فتح المعين (الجزء 3) نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

فتح المعين (الجزء 3) - نسخه متنی

زين الدين بن عبدالعزيز مليباري

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

واعتمده جمع متقدمون، أنه لو أخذ ما لا يمكنه القيام به، فتلف بعضه ضمنه، لأنه فرط بأخذه، ويطرد ذلك في
الوكيل، والوديع، والوصي، ولو ادعى المالك بعد التلف أنه قرض، والعامل أنه قراض، حلف العامل، كما
أفتى به ابن الصلاح، كالبغوي، لان الأصل عدم الضمان، خلافا لما رجحه الزركشي وغيره، من تصديق
المالك، فإن أقاما بينة، قدمت بينة المالك، على الأوجه، لان معها زيادة علم.

(و) في (عدم ربح)، أصلا
(و) في (قدره) عملا بالأصل فيهما، (و) في (خسر) ممكن، لأنه أمين. ولو قال ربحت كذا، ثم قال غلطت في
الحساب، أو كذبت، لم يقبل، لأنه أقر بحق لغيره فلم يقبل رجوعه عنه، ويقبل قوله بعد خسرت، إن احتمل،
كأن عرض كساد. (و) في (رد) للمال على المالك، لأنه ائتمنه كالمودع. ويصدق العامل أيضا في قدر رأس
المال، لان الأصل عدم الزائد، وفي قوله اشتريت هذا لي أو للقراض والعقد في الذمة لأنه أعلم بقصده، أما لو
كان الشراء بعين مال القراض، فإنه يقع للقراض، وإن نوى نفسه، كما قاله الإمام، وجزم به في المطلب.

وعليه فتسمع بينة المالك أنه اشتراه بمال القراض. وفي قوله لم تنهني عن شراء كذا، لان الأصل عدم النهي،
ولو اختلفا في القدر المشروط له، أهو النصف، أو الثلث، مثلا؟ تحالف. وللعامل بعد الفسخ أجرة المثل،
والربح جميعه للمالك، أو في أنه وكيل أو مقارض، صدق المالك بيمينه، ولا أجرة عليه للعامل.

تتمة

الشركة نوعان: أحدهما فيما ملك اثنان مشتركا بإرث أو شراء. والثاني أربعة أقسام: منها قسم
صحيح، وهو أن يشترط اثنان في مال لهما ليتجرا فيه، وسائر الأقسام باطلة، كأن يشترك اثنان ليكون كسبهما
بينهما بتساو، أو تفاوت، أو ليكون بينهما ربح ما يشتريانه في ذمتهما بمؤجل، أو حال، أو ليكون بينهما كسبهما

/ 134