هدایة إلی من له الولایة نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

هدایة إلی من له الولایة - نسخه متنی

احمد الصابری الهمدانی؛ ت‍ق‍ری‍ر کننده: م‍ح‍م‍درض‍ا ال‍م‍وس‍وی‌ ال‍گ‍ل‍پ‍ای‍گ‍ان‍ی‌

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید


الولاية الشرعية و يشتبه الامر على الامة فغضب أمير المؤمنين عليه السلام و سكت القوم و انصرفوا عما أرادوا و ظهر بذلك عدم ولاية الرجل على الامور نعم لو شك في ان التجهير أو غيره هل هو من وظائف الولاة و الحكام و لم يكن دليل يرتفع به الشك يصح التمسك بالبرائة إذا شك في اعتبار الاذن ، منهم ، و الظاهر عدم الفرق بين الفقية و غيره من المكلفين في التمسك بالاصل عند الشك بعد الفراغ عن كون المأمور به مشروعا ( 1 )

و اما لو شك في ان اذن الامام أو الفقية شرط في مشروعية شيء و معروفيته ام لا ، فلا يصح الاقدام فيه ، بدون الاذن منه عليه السلام و كذا الفقية ، فلا بد من ملاحظة الموارد التي يحتمل اعتبار الاذن فيها ، و التأمل في اخبارها ، ليعلم كيفية الاشتراط ، من الدخل في أصل الجواز و المشروعية و غيره كما يظهر من بعض اخبار صلوة الجمعة ، ان اذن الامام أو المأذون منه انما يعتبر في أصل الجواز ثم ان في الشرع قسما ثالثا من الاحكام و الموضوع ، مرتبط بشئون السياسة و الزعامة ، و لا داخلا فيما علم لزوم تحققه في الخارج ، كتزويج الصغيرة و الصغير ، و تسوية الشوارع ، و بيع مال الغاصب لحفظه ، و تعمير الاوقاف العامة و غيرها مما هو حسن في حده و معروف في ذاته لكنه داخل فيما أشير اليه من القسمين .

هل يجوز للفقيه و غيره تصدى هذا القسم من الامور ، و له الولاية عليه ام لا يمكن الاستدلال على ثبوت الولاية و جواز التصدي ، كل شخص فقيها كان ام غيره بقوله عليه السلام كل معروف صدقة ، فكال ما كان معروفا في ذاته و مطلوبا في حده فالإِتيان به صدقة و إحسان إلى العباد ، و امر مندوب اليه ، فعلى ذا يجوز للفقيه و غيره هامش ( 1 ) الذي يساعده الاعتبار و العرف و يقتضيه النظام الاجتماعي ، ان يكون تجهيز الاموات بيد الزعماء و الحكام لما يترتب على الفوات من الاحكام الكثيرة الاجتماعية و لما يختلف عوامل الموت من قتل وسم و غيرهما سيما في عصرنا الذي نشاهد من الجنايات ما لا يوجد من قبل ، - المقرر -

تعمير الاوقاف العامة و حفظها ، و اصلاح الشوارع و بيع مال الغائب حفظا له من التلف و تزويج الصغير و الصغيرة ، لو تم الاستدلال : قد يقال انه يتو هم التعارض ، بين هذه الرواية الدالة على جواز التصرف و التصدى لكل شخص في كل ما يعد معروفا حسنا سواء كان مربوطا بأمور الاجتماع أو لم يكن كذلك ، و بين التوقيع المروي في الاحتجاج الدال على وجوب الرجوع إلى الفقية في الحوادث الواقعة قال الشيخ قدس سره النسبة بينهما و ان كانت عموما من وجه ، الا ان الظاهر حكومة التوقيع عليها ، و انه بمنزلة المفسر الدال على وجوب الرجوع في الامور العامة التي تعد من الحوادث عرفا إلى الفقية ، و مع فرض التعارض و التكافؤ المرجع اصالة عدم المشروعية لغير الفقية .

