بیشترلیست موضوعات فى ولاية الاب الجد فى اعتبار العدالة فى الاب والجد فى جواز تصرف الولى وعدمه فى ولاية الجد فى شرائط ولاية الجد فى ولاية الفقهاء فى ولاية النبى والائمة عليهم السلام فى وجوب اطاعة النبى الائمة فى جميع الشئون فى وجوب اطاعة اولى الامر فى جميع الامور فى وجوب اطاعة اولى الامر فى الامور كلها فى اعتباراذن الامام فى الامور الاجتماعية فى اعتبار الاذن فى الامور العامة فى اعتبار فى الامور السياسية فى انحاء الشك فى المكلف به فى كلام النراقى فى نصوص الباب فى الاذن العام للفقهاء فى ان الفقهاء خلفاء امناء فى تقدم الفقهاء على الامة فى حكومة الفقهاء على الحكام والملوك فى عدم جواز الرجوع الى الحكام الظلمة فى عوامل سلب المنزلة والاقتدار فى حاجة المجتمع الى مدير وزعيم فى حاجة كل ملة الى حاكم امين فى الاذن العام للفقهاء فى تصرفات قضاة الجوز فى المتصدى لامور الصغار فى ان اجراء الحدود بيد الفقهاء فى ارجاع الناس الى الفقهاء فى ولاية الفقهاء فى امور الاجتماع فى حكم الفقهاء بالجهاد وثبوت الهلال فى اقسام الامور الحسبية فى انحاء الشك فى المأمور به فيمن يتولى الاوقاف العامة فى معنى ان السلطان ولى من لاولى له فى المراد من ان السلطان ولى من لاولى له فى بعض مراتب الامر بالمعروف والنهى عن المنكر فى عدم جواز تصدى بعض الامور للضعفاء فى ادلة ولاية المؤمنين فى اخذالزكوة من المانعين فى اشتراط العدالة فى المؤمنين فى الايراد على كلام الشيخ قدس سره فى القول بعدم اعتبار العدالة فى جواز التصدى للمؤمنين فى ترتب الاثار على فعل الفاسق فى تصدى الفساق لبعض الامور فى الايراد على كلام الشيخ فى لزوم رعاية مصالح الصغار فى تصرفات قضاة الجور فى اعتبار مصلحة الصغارتوضیحاتافزودن یادداشت جدید الولاية على غيره ، خرج منه النبي و الائمة عليهم السلام بالدليل ، و حيث ان منشأ ولاية الفقهاء رضوان الله عليهم ، ولايتهم عليهم السلام ، و كونهما ولي بالمؤمنين من أنفسهم ، فلا بد من التعرض أولا لولاية النبي و اوصيائه عليهم السلام ، و كيفيتها ، ثم النظر في ان ، اى قسم منها يصلح تفويضه إلى الفقية ، و إعطائه إياه ، أولا يمكن أصلا ، بل هو من خصائصهم ، و شؤن شخصياتهم ، و يعد من مناصبهم القائمة بهم .و أقوى ما استدل به ، و اصرح ما يعتمد عليه في المقام قول تعالى " النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم " في الامور الاعتبارية التي اعتبرها العرف في عيشهم و نظم أمورهم ، و ادارة حياتهم ، أو الامور المدنية ، التي لا بد منها في الحيوة الاجتماعية المختصة بالطبيعة الانسانية .أو الغالبة عليها ، مما يصلح دينهم و دنياهم و لحفظ امنهم و ايمانهم ، و اما كونه أولى بهم في الجزئيات المتعلقة بعموم الناس ، فليس موردا للبحث و لا ثمرة لنا فيه ، للقطع بعدم ثبوت هذه الولاية للفقيه على كل حال ، بل المقصود الامور الاعتبارية الجعلية المختلفة باختلاف المعتبر و الاعتبار ، و الاية في مقام إعطاء الولاية و جعلها للنبي على المؤمنين في نسخ تلك الامور بحيث ان له صلى الله عليه و آله ان يزوج صغيرة من شخص ، يبيع أموالها ، و يشترى لها ، و كذا الصغير و السفيه ، و من هو قاصر عن القيام بامره ، و تشخيص مصالحه ، اما لنقص في عقله او ضعف في رشده ، بل و له صلى الله عليه و آله التصرف ، في أموال الكبار ، و نفسهم ، فيما ثبت الولاية و الجواز لهم من الشرع .