هدایة إلی من له الولایة نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

هدایة إلی من له الولایة - نسخه متنی

احمد الصابری الهمدانی؛ ت‍ق‍ری‍ر کننده: م‍ح‍م‍درض‍ا ال‍م‍وس‍وی‌ ال‍گ‍ل‍پ‍ای‍گ‍ان‍ی‌

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید


من الامام .

و ظاهر كلامه قدس سره ان جواز التصدي و التصرف لهم في مال الصغار و غيرهم ليس مثل التصدي و الجواز الثابت ، الاباء و الاجداد و الفقهاء في مالهم ، بل هو حكم شرعي ثابت لهم ، نظير الحكم المجعول للمضطر ، و جواز أكله مال الغير من باب الاضطرار هذا هو الظاهر من عباراته .

و لكن لا يخفى ما فيه ، إذا لبحث في ولاية الاب و الجد و الفقيه ، و المؤمنين انما نشأ من مسألة اعتبار المتعاقدين في البيع مالكين أو مأذونين من المالك أو الشارع في إيجاد الملكية الاعتبارية ، و جواز تصرف المؤمنين في مال الصغير بمثل البيع و الشراء ، مستلزم للولاية على إيجادها ، و ليس مجرد الجواز التكليفي .

و ان كان كذلك في بعض الموارد ، كبعض مراتب الامر بالمعرف و النهى عن المنكر الذي يجوز للمؤمنين ايضا تصديه ، الا ان في بعضها الاخر مستلزم للولاية و السلطنة كبعض مراتب الامر بالمعروف و النهى عن المنكر الذي مستلزم لاعمال القدرة ، و كاداء دين الممتنع عن ماله ، و إخراج الزكوات و الاخماس عنه بناء على جوازه و الجواز في تلك الموارد ، ليس التكليفي المجرد عن الولاية و السلطنة كما لا يخفى .

الامر الثالث ان جواز مزاحمة بعض الاولياء لبعضهم في الولاية و كذا العزل تابع للدليل الدال على ولايتهم من دون فرق بين الاب و لاجد ، و الفقهاء و المؤمنين في جميع موارد الولاية ، فان علم منه ان للفقيه ولاية على بيع مال الصغير ، ما لم يقع البيع في الخارج من غيره ، يجوز له التصدي ، و ان كان الاخر عرض ماله للبيع على المشترى ، و كذا لو علم ان الامام عليه السلام جعل شخصا وليا على بيع ماله ، ما لم يصدر البيع عن شخص آخر و لو منه عليه السلام ، فلو سبق بيع الولى بيعه عليه السلام يصح و يجوز نظير ما لو و كل زيد عمرا في بيع داره ، ثم عرضه على البيع فسبقه عمرو في ذلك ، يصح بيع عمرو و يكون نافذا ، كما في الاب و الجد ، أو كان له وكلاء فسبق واحد منهم في بيع داره مع دخول غيره في مقدمات البيع صح بيعه و يبطل بيع غيره و لو علم

انه وكيله في البيع ، ما لم يوجد مقدماته من شخص آخر ، أو لم يجعلها المالك في معرض البيع فلا يصح بيعه ، إذا وجدت مقدماته من غيره ، و هكذا الحكم في الوكلاء إذا كانوا متعددين و اما جواز عزل الولى غيره من الاولياء فهو ايضا تابع لدليل ولايته ، فلو علم من الادلة العامة و الخاصة ان للفقيه عزل غيره من الاولياء فيجوز ، و الا فلا ، كما لو كان الامام عليه السلام حاضرا و جعل شخصا وليا و نائبا عنه حتى في عزل وكلائه و سائر نوابه ، و بالجملة جواز المزاحمة و عدمه ، و كذا العزل تابع لادلة الولاية سعة و ضيقا .

الامر الرابع هل يعتبر في تصدى المؤمنين و ولايتهم ، ملاحظة مصلحة الصغير و غبطته و يختص ولايتهم بذلك ام يكفى في ثبوت الولاية عدم المفسدة في التصدي و اما الولاية إذا كان التصدي ذا مفسدة فهي مقطوع العدم كما تقدم في ولاية الاب و الجد .

قد يدعى الاجماع على الاشتراط ، و قيل انه اتفاقي بين المسلمين ، و استدل له بقوله تعالى : و لا تقربوا مال اليتيم الا بالتي هى أحسن و المراد من القرب مطلق التقلب و التحريك و النقل ، و لو من مكان إلى مكان آخر أو التصرف بالاكل و البيع و الشراء ، أو وضع اليد و الاستيلاء عليه ، أو مطلق الامر الاختياري من الفعل و الترك فلو لزم من ترك بيع مال الصغير ضرر عليه يجب على الولى الاقدام عليه ، و الظاهر ان إرادة الاعم من الفعل و الترك بعيد من الاية ، و السياق آب عنه و ما يتبادر و ينساق إلى الفهم

، ان القرب إلى مال اليتيم كناية عن التصرف فيه و الاكل منه كما في قوله العزيز و لا تقربا هذه الشجرة ، عبر عنه بذلك تأكيد للحرمة و افهاما لشدة المبغوضية بحيث عد القرب اليه مبغوضا و منهيا عنه فالمعنى على هذا لا تأكلوا مال اليتيم الا بالتي هى أحسن بان يكون الاكل من باب الاجرة و بإزاء العمل الاصلاحى له ، لقوله تعالى من كان فقيرا فليأكل بالمعروف ، و من كان غنيا فليستعفف و عليه فالآية لا تدل على قصر الولاية في مورد المصلحة ، و اشتراط بيع مال الصغير و شرائه ، بكونه أحسن ثم على فرض الدلالة و تمامية

