بیشترلیست موضوعات فى ولاية الاب الجد فى اعتبار العدالة فى الاب والجد فى جواز تصرف الولى وعدمه فى ولاية الجد فى شرائط ولاية الجد فى ولاية الفقهاء فى ولاية النبى والائمة عليهم السلام فى وجوب اطاعة النبى الائمة فى جميع الشئون فى وجوب اطاعة اولى الامر فى جميع الامور فى وجوب اطاعة اولى الامر فى الامور كلها فى اعتباراذن الامام فى الامور الاجتماعية فى اعتبار الاذن فى الامور العامة فى اعتبار فى الامور السياسية فى انحاء الشك فى المكلف به فى كلام النراقى فى نصوص الباب فى الاذن العام للفقهاء فى ان الفقهاء خلفاء امناء فى تقدم الفقهاء على الامة فى حكومة الفقهاء على الحكام والملوك فى عدم جواز الرجوع الى الحكام الظلمة فى عوامل سلب المنزلة والاقتدار فى حاجة المجتمع الى مدير وزعيم فى حاجة كل ملة الى حاكم امين فى الاذن العام للفقهاء فى تصرفات قضاة الجوز فى المتصدى لامور الصغار فى ان اجراء الحدود بيد الفقهاء فى ارجاع الناس الى الفقهاء فى ولاية الفقهاء فى امور الاجتماع فى حكم الفقهاء بالجهاد وثبوت الهلال فى اقسام الامور الحسبية فى انحاء الشك فى المأمور به فيمن يتولى الاوقاف العامة فى معنى ان السلطان ولى من لاولى له فى المراد من ان السلطان ولى من لاولى له فى بعض مراتب الامر بالمعروف والنهى عن المنكر فى عدم جواز تصدى بعض الامور للضعفاء فى ادلة ولاية المؤمنين فى اخذالزكوة من المانعين فى اشتراط العدالة فى المؤمنين فى الايراد على كلام الشيخ قدس سره فى القول بعدم اعتبار العدالة فى جواز التصدى للمؤمنين فى ترتب الاثار على فعل الفاسق فى تصدى الفساق لبعض الامور فى الايراد على كلام الشيخ فى لزوم رعاية مصالح الصغار فى تصرفات قضاة الجور فى اعتبار مصلحة الصغارتوضیحاتافزودن یادداشت جدید من الامام .و ظاهر كلامه قدس سره ان جواز التصدي و التصرف لهم في مال الصغار و غيرهم ليس مثل التصدي و الجواز الثابت ، الاباء و الاجداد و الفقهاء في مالهم ، بل هو حكم شرعي ثابت لهم ، نظير الحكم المجعول للمضطر ، و جواز أكله مال الغير من باب الاضطرار هذا هو الظاهر من عباراته .و لكن لا يخفى ما فيه ، إذا لبحث في ولاية الاب و الجد و الفقيه ، و المؤمنين انما نشأ من مسألة اعتبار المتعاقدين في البيع مالكين أو مأذونين من المالك أو الشارع في إيجاد الملكية الاعتبارية ، و جواز تصرف المؤمنين في مال الصغير بمثل البيع و الشراء ، مستلزم للولاية على إيجادها ، و ليس مجرد الجواز التكليفي .و ان كان كذلك في بعض الموارد ، كبعض مراتب الامر بالمعرف و النهى عن المنكر الذي يجوز للمؤمنين ايضا تصديه ، الا ان في بعضها الاخر مستلزم للولاية و السلطنة كبعض مراتب الامر بالمعروف و النهى عن المنكر الذي مستلزم لاعمال القدرة ، و كاداء دين الممتنع عن ماله ، و إخراج الزكوات و الاخماس عنه بناء على جوازه و الجواز في تلك الموارد ، ليس التكليفي المجرد عن الولاية و السلطنة كما لا يخفى .