لكن الظاهر عدم التعالض ، بين قوله عليه السلام كل معروف صدقة ، و بين الادلة الدالة على عدم جواز التصرف في مال الغير ، و كذا بين التوقيع المروي في الاحتجاج و الاكمال ، و توضيح ذلك ، ان قوله عليه السلام كل معروف صدقة ، شامل للتصرفات الواقعة على أموال الناس و أنفسهم ، نظير الناس مسلطون على أموالهم في انه ناظر إلى إثبات السلطنة عى ما لا يستلزم تصرفا في مال الغير و أنفسهم ، اذ لا يجوز لاحد تحريك عصاه و يده ، حتى يوصله إلى حيث بلغ و وصل

، ثم يعتذر و يقول الناس مسلطون على أموالهم فان الظاهر منه جعل السلطنة في ماله ، مستلزما للتصرف في مال الغير أو إتلافه ، فلا يستفاد منه ذلك أصلا ، و مثله رواية كل معروف صدقة ، لوضوح انها في مقام الترغيب إلى المعروف و الاتيان به في حده و نفسه ، و لا يستفاد منه جواز التصرف في مال الغير مضافا إلى انه بعد ورود النهى عن التصرف في مال الغير لا يكون معروفا فلا تعارض أصلا بينه و بين الدالة على النهى عن شيء ، و لو كان في حده معروفا ، و كذا لا تعارض بينه و بين التوقيع ، فان المعروف ان لم يكن من الامور

العامة المربوطة بالاجتماع التي يجب الرجوع فيها إلى الحاكم ، لا يشمله التوقيع لاختصاصه بتلك الامور كما استظهرناه ، فان كان منها يقيد به ما يدل على جواز التصدي لكل شخص فيما يعد معروفا ، لوجوب الرجوع فيها إلى الفقية و قد يستدل لجواز التولى في القسم الثالث ، بقوله عليه السلام عون الضعيف صدقة وجه الاستدلال ان اعانة الضعيف فعل حسن مطلوب عند الشرع ، و ان كان مستلزما للتصرف في ماله و نفسه و ليس مفاده مثل قوله عليه السلام كل معروف صدقه في عدم الشمول لما يستلزم التصرف ، بل هو اعم منه و من غيره فبيع مال الغائب لحفظه و العاجز عن بيع ماله ، من الاعانة المطلوبة ، يشمله عون الضعيف صدقة .

فعلى هذا يقع التعارض بينه ، و بين قوله عليه السلام ، لا يجوز لاحد التصرف في مال اخيه المسلم الا باذنه ، الدال على عدم جواز التصرف في مال الغائب و السفهاء بدون الاذن منهم ، لو كان اعانة ، و الظاهر ان الرواية الثانية حاكمة على الاولى لانها بمنزلة يكون باذنه و رضاه ، نعم لو لم يكن الدليل الحاكم موجودا ، لكان الاستدلال بما ذكر على جواز الاعانة و استحبابها و لو كان مستلزما للتصرف في مال الضعيف صحيحا سواء كان المسلم عليه راض به ، و أدلة استحباب عيادة المرضي المستلزمة للدخول في دارهم على جوازه مطلقا ، أللهم الا ان يكون عون الضعيف من مصاديق ما تعد من شئون الرياسة و السياسة ، فلا بد حينئذ ، من الرجوع إلى الحكام ، و لا يجوز لغيرهم الاقدام عليه .

بقي الكلام في الاستدلال بما روى ، ان السلطان ولي من لاولى له ، قال الشيخ قدس سره يحتاج الاستدلال به إلى عموم النيابة من الادلة و قد عرفت فيما تقدم ان ذلك لا يخلو عن وهن : ثم المراد من الولاية ، هى الولاية للنفع ، و حفظ مصالح المولى عليه ، و القيام

بما يصلحه كما هو ظاهر معنى اللام .

و يقتضيه ايضا مناسبة الحكم للموضع كما سلف من ان جعل الولاية على من لا يدفع عن نفسه و لا يعرف مصالحه ، انما هو لرعاية أحواله ، و حيازة منافعه ، كما ان المراد ممن لاولى له ، الذي من شإنه ان يكون له ولي ، لا مطلق من ليس له الولى ، و اما السلطان فالمراد منه في الرواية ، اما الامام عليه السلام ، فيكون المعنى بعد انجبار السند انه عليه السلام ولي كل من من شأنه ان يكون له ولي ، فعلى هذا فان علمنا من عموم ادلة النيابة ، ان كل ما كان ثابتا للامام عليه السلام فهو ثابت للفقهاء ، الا ما أخرجه الدليل ، فيثبت الولاية لهم ايضا عى من لاولى له ، في زمان الغيبة ، و لعل هذا هو المراد في كلامه الشيخ من قوله يحتج إلى عموم النيابة .

