فتح المعين (الجزء 3) نسخه متنی
لطفا منتظر باشید ...
وأفتى شيخنا المحقق ابن زياد بحرمة أخذ القاضي الأجرة على مجرد تلقين الايجاب، إذ لا كلفة في ذلك،
وسبقة العلامة عمر الفتى، بالافتاء بالجواز إن لم يكن ولي المرأة فقال إذا لقن الولي والزوج صيغة النكاح، فله
أن يأخذ ما اتفقا عليه بالرضا، وإن كثر، وإن لم يكن لها ولي غيره فليس له أخذ شئ على إيجاب النكاح،
لوجوبه عليه حينئذ، انتهى.
وفيه نظر لما تقرر آنفا، ولا استئجار دراهم ودنانير غير المعراة للتزين، لان منفعة
نحو التزيين بها لا تقابل بمال، وأما المعراة: فيصح استئجارها، على ما بحثه الأذرعي لأنها حينئذ حلى،
واستئجار الحلى صحيح قطعا. وبمعلومة، استئجار المجهول، فأجرتك إحدى الدارين باطل، وبواقعة
للمكتري، ما يقع نفعها للأجير، فلا يصح الاستئجار لعبادة تجب فيها نية غير نسك، كالصلاة، لان المنعة في
ذلك للأجير لا المستأجر والإمامة، ولو نقل كالتراويح، لان الإمام مصل لنفسه، فمن أراد، اقتدي به، وإن لم
ينو الإمامة أما ما لا يحتاج إلى نية، كالاذان والإقامة فيصح الاستئجار عليه، والأجرة مقابلة لجميعه، مع نحو
رعاية الوقت، وتجهيز الميت، وتعليم القرآن كله أو بعضه، وإن تعين على المعلم، للخبر الصحيح: إن أحق
ما أخذتم عليه أجرا: كتاب الله قال شيخنا في شرح المنهاج: يصح الاستئجار لقراءة القرآن عند القبر أو مع