فتح المعين (الجزء 3) نسخه متنی
لطفا منتظر باشید ...
(و) في بيع (دار هذه الثلاثة) أي الأرض
المملوكة للبائع بحملتها، حتى تخومها إلى الأرض السابعة، والشجر المغروس فيها، وإن كثر، والبناء فيها
بأنواعه، (وأبواب منصوبة) وأغلاقها المثبتة، لا الأبواب المقلوعة، والسرر والحجارة المدفونة بلا بناء، (لا في)
بيع (قن) ذكر أو غيره (حلقة) بأذنه، أو خاتم، أو نعل، (و) كذا (ثوب) عليه خلافا للحاوي، كالمحرر، وإن
كان ساتر عورته. (وفي) بيع (شجر) رطب بلا أرض عند الاطلاق (عرق) ولو يابسا إن لم يشرط قطع الشجر،
بأن شرط إبقاؤه أو أطلق، لوجوب بقاء الشجر الرطب.
ويلزم المشتري قلع اليابس عند الاطلاق، للعادة، فإن
شرط قطعه أو قلعه: عمل به، أو إبقاؤه: بطل البيع ولا ينتفع المشتري بمغرسها (وغصن رطب)، لا يابس،
والشجر رطب، لان العادة قطعه، وكذا ورق رطب، لا ورق حناء على الأوجه، (لا) يدخل في بيع الشجر
(مغرسه)، فلا يتبعه في بيعه، لان اسم الشجر لا يتناوله (و) لا ثمر (ظهر): كطلع نخل بتشقق، وثمر نحو عنب:
ببروز، وجوز: بانعقاد، فما ظهر منه: للبائع، وما لم يظهر: للمشتري.
ولو شرط الثمر لأحدهما: فهو له، عملا
بالشرط: سواء أظهر الثمر أم لا، (ويبقيان) أي الثمر الظاهر والشجر عند الاطلاق، فيستحق البائع تبقية الثمر
إلى أوان الجداد، فيأخذه دفعة، لا تدريجا، وللمشتري تبقية الشجر ما دام حيا، فإن انقلع، فله غرسه إن نفع لا
بد له (و) يدخل (في) بيع (دابة حملها) المملوك لمالكها، فإن لم يكن مملوكا لمالكها، لم يصح البيع، كبيعها
دون حملها، وكذا عكسه.