و و اما الامور التي لا يصح للمؤمنين ارتكابه ، و لا يجوز اقتحامه كقتل أنفسهم تبذير أموالهم و بيعها فاسدا ، فهو خارج عن مدلول الآية قطعا و لا يستفاد ولايته بالنسبة إلى تلك الامور بل هى مخصوصة بما شرع للمؤمنين ارتكابه ، و الاقدام فيه .و بتعبير أوضع ، ان جعل الولاية للرسول صلى الله عليه و آله أو لشخص على غيره ليس مشرعا ، حتى يجوز لمن له السلطة و الولاية قتل الغير و بيع ماله ربويا أو احراق داره ، بل المتبادر و المعقول ، ان الامور التي اجاز الشرع تصديها للمؤمنين أو أمضاه ، يكون النبي صلى الله عليه و آله أولى بهم من أنفسهم فيها ، و ليست الاية مطلقة شاملة لجميع انخاء التصرفات حتى تكون مخصصة للعمومات حتى المحرمات بل هى نظير قوله صلى الله عليه و آله الناس مسلطون على أموالهم ( و أنفسهم ) بناء على ثبوت الفقرة الاخيرة ايضا إذا لم يقل احد ، ان للناس قتل نفسهم و تبذير مالهم ، و نقله باى نحو شاؤوا ، وكيل كالوا ، و عقد ار ادوا ، بل لا بد لهم من رعاية حدود السلطنة و قيودها ، و الالتزام بشروطها و المشي في طريقة بينها الشرع ، و حددها و لا يميلوا عنها ، و لا يحيفوا عنها ، و مثله ولاية النبي صلى الله عليه و آله في كونها عند الشرع ، محدودة بما حدده ، و مخصوصة بما شرعه .ثم ان في المقام بحثا قد تصدى له بعض الاصحاب و هو انه هل للنبي و الامام عليه السلام من باب الولاية التصرف في أنفس المؤمنين و أموالهم ، بغير رضى منهم و لو كان فيه ضررا عليهم بان يزوج صغيرة أو كبيرة من كفو ، أو بما دون مهر المثل ، أو باع دارا مع حاجة صاحبها اليه ، أو ليس له ذالك .و الحق انه لا مورد لهذا البحث أصلا ، فان المسلم عندنا ان النبي و الائمة عليهم السلام معصومون و لا يمكن اقدامهم على امر فيه اضرار على شخص ، و ان كان الظاهر فيما تقدم من الادلة ايضا ذلك ، لشدة ولاية الرسول صلى الله عليه و آله و قوتها ، و اولويته منهم .و قد يقال ان إعطاء الولاية من الله تعالى و جعلها للنبي صلى الله عليه و آله بحيث ان يكون له التصرف بما يريد و يشاء ، مخالف لحكمة الله ، و مناف لرأفته عل عباده و موجب لاستيحاشهم و اضطرابهم ، و هو بعيد عن ساحته تعالى .و يردد ذالك ، بان الله الحكيم ، جعل في الانبياء عصمة ، تمنعهم عن المعاصي ، تحفظهم عن المآثم ، و الاقدام بما يضر الامة ، و يفسد العامة ، فلا مانع و لا حرج في إعطاء الولاية له صلى الله عليه و آله على نحو العموم و الاطلاق ، و اذ لا يقدم صلى الله عليه و آله قط على ما لا يصلحهم ، فضلا عما يفسدهم ، و يضرهم .لا يقال : ان قوله تعالى و ما كان لمؤمن و لا مؤمنة إذا قضى الله و رسوله امرا ان يكون لهم الخيرة نزل في قضية تزويجه زينب بنت جحش من زيد بن ارقم و لم تكن راضية بذلك ، و ظاهر الآية عدم الاختيار لاحد من المؤمنين و لا المؤمنات فيما اقدم عليه الرسول فيهم ، و ان امره و تزويجه نافذ ، و ان لم تكن به راضية ، فانه يقال : يمكن أنت يكون نزول الآية لتحصيل رضايتها ، و قبولها ذلك ، و انه يجب عليها ان تأذن في التزويج حتى يزوجها الرسول من زيد ، و ليست صريحة في انه صلى الله عليه و آله زوجها منه و لم تكن به راضية ، مع انه لو ثبت امره كذلك في مورد خاص يكشف به عن امر الله تعالى في خصوص المورد .