و على كل حال فالمراد من السلطان اما الامام عليه السلام كما تقدم أو المنصوبون من قبله للحكومة و الزعامة ، لا طلاق السلطان عليهم ، خلافا للمتبادر منه عند الفرس من كونه مرادفا للملك و شاة ، و حيث ان الفقهاء منصوبون من قبل الائمة عليهم السلام و الرسول صلى الله عليه و آله ، بقوله هم خلفائى و امنائى و غير ذلك يثبت الولاية لهم ايضا ، مضافا إلى انه لا يبعدان يقال : ان حفظ أموال من لاولى له و القيام بمصالحه من الامور العامة ، المربوطة بسياسة الاجتماع .

و نظام الامة ، و حفظ المجتمع ، الثابتة فيها ولاية الفقهاء ، و وجوب الرجوع إليهم في أمثالها هذا تمام الكلام في ولاية الاب و الجد و الفقيه

و اما الولاية المؤمنين فالكلام فيها يقع في مقامين الاول في أصل الولاية الثاني في اشتراط العدالة فيهم .

اما المقام الاول : فقال أستادنا الفقية الكبير مد ظله العالي : كل امر من امور الدين ، إذا علم حسنه و مشروعيته في الخارج : اما بإطلاق الدليل الدال عليه ، أو بغيره من الاجماع و العقل ، يجوز للمؤمنين تصديه ، و لهم الولاية عليه ، ان كان مما لا يرضى الشارع بتركه ، بل يريد وجوده في الخارج لمصالح تقتضي ذلك ، كتعمير المساجد و حفظ الاوقاف العامد و أموال الغيب ، الا ان يقال : ان المتيقن منهم أو الظاهر من بعض الادلة الفقية من المؤمنين ، بناء على شمول التوقيع الدال على وجوب الرجوع في الحوادث إلى الفقية لمثل ذلك ، هذا إذا كان الاستيذان منه و الرجوع اليه ممكنا و اما إذا تعذر ، فتوضيح ذلك في المقام

، ان الامور التي كان يتصديها الفقية ، للعلم بعدم جواز التعطيل فيها ، و مطلوبيتها مطلقا ، على أنحاء : منها ان تصدى الفقية له انما كان باعتبار الوصف الثابت فيه ، و الخصوصية التي تقتضي ذلك كالافتاء و القضاوة في بعض الامور ، ففى مثل تلك الامور لا يجوز لغيره تصديه و ان تعذر الفقية ، و علم انها مطلوبة للشرع و لا يرضى تركها ، لوضوح ان جواز الافتاء انما كان من جهة ان الفقية عالم بالاحكام و خبيرها ، و بصير فيها ، فلا يعقل صدوره من غيره و مثله القضاوة .

و منها ما علم انه كان من شئون الرياسة و لوازم الزعامة يتصديه الفقية ، ضرورة ان بعضا من الامور التي نعلم مطلوبيتها في الشرع مما يتوقف عليه قوام الاجتماع و نظام المجتمع و هذا القسم من الامور ، لا يصلح صدوره من كل فرد و لا يصح تحققه من اى شخص ، كبعض مراتب الامر بالمعروف و النهى عن المنكر ، المتلزم للضرب و القتل ، و الا يلزم التشاح و الهرج فان النهى عن المنكر و ان كان مطلوبا عند الشارع ، و هو ايضا يريد وقوعه في الخارج ، الا ان بعض المراتب منه يجوز لكل شخص القيام به و ايفائه .

سواء كان فقيها أو غيره كبيان المسألة ، و إرشاد الجاهل ، و موعظة المترد و نصح الفساق و غيرها مما لا

يستلزم اعمال قوة ، و نفوذ قدرة .

بخلاف ما يستلزم ذلك ، كتعزير الجاهل ، و تأديب الفاسق و المتمرد بالضرب .

و قطع يد السارق ، الذي كان للفقيه تصديه ، و الاقدام به و لا يصح عند تعذر الفقية ، ان يقوم به كل مؤمن و عادل ، كيف و هو مما خيطت للرياسة و نسجت للزعامة و لا يتوقعه العرف ، الا من القائد الذي هو الحافظ الناظر في الاجتماع ، و المتكفل لنظمه و المقيم للاعوجاج ، و المانع عن الشقاق و النفاق ، و المهاب عند الناس ، و المعظم عندهم ، و المقدم عليهم ، فعلى ذا لا بدان يكون هو المتصدي ، و لو تعذر فمن هو مقدم على غيره ، و لو جاز التصدي لكل فرد من المسلمين ، من شريف و وضيع و عالم و غيره ، و ان كانوا عدولا بترتيب الفساد عليه ، أكثر مما يترتب على تعطيل هذه الامور و ببيان أوفى و اوضح .