الامر الثالث ان جواز مزاحمة بعض الاولياء لبعضهم في الولاية و كذا العزل تابع للدليل الدال على ولايتهم من دون فرق بين الاب و لاجد ، و الفقهاء و المؤمنين في جميع موارد الولاية ، فان علم منه ان للفقيه ولاية على بيع مال الصغير ، ما لم يقع البيع في الخارج من غيره ، يجوز له التصدي ، و ان كان الاخر عرض ماله للبيع على المشترى ، و كذا لو علم ان الامام عليه السلام جعل شخصا وليا على بيع ماله ، ما لم يصدر البيع عن شخص آخر و لو منه عليه السلام ، فلو سبق بيع الولى بيعه عليه السلام يصح و يجوز نظير ما لو و كل زيد عمرا في بيع داره ، ثم عرضه على البيع فسبقه عمرو في ذلك ، يصح بيع عمرو و يكون نافذا ، كما في الاب و الجد ، أو كان له وكلاء فسبق واحد منهم في بيع داره مع دخول غيره في مقدمات البيع صح بيعه و يبطل بيع غيره و لو علم انه وكيله في البيع ، ما لم يوجد مقدماته من شخص آخر ، أو لم يجعلها المالك في معرض البيع فلا يصح بيعه ، إذا وجدت مقدماته من غيره ، و هكذا الحكم في الوكلاء إذا كانوا متعددين و اما جواز عزل الولى غيره من الاولياء فهو ايضا تابع لدليل ولايته ، فلو علم من الادلة العامة و الخاصة ان للفقيه عزل غيره من الاولياء فيجوز ، و الا فلا ، كما لو كان الامام عليه السلام حاضرا و جعل شخصا وليا و نائبا عنه حتى في عزل وكلائه و سائر نوابه ، و بالجملة جواز المزاحمة و عدمه ، و كذا العزل تابع لادلة الولاية سعة و ضيقا .الامر الرابع هل يعتبر في تصدى المؤمنين و ولايتهم ، ملاحظة مصلحة الصغير و غبطته و يختص ولايتهم بذلك ام يكفى في ثبوت الولاية عدم المفسدة في التصدي و اما الولاية إذا كان التصدي ذا مفسدة فهي مقطوع العدم كما تقدم في ولاية الاب و الجد .قد يدعى الاجماع على الاشتراط ، و قيل انه اتفاقي بين المسلمين ، و استدل له بقوله تعالى : و لا تقربوا مال اليتيم الا بالتي هى أحسن و المراد من القرب مطلق التقلب و التحريك و النقل ، و لو من مكان إلى مكان آخر أو التصرف بالاكل و البيع و الشراء ، أو وضع اليد و الاستيلاء عليه ، أو مطلق الامر الاختياري من الفعل و الترك فلو لزم من ترك بيع مال الصغير ضرر عليه يجب على الولى الاقدام عليه ، و الظاهر ان إرادة الاعم من الفعل و الترك بعيد من الاية ، و السياق آب عنه و ما يتبادر و ينساق إلى الفهم ، ان القرب إلى مال اليتيم كناية عن التصرف فيه و الاكل منه كما في قوله العزيز و لا تقربا هذه الشجرة ، عبر عنه بذلك تأكيد للحرمة و افهاما لشدة المبغوضية بحيث عد القرب اليه مبغوضا و منهيا عنه فالمعنى على هذا لا تأكلوا مال اليتيم الا بالتي هى أحسن بان يكون الاكل من باب الاجرة و بإزاء العمل الاصلاحى له ، لقوله تعالى من كان فقيرا فليأكل بالمعروف ، و من كان غنيا فليستعفف و عليه فالآية لا تدل على قصر الولاية في مورد المصلحة ، و اشتراط بيع مال الصغير و شرائه ، بكونه أحسن ثم على فرض الدلالة و تمامية الاستدلال ، فهل المراد من لفظة أحسن التفضيل و الارجحية ، أو الاشتمال على المبدء و الحسن فقط و على الاول المفضل عليه هو الترك بان يكون التصدي و البيع مثلا أحسن من تركه أو كل التصرفات التي يمكن وقوعها على المال ، من أنحاء المعاملات و النقل و المبادلات الآهر من الصيغة هو التفضيل لا مطلق الحسن كما ان المتعارف ان يكون التفضيل بالنسبة إلى غيره من أنحاء التصرفات المتحدة معه جنسا لا كونه افضل و أحسن من الترك كما هو واضح لمن هو عارف بأساليب كلام العرب و مجاري الادب نعم لا يعتبر ان يكون التصدي أحسن من جميع الافراد و المصاديق بحسب الدقة العقلية و التفحصات الكثيرة الدقيقة بحيث ان يجب على الولى التفحص في البلاد البعيدة و الصقع النائية حتى لا