و اما الاستدلال في المقام بأنهم عليهم السلام وسائط للفيض بين الله و عباده فغير مربوط بالولاية المبحوث عنها ، و ان كنا سمعنا و استفدنا من الاستاد مد ظله العالي ، في اثناء البحث استطرادا في هذا الباب ايضا ما ارشدنا إلى المعارف الآلهية العالية ، و العقائد الحقة .تذييل بقي الكلام في انه كما يجب اطاعة الرسول صلى الله عليه و آله في الاحكام الشرعية و الامور الاجتماعية السياسية ، و الاعتبارات العرفية ، فهل يجب في الامور العادية ، مثلا لو امر بقيام رجل و جلوس آخر ، و اكل ثالث ، و شرب رابع ، فهل يجب عليهم الاطاعة و الامتثال لكونه صلى الله عليه و آله وليا عليهم و اولى منهم ، أو لا يجب ذلك ، لا نصراف الولاية إلى تلك الامور فوجهان .فان قلنا انه صلى الله عليه و آله كلما يقول و يأمر و ينهى ، فهو من جانب الله تعالى و مبدء الوحي و الالهام ، لقوله تبارك و ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحى يوحى فلا يتصور له صلى الله عليه و آله امر شخصي أصلا ، بل كلما يقول من امر و نهى ، فهو مما أنزله الله تعالى على الناس بلسانه ، و ألزمهم ببيانه ، فعلى هذا الفرض لا يتأتى البحث ابدا ، اذ يجب الاطاعة قطعا ، و تحريم المخالفة حتما .و ان قلنا ان الآية ناظرة إلى الامور العادية و الاوامر الشخصية ، بل هى منصرفة إلى الاحكام الشرعية و الاوامر الالهية ، التي من شأنها نزول الوحي ، فيأتى الكلام ، و يجرى البحث ، في ان جعل الولاية و ثبوتها له صلى الله عليه و آله ، هل يستلزم و يوجب اطاعته في الامور العادية ايضا ، بدعوى ان الظاهر ان من تشريعها وجوب اطاعة الولى في كل ما يأمر به ، و ينهى عنه ، و لو لم يكن مربوطا بالاحكام الشرعية ، و الامور العرفية الاعتبارية الاجتماعية ، أو لا يستلزم ذلك .و قد يستدل للاول بقوله تعالى النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم ، اطعوا الله و اطعوا الرسول ، انما وليكم الله و رسوله و المؤمنين الاية و وجهه ان المستفاد منها ، انه كما يجب اطاعة الله تبارك ، يجب اطاعة رسول بقرينة المقابلة ، و بتقريب أو في ، ان الله تعالى ثابت ولايته على الاطلاق و يجب اطاعته فكذلك ولاية رسوله و أورد عليه بان الظاهر من الآيات ، و المتبادر منها ، ان الرسول صلى الله عليه و آله ولي المؤمنين ، و يجب اطاعته في الامور الشرعية ، و الاحكام الالهية الدينية ، التي تحتاج إلى بعث الرسل و إنزال الكتب ، و بلفظ آخر ان كل ما يعد من الدستورات الشرعية السماوية ، والمتكلفة للسعادة الابدية ، و بها قوام الامة و نظامها ، يجب قبول امره و نهيه فيها ، لاكل امر و قول يصدر منه ، و لو لم يكن مربوطا بها .بل انما هى من الامور العادية الشخصية ، و الامر بالاطاعة في الآية ، امر إرشادي ، و ليس بمولوى شرعي تعبدي ، حتى يتمسك بإطلاقه و عمومه ، و لا يستفاد منها ازيد مما ذكرنا ، و لا أبسط مما قدمناه بل انما ترشد إلى ان كل ما يأتى به الرسول من الله تعالى ، يجب اخذه ، نظير قوله الكريم ما آتيكم الرسول فخذوه و ما نهاكم عنه فانتهوا في ان الظاهر منه و من أمثاله وجوب الاخذ و الانتهاء فيها يأتى به من جانبه تعالى من الاحكام و غيرها لا مطلقا ( 1 ) هامش ( 1 ) يقول المقرر : ان جميع الاوامر و النواهي