(و) إذا
اختلف العاقدان: فادعى أحدهما اشتمال العقد على مفسد من إخلال ركن أو شرط، كأن ادعى أحدهما رؤيته،
وأنكرها الآخر: (حلف مدعي صحة) العقد غالبا، تقديما للظاهر من حال المكلف، وهو اجتنابه للفاسد، على
أصل عدمها لتشوف الشارع إلى إمضاء العقود، وقد يصدق مدعي الفساد، كأن قال البائع: لم أكن بالغا حين
البيع، وأنكر المشتري، واحتمل ما قاله البائع: صدق بيمينه، لان الأصل: عدم البلوغ. وإن اختلفا: هل وقع
الصلح على الانكار أو الاعتراف؟ فيصدق مدعي الانكار: لأنه الغالب. ومن وهب في مرضه شيئا، فادعت
ورثته غيبة عقله حال الهبة: لم يقبلوا، إلا إن علم له غيبة قبل الهبة، وادعوا استمرارها إليها. ويصدق منكر أصل
نحو البيع.
فروع
لورد المشتري مبيعا معينا معيبا. فأنكر البائع أنه المبيع. فيصدق بيمينه، لان الأصل مضي العقدعلى السلامة. ولو أتى المشتري بما فيه فأرة، وقال قبضته كذلك، فأنكر المقبض صدق بيمينه. ولو أفرغه في
ظرف المشتري، فظهرت فيه فأرة، فادعى كل أنها من عند الآخر: صدق البائع بيمينه إن أمكن صدقه، لأنه مدع
للصحة، ولان الأصل في كل حادث: تقديره بأقرب زمن. والأصل براءة البائع. وإن دفع لدائنه دينه فرده بعيب،
فقال الدافع ليس هو الذي دفعته: صدق الدائن - لان الأصل: بقاء الذمة. ويصدق غاصب رد عينا، وقال هي
المغصوبة، وكذا وديع.