هدایة إلی من له الولایة نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

هدایة إلی من له الولایة - نسخه متنی

احمد الصابری الهمدانی؛ ت‍ق‍ری‍ر کننده: م‍ح‍م‍درض‍ا ال‍م‍وس‍وی‌ ال‍گ‍ل‍پ‍ای‍گ‍ان‍ی‌

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید


الولاية على غيره ، خرج منه النبي و الائمة عليهم السلام بالدليل ، و حيث ان منشأ ولاية الفقهاء رضوان الله عليهم ، ولايتهم عليهم السلام ، و كونهما ولي بالمؤمنين من أنفسهم ، فلا بد من التعرض أولا لولاية النبي و اوصيائه عليهم السلام ، و كيفيتها ، ثم النظر في ان ، اى قسم منها يصلح تفويضه إلى الفقية ، و إعطائه إياه ، أولا يمكن أصلا ، بل هو من خصائصهم ، و شؤن شخصياتهم ، و يعد من مناصبهم القائمة بهم .

و أقوى ما استدل به ، و اصرح ما يعتمد عليه في المقام قول تعالى " النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم " في الامور الاعتبارية التي اعتبرها العرف في عيشهم و نظم أمورهم ، و ادارة حياتهم ، أو الامور المدنية ، التي لا بد منها في الحيوة الاجتماعية المختصة بالطبيعة الانسانية .

أو الغالبة عليها ، مما يصلح دينهم و دنياهم و لحفظ امنهم و ايمانهم ، و اما كونه أولى بهم في الجزئيات المتعلقة بعموم الناس ، فليس موردا للبحث و لا ثمرة لنا فيه ، للقطع بعدم ثبوت هذه الولاية للفقيه على كل حال ، بل المقصود الامور الاعتبارية الجعلية المختلفة باختلاف المعتبر و الاعتبار ، و الاية في مقام إعطاء الولاية و جعلها للنبي على المؤمنين في نسخ تلك الامور بحيث ان له صلى الله عليه و آله ان يزوج صغيرة من شخص ، يبيع أموالها ، و يشترى لها ، و كذا الصغير و السفيه ، و من هو قاصر عن القيام بامره ، و تشخيص مصالحه ، اما لنقص في عقله او ضعف في رشده ، بل و له صلى الله عليه و آله التصرف ، في أموال الكبار ، و نفسهم ، فيما ثبت الولاية و الجواز لهم من الشرع .

و و اما الامور التي لا يصح للمؤمنين ارتكابه ، و لا يجوز اقتحامه كقتل أنفسهم تبذير أموالهم و بيعها فاسدا ، فهو خارج عن مدلول الآية قطعا و لا يستفاد ولايته بالنسبة إلى تلك الامور بل هى مخصوصة بما شرع للمؤمنين ارتكابه ، و الاقدام فيه .

و بتعبير أوضع ، ان جعل الولاية للرسول صلى الله عليه و آله أو لشخص على غيره ليس مشرعا ، حتى يجوز لمن له السلطة و الولاية قتل الغير و بيع ماله ربويا أو احراق داره ، بل المتبادر و المعقول ، ان الامور التي اجاز الشرع تصديها للمؤمنين أو

أمضاه ، يكون النبي صلى الله عليه و آله أولى بهم من أنفسهم فيها ، و ليست الاية مطلقة شاملة لجميع انخاء التصرفات حتى تكون مخصصة للعمومات حتى المحرمات بل هى نظير قوله صلى الله عليه و آله الناس مسلطون على أموالهم ( و أنفسهم ) بناء على ثبوت الفقرة الاخيرة ايضا إذا لم يقل احد ، ان للناس قتل نفسهم و تبذير مالهم ، و نقله باى نحو شاؤوا ، وكيل كالوا ، و عقد ار ادوا ، بل لا بد لهم من رعاية حدود السلطنة و قيودها ، و الالتزام بشروطها و المشي في طريقة بينها الشرع ، و حددها و لا يميلوا عنها ، و لا يحيفوا عنها ، و مثله ولاية النبي صلى الله عليه و آله في كونها عند الشرع ، محدودة بما حدده ، و مخصوصة بما شرعه .