الاستدلال ، فهل المراد من لفظة أحسن التفضيل و الارجحية ، أو الاشتمال على المبدء و الحسن فقط و على الاول المفضل عليه هو الترك بان يكون التصدي و البيع مثلا أحسن من تركه أو كل التصرفات التي يمكن وقوعها على المال ، من أنحاء المعاملات و النقل و المبادلات الآهر من الصيغة هو التفضيل لا مطلق الحسن كما ان المتعارف ان يكون التفضيل بالنسبة إلى غيره من أنحاء التصرفات المتحدة معه جنسا لا كونه افضل و أحسن من الترك كما هو واضح لمن هو عارف بأساليب كلام العرب و مجاري الادب نعم لا يعتبر ان يكون التصدي أحسن من جميع الافراد و المصاديق بحسب الدقة العقلية و التفحصات الكثيرة الدقيقة بحيث ان يجب على الولى التفحص في البلاد البعيدة و الصقع النائية حتى لا يوجد فرد و نوع أحسن مما يريد ان يفعله و يتصديه بل المعتبر ان يكون بنظر العرف

ارجح و أحسن من غيره فلو كان مثلا قيمة الحنطة في سوق كل من بعشرين درهما و فى سوق آخر ازيد يعتبر ان يلاحظ الاكثر و الاصلح و الانفع له و ان احتيج إلى تحمل مشقة و اجرة للحمل اليه و بالجملة المعتبر في ولاية المؤمنين حيثما يثبت ان يكون تصديهم للمعروف أحسن من غيره مما يمكن ان يقع من التصرفات و فى بعض الروايات اشعار إلى عدم اعتبار النفع و المصلحة فيما يتصديه الولى و كاية عدم الضرر و المفسدة فيه ، ففى رواية الكابلي قيل لابيعبد الله عليه السلام انا لندخل على اخ لنافي بيت أيتام و معه خادم لهم فنقعد على بساطهم و نشرب من مائهم و يخدمنا خادمهم و ربما طعمنا فيه من عند صاحبنا و فيه من طعام فما ترى في ذلك قال : إذا كان في دخولكم عليهم منفعة لهم فلا بأس و ان كان فيه ضرر فلا .

المستفاد من الصدر ان جواز الدخول في دار اليتيم و التصرف في ماله مشروط بكون ذلك نافعا له و يستفاد من مفهوم الذيل ان مناط الحرمة و عدم الجواز الضرر و المفسدة فلو لم يكن ضرر في تصدى الولى على اليتيم فلا بأس فيه رسواء كان فيه نفع أو لم يكن ابان يكون الفعل و الترك مساويا عنده فالذيل صريح في كفاية عدم الضرر في الجواز

و التحقيق ان الصور في المقام ثلثة أحدهما ما يكون فيه نفع و غبطة لليتيم الثاني ما فيه ضرر عليه و الثالث ما لا فيه ضرر و لا نفع اما الاول و الثاني فيدل على حكمها المنطوقان في قوله : إذا كان في دخولكم عليهم منفعة لهم و قوله : ان كان فيه ضرر فلا و اما الثالث فيشمله مفهوم الصدر و الذيل فمفهوم الاول يدل على عدم جواز تصرف فيه و الثاني على الجواز فيتعارضان و يتساقطان و المرجع الاصل و هو عدم الولاية لاحد على غيره في شيء من أموره كما تقدم في أول الكتاب .

و يمكن ان يقال ، ان ذكر الضرر في ذيل الرواية ، من جهة انه الفرد البين الشايع من مفهوم الصدر ، فان مفهوم قوله : إذا كان في دخولكم عليهم منفعة ، له فردان ، أحدهما ما فيه الضرر و هو البين ، و الثاني ، لا نفع فيه و لا ضرر و قد صرح بأحدهما في الذيل لكونه بينا ، دون الاخر ، و المقصودان التصريح بالضرر في الذيل من باب انه الفرد البين من مفهوم الصدر ، لا لاخذ المفهوم منه ، حتى يتعارض المفهومان فيما ذكر .

و لقائل ان يقول ، ان عدم المنفعة في مورد الرواية ملازم للضرر ، فالمفهومان يتصادقان فيه ، و لا يتعارضان و تقريب ذلك ، ان الدخول في دار اليتيم و الجلوس فيها ، إذا كان بأجرة المثل يحصل نفع له و إذا لم يكن كذلك يوجب الضرر عليه دائما ، اذ بعد الدخول في داره ، و عدم إعطاء العوض ، فقد أتلف عليه منفعة داره ، فعدم النفع في المورد ، و هو العوض ، ضرر على اليتيم ، فالمفهومات متصادقان ، و فى رواية ابن المغيرة قلت : لابي عبد الله عليه السلام ان لي ابنة اخ يتمية فربما اهدى إليها لا شئ فاكل منه ، ثم أطعمها بعد ذلك الشيء من مالى ، فأقول يا رب هذا بهذا قال عليه السلام لا بأس ربما يقال : ان ظاهرها كفاية عدم الضرر في جواز التصرف في مال الصغيرة كما هو المتبادر من قوله هذا بهذا ، فصرف وصول عوض المال إلى اليتيمة كاف في الجواز و هو المناط في صحة التصرف : و لا يعتبر النفع و الزيادة .

و فيه انه لا يبعدان يقال : ان الظاهر كون ما اهدى لها ، من الاطعمة التي لو لم

/ 11