يوجد فرد و نوع أحسن مما يريد ان يفعله و يتصديه بل المعتبر ان يكون بنظر العرفارجح و أحسن من غيره فلو كان مثلا قيمة الحنطة في سوق كل من بعشرين درهما و فى سوق آخر ازيد يعتبر ان يلاحظ الاكثر و الاصلح و الانفع له و ان احتيج إلى تحمل مشقة و اجرة للحمل اليه و بالجملة المعتبر في ولاية المؤمنين حيثما يثبت ان يكون تصديهم للمعروف أحسن من غيره مما يمكن ان يقع من التصرفات و فى بعض الروايات اشعار إلى عدم اعتبار النفع و المصلحة فيما يتصديه الولى و كاية عدم الضرر و المفسدة فيه ، ففى رواية الكابلي قيل لابيعبد الله عليه السلام انا لندخل على اخ لنافي بيت أيتام و معه خادم لهم فنقعد على بساطهم و نشرب من مائهم و يخدمنا خادمهم و ربما طعمنا فيه من عند صاحبنا و فيه من طعام فما ترى في ذلك قال : إذا كان في دخولكم عليهم منفعة لهم فلا بأس و ان كان فيه ضرر فلا .المستفاد من الصدر ان جواز الدخول في دار اليتيم و التصرف في ماله مشروط بكون ذلك نافعا له و يستفاد من مفهوم الذيل ان مناط الحرمة و عدم الجواز الضرر و المفسدة فلو لم يكن ضرر في تصدى الولى على اليتيم فلا بأس فيه رسواء كان فيه نفع أو لم يكن ابان يكون الفعل و الترك مساويا عنده فالذيل صريح في كفاية عدم الضرر في الجواز و التحقيق ان الصور في المقام ثلثة أحدهما ما يكون فيه نفع و غبطة لليتيم الثاني ما فيه ضرر عليه و الثالث ما لا فيه ضرر و لا نفع اما الاول و الثاني فيدل على حكمها المنطوقان في قوله : إذا كان في دخولكم عليهم منفعة لهم و قوله : ان كان فيه ضرر فلا و اما الثالث فيشمله مفهوم الصدر و الذيل فمفهوم الاول يدل على عدم جواز تصرف فيه و الثاني على الجواز فيتعارضان و يتساقطان و المرجع الاصل و هو عدم الولاية لاحد على غيره في شيء من أموره كما تقدم في أول الكتاب .و يمكن ان يقال ، ان ذكر الضرر في ذيل الرواية ، من جهة انه الفرد البين الشايع من مفهوم الصدر ، فان مفهوم قوله : إذا كان في دخولكم عليهم منفعة ، له فردان ، أحدهما ما فيه الضرر و هو البين ، و الثاني ، لا نفع فيه و لا ضرر و قد صرح بأحدهما في الذيل لكونه بينا ، دون الاخر ، و المقصودان التصريح بالضرر في الذيل من باب انه الفرد البين من مفهوم الصدر ، لا لاخذ المفهوم منه ، حتى يتعارض المفهومان فيما ذكر .و لقائل ان يقول ، ان عدم المنفعة في مورد الرواية ملازم للضرر ، فالمفهومان يتصادقان فيه ، و لا يتعارضان و تقريب ذلك ، ان الدخول في دار اليتيم و الجلوس فيها ، إذا كان بأجرة المثل يحصل نفع له و إذا لم يكن كذلك يوجب الضرر عليه دائما ، اذ بعد الدخول في داره ، و عدم إعطاء العوض ، فقد أتلف عليه منفعة داره ، فعدم النفع في المورد ، و هو العوض ، ضرر على اليتيم ، فالمفهومات متصادقان ، و فى رواية ابن المغيرة قلت : لابي عبد الله عليه السلام ان لي ابنة اخ يتمية فربما اهدى إليها لا شئ فاكل منه ، ثم أطعمها بعد ذلك الشيء من مالى ، فأقول يا رب هذا بهذا قال عليه السلام لا بأس ربما يقال : ان ظاهرها كفاية عدم الضرر في جواز التصرف في مال الصغيرة كما هو المتبادر من قوله هذا بهذا ، فصرف وصول عوض المال إلى اليتيمة كاف في الجواز و هو المناط في صحة التصرف : و لا يعتبر النفع و الزيادة .و فيه انه لا يبعدان يقال : ان الظاهر كون ما اهدى لها ، من الاطعمة التي لو لم