فتح المعين (الجزء 3) نسخه متنی
لطفا منتظر باشید ...
وحجر. وشرط التلف المضمن، أن يحصل (لا باستعمال)، وإن حصل معه، فإن تلف هو، أو جزؤه باستعمال
مأذون فيه: كركوب، أو حمل، أو لبس اعتيد، فلا ضمان للاذن فيه، وكذا لا ضمان على مستعير من نحو
مستأجر إجارة صحيحة، فلا ضمان عليه، لأنه نائب عنه، وهو لا يضمن، فكذا هو. وفي معنى المستأجر،
الموصى له بالمنفعة، والموقوف عليه، وكذا مستعار لرهن تلف في يد مرتهن لا ضمان عليه، كالراهن، وكتاب
موقوف على المسلمين مثلا استعاره فقيه فتلف في يده من غير تفريط، لأنه من جملة الموقوف عليهم.فرع: لو اختلفا في أن التلف بالاستعمال المأذون فيه، أو بغيره: صدق المعير، كما قاله الجلال
البلقيني، لان الأصل في العارية، الضمان، حتى يثبت مسقطه. (و) يجب (عليه) أي على المستعير (مؤنة رد)
للمعار على المالك، وخرج بمؤنة الرد، مؤنة المعار، فتلزم المالك، لأنها من حقوق الملك. وخالف القاضي،
فقال إنها على المستعير. (و) جاز (لكل) من المعير والمستعير (رجوع) في العارية، مطلقة كانت أو مؤقتة، حتى
في الإعارة لدفن ميت قبل مواراته بالتراب، ولو بعد وضعه في القبر، لا بعد المواراة، حتى يبلى، ولا رجوع
لمستعير حيث تلزمه الاستعارة، كإسكان معتدة، ولا لمعير في سفينة صارت في اللجة وفيها متاع المستعير.