فتح المعين (الجزء 3) نسخه متنی
لطفا منتظر باشید ...
وإن احتاجت إلى النكاح وتضررت بعدم النفقة. نعم: إن رأى القاضي بيعها لان الحظ فيه للغائب من الانفاق
عليها باعها (و) يزوج (سيد) بالملك ولو فاسقا (أمته) المملوكة كلها له لا المشتركة ولو باغتنام بينه وبين جماعة
أخرى بغير رضا جميعهم (ولو) بكرا (صغيرة) أو ثيبا غير بالغة أو كبيرة بلا إذن منها لان النكاح يرد على منافع
البضع وهي مملوكة له وله إجبارها عليه لكن لا يزوجها لغير كف ء بعيب مثبت للخيار أو فسق أو حرفة دنيئة إلا
برضاها، وله تزويجها برقيق ودنئ نسب لعدم النسب لها. وللمكتب لا لسيده تزويج أمته إن أذن له سيده فيه.ولو طلبت الأمة تزويجها لم يلزم السيد لأنه ينقص قيمتها قال شيخنا: يزوج الحاكم أمة كافر أسلمت بإذنه
والموقوفة بإذن الموقوف عليهم - أي إن انحصروا وإلا لم تزوج فيما يظهر (ولا ينكح عبد) ولو مكاتبا (إلا بإذن
سيده) ولو كان السيد أنثى سواء أطلق الاذن أم قيد بامرأة معينة أو قبيلة فينكح بحسب إذنه. ولا يعدل عما أذن له
فيه مراعاة لحقه. فإن عدل عنه لم يصح النكاح ولو نكح العبد بلا إذن سيده بطل النكاح.
ويفرق بينهما خلافا
لمالك فإن وطئ فلا شئ عليه لرشيدة مختارة. أما السفيهة والصغيرة فيلزم فيهما مهر المثل. ولا يجوز للعبد
ولو مأذونا في التجارة أو مكاتبا أن يتسرى وإن جاز له النكاح بالاذن لان المأذون له لا يملك ولضعف الملك في
المكاتب. ولو طلب العبد النكاح لا يجب على السيد إجابته ولو مكاتبا: ولا يصدق مدعي عتق من عبد أو أمة إلا
بالبينة المعتبرة الآتي بيانها في باب الشهادة وصدق مدعي حرية أصالة بيمين ما لم يسبق إقرار برق أو لم يثبت لان
الأصل الحرية.