فتح المعين (الجزء 3) نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

فتح المعين (الجزء 3) - نسخه متنی

زين الدين بن عبدالعزيز مليباري

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

ولو قال اشتر لي بدرهمك خبز، فاشتري له: كان الدرهم قرضا، لا هبة، على المعتمد، (وقبول) متصل به:
كأقرضته، وقبلت قرضه. نعم: القرض الحكمي - كالانفاق على اللقيط المحتاج، وإطعام الجائع، وكسوة
العاري، لا يفتقر إلى إيجاب وقبول. ومنه أمر غيره بإعطاء ماله غرض فيه: كإعطاء شاعر، أو ظالم، أو إطعام
فقير، أو فداء أسير - وعمر داري. وقال جمع: لا يشترط في القرض: الايجاب والقبول واختاره الأذرعي. وقال
قياس جواز المعاطاة في البيع: جوازها هنا، وإنما يجوز القرض من أهل تبرع: فيما يسلم فيه من حيوان وغيره
ولو نقدا مغشوشا. نعم.

يجوز قرض الخبز، والعجين، والخمير الحامض، لا الروبة، على الأوجه، وهي
خميرة لبن حامض، تلقى على اللبن ليروب، لاختلاف حموضتها المقصودة. ولو قال أقرضني عشرة، فقال
خذها من فلان، فإن كانت له تحت يده: جاز، وإلا فهو وكيل في قبضها، فلا بد من تجديد قرضها. ويمتنع على
ولي قرض مال موليه بلا ضرورة.

نعم: يجوز للقاضي إقراض مال المحجور عليه بلا ضرورة، لكثرة أشغاله:
إن كان المقترض أمينا موسرا، (وملك مقترض بقبض) بإذن مقرض، وإن لم يتصرف فيه، كالموهوب. قال
شيخنا: والأوجه في النقوط المعتاد في الأفراح أنه هبة، لا قرض، وإن اعتيد رد مثله. ولو أنفق على أخيه الرشيد
وعياله سنين وهو ساكت: لا يرجع به، على الأوجه، (و) جاز (لمقرض استرداد) حيث بقي ذلك المقترض، وإن
زال عن ملكه ثم عاد على الأوجه، بخلاف ما لو تعلق به حق لازم، كرهن، وكتابة، فلا يرجع فيه حينئذ.

/ 134