ثم ان في المقام بحثا قد تصدى له بعض الاصحاب و هو انه هل للنبي و الامام عليه السلام من باب الولاية التصرف في أنفس المؤمنين و أموالهم ، بغير رضى منهم و لو كان فيه ضررا عليهم بان يزوج صغيرة أو كبيرة من كفو ، أو بما دون مهر المثل ، أو باع دارا مع حاجة صاحبها اليه ، أو ليس له ذالك .

و الحق انه لا مورد لهذا البحث أصلا ، فان المسلم عندنا ان النبي و الائمة عليهم السلام معصومون و لا يمكن اقدامهم على امر فيه اضرار على شخص ، و ان كان الظاهر فيما تقدم من الادلة ايضا ذلك ، لشدة ولاية الرسول صلى الله عليه و آله و قوتها ، و اولويته منهم .

و قد يقال ان إعطاء الولاية من الله تعالى و جعلها للنبي صلى الله عليه و آله بحيث ان يكون له التصرف بما يريد و يشاء ، مخالف لحكمة الله ، و مناف لرأفته عل عباده و موجب لاستيحاشهم و اضطرابهم ، و هو بعيد عن ساحته تعالى .

و يردد ذالك ، بان الله الحكيم ، جعل في الانبياء عصمة ، تمنعهم عن المعاصي ، تحفظهم عن المآثم ، و الاقدام بما يضر الامة ، و يفسد العامة ، فلا مانع و لا حرج في إعطاء الولاية له صلى الله عليه و آله على نحو العموم و الاطلاق ، و اذ لا يقدم صلى الله عليه و آله قط على ما لا يصلحهم ، فضلا عما يفسدهم ، و يضرهم .

لا يقال : ان قوله تعالى و ما كان لمؤمن و لا مؤمنة إذا قضى الله و رسوله امرا ان يكون لهم الخيرة نزل في قضية تزويجه زينب بنت جحش من زيد بن ارقم و لم تكن

راضية بذلك ، و ظاهر الآية عدم الاختيار لاحد من المؤمنين و لا المؤمنات فيما اقدم عليه الرسول فيهم ، و ان امره و تزويجه نافذ ، و ان لم تكن به راضية ، فانه يقال : يمكن أنت يكون نزول الآية لتحصيل رضايتها ، و قبولها ذلك ، و انه يجب عليها ان تأذن في التزويج حتى يزوجها الرسول من زيد ، و ليست صريحة في انه صلى الله عليه و آله زوجها منه و لم تكن به راضية ، مع انه لو ثبت امره كذلك في مورد خاص يكشف به عن امر الله تعالى في خصوص المورد .

و اما الاستدلال في المقام بأنهم عليهم السلام وسائط للفيض بين الله و عباده فغير مربوط بالولاية المبحوث عنها ، و ان كنا سمعنا و استفدنا من الاستاد مد ظله العالي ، في اثناء البحث استطرادا في هذا الباب ايضا ما ارشدنا إلى المعارف الآلهية العالية ، و العقائد الحقة .

تذييل بقي الكلام في انه كما يجب اطاعة الرسول صلى الله عليه و آله في الاحكام الشرعية و الامور الاجتماعية السياسية ، و الاعتبارات العرفية ، فهل يجب في الامور العادية ، مثلا لو امر بقيام رجل و جلوس آخر ، و اكل ثالث ، و شرب رابع ، فهل يجب عليهم الاطاعة و الامتثال لكونه صلى الله عليه و آله وليا عليهم و اولى منهم ، أو لا يجب ذلك ، لا نصراف الولاية إلى تلك الامور فوجهان .

