فتح المعين (الجزء 3) نسخه متنی
لطفا منتظر باشید ...
ويحرم أن يكبر اللقم مسرعا حتى يستوفي أكثر الطعام ويحرم غيره. ولو دخل على آكلين فأذنوا له لم يجز له
الاكل معهم إلا إن ظن أنه عن طيب نفس، لا لنحو حياء، ولا يجوز للضيف أن يطعم سائلا أو هرة إلا إن علم
رضا الداعي. ويكره للداعي تخصيص بعض الضيفان بطعام نفيس. ويحرم للأراذل أكل ما قدم للأماثل. ولو
تناول ضيف إناء طعام فانكسر منه ضمنه، كما بحثه الزركشي، لأنه في يده في حكم العارية. ويجوز للانسان
أخذ من نحو طعام صديقه مع ظن رضا مالكه بذلك، ويختلف بقدر المأخوذ وجنسه وبحال المضيف.
ومع ذلك
ينبغي له مراعاة نصفة أصحابه فلا يأخذ إلا ما يخصه أو يرضون به عن طيب نفس لا عن حياء. وكذا يقال في قران
نحو تمرتين أما عند الشك في الرضا فيحرم الاخذ كالتطفل ما لم يعم: كأن فتح الباب ليدخل من شاء ولزم مالك
طعام إطعام مضطر قدر سد رمقه إن كان معصوما مسلما أو ذميا وإن احتاجه مالكه مآلا، وكذا بهيمة الغير
المحترمة، بخلاف حربي ومرتد وزان محصن وتارك صلاة وكلب عقور، فإن منع فله أخذه قهرا بعوض إن
حضر، وإلا فنسيئة.
ولو أطعمه ولم يذكر عوضا فلا عوض له لتقصيره ولو اختلفا في ذكر العوض صدق المالك
بيمينه. ويجوز نثر نحو سكر وتنبل وتركه أولى. ويحل التقاطه للعلم برضا مالكه. ويكره أخذه لأنه دناءة ويحرم
أخذ فرخ طير عشش بملك الغير وسمك دخل مع الماء في حوضه.