بیشترلیست موضوعات فى ولاية الاب الجد فى اعتبار العدالة فى الاب والجد فى جواز تصرف الولى وعدمه فى ولاية الجد فى شرائط ولاية الجد فى ولاية الفقهاء فى ولاية النبى والائمة عليهم السلام فى وجوب اطاعة النبى الائمة فى جميع الشئون فى وجوب اطاعة اولى الامر فى جميع الامور فى وجوب اطاعة اولى الامر فى الامور كلها فى اعتباراذن الامام فى الامور الاجتماعية فى اعتبار الاذن فى الامور العامة فى اعتبار فى الامور السياسية فى انحاء الشك فى المكلف به فى كلام النراقى فى نصوص الباب فى الاذن العام للفقهاء فى ان الفقهاء خلفاء امناء فى تقدم الفقهاء على الامة فى حكومة الفقهاء على الحكام والملوك فى عدم جواز الرجوع الى الحكام الظلمة فى عوامل سلب المنزلة والاقتدار فى حاجة المجتمع الى مدير وزعيم فى حاجة كل ملة الى حاكم امين فى الاذن العام للفقهاء فى تصرفات قضاة الجوز فى المتصدى لامور الصغار فى ان اجراء الحدود بيد الفقهاء فى ارجاع الناس الى الفقهاء فى ولاية الفقهاء فى امور الاجتماع فى حكم الفقهاء بالجهاد وثبوت الهلال فى اقسام الامور الحسبية فى انحاء الشك فى المأمور به فيمن يتولى الاوقاف العامة فى معنى ان السلطان ولى من لاولى له فى المراد من ان السلطان ولى من لاولى له فى بعض مراتب الامر بالمعروف والنهى عن المنكر فى عدم جواز تصدى بعض الامور للضعفاء فى ادلة ولاية المؤمنين فى اخذالزكوة من المانعين فى اشتراط العدالة فى المؤمنين فى الايراد على كلام الشيخ قدس سره فى القول بعدم اعتبار العدالة فى جواز التصدى للمؤمنين فى ترتب الاثار على فعل الفاسق فى تصدى الفساق لبعض الامور فى الايراد على كلام الشيخ فى لزوم رعاية مصالح الصغار فى تصرفات قضاة الجور فى اعتبار مصلحة الصغارتوضیحاتافزودن یادداشت جدید الولاية الشرعية و يشتبه الامر على الامة فغضب أمير المؤمنين عليه السلام و سكت القوم و انصرفوا عما أرادوا و ظهر بذلك عدم ولاية الرجل على الامور نعم لو شك في ان التجهير أو غيره هل هو من وظائف الولاة و الحكام و لم يكن دليل يرتفع به الشك يصح التمسك بالبرائة إذا شك في اعتبار الاذن ، منهم ، و الظاهر عدم الفرق بين الفقية و غيره من المكلفين في التمسك بالاصل عند الشك بعد الفراغ عن كون المأمور به مشروعا ( 1 )و اما لو شك في ان اذن الامام أو الفقية شرط في مشروعية شيء و معروفيته ام لا ، فلا يصح الاقدام فيه ، بدون الاذن منه عليه السلام و كذا الفقية ، فلا بد من ملاحظة الموارد التي يحتمل اعتبار الاذن فيها ، و التأمل في اخبارها ، ليعلم كيفية الاشتراط ، من الدخل في أصل الجواز و المشروعية و غيره كما يظهر من بعض اخبار صلوة الجمعة ، ان اذن الامام أو المأذون منه انما يعتبر في أصل الجواز ثم ان في الشرع قسما ثالثا من الاحكام و الموضوع ، مرتبط بشئون السياسة و الزعامة ، و لا داخلا فيما علم لزوم تحققه في الخارج ، كتزويج الصغيرة و الصغير ، و تسوية الشوارع ، و بيع مال الغاصب لحفظه ، و تعمير الاوقاف العامة و غيرها مما هو حسن في حده و معروف في ذاته لكنه داخل فيما أشير اليه من القسمين .