وولي
الصبي: أب عدل، فأبوه وإن علا، فوصي فقاضي بلد المولى، إن كان عدلا أمينا، فإن كان ماله ببلد آخر: فولي
ماله قاضي بلد المال - في حفظه، وبيعه، وإجارته عند خوف هلاكه - فصلحاء بلده ويتصرف الولي بالمصلحة
ويلزمه حفظ ماله، واستنماؤه قدر النفقة، والزكاة، والمؤن، إن أمكنه، وله السفر به في طريق آمن
لمقصد آمن برا، لا بحرا، وشراء عقار يكفيه غلته أولى من التجارة، ولا يبيع عقاره إلا لحاجة أو غبطة ظاهرة وأفتى بعضهم
بأن للولي الصلح على بعض دين المولي إذا تعين ذلك طريقا لتخليص ذلك البعض، كما أن له، بل يلزمه، دفع
بعض ماله لسلامة باقية. انتهى.
وله بيع ماله نسيئة لمصلحة، وعليه أن يرتهن بالثمن رهنا وافيا إن لم يكن
المشتري موسرا. ولولي إقراض مال محجور لضرورة. ولقاض ذلك مطلقا، بشرط كون المقترض مليئا أمينا،
ولا ولاية لام على الأصح، ومن أدلى بها، ولا لعصبة. نعم، لهم الانفاق من مال الطفل في تأديبه وتعليمه،
لأنه قليل، فسومح به عند فقد الولي الخاص. ويصدق أب أو جد في أنه تصرف لمصلحة بيمينه، وقاض بلا
يمين، إن كان ثقة عدلا، مشهور العفة، وحسن السيرة، لا وصي، وقيم، وحاكم، وفاسق، بل المصدق بيمينه
هو المحجور، حيث لا بينة، لأنهم قد يتهمون. ومن ثم: لو كانت الام وصية كانت كالأولين، وكذا آباؤها.
فرع
ليس لولي أخذ شئ من مال موليه إن كان غنيا مطلقا، فإن كان فقيرا وانقطع بسببه عن كسبه:أخذ قدر نفقته، وإذا أيسر: لم يلزمه بدل ما أخذه. قال الأسنوي: هذا في وصي وأمين، أما أب أو جد، فيأخذ
قدر كفايته - اتفاقا - سواء الصحيح وغيره. وقيس بولي اليتيم فيما ذكر: من جمع مالا لفك أسير، أي مثلا، فله
إن كان فقيرا الاكل منه.