انه يمكن في مقام التصور و الثبوت ، ان يجعل الولاية فيما ذكر من الامور ، لمن لا يلزم من تصديه لها ، و اقدامه عليها فساد ، و يكون نافذا قوله ، و جائزا في الناس امره و حكمه .

بحيث لو تصدى شيئا من الامور الاجتماعية من باب الولاية الشرعية يحصل منه غرض الشارع ، من حفظ النظام ردع المنكر ، و دفع الظلم و لا يترتب فساد عليه و اما من ليس شأنه ذلك ، لضعفه في المجتمع ، بحيث لو تصدى ضرب الاتى بالمنكر أو تعزير شارب الخمر مثلا ، يوجد مفسدة أكثر و محذور اشد مما يلزم لو ترك بحاله ، فليس له الاقدام على نظائر تلك الامور ، و لا فرق فيه بين الفقية و غيره فمن لم يكن من الفقهاء نافذا امره ، و جائزا حكمه لا ينبغى و لا يجوز له التصدي ايضا كغيره ، هذا بحسب التصور في مقام الثبوت ، و بيان الحكمة المقتضية ، لعدم جعل الولاية لهم ، بل تشريعها لمن لا يترتب على ولايته فساد ، و لا يلزم منه هرج و مرج و تشنج لا يقال انه قد لا يترتب فساد ، على اقدام بعض المؤمنين ، و تصديه لبعض الامور ، و ان لمن يكن مبسوطا يده و نافذا قدرته فلا وجه لعدم جعل الولاية له فانه يقال الحكمة المنصورة في المقام ، المقتضية لعدم جعل الولاية لمن ذكر فيما ذكر كالحكمة المقتضية لجعل حكم كلى عام ، كوجوب العدة لحكمة عدم اختلاط

المياه و حفظ النسب ، اذ يحكم بوجوب العدة حتى فيما علم بعدم الاختلاط و انتفاء الحكمة حفظا للقانون ، و اجتنابا عما يتفق نادرا ، بحسب تشخيص المكلفين و نظرهم ، فلا عبرة بمورد لا يلزم فساد من تصدى المطاع ، و من ليس بنافذ الامر و الحكم .

و بالجملة المعروف الذي نقطع بمطلوبيته ، إذا احتمل كونه مما يتصديه الفقية بما انه زعيم و رئيس ، لا يجوز لغيره القيام به ، إذا تعذر الفقية ، و لا يكفى في الجواز ، العلم بمطلوبيته عند الشارع ، و انه لا يرضى تركه فيكون كسائر ما منع الناس و حرموا من بركات الله هذا مقام الثبوت و اما مقام الاثبات ، فالظاهر انه لا يستفاد من إرجاع تلك الامور إلى الفقية ، الا جواز التصدي لمن هو حاكم و نافذ امره ، بحيث لو تصدى شيئا ، و أقدم على امر ، لحصل غرض الشارع ،

و لا يلزم الهرج و المرج ، فلا يجوز إذا تعذر الفقية التصدي لغيره ، الا ان يقوم دليل نقلى خاص ، أو عقلي على ذلك ، و الانفس الدليل الدال على معروفية شيء ، لا ينهض دليلا عليه ، الا في المعروف الذي ، علم ان تصدى الفقية له ، لم يكن الامن جهة كونه معروفا ، من دخل للزعامة و الرياسة و قد يستدل لولاية كل واحد من المؤمنين فيما إذا تعذر الفقية ، و كان التصرف في شيء ، و التصدى له مطلوبا في الشرع ، بقوله عليه السلام و الله تعالى في عون العبد ما كان العبد في عون اخيه .

و ظاهره ان اعانة الغير مندوب اليه في الشرع ، و مطلوب عند الله ، و قد امر به في قوله تعاونوا على البر و التقوى ، فاعانة اليتيم ببيع ماله لحفظه ، ورد ضالته ، و غير ذلك من الامور المطلوبة عقلا و عرفا جائز لكل واحد من المؤمنين .

و قد روى ان كل معروف صدقة ، و عون الضعيف من افضل الصدقات ، فلا حرج في اعانة العاجز و القاصر ، و لو كان مستلزما للتصرف في ماله إذا صدق عليه العون و دعوى الانصراف عن مثل ذلك مشكل ( 1 ) هامش ( 1 ) يقول المقرر الظاهر ان أمثال تلك الامور أحكام أخلاقي ندب إليها الشرع و العقل ، ليس من باب الولاية أصلا و أجاب الاستاد عنه بان هذا وجيه لان التصرف في أموال الصغار إذا كان حراما لم يكن من الحسبة .




/ 11