فتح المعين (الجزء 3) نسخه متنی
لطفا منتظر باشید ...
العلماء، قاله السبكي، ويجوز الاقراض بشرط الرهن أو الكفيل. ولو قال أقرض هذا مائة وأنا لها ضامن،
فأقرضه المائة - أو بعضها - كان ضامنا، على الأوجه، للحاجة: كألق متاعك في البحر وعلي ضمانهم وقال
البغوي: لو ادعى المالك القرض، والآخذ الوديعة: صدق الآخذ لان الأصل: عدم الضمان، خلافا للأنوار.(ويصح رهن) وهو جعل عين يجوز بيعها وثيقة بدين يستوفى منها عند تعذر وفائه، فلا يصح رهن وقف
وأم ولد (بإيجاب وقبول) كرهنت، وارتهنت ويشترط ما مر في البيع، من اتصال اللفظين، وتوافقهما معنى،
ويأتي هنا خلاف المعاطاة (من أهل تبرع)، فلا يرهن ولي - أبا كان، أو جدا، أو وصيا، أو حاكما - مال صبي
ومجنون، كما لا يرتهن لهما - إلا لضرورة، أو غطبة ظاهرة، فيجوز له الرهن والارتهان - كأن يرهن على ما
يقترض لحاجة المؤنة ليوفي مما ينتظر من الغلة أو حلول الدين، وكأن يرتهن على ما يقرضه أو يبيعه مؤجلا
لضرورة نهب أو نحوه، للزوم الارتهان حينئذ (ولو) كان العين المرهونة جزءا مشاعا، أو (عارية)، وإن لم يصرح
بلفظها، كأن قال له مالكها: ارهنها بدينك لحصول التوثق بها. ويصح إعارة النقد لذلك، على الأوجه، وإن