الصادرة من الانبياء و الاوصياء عليهم السلام ، كلها إرشادية ، تهدى إلى حكم الله الواقعي ، الذي هو ملاك العقوبة و المثوبة - نظير الفتاوى الصادرة من الفقهاء ، في انها إرشادية إلى الواقع ، لا انها بنفسها أحكام شرعية فعلية ، و خطابات مولوية ، بل هي تابعة لاوامره تعالى و تقدس ، كما سمعناه كرارا من الاستاد الاعظم ، الزعيم الفقيد الحاج آقا حسين الطباطبائي البروجردي ، و ضبطناه فيما كتبناه من ابحاثه ، و كان رحمه الله يحكى ذلك عن صاحب الحاشية ايضا .و لكن التحقيق و الانصاف ، و ما يقتضيه المذهب ان اطاعة الرسول في جميع الامور حتى العادية و الاوامر الشصية واجبة ، من جهة ان جعل الولاية و تشريعها لشخص على امة مستلزم لذلك ، و الا لا يستحكم امر الولاية و بتعبير أو في ان استحكام امر الولاية و تسجيلها .بحيث يكون الولى عظيما ، في اعين الناس ، و مطاعا فيهم ، يستلزم ان يكون امره في الامور كلها نافذا و رأيه متبعا ، و الا يتزلزل امره ، و ينهدم رأيه ، و لا يقوم له قائمة بل تبقي أموره عاطلة و باطلة .و كذا الانصاف صحة الاستدلال في المقام بقول تعالى " و ما كان لمؤمن و لا مؤمنة إذا قضى الله و رسوله امرا ان يكون لهم الخيرة " لما ورد في التفسير ان زينب بنت جحش استشارت النبي صلى الله عليه و آله في التزويج ، و امرها الرسول بالتزويج من زيد ، فكرهت هى و أختها ذلك و قالتا انه عبد ، و نحن كذا و كذا ، فنزت الآية ، و ظاهر القضيه ان النبي صلى الله عليه و آله لم يزوجها من زيد ، بإيقاع العقد عليها و إجراء الصيغة من قبلها بل انما ارمها بالتزويج بعد المشاورة ، و لم تك زينب راضية و الاية فقد ردت عليها ، و أنكرت ذلك منها و نفت الاختيار و الاستقلال عنها ، و اوجبت عليها التسليم لامره و اطاعة رأيه صلى الله عليه و آله و كذا يصح الاستدلال بقوله تعالى أطيعوا اللهو أطيعوا الرسول و اولى الامر منكم اذ الظاهر منها ان اطاعة الرسول و اولى الامر واجبة على الناس ، كما يجب عليهم اطاعة الله تبارك و تعالى ، هذا ما يقتضيه وحدة السياق و يفهم العرف من نظائره ، مثلا لو قال ملك في حق رجل هذا خليفتى فيكم ، و حجتي عليكم ، ثم امر الناس باطاعته و قال اطيعونى و اطعوا خليفتى ، ليعلم العرف ، و يستفيد منه ، ان خليفة السلطان ، المعبر عنه ( بنماينده شاه أو نائب السلطنة ) يجب اطاعته على كل فرد من الرعايا ، في كل امر من امور المملكة ، التي كان لنفس السلطان فيه دخل ، و تصرف و ولاية ، و امر و نهى ورأى ، دون الامور التي لم يكن له ايضا ولاية ، كقتل النفوس ، و نهب الاموال ، فعلى هذا ، بعد ما جعل الله تبارك ، الولاية للنبي و الائمة عليهم السلام و تشريعها لهم بقوله تعالى " انما وليكم الله و رسوله و الذين آمنوا الذين يقيمون الصلوة و يؤتون الزكوة و هم راكعون " ثم امر الناس بإطاعة الولى بقوله تعالى " أطيعوا الله و أطيعوا الرسول و اولى الامر منكم " يستفاد منه قطعا ، و يتبادر إلى ذهب العرف جزما ، ان ولي امر الامة و امامهم ، يجب اطاعته على الرعية و يحرم مخالفته على الامة في كل امر ورأى و بعث و نهى مطلقا ، و لا يرد ما تقدم ، من دعوى انصراف الآيد ، إلى وجوب الاطاعة في الاحكام الشرعية الدينية فقط ، لما عرفت ان المستفاد من الآية ، بعد التنظير بما تقدم من الامثلة ، و ليس الا وجوب الاطاعة في كل شيء ، كما ان اطاعته تعالى فيه واجبة .و يدل على ما ذكرنا بعض النصوص الواردة في موارد خاصة ، كرواية عمر بن حنظلة ، و مشهورة ابي خديجه ، عن ابى عبد الله عليه السلام : ففى الاولى بعد الامر بالرجوع إلى الفقهاء ، قال عليه السلام فانى جعلته قاضيا و فى الثانية فانى قد جعلته عليكم حاكما ، اذ يعلم ان جعله شخصا حاكما ، و تعيينه مرجعا ، مما يجب على الناس اطاعته فيه ، و لا يجوز رده و مخالفته ، و لذا اكده بقوله فهو حجتي عليكم و انا حجة الله عليهم ، و بالجملة المستفاد من الروايتين ، ان جميع أوأمر أولى الامر واجب الاطاعة و الامتثال ( 1 ) .و قد يستدل بحكم العقل لو جوب اطاعة النبي و الائمة عليهم السلام في كل شيء ، و توضيحه ان الرسول و الائمة أوليآء النعم ، و لو لا هم لما خلق الله الافلاك ، و ببركتهم ثبتت الارض و السماء و بيمنهم رزق الورى ، ويحكم العقل بوجوب شكر من كان كذلك و إطاعته ، و يستقل عليه ، حيص ان وجود الانام ، و ما يعيشون هامش ( 1 ) يقول المقرر الاستدلال بالروايتين وجيه في المقام اذ القضاوة ليست من الامور العادية الشخصية بل هي من الامور الاجتماعية السياسية التي يجب اطاعة أولى الامر فيها و لكن الاستاد مد ظله كان يعتمد في الاستدلال على قوله ( ع ) فانى جعلته حاكما به كله منهم و بهم لكن الظاهر ، ان المراد من المنعم الذي يجب شكره و إطاعته من بيده الايجاد و الابداع ، و له دخل في أصل الخلقة ، و شموله للوسائط في الفيض و الوسائل في وصول النعم ، معلوم بل معلوم العدم .و الا لوجب اطاعة كل من له ادنى حق ، و أقل دخل في تربية الانسان و تكميله .و لكن يمكن تقريب الاستدلال بوجه آخر ، و ان لم يكن داخلا فيما يستقل به العقل ، و هو ان يقال : انه بعد ما ثبت وجوب اطاعة الوالدين شرعا يجب اطاعة النبي و الائمة في جميع الامور .بمفهوم الموافقة .، لاولوية اطاعة النبي و الامام عليهم السلام لوضوح الفرق بين النبي و الامام عليه السلام و بين آباء الانام ، كالثرى و الثريا فان إحسان الاباء إلى الاولاد ، و برهم بهم ، في مقابل البركات الواصلة إلى جميع الانام ، من النبي و الامام ، كالقطرة في جنب البحر ، أو اذرة بالنسبة إلى الدرة ، فانهم عليهم السلام ، وسائط للفيوضات الكاملة ، و النعم الدائمة الباقية ، و الكمالات الروحانية فما صار علة و سببا لوجوب اطاعة الوالد على الولد ، يوجد في النبي و الامام عليه السلام ، أكمله و أعلاه ، و لهذا قال صلى الله عليه و آله انا و على أبوا هذه الامة ، و بالجملة يستفاد من جميع ما تقدم ، ان النبي و الائمة عليهم السلام ، يجب اطاعتهم مطلقا ، و ان لهم الولاية المطلقة ، و ان امرهم نافذ في حق الرعية هذا تمام الكلام بالنسبة إلى تصرفاتهم استقلالا .و اما كون التصرفات الصادرة من الغير من المعاملات و غيرها مشروطة باذنهم ، جوازا و نفوذا ، فيقال بعد ورود العموما الدالة على سلطنة الناس على أموالهم ، و صحة معاملاتهم ، مثل ما يدل على صحة معاملاتهم ، مثل ما يدل على صحة البيع و جوازه و غيره من سائر العقود و الايقاعات .ان الظاهر استقلالهم في التصرف تكليفا و وضعا من دون حاجة إلى الرجوع إليهم عليهم السلام و ان اذنهم ليس شرطا فيها تفصيل الكلام في المقام ، ان الارض و ما فيها كلها لله ، و بيده تعالى امرها ،