هل يجوز للفقيه و غيره تصدى هذا القسم من الامور ، و له الولاية عليه ام لا يمكن الاستدلال على ثبوت الولاية و جواز التصدي ، كل شخص فقيها كان ام غيره بقوله عليه السلام كل معروف صدقة ، فكال ما كان معروفا في ذاته و مطلوبا في حده فالإِتيان به صدقة و إحسان إلى العباد ، و امر مندوب اليه ، فعلى ذا يجوز للفقيه و غيره هامش ( 1 ) الذي يساعده الاعتبار و العرف و يقتضيه النظام الاجتماعي ، ان يكون تجهيز الاموات بيد الزعماء و الحكام لما يترتب على الفوات من الاحكام الكثيرة الاجتماعية و لما يختلف عوامل الموت من قتل وسم و غيرهما سيما في عصرنا الذي نشاهد من الجنايات ما لا يوجد من قبل ، - المقرر - تعمير الاوقاف العامة و حفظها ، و اصلاح الشوارع و بيع مال الغائب حفظا له من التلف و تزويج الصغير و الصغيرة ، لو تم الاستدلال : قد يقال انه يتو هم التعارض ، بين هذه الرواية الدالة على جواز التصرف و التصدى لكل شخص في كل ما يعد معروفا حسنا سواء كان مربوطا بأمور الاجتماع أو لم يكن كذلك ، و بين التوقيع المروي في الاحتجاج الدال على وجوب الرجوع إلى الفقية في الحوادث الواقعة قال الشيخ قدس سره النسبة بينهما و ان كانت عموما من وجه ، الا ان الظاهر حكومة التوقيع عليها ، و انه بمنزلة المفسر الدال على وجوب الرجوع في الامور العامة التي تعد من الحوادث عرفا إلى الفقية ، و مع فرض التعارض و التكافؤ المرجع اصالة عدم المشروعية لغير الفقية .لكن الظاهر عدم التعالض ، بين قوله عليه السلام كل معروف صدقة ، و بين الادلة الدالة على عدم جواز التصرف في مال الغير ، و كذا بين التوقيع المروي في الاحتجاج و الاكمال ، و توضيح ذلك ، ان قوله عليه السلام كل معروف صدقة ، شامل للتصرفات الواقعة على أموال الناس و أنفسهم ، نظير الناس مسلطون على أموالهم في انه ناظر إلى إثبات السلطنة عى ما لا يستلزم تصرفا في مال الغير و أنفسهم ، اذ لا يجوز لاحد تحريك عصاه و يده ، حتى يوصله إلى حيث بلغ و وصل ، ثم يعتذر و يقول الناس مسلطون على أموالهم فان الظاهر منه جعل السلطنة في ماله ، مستلزما للتصرف في مال الغير أو إتلافه ، فلا يستفاد منه ذلك أصلا ، و مثله رواية كل معروف صدقة ، لوضوح انها في مقام الترغيب إلى المعروف و الاتيان به في حده و نفسه ، و لا يستفاد منه جواز التصرف في مال الغير مضافا إلى انه بعد ورود النهى عن التصرف في مال الغير لا يكون معروفا فلا تعارض أصلا بينه و بين الدالة على النهى عن شيء ، و لو كان في حده معروفا ، و كذا لا تعارض بينه و بين التوقيع ، فان المعروف ان لم يكن من الامور العامة المربوطة بالاجتماع التي يجب الرجوع فيها إلى الحاكم ، لا يشمله التوقيع لاختصاصه بتلك الامور كما استظهرناه ، فان كان منها يقيد به ما يدل على جواز التصدي لكل شخص فيما يعد معروفا ، لوجوب الرجوع فيها إلى الفقية و قد يستدل لجواز التولى في القسم الثالث ، بقوله عليه السلام عون الضعيف صدقة وجه الاستدلال ان اعانة الضعيف فعل حسن مطلوب عند الشرع ، و ان كان مستلزما للتصرف في ماله و نفسه و ليس مفاده مثل قوله عليه السلام كل معروف صدقه في عدم الشمول لما يستلزم التصرف ، بل هو اعم منه و من غيره فبيع مال الغائب لحفظه و العاجز عن بيع ماله ، من الاعانة المطلوبة ، يشمله عون الضعيف صدقة .