فان قلنا انه صلى الله عليه و آله كلما يقول و يأمر و ينهى ، فهو من جانب الله تعالى و مبدء الوحي و الالهام ، لقوله تبارك و ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحى يوحى فلا يتصور له صلى الله عليه و آله امر شخصي أصلا ، بل كلما يقول من امر و نهى ، فهو مما أنزله الله تعالى على الناس بلسانه ، و ألزمهم ببيانه ، فعلى هذا الفرض لا يتأتى البحث ابدا ، اذ يجب الاطاعة قطعا ، و تحريم المخالفة حتما .

و ان قلنا ان الآية ناظرة إلى الامور العادية و الاوامر الشخصية ، بل هى منصرفة إلى الاحكام الشرعية و الاوامر الالهية ، التي من شأنها نزول الوحي ،

فيأتى الكلام ، و يجرى البحث ، في ان جعل الولاية و ثبوتها له صلى الله عليه و آله ، هل يستلزم و يوجب اطاعته في الامور العادية ايضا ، بدعوى ان الظاهر ان من تشريعها وجوب اطاعة الولى في كل ما يأمر به ، و ينهى عنه ، و لو لم يكن مربوطا بالاحكام الشرعية ، و الامور العرفية الاعتبارية الاجتماعية ، أو لا يستلزم ذلك .

و قد يستدل للاول بقوله تعالى النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم ، اطعوا الله و اطعوا الرسول ، انما وليكم الله و رسوله و المؤمنين الاية و وجهه ان المستفاد منها ، انه كما يجب اطاعة الله تبارك ، يجب اطاعة رسول بقرينة المقابلة ، و بتقريب أو في ، ان الله تعالى ثابت ولايته على الاطلاق و يجب اطاعته فكذلك ولاية رسوله و أورد عليه بان الظاهر من الآيات ، و المتبادر منها ، ان الرسول صلى الله عليه و آله ولي المؤمنين ، و يجب اطاعته في الامور الشرعية ، و الاحكام الالهية الدينية ، التي تحتاج إلى بعث الرسل و إنزال الكتب ، و بلفظ آخر ان كل ما يعد من الدستورات الشرعية السماوية ، والمتكلفة للسعادة الابدية ، و بها قوام الامة و نظامها ، يجب قبول امره و نهيه فيها ، لاكل امر و قول يصدر منه ، و لو لم يكن مربوطا بها .

بل انما هى من الامور العادية الشخصية ، و الامر بالاطاعة في الآية ، امر إرشادي ، و ليس بمولوى شرعي تعبدي ، حتى يتمسك بإطلاقه و عمومه ، و لا يستفاد منها ازيد مما ذكرنا ، و لا أبسط مما قدمناه بل انما ترشد إلى ان كل ما يأتى به الرسول من الله تعالى ، يجب اخذه ، نظير قوله الكريم ما آتيكم الرسول فخذوه و ما نهاكم عنه فانتهوا في ان الظاهر منه و من أمثاله وجوب الاخذ و الانتهاء فيها يأتى به من جانبه تعالى من الاحكام و غيرها لا مطلقا ( 1 ) هامش ( 1 ) يقول المقرر : ان جميع الاوامر و النواهي الصادرة من الانبياء و الاوصياء عليهم السلام ، كلها إرشادية ، تهدى إلى حكم الله الواقعي ، الذي هو ملاك العقوبة و المثوبة - نظير الفتاوى الصادرة من الفقهاء ، في انها إرشادية إلى الواقع ، لا انها بنفسها أحكام شرعية فعلية ، و خطابات مولوية ، بل هي تابعة لاوامره تعالى و تقدس ، كما سمعناه كرارا من الاستاد الاعظم ، الزعيم الفقيد الحاج آقا حسين الطباطبائي البروجردي ، و ضبطناه فيما كتبناه من ابحاثه ، و كان رحمه الله يحكى ذلك عن صاحب الحاشية ايضا .

