وللمستحق مطالبة الضامن والأصيل. ولو برئ: برئ الضامن. ولا عكس في الابراء، دون الأداء، ولو مات
أحدهما والدين مؤجل: حل عليه. ولضامن رجوع على أصيل، إن غرم. ولو صالح عن الدين بما دونه: لم
يرجع إلا بما غرم ولو أدى دين غيره بإذن: رجع، وإن لم يشرط له الرجوع، لا إن أداه بقصد التبرع.
فرع
أفتى جمع محققون بأنه لو قال رجلان لآخر: ضمنا مالك على فلان: طالب كلا بجميع الدين. وقال جمع متقدمون: طالب كلا بنصف الدين، ومال إليه الأذرعي. قال شيخنا: إنما تقسط الضمان في: ألقمتاعك في البحر وأنا وركاب السفينة ضامنون، لأنه ليس ضمانا حقيقة، بل استدعاء إتلاف مال لمصلحة فاقتضت التوزيع، لئلا ينفر الناس عنها.(واعلم) أن الصلح جائز مع الاقرار، وهو على شئ غير المدعي معاوضة - كما لو قال: صالحتك عما
تدعيه على هذا الثوب، فله حكم البيع، وعلى بعض المدعى إبراء
إن كان دينا، فلو لم يقل المدعي أبرأت ذمتك: لم يضر، ويلغى الصلح حيث لا حجة للمدعي مع الانكار، أو السكوت من المدعى عليه، فلا يصح
الصلح على الانكار، وإن فرض صدق المدعي، خلافا للأئمة الثلاثة. نعم، يجوز للمدعي المحق أن يأخذ ما
بذل له في الصلح على الانكار، ثم إن وقع بغير مدعى به كان ظافرا وسيأتي حكم الظفر.
فرع
يحرم على كل أحد غرس شجر في شارع، ولو لعموم النفع للمسلمين، كبناء دكة، وإن لم يضرفيه، ولو لذلك أيضا، وإن انتفى الضرر حالا، أو كانت الدكة بفناء داره. ويحل الغرس بالمسجد للمسلمين أو
ليصرف ريعه بل يكره.