فعلى هذا يقع التعارض بينه ، و بين قوله عليه السلام ، لا يجوز لاحد التصرف في مال اخيه المسلم الا باذنه ، الدال على عدم جواز التصرف في مال الغائب و السفهاء بدون الاذن منهم ، لو كان اعانة ، و الظاهر ان الرواية الثانية حاكمة على الاولى لانها بمنزلة يكون باذنه و رضاه ، نعم لو لم يكن الدليل الحاكم موجودا ، لكان الاستدلال بما ذكر على جواز الاعانة و استحبابها و لو كان مستلزما للتصرف في مال الضعيف صحيحا سواء كان المسلم عليه راض به ، و أدلة استحباب عيادة المرضي المستلزمة للدخول في دارهم على جوازه مطلقا ، أللهم الا ان يكون عون الضعيف من مصاديق ما تعد من شئون الرياسة و السياسة ، فلا بد حينئذ ، من الرجوع إلى الحكام ، و لا يجوز لغيرهم الاقدام عليه .بقي الكلام في الاستدلال بما روى ، ان السلطان ولي من لاولى له ، قال الشيخ قدس سره يحتاج الاستدلال به إلى عموم النيابة من الادلة و قد عرفت فيما تقدم ان ذلك لا يخلو عن وهن : ثم المراد من الولاية ، هى الولاية للنفع ، و حفظ مصالح المولى عليه ، و القيام بما يصلحه كما هو ظاهر معنى اللام .و يقتضيه ايضا مناسبة الحكم للموضع كما سلف من ان جعل الولاية على من لا يدفع عن نفسه و لا يعرف مصالحه ، انما هو لرعاية أحواله ، و حيازة منافعه ، كما ان المراد ممن لاولى له ، الذي من شإنه ان يكون له ولي ، لا مطلق من ليس له الولى ، و اما السلطان فالمراد منه في الرواية ، اما الامام عليه السلام ، فيكون المعنى بعد انجبار السند انه عليه السلام ولي كل من من شأنه ان يكون له ولي ، فعلى هذا فان علمنا من عموم ادلة النيابة ، ان كل ما كان ثابتا للامام عليه السلام فهو ثابت للفقهاء ، الا ما أخرجه الدليل ، فيثبت الولاية لهم ايضا عى من لاولى له ، في زمان الغيبة ، و لعل هذا هو المراد في كلامه الشيخ من قوله يحتج إلى عموم النيابة .و على كل حال فالمراد من السلطان اما الامام عليه السلام كما تقدم أو المنصوبون من قبله للحكومة و الزعامة ، لا طلاق السلطان عليهم ، خلافا للمتبادر منه عند الفرس من كونه مرادفا للملك و شاة ، و حيث ان الفقهاء منصوبون من قبل الائمة عليهم السلام و الرسول صلى الله عليه و آله ، بقوله هم خلفائى و امنائى و غير ذلك يثبت الولاية لهم ايضا ، مضافا إلى انه لا يبعدان يقال : ان حفظ أموال من لاولى له و القيام بمصالحه من الامور العامة ، المربوطة بسياسة الاجتماع .و نظام الامة ، و حفظ المجتمع ، الثابتة فيها ولاية الفقهاء ، و وجوب الرجوع إليهم في أمثالها هذا تمام الكلام في ولاية الاب و الجد و الفقيه و اما الولاية المؤمنين فالكلام فيها يقع في مقامين الاول في أصل الولاية الثاني في اشتراط العدالة فيهم .