سواء لا فضل لمرتبة على الاخرى .الثاني : انه هل يشترط في ثبوت الولاية للجد وجود الاب و حياته ، أو يشترط عدمه ، أولا يعتبر شيء منهما بل له الولاية مطلقا اما الاول فالأَدلة المتقدمة في المضاربة بمال الطفل و الصدقة عليه و الوقف و فى النكاح ، كلها في مورد الاب فقط لم يكن معه غيره ، فلا يستفاد منها الا ثبوت الولاية للاب دون غيره ، إذا لم يكن الاستعمال في تلك الموارد نظير قولنا ، أبونا آدم ، و امنا حوا ، نعم استدل الامام عليه السلام لمشاركة الجد الادنى مع الاب في مورد نكاح الصغيرة فيقتصر عليه ، اذ لا يستفاد منه ان كل ما للولد فهو لوالده و يمكن ان يقال انه يعلم من استدلال الامام لكون امر النكاح بيد الجد مع حيات الاب ، ان الولد و كل ما هو ثابت له من الولاية على ولده ، فهو ثابت لوالده ( اى الجد ) و لا يقتصر على المورد ، اى الولاية على النكاح ، بل يستفاد منه حكم عام كلى و هو الولد و ماله ( بالفتح ) و ماله بالضم ، فهو لوالده و منه الولاية الثابتة له على ولده بعنوان الابوة ، بخلاف الاحكام الثابتة له بعنوان آخر مثل الفقاهة و العدالة و القضاوة ، فعلى هذا يشارك الجد الاب في ولايته على ولده .قد يقال ان مقتضى قوله تعالى واو لوا الارحام بعضهم أولى ببعض تقدم القريب و نفى الولاية عن الجد و عدم شركه الاجداد للاب في الولاية نعم خرج الجد الاول بالدليل فتلتزم به و نقتصر عليه و هذا الدليل انما يتم لو كانت الآية في مقام بيان تقدم بعض الارحام على البعض الاخر من ذوى رحم ، بان يكون المراد ان الاب مثلا مقدم على الجد و هو على ابيه و هكذا .و لكنه يمكن ان يقال : ان الاية في مقام بيان تقدم ذوى الارحام على غيرهم ، فان المفضل عليه يصح تقديره و اولى الارحام بعضهم أولى ببعض من ذوى الارحام فلا ظهور للاية فيما استدل به المستدل من أولوية بعض الارحام و تقدم الاقرب فالأَقرب .و لو سلمنا ذلك ، فهو ايضا مربوط بالمقام ، بل هو مخصوص بأحكام الارث و تعيين طبقات الوارث .و ليس حكما كليا شاملا لجميع الموارد ، و الا لكان الاستدلال بالكريمة لا ثبات أصل الولاية صحيحا و لم يستدل احد بها في المقام بان يقال ان الاب أولى بابنه ، فله الولاية عليه بل صح الاستدلال بها لا ثبات الولاية للابن على الاب و كل ذي رحم على رحمه و هو كما ترى و بالجملة أولوية بعض الارحام انما هو في مسألة الارث ، و ليس حكما كليا حتى يعتمد عليه ويحكم بتقديم الاقرب و على هذا يشارك الجد للاب في الولاية فلو وقع التزاحم بينهما يقدم الجد كما في الرواية اما البحث الثاني و هو اعتبار وجود الاب و عدمه فقد ذهب بعض من اصحابنا إلى اشترط كونه حيا ، و الا لا يثبت للجد ولاية بل يرجع الا مر الى الحاكم و الفقيه و قال بعض العامة انه يشترط في ولاية الجدان لا يكون الاب حيا و الا فلا ولاية له و قد يستدل للقول الاول بما روى عن ابي عبد الله عليه السلام ان الجد إذا زوج ابنة ابنه و كان أبوها حيا و كان الجد مرضيا جاز فان هوى أبو الجارية هوى و هوى الجد هوى ، و هما سواء في العدل و الرضا ، قال احب ان ترضى بقول الجد ، و وجه الاستدلال قوله عليه السلام ( و كان أبوها حيا فيعلم من التقييد دخالة القيد في الجواز واصل الحكم ) و فيه ان الظاهر من الرواية بيان حكم تزويج الجد للبنت و ان امره نافذ و ويه متبع مع كون الاب حيا لا ان حيوة اب البنت من القيود و الشروط المعتبرة في الحكم كما هو واضح فتلخص ان وجود الاب و كذا عدمه لا يعتبر في ولاية الجد بل له الولاية مطلقا هذا تمام الكلام في ولاية الاب و الجد في ولاية الفقهاء اما الفقية فله مناصب ثلثة : اثنان منها مرتبط بالمقام .الاول منصب الافتاء ، و بيان الاحكام الشرعية ، ليرجع اليه .و يؤخذ منه و هذا مربوط بمسألة الاجتهاد و التقليد ، و قد بين فيها معنى الاجتهاد و شرائط المفتى ، و انه اى عالم يصح منه الافتاء و اعمال النظر و إصدار الرأي .الثاني القضاء و رفع الخصومة و قطع النزاع بالحكم على طبق الموازين الشرعية ، و القوانين المدنية الدينية ، من الحقوق ، و الجزائية ، و ما يكون الفصل و القطع متوقفا عليه من توقيف المدعى عليه ، حتى يقيم المدعى البينة ، و تفصيل هذا المنصب و بيان شرائطه موكول إلى كتاب القضاء و قد ذكر فيه الشرائط المعتبرة في القاضي و القضاء .و الثالث و هو الذي يدور حوله البحث في المقام ، ولاية التصرف في أموال الصغار ، و السفهاء ، و المجانين ، و جمع شتاتهم و اصلاح أمورهم ، و تنظيم معاشهم بالمباشرة ، أو بنصب القيم ، لهم أو الاذن لغيره ، و غير ذلك مما تسمعه في طى البحث انشاء الله ثم الكلام في المقام يقع في امرين ( الاول ) في كيفية ولاية الفقهاء و أنحاء تصرفهم ( و الثاني ) في منشأها ، اما الاول فقال الاستاد الاعظم مد ظله العالي ، ان الولاية المجعولة للفقيه شرعا ( تارة يتصور استقلالا تا ما ، بان يتصرف مستقلا في أموال الصغار و ينظر في أمورهم ، و يكون امه نافذا في جميع شئونهم ، و اخرى يتصور شرطا .بان يكون اذنه شرطا في جواز تصرف الغير في أموالهم ، و رضايته دخيلا فيه ، بيث لو لم يأذن لا يصح لاحد ان يتصدى امرا من امور من لا ولي له ، و تقع كلتا الصورتان موردا للبحث و النظر .) و اما الامر الثاني - فقد تقدم ان ما يقتضيه الاصل الاولى ان لا تكون لاحد