وأفتى أبو زرعة فيمن سأل
زوج بنته قبل الوطئ أن يطلقها على جميع صداقها والتزم به والدها فطلقها واحتال من نفسه على نفسه لها وهي
محجورته بأنه خلع على نظير صداقها في ذمة الأب. نعم، شرط صحة هذه الحوالة أن يحيله الزوج به لبنته. إذ
لا بد فيها من إيجاب وقبول ومع ذلك لا تصح إلا في نصف ذلك لسقوط نصف صداقها عليه ببينونتها منه فيبقى
للزوج على الأب نصفه لأنه لما سأله بنظير الجميع فذمته فاستحقه والمستحق على الزوج النصف لا غير
فطريقه أن يسأله الخلع بنظير النصف الباقي لمحجورته لبراءته حينئذ بالحوالة عن جميع دين الزوج. اه. قال
شيخنا: وسيعلم مما يأتي أن الضمان يلزمه به مهر المثل، فالالتزام المذكور مثله وإن لم توجد الحوالة. ولو
اختلع الأب أو غيره بصداقها أو قال طلقها وأنت برئ منه وقع رجعيا، ولا يبرأ من شئ منه. نعم، إن ضمن له
الأب أو الأجنبي الدرك أو قال علي ضمان ذلك وقع بائنا بمهر المثل على الأب أو الأجنبي. ولو قال لأجنبي سل
فلانا أن يطلق زوجته بألف، اشترط في لزوم الألف أن يقول علي. بخلاف سل زوجتي أن يطلقني على كذا فإنه
توكيل وإن لم تقل علي. ولو قال طلق زوجتك على أن أطلق زوجتي ففعلا، بانتا، لأنه خلع غير فاسد: لان
العوض فيه مقصود، خلافا لبعضهم، فلكل على الآخر مهر مثل زوجته.
تنبيه
الفرقة بلفظ الخلع طلاق ينقص العدد. وفي قول نص عليه في القديم والجديد الفرقة بلفظ الخلعإذا لم يقصد به طلاقا فسخ لا ينقص عددا، فيجوز تجديد النكاح بعد تكرره من غير حصر، واختاره كثيرون من
أصحابنا المتقدمين والمتأخرين، بل تكرر من البلقيني الافتاء به. أما الفرقة بلفظ الطلاق بعوض فطلاق ينقص
قطعا، كما لو قصد بلفظ الخلع الطلاق، لكن نقل الإمام عن المحققين القطع بأنه لا يصير طلاقا بالنية.