اما المقام الاول : فقال أستادنا الفقية الكبير مد ظله العالي : كل امر من امور الدين ، إذا علم حسنه و مشروعيته في الخارج : اما بإطلاق الدليل الدال عليه ، أو بغيره من الاجماع و العقل ، يجوز للمؤمنين تصديه ، و لهم الولاية عليه ، ان كان مما لا يرضى الشارع بتركه ، بل يريد وجوده في الخارج لمصالح تقتضي ذلك ، كتعمير المساجد و حفظ الاوقاف العامد و أموال الغيب ، الا ان يقال : ان المتيقن منهم أو الظاهر من بعض الادلة الفقية من المؤمنين ، بناء على شمول التوقيع الدال على وجوب الرجوع في الحوادث إلى الفقية لمثل ذلك ، هذا إذا كان الاستيذان منه و الرجوع اليه ممكنا و اما إذا تعذر ، فتوضيح ذلك في المقام ، ان الامور التي كان يتصديها الفقية ، للعلم بعدم جواز التعطيل فيها ، و مطلوبيتها مطلقا ، على أنحاء : منها ان تصدى الفقية له انما كان باعتبار الوصف الثابت فيه ، و الخصوصية التي تقتضي ذلك كالافتاء و القضاوة في بعض الامور ، ففى مثل تلك الامور لا يجوز لغيره تصديه و ان تعذر الفقية ، و علم انها مطلوبة للشرع و لا يرضى تركها ، لوضوح ان جواز الافتاء انما كان من جهة ان الفقية عالم بالاحكام و خبيرها ، و بصير فيها ، فلا يعقل صدوره من غيره و مثله القضاوة .و منها ما علم انه كان من شئون الرياسة و لوازم الزعامة يتصديه الفقية ، ضرورة ان بعضا من الامور التي نعلم مطلوبيتها في الشرع مما يتوقف عليه قوام الاجتماع و نظام المجتمع و هذا القسم من الامور ، لا يصلح صدوره من كل فرد و لا يصح تحققه من اى شخص ، كبعض مراتب الامر بالمعروف و النهى عن المنكر ، المتلزم للضرب و القتل ، و الا يلزم التشاح و الهرج فان النهى عن المنكر و ان كان مطلوبا عند الشارع ، و هو ايضا يريد وقوعه في الخارج ، الا ان بعض المراتب منه يجوز لكل شخص القيام به و ايفائه .سواء كان فقيها أو غيره كبيان المسألة ، و إرشاد الجاهل ، و موعظة المترد و نصح الفساق و غيرها مما لا يستلزم اعمال قوة ، و نفوذ قدرة .بخلاف ما يستلزم ذلك ، كتعزير الجاهل ، و تأديب الفاسق و المتمرد بالضرب .و قطع يد السارق ، الذي كان للفقيه تصديه ، و الاقدام به و لا يصح عند تعذر الفقية ، ان يقوم به كل مؤمن و عادل ، كيف و هو مما خيطت للرياسة و نسجت للزعامة و لا يتوقعه العرف ، الا من القائد الذي هو الحافظ الناظر في الاجتماع ، و المتكفل لنظمه و المقيم للاعوجاج ، و المانع عن الشقاق و النفاق ، و المهاب عند الناس ، و المعظم عندهم ، و المقدم عليهم ، فعلى ذا لا بدان يكون هو المتصدي ، و لو تعذر فمن هو مقدم على غيره ، و لو جاز التصدي لكل فرد من المسلمين ، من شريف و وضيع و عالم و غيره ، و ان كانوا عدولا بترتيب الفساد عليه ، أكثر مما يترتب على تعطيل هذه الامور و ببيان أوفى و اوضح .انه يمكن في مقام التصور و الثبوت ، ان يجعل الولاية فيما ذكر من الامور ، لمن لا يلزم من تصديه لها ، و اقدامه عليها فساد ، و يكون نافذا قوله ، و جائزا في الناس امره و حكمه .بحيث لو تصدى شيئا من الامور الاجتماعية من باب الولاية الشرعية يحصل منه غرض الشارع ، من حفظ النظام ردع المنكر ، و دفع الظلم و لا يترتب فساد عليه و اما من ليس شأنه ذلك ، لضعفه في المجتمع ، بحيث لو تصدى ضرب الاتى بالمنكر أو تعزير شارب الخمر مثلا ، يوجد مفسدة أكثر و محذور اشد مما يلزم لو ترك بحاله ، فليس له الاقدام على نظائر تلك الامور ، و لا فرق فيه بين الفقية و غيره فمن لم يكن من الفقهاء نافذا امره ، و جائزا حكمه لا ينبغى و لا يجوز له التصدي ايضا كغيره ، هذا بحسب التصور في مقام الثبوت ، و بيان الحكمة المقتضية ، لعدم جعل الولاية لهم ، بل تشريعها لمن لا يترتب على ولايته فساد ، و لا يلزم منه هرج و مرج و تشنج لا يقال انه قد لا يترتب فساد ، على اقدام بعض المؤمنين ، و تصديه لبعض الامور ، و ان لمن يكن مبسوطا يده و نافذا قدرته فلا وجه لعدم جعل الولاية له فانه يقال الحكمة المنصورة في المقام ، المقتضية لعدم جعل الولاية لمن ذكر فيما ذكر كالحكمة المقتضية لجعل حكم كلى عام ، كوجوب العدة لحكمة عدم اختلاط المياه و حفظ النسب ، اذ يحكم بوجوب العدة حتى فيما علم بعدم الاختلاط و انتفاء الحكمة حفظا للقانون ، و اجتنابا عما يتفق نادرا ، بحسب تشخيص المكلفين و نظرهم ، فلا عبرة بمورد لا يلزم فساد من تصدى المطاع ، و من ليس بنافذ الامر و الحكم .و بالجملة المعروف الذي نقطع بمطلوبيته ، إذا احتمل كونه مما يتصديه الفقية بما انه زعيم و رئيس ، لا يجوز لغيره القيام به ، إذا تعذر الفقية ، و لا يكفى في الجواز ، العلم بمطلوبيته عند الشارع ، و انه لا يرضى تركه فيكون كسائر ما منع الناس و حرموا من بركات الله هذا مقام الثبوت و اما مقام الاثبات ، فالظاهر انه لا يستفاد من إرجاع تلك الامور إلى الفقية ، الا جواز التصدي لمن هو حاكم و نافذ امره ، بحيث لو تصدى شيئا ، و أقدم على امر ، لحصل غرض الشارع ،و لا يلزم الهرج و المرج ، فلا يجوز إذا تعذر الفقية التصدي لغيره ، الا ان يقوم دليل نقلى خاص ، أو عقلي على ذلك ، و الانفس الدليل الدال على معروفية شيء ، لا ينهض دليلا عليه ، الا في المعروف الذي ، علم ان تصدى الفقية له ، لم يكن الامن جهة كونه معروفا ، من دخل للزعامة و الرياسة و قد يستدل لولاية كل واحد من المؤمنين فيما إذا تعذر الفقية ، و كان التصرف في شيء ، و التصدى له مطلوبا في الشرع ، بقوله عليه السلام و الله تعالى في عون العبد ما كان العبد في عون اخيه .و ظاهره ان اعانة الغير مندوب اليه في الشرع ، و مطلوب عند الله ، و قد امر به في قوله تعاونوا على البر و التقوى ، فاعانة اليتيم ببيع ماله لحفظه ، ورد ضالته ، و غير ذلك من الامور المطلوبة عقلا و عرفا جائز لكل واحد من المؤمنين .و قد روى ان كل معروف صدقة ، و عون الضعيف من افضل الصدقات ، فلا حرج في اعانة العاجز و القاصر ، و لو كان مستلزما للتصرف في ماله إذا صدق عليه العون و دعوى الانصراف عن مثل ذلك مشكل ( 1 ) هامش ( 1 ) يقول المقرر الظاهر ان أمثال تلك الامور أحكام أخلاقي ندب إليها الشرع و العقل ، ليس من باب الولاية أصلا و أجاب الاستاد عنه بان هذا وجيه لان التصرف في أموال الصغار إذا كان حراما لم يكن من الحسبة .