و لكن التحقيق و الانصاف ، و ما يقتضيه المذهب ان اطاعة الرسول في جميع الامور حتى العادية و الاوامر الشصية واجبة ، من جهة ان جعل الولاية و تشريعها لشخص على امة مستلزم لذلك ، و الا لا يستحكم امر الولاية و بتعبير أو في ان استحكام امر الولاية و تسجيلها .

بحيث يكون الولى عظيما ، في اعين الناس ، و مطاعا فيهم ، يستلزم ان يكون امره في الامور كلها نافذا و رأيه متبعا ، و الا يتزلزل امره ، و ينهدم رأيه ، و لا يقوم له قائمة بل تبقي أموره عاطلة و باطلة .

و كذا الانصاف صحة الاستدلال في المقام بقول تعالى " و ما كان لمؤمن و لا مؤمنة إذا قضى الله و رسوله امرا ان يكون لهم الخيرة " لما ورد في التفسير ان زينب بنت جحش استشارت النبي صلى الله عليه و آله في التزويج ، و امرها الرسول بالتزويج من زيد ، فكرهت هى و أختها ذلك و قالتا انه عبد ، و نحن كذا و كذا ، فنزت الآية ، و ظاهر القضيه ان النبي صلى الله عليه و آله لم يزوجها من زيد ، بإيقاع العقد عليها و إجراء الصيغة من قبلها بل انما ارمها بالتزويج بعد المشاورة ، و لم تك زينب راضية و الاية فقد ردت عليها ، و أنكرت ذلك منها و نفت الاختيار و الاستقلال عنها ، و اوجبت عليها التسليم لامره و اطاعة رأيه صلى الله عليه و آله و كذا يصح الاستدلال بقوله تعالى أطيعوا الله

و أطيعوا الرسول و اولى الامر منكم اذ الظاهر منها ان اطاعة الرسول و اولى الامر واجبة على الناس ، كما يجب عليهم اطاعة الله تبارك و تعالى ، هذا ما يقتضيه وحدة السياق و يفهم العرف من نظائره ، مثلا لو قال ملك في حق رجل هذا خليفتى فيكم ، و حجتي عليكم ، ثم امر الناس باطاعته و قال اطيعونى و اطعوا خليفتى ، ليعلم العرف ، و يستفيد منه ، ان خليفة السلطان ، المعبر عنه ( بنماينده شاه أو نائب السلطنة ) يجب اطاعته على كل فرد من الرعايا ، في كل امر من امور المملكة ، التي كان لنفس السلطان فيه دخل ، و تصرف و ولاية ، و امر و نهى ورأى ، دون الامور التي لم يكن له ايضا

ولاية ، كقتل النفوس ، و نهب الاموال ، فعلى هذا ، بعد ما جعل الله تبارك ، الولاية للنبي و الائمة عليهم السلام و تشريعها لهم بقوله تعالى " انما وليكم الله و رسوله و الذين آمنوا الذين يقيمون الصلوة و يؤتون الزكوة و هم راكعون " ثم امر الناس بإطاعة الولى بقوله تعالى " أطيعوا الله و أطيعوا الرسول و اولى الامر منكم " يستفاد منه قطعا ، و يتبادر إلى ذهب العرف جزما ، ان ولي امر الامة و امامهم ، يجب اطاعته على الرعية و يحرم مخالفته على الامة في كل امر ورأى و بعث و نهى مطلقا ، و لا يرد ما تقدم ، من دعوى انصراف الآيد ، إلى وجوب الاطاعة في الاحكام الشرعية الدينية فقط ، لما عرفت ان المستفاد من الآية ، بعد التنظير بما تقدم من الامثلة ، و ليس الا وجوب الاطاعة في كل شيء ، كما ان اطاعته تعالى فيه واجبة .

و يدل على ما ذكرنا بعض النصوص الواردة في موارد خاصة ، كرواية عمر بن حنظلة ، و مشهورة ابي خديجه ، عن ابى عبد الله عليه السلام : ففى الاولى بعد الامر بالرجوع إلى الفقهاء ، قال عليه السلام فانى جعلته قاضيا و فى الثانية فانى قد جعلته عليكم حاكما ، اذ يعلم ان جعله شخصا حاكما ، و تعيينه مرجعا ، مما يجب على الناس اطاعته فيه ، و لا يجوز رده و مخالفته ، و لذا اكده بقوله فهو حجتي عليكم و انا حجة الله عليهم ، و بالجملة المستفاد من الروايتين ، ان جميع أوأمر أولى الامر واجب الاطاعة و الامتثال ( 1 ) .

و قد يستدل بحكم العقل لو جوب اطاعة النبي و الائمة عليهم السلام في كل شيء ، و توضيحه ان الرسول و الائمة أوليآء النعم ، و لو لا هم لما خلق الله الافلاك ، و ببركتهم ثبتت الارض و السماء و بيمنهم رزق الورى ، ويحكم العقل بوجوب شكر من كان كذلك و إطاعته ، و يستقل عليه ، حيص ان وجود الانام ، و ما يعيشون هامش ( 1 ) يقول المقرر الاستدلال بالروايتين وجيه في المقام اذ القضاوة ليست من الامور العادية الشخصية بل هي من الامور الاجتماعية السياسية التي يجب اطاعة أولى الامر فيها و لكن الاستاد مد ظله كان يعتمد في الاستدلال على قوله ( ع ) فانى جعلته حاكما

به كله منهم و بهم لكن الظاهر ، ان المراد من المنعم الذي يجب شكره و إطاعته من بيده الايجاد و الابداع ، و له دخل في أصل الخلقة ، و شموله للوسائط في الفيض و الوسائل في وصول النعم ، معلوم بل معلوم العدم .

و الا لوجب اطاعة كل من له ادنى حق ، و أقل دخل في تربية الانسان و تكميله .

و لكن يمكن تقريب الاستدلال بوجه آخر ، و ان لم يكن داخلا فيما يستقل به العقل ، و هو ان يقال : انه بعد ما ثبت وجوب اطاعة الوالدين شرعا يجب اطاعة النبي و الائمة في جميع الامور .

بمفهوم الموافقة .

، لاولوية اطاعة النبي و الامام عليهم السلام لوضوح الفرق بين النبي و الامام عليه السلام و بين آباء الانام ، كالثرى و الثريا فان إحسان الاباء إلى الاولاد ، و برهم بهم ، في مقابل البركات الواصلة إلى جميع الانام ، من النبي و الامام ، كالقطرة في جنب البحر ، أو اذرة بالنسبة إلى الدرة ، فانهم عليهم السلام ، وسائط للفيوضات الكاملة ، و النعم الدائمة الباقية ، و الكمالات الروحانية فما صار علة و سببا لوجوب اطاعة الوالد على الولد ، يوجد في النبي و الامام عليه السلام ، أكمله و أعلاه ، و لهذا قال صلى الله عليه و آله انا و على أبوا هذه الامة ، و بالجملة يستفاد من جميع ما تقدم ، ان النبي و الائمة عليهم السلام ، يجب اطاعتهم مطلقا ، و ان لهم الولاية المطلقة ، و ان امرهم نافذ في حق الرعية هذا تمام الكلام بالنسبة إلى تصرفاتهم استقلالا .

و اما كون التصرفات الصادرة من الغير من المعاملات و غيرها مشروطة باذنهم ، جوازا و نفوذا ، فيقال بعد ورود العموما الدالة على سلطنة الناس على أموالهم ، و صحة معاملاتهم ، مثل ما يدل على صحة معاملاتهم ، مثل ما يدل على صحة البيع و جوازه و غيره من سائر العقود و الايقاعات .

ان الظاهر استقلالهم في التصرف تكليفا و وضعا من دون حاجة إلى الرجوع إليهم عليهم السلام و ان اذنهم ليس شرطا فيها تفصيل الكلام في المقام ، ان الارض و ما فيها كلها لله ، و بيده تعالى امرها ،


/ 11