في النهار لحاجة وإن طال فلا تجب تسوية في الإقامة في غير الأصل كأن كان نهارا، أي في قدرها، لأنه وقت
التردد وهو يقل ويكثر عند حل الدخول، يجوز له أن يتمتع. ويحرم الجماع، لا لذاته، بل لأمر خارج ولا يلزمه
قضاء الوطئ لتعلقه بالنشاط بل يقضي زمنه إن طال عرفا.(واعلم) أن أقل القسم ليلة لكل واحدة وهي من الغروب إلى الفجر (وأكثره ثلاث) فلا يجوز أكثر منها
وإن تفرقن في البلاد إلا برضاهن. وعليه يحمل قول الام: يقسم مشاهرة ومسانهة. والأصل فيه لمن عمله نهارا
الليل والنهار قبله أو بعده وهو أولى تبع. ولحرة ليلتان ولامة سلمت له ليلا ونهارا ليلة. ويبدأ وجوبا في القسم
بقرعة (ولجديدة) نكحها وفي عصمته زوجة فأكثر (بكر سبع) من الأيام يقيمها عندها متوالية وجوبا (و) لجديدة
(ثيب ثلاث) ولاء بلا قضاء ولو أمة فيهما لقوله (ص): سبع للبكر وثلاث للثيب ويسن تخيير الثيب بين ثلاث بلا
قضاء وسبع بقضاء: للاتباع.
تنبيه
يجب عند الشيخين، وإن أطال الأذرعي: كالزركشي في رده، أن يتخلف ليالي مدة الزفاف عننحو الخروج للجماعة وتشييع الجنائز، وأن يسوي ليالي القسم بينهن في الخروج لذلك أو عدمه، فيأثم
بتخصيص ليلة واحدة بالخروج لذلك (و) وعظ زوجته ندبا لأجل خوف وقوع نشوز منها كالاعراض والعبوس
بعد الاقبال وطلاقة الوجه والكلام الخشن بعد لينه و (هجر) إن شاء (مضجعا)، مع وعظها لا في الكلام، بل
يكره فيه، ويحرم الهجر به ولو لغير الزوجة فوق ثلاثة أيام: للخبر الصحيح. نعم إن